قرار إداري رقم (14) لسنة 2023

بشأن

إلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة دبي للطيران المدني

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن هيئة دبي للطيران المدني،

وعلى القرار الإداري رقم (7) لسنة 2014 بشأن تحديث أسماء مأموري الضبط القضائي في هيئة دبي للطيران المدني،

وعلى القرار الإداري رقم (13) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني صفة الضبطية القضائية،

 

قررنا ما يلي:

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (7) لسنة 2014 والقرار الإداري رقم (13) لسنة 2021 المشار إليهما، عن كل من:

1.      السيد/ خالد عبد الكريم العارف.

2.      السيد/ بدر محمد بالسلاح.

3.      السيد/ ناصر مبارك أمان الخاطر.

4.      السيدة/ نوريس واني بنت سعيد.

‌ب-   على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.      عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.      تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.      تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وجميع الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

محمد عبدالله أهلي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 25 أبريل 2023م

الموافــــــــــــــــــــق 5 شوال 1444هـ