قرار
إداري رقم (14)
لسنة 2023
بشأن
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية عن بعض موظفي هيئة
دبي للطيران
المدني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام هيئة دبي
للطيران
المدني
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (32) لسنة 2015
بشأن الجريدة
الرسمية لحكومة
دبي،
وعلى
القانون
رقم (8) لسنة 2016
بشأن تنظيم
منح صفة الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2020 بشأن
هيئة دبي للطيران
المدني،
وعلى
القرار
الإداري رقم (7)
لسنة 2014 بشأن تحديث
أسماء مأموري
الضبط
القضائي في
هيئة دبي
للطيران
المدني،
وعلى
القرار
الإداري رقم (13)
لسنة 2021 بشأن
منح بعض موظفي
هيئة دبي
للطيران
المدني صفة
الضبطية
القضائية،
قررنا
ما يلي:
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرار
الإداري رقم (7)
لسنة 2014
والقرار
الإداري رقم (13) لسنة
2021 المشار
إليهما، عن كل
من:
1.
السيد/ خالد
عبد الكريم
العارف.
2.
السيد/
بدر محمد
بالسلاح.
3.
السيد/
ناصر مبارك
أمان الخاطر.
4.
السيدة/
نوريس واني
بنت سعيد.
ب- على الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:
1. عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات
السارية.
2. تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم
باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
3. تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وجميع الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات
التي تم منحهم
إياها
لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
صدر
في دبي بتاريخ
25 أبريل 2023م
الموافــــــــــــــــــــق
5 شوال 1444هـ