قانون رقم (9) لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2017

بشأن

مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008 بإنشاء هيئة الثقافة والفُنون في دبي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "القانون الأصلي"،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2017 بتعيين رئيس مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للمعرفة،

وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي،

وبناءً على ما عرضه رئيس اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنُصوص المواد (2)، (3)، (4)، (9)، (12)، و(15) من القانون الأصلي، النُّصوص التالية:

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة

:

هيئة الثقافة والفُنون في دبي.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

الرئيس

:

رئيس الهيئة.

المُدير العام

:

مُدير عام الهيئة.

المُدير التنفيذي

:

المُدير التنفيذي للمُؤسّسة.

 

سريان القانون على المُؤسّسة

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا القانون على "مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" المُنظّمة أحكامها بمُوجب القانون رقم (2) لسنة 2017 المُشار إليه، باعتبارها مُؤسّسة عامّة، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بالهيئة.

 

مقر المُؤسّسة

المادة (4)

 

يكون مقر المُؤسّسة الرئيس في الإمارة.

 

تعيين المُدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته

المادة (9)

 

‌أ-         يكون للمُؤسّسة مُدير تنفيذي، يُعيّن بقرار يُصدِره رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-       يتولّى المُدير التنفيذي إدارة المُؤسّسة والتحقُّق من قيام جهازها التنفيذي بتحقيق أهداف المُؤسّسة، ويكون له على وجه الخُصوص المهام والصلاحيّات التالية:

1.     اقتراح السِّياسات والخطط الإستراتيجيّة اللازمة للمُؤسّسة وبرامج عملها، ورفعها إلى المُدير العام لإقرارها، تمهيداً لاعتمادِها من المجلس التنفيذي، والإشراف على مُتابعة تنفيذها بعد اعتمادِها.

2.     اقتراح مشروع المُوازنة السنويّة للمُؤسّسة وحسابها الختامي، ورفعِهما إلى المُدير العام لإقرارهما، تمهيداً لاعتمادِهما من الجهات المُختصّة في الإمارة.

3.     اقتراح الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، ورفعِه للمُدير العام لإقراره، تمهيداً لاعتماده من الجهات المُختصّة في الإمارة.

4.     تمثيل المُؤسّسة أمام الغير، وتوقيع العُقود والاتفاقات ومُذكّرات التفاهُم مع الجهات المحلّية والإقليميّة والدوليّة في المجالات ذات الصِّلة بعمل المُؤسّسة، وفقاً لجدول الصلاحيّات الذي يعتمده الرئيس في هذا الشأن.

5.     إعداد القرارات المُتعلِّقة بتنظيم العمل في المُؤسّسة من النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادها.

6.     الإشراف على الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة، وتعيين المُوظّفين ذوي الكفاءة والاختصاص ضمن الميزانيّة المُعتمدة.

7.     إعداد التقارير الدوريّة حول إنجازات المُؤسّسة وأنشِطتها، وعرضها على المُدير العام لاتخاذ ما يراه مُناسِباً بشأنها.

8.     أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المُدير العام تكون لازمة لتحقيق أهداف المُؤسّسة.

 

الموارد الماليّة للمُؤسّسة

المادة (12)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للمُؤسّسة مِمّا يلي:

1.     الاعتمادات الماليّة المُخصّصة للمُؤسّسة في المُوازنة العامّة للهيئة.        

2.     المِنَح والهِبات والتبرُّعات التي تُقدّم للمُؤسّسة ويقبلها الرئيس.

3.     أي موارد أخرى يُقرّها الرئيس.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (15)

 

يُصدِر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

‌أ-         تُلغى المواد (7)، (8)، (10)، و(11) من القانون الأصلي.

‌ب-       يُلغى المرسوم رقم (1) لسنة 2017 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

 

 

 

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                           حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 27 أبريل 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 15 رمضان 1442هـ