قانون رقم (7) لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015

بشأن

الرُّسوم القضائيّة في محاكم دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن   محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 2009 بإنشاء مركز التسوية الودّية للمُنازعات،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرُّسوم القضائيّة في محاكم دبي وتعديلاته، ويُشار إليه فيما بعد بـِ "القانون الأصلي"،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

 

نُصدِر القانون التالي:

 

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنُصوص المواد (7)، (8)، و(38) من القانون الأصلي، النُّصوص التالية:

 

قيد النِّزاع لدى المركز

المادة (7)

 

‌أ-       على الرّغم مِمّا ورد في القانون رقم (16) لسنة 2009 المُشار إليه، يُستوفى ما نسبته (50٪) من قيمة الرّسم المُستحق على الدعوى، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون عند قيد النِّزاع لدى المركز.

‌ب-   يُستوفى الرّسم المُستحق على قيد الدعوى كاملاً بعد أن يُخصَم منه الرّسم الذي تم أداؤه لدى المركز، في حال عدم الوصُول إلى الصُّلح بين أطراف النِّزاع أمام المركز، وذلك عند إحالة النِّزاع وقيده لدى المحكمة المُختصّة.

‌ج-     تُرَد النِّسبة المُحدّدة في الفقرة (أ) من هذه المادة كاملةً إلى من قام بسدادِها، في حال تمام الصُّلح بين أطراف النِّزاع أمام المركز.

 

عدم الخُضوع للرّسم

المادة (8)

 

لا تخضع للرّسم المُقرّر بمُوجب هذا القانون الفئات والدّعاوى والطلبات والطُّعون التالية:

1.      الدّعاوى أو الطُّعون أو الطلبات التي تُقدِّمها الجهات الحُكوميّة الاتحاديّة أو المحليّة في الإمارة أو أي من إمارات دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

2.      الدّعاوى المُتعلِّقة بالأوقاف والهبات والوصايا المرصودة لأعمال البِر، والجمعيّات الخيريّة إذا قُدِّمت تلك الدعاوى من هذه الجهات.

3.      الدّعاوى التي تُقدَّم من المُساهِمين في الشّركات المُساهِمة العامّة بحق مجلس إدارة الشّركة المُساهِمة العامّة أو إدارتِها التنفيذيّة، متى كان هؤلاء المُساهِمين من فئة "المُساهِمين الأقليّة" وفقاً للتشريعات السارية.

4.      الطّعن في الأحكام الصّادرة بالنّفقة.

5.      ما يُودِعُه أمين التفليسة على ذمّة التفليسة.

6.      ما يُودِعُه المُزايدون من ثمن العقار.

7.      ما تُودِعُه الجهات الحُكوميّة الاتحاديّة والمحليّة على ذِمّة ذوي الشأن.

8.      طلب إشهار أو إثبات الإسلام.

9.      التصديق على طلب الإعانة الاجتماعيّة.

10.  طلب تحقيق الوفاة والوراثة.

 

إيداع التأمين في الدعوى الجزائية

المادة (38)

 

يجب على المُستأنِف إذا كان من غير النِّيابة العامّة في الدعاوى الجزائيّة أن يُودِع خزانة المحكمة تأميناً نقديّاً غير مُسترد مقداره (500) خمسمئة درهم في الجُنح و(200) مئتي درهم في المُخالفات.

 

النّشر والسّريان

المادة (2)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 25 يونيو 2020 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق 4 ذو القعدة 1441 هـ