قرار إداري رقم (14) لسنة 2019

بشأن منح بعض الأشخاص صفة الضبطية القضائية

___________________

 

مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (30) لعام 2006 بإنشاء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وتعديلاته ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (45) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يمنح الأشخاص المبينة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه، والقرارات الصادرة بموجبة.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الأشخاص المخولين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.     أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه، والإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.     التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بقرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا القرار وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.     ضبط المخالفات المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.

4.     تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.     اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.     تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.     التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.     إبراز ما يثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.     عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، ممارسة الصلاحيات التالية:

1.     الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.     الاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة.

3.     سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.     إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.     إصدار البطاقة التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.     اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 المشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

د. عبدالله محمد الكرم

                                                                        المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 11 يوليو 2019م

المـــــــــــــــــــــــــــــوافق 8 ذو القعدة 1440هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي هيئة المعرفة والتنمية البشرية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

المسمى الوظيفي

1

مروان أحمد محمد الشحي

مدير تنفيذي - الالتزام و ضبط المسؤوليات

2

عامر عبدالوهاب محمد المدني

مدير إدارة الالتزام - الالتزام و ضبط المسؤوليات

3

حمدة محمد إبراهيم سعيد

مدير إدارة الالتزام - الالتزام و ضبط المسؤوليات

4

مريم سالم سعيد خليفة

مدير التزام - الالتزام و ضبط المسؤوليات

5

أنس محمد  صبري كاشباش

مدير التزام - الالتزام و ضبط المسؤوليات

6

عبدالباقي عبدالعزيز عبد الغفور

مسؤول التزام أول - الالتزام و ضبط المسؤوليات

7

سعيد أحمد سعيد  أبو زاهر

مسؤول التزام أول - الالتزام و ضبط المسؤوليات

8

تهاني محمد  شرف الغزالي

مسؤول التزام  -  الالتزام و ضبط المسؤوليات

9

ياسر  سالم سعيد النعيمي

مسؤول التزام - الالتزام و ضبط المسؤوليات

10

عذاري  عبيد محمد الكعبي

مسؤول التزام  -  الالتزام و ضبط المسؤوليات

11

أبرار  حسين يوسف الحداد

مسؤول التزام  -  الالتزام و ضبط المسؤوليات

12

طاهر علي طاهر البلوشي

مسؤول التزام  - الالتزام و ضبط المسؤوليات

13

عايشة عبدالله عبيد  سرور

مدير - الالتزام و ضبط المسؤوليات

14

سميه عبده الدبيلي

مدير أول - الالتزام و ضبط المسؤوليات

15

إياد خميس يوسف  الموسى

مدير مكتب المدير العام

16

فاطمة  محمد الجناحي

مدير تنفيذي - الالتزام و ضبط المسؤوليات

17

خلود عمر الرجوب

اختصاصي جودة - الالتزام و ضبط المسؤوليات

18

أمجد عبد المطلب محجوب حاكم

منسق إداري – الالتزام وضبط المسؤوليات

19

موزة سيف البلوشي

منسق إداري -إدارة تصاريح المؤسسات التدريبية

20

فاطمة احمد عبدالله علي عبدالله

مدير توظيف