قانون رقم (6) لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2017

بشأن

مُؤسّسة صُندوق المعرفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم                        حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن مُؤسّسة صُندوق المعرفة،

 

نُصدر القانون التالي:

المادة المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (16) لسنة 2017 المُشار إليه، النص التالي:

 

تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاته

المادة (7)

 

‌أ-       يكون للصندوق مجلس إدارة، يتألف من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء، من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لمُدّة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

‌ب-   يتولى المجلس مُهِمّة الإشراف العام على الصُّندوق، وعلى قيامه باختصاصاته المُقرّرة له بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه، ويكون له على وجه الخُصوص المهام والصلاحيّات التالية:

1.       اعتماد السِّياسة العامّة للصندوق، وخططه الاستراتيجيّة والتطويريّة، بما يتواءم مع الخطط الاستراتيجيّة للإمارة، والإشراف على تنفيذها.

2.       اعتماد المشاريع والبرامج والمُبادرات الرامية إلى دعم وتحسين جودة التعليم، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجيّة للإمارة.

3.       اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح والأنظمة والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم العمل فيه من النواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.

4.       اعتماد اللوائح الداخلية المُتعلِّقة باستخدام أموال وأصول الصندوق وعوائد استثماراته.

5.       إقرار الرُّسوم وبدل الخدمات التي يُقدِّمها الصُّندوق، ورفعها إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادها.

6.       إقرار مشروع المُوازنة السنويّة والحساب الختامي للصندوق، ورفعهما إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادهما.

7.       تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل الدائمة أو المُؤقّتة، وتحديد مهامِّها واختصاصاتها ومُدّة عملها.

8.       اعتماد التقرير السنوي عن أعمال وأنشطة الصُّندوق وأدائِه المالي، ورفعه إلى رئيس المجلس التنفيذي.

9.       تعيين مُدقِّقي الحِسابات وتحديد أتعابهم السنويّة.

10.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف الصُّندوق.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 25 يونيو 2020 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق 4 ذو القعدة 1441 هـ