قانون رقم (5) لسنة 2021

بشأن

مركـز دبـي المـالي العالمـي

ــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحُرّة الماليّة ولائحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي ولائحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطيّة القضائيّة في حُكومة دبي ولائحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة،

وعلى التشريعات المُتعلِّقة بتنظيم الأنشِطة والأعمال والأوضاع داخل مركز دبي المالي العالمي، الصّادرة عن صاحب السُّمو حاكم دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (5) لسنة 2021".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المركز

:

مركز دبي المالي العالمي.

الرئيس

:

رئيس المركز.

المُحافِظ

:

مُحافِظ المركز.

هيئات المركز

:

وتشمل سُلطة مركز دبي المالي العالمي، وسُلطة دبي للخدمات الماليّة، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وأي هيئة أخرى تُنشأ بمُوجب قوانين المركز، أو التي يُوافِق الرئيس على إنشائِها كجهات مُستقِلّة أو تابِعة لأي من تلك الجهات.

المجلس الأعلى

:

المجلس الأعلى للمركز، المُشكّل وفقاً لأحكام هذا القانون.

سُلطة المركز

:

سُلطة مركز دبي المالي العالمي.

سُلطة الخدمات المالية

:

سُلطة دبي للخدمات الماليّة بالمركز.

محاكم المركز

:

محاكم مركز دبي المالي العالمي.

الخدمات الماليّة

:

الأنشِطة والخدمات الماليّة التي تحتاج إلى تنظيم من سُلطة الخدمات الماليّة، بمُوجب قوانين المركز وأنظِمة المركز، والتي تشمل دونما حصر قبول الودائِع، وتقديم التسهيلات والترتيبات والاستشارات الائتمانيّة، وتقديم خدمات تحويل الأموال أو صرف الأموال، والتعامُل بالاستثمارات كأصيل أو وكيل، وإدارة الأصول والصّناديق ومحافظ الاستثمار الجماعي، وتقديم الاستشارات حول المُنتجات الماليّة، وتنفيذ العُقود الماليّة، وتقديم أو ترتيب خدمات الحافظ الأمين، وتنفيذ عُقود التأمين، وتقديم خدمات الوساطة التأمينيّة أو إدارة التأمين، وتشغيل البورصة أو المقاصّة المركزيّة أو مراكز الإيداع المركزي، وإدارة حسابات الاستثمار، وتشغيل نظام التداول البديل، وتقديم خدمات العهد (الترست)، والتصرُّف كأمين لصناديق العهد (الترست)، وتشغيل وكالة التصنيف الائتماني، وتشغيل منصّة التمويل الجماعي، وتشغيل المكاتب التمثيليّة، وإصدار وعرض وإدراج المُنتجات الماليّة، وترويج وتسويق الخدمات والمُنتجات الماليّة، وتداول المُنتجات الماليّة.

الخدمات المُسانِدة

:

وتشمل حصراً الخدمات والأنشِطة التالية:

1-    خدمة تدقيق الحِسابات وتزويد التقارير والآراء المُحاسبيّة بشأن البيانات الماليّة الخاصّة بمُؤسّسات المركز المُرخّصة أو الصّناديق المُؤسّسة في المركز أو الشّركات المُدرجة في السُّوق المالي للمركز.

2-    خدمة تدقيق الحِسابات وتزويد التقارير والآراء المُحاسبيّة للتحقُّق من مدى التزام مُؤسّسات المركز المُرخّصة بقوانين المركز وأنظِمة المركز، التي تتولى سُلطة الخدمات الماليّة مسؤوليّة الإشراف على تطبيقها.

3-    أي خدمات أو أعمال أو مِهَن أو أنشِطة، تُمارس في المركز أو من خلاله، يتم تحديدها بمُوجب قوانين المركز وأنظِمة المركز أو أي تشريعات أخرى معمول بها في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز، المُصنّفة كأعمال أو خدمات أو مِهَن أو أنشِطة غير ماليّة، والتي تتولى سُلطة الخدمات الماليّة مسؤوليّة الإشراف عليها لغايات تنفيذ مُتطلّبات وإجراءات التشريعات ذات العلاقة بمُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

الخدمات والمُنتجات والبضائِع

:

وتشمل دونما حصر، المواد والمُعِدّات والأدوات والبضائع والخدمات مهما كان نوعها أو شكلها، المُصرّح بالتعامُل بها داخل المركز أو من خلاله.

مُؤسّسات المركز

:

أي كيان أو مشروع مُنشأ أو مُرخّص أو مُسجّل أو مُصرّح له بالعمل أو بمُمارسة أي نشاط داخل المركز أو من خلاله، وفقاً لقوانين المركز وأنظِمة المركز، وتشمل مُؤسّسات المركز المُرخّصة.

مُؤسّسات المركز المُرخّصة

:

أي كيان أو مشروع مُرخّص ومُصرّح له من سُلطة الخدمات الماليّة لمُمارسة الخدمات الماليّة أو الخدمات المُسانِدة داخل المركز أو من خلاله.

قوانين المركز

:

أي قوانين يُصدِرها الحاكم، خاصّة بالمركز أو تتعلّق بتنظيم العمل والأنشِطة والخدمات داخله وفقاً لأحكام هذا القانون.

أنظِمة المركز

:

أي قواعد أو أنظِمة أو لوائح أو أوامر تتعلّق بتنظيم الأنشِطة بالمركز، يُصدِرها الرئيس بمُوجب الصلاحيّات الممنوحة له بمُوجب هذا القانون أو تُصدِرها هيئات المركز، تكون خاصّة بالمركز أو تتعلّق بتنظيم العمل والأنشِطة والخدمات داخله وفقاً لأحكام هذا القانون.

الشخص

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

 


 

سريان القانون على المركز

المادة (3)

 

‌أ-      تسري أحكام هذا القانون على:

1.     مركز دبي المالي العالمي، المُنظّم بمُوجب القانون رقم (9) لسنة 2004 المُشار إليه، باعتباره منطقة حُرّة ماليّة تتمتّع بالاستقلال المالي والإداري، وتُلحق بالحُكومة.

2.     هيئات المركز، المُنشأة بمُوجب القانون رقم (9) لسنة 2004 المُشار إليه، والمُنظّمة بمُوجب هذا القانون، وقوانين المركز وأنظِمة المركز، والمُتمثِّلة في:

‌أ-        سُلطة مركز دبي المالي العالمي.

‌ب-    سُلطة دبي للخدمات الماليّة.

‌ج-     محاكم مركز دبي المالي العالمي.

‌د-       المجالس والهيئات والجهات والمكاتب واللجان والسِّجلات والمُؤسّسات والدوائر وأي كيانات أخرى أُنشِئت بمُوجب القانون رقم (9) لسنة 2004 المُشار إليه وقوانين المركز وأنظِمة المركز، أو التي يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام هذا القانون.

3.     قطعة الأرض المُبيّن موقِعها ومساحتها وحدودها في القرارات الصّادرة تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 المُشار إليه.

ب‌-    تستمر هيئات المركز المُنشأة بمُوجب القانون رقم (9) لسنة 2004 المُشار إليه ومُؤسّسات المركز المُصرّح لها بالعمل في المركز أو من خلاله بمُوجب قوانين المركز وأنظِمة المركز وقت العمل بهذا القانون بمُمارسة مهامِّها وأعمالِها وتقديم خدماتِها دون انقطاع.

ج‌-   يستمر المركز بتسجيل وقيد الشّركات والتصرُّفات العقاريّة والتجاريّة وغيرها من التصرُّفات الأخرى في السِّجلات الخاصّة بها، المُنشأة والمُنظّمة وفقاً لقوانين المركز، وعلى هيئات المركز كُلٌّ في مجال اختصاصِه الاحتفاظ بهذه السِّجلات لديها، والتي تشمل دونما حصر ما يلي:

1.     السِّجل العقاري، الخاضع لإشراف مُسجِّل العقارات لدى المركز، الخاص بقيد وتسجيل وإدارة كافّة الحُقوق والمصالح والمنافع والتصرُّفات التي ترد على العقارات الواقعة داخل حدود المنطقة الجُغرافيّة المُعتمدة للمركز، وفقاً لقوانين المركز وأنظِمة المركز.

2.     سجل الرُّهونات، الخاضع لإشراف مُسجِّل الرُّهونات لدى المركز، الخاص بقيد الرُّهونات والحُقوق الناشِئة عنها بمُوجب قوانين المركز وأنظِمة المركز.

3.     سجل الشّركات والأشخاص القانونيّة، الخاضع لإشراف مُسجِّل الشّركات لدى المركز، الخاص بقيد وتسجيل مُؤسّسات المركز، وسائر المسائل الإداريّة والتشغيليّة والبيانات المُتعلِّقة بها، وفقاً لقوانين المركز وأنظِمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز.

 
أهداف المركز
المادة (4)

 

يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:

1.       تعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي دولي رائد، قائم على مبادئ الكفاءة والشفافيّة والنّزاهة.

2.       المُساهمة في ترجمة رُؤية الإمارة نحو تحقيق النُّمو الاقتصادي المُستدام.

3.       تطوير اقتصاد الإمارة وتنويعه، من خلال الإسهام الفاعل في مجال الخدمات الماليّة والأنشِطة المُتعلِّقة بها.

4.       زيادة مُساهمة قطاع الخدمات الماليّة والأنشِطة المُتعلِّقة به في النّاتج المحلّي الإجمالي للإمارة.

5.       استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الإمارة، والترويج لها، وتشجيع الشّركات والمُؤسّسات الماليّة المحلّية والإقليميّة والعالميّة، لتتّخذ من المركز مقراً لمُزاولة أعمالها وتنمِية استثماراتها.

6.       جعل الإمارة مركزاً دوليّاً لحل وتسوية المُنازعات.

 

تعيين الرئيس وتحديد اختصاصاته

المادة (5)

 

‌أ-      يكون للمركز رئيس يُعيّن بمرسوم يُصدِره الحاكم.

‌ب-    يتولى الرئيس مُهِمّة الإشراف العام على المركز وهيئات المركز، والتنسيق بينها لتحقيق الإستراتيجيّات والسِّياسات والأهداف الخاصّة بكُلٍّ منها، وضمان التعاون بين هذه الهيئات والمُحافظة على استقلاليّتها.

‌ج-     بالإضافة إلى اختصاصات الرئيس المنصوص عليها في قوانين المركز وأنظِمة المركز، يتولّى الرئيس القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     اعتماد السِّياسات والإستراتيجيّات والخطط الخاصّة بهيئات المركز والإشراف على مُتابعة تنفيذها، وذلك دون المساس باستقلاليّتها المُقرّرة لها بمُوجب هذا القانون.

2.     إقرار المُوازنات السنويّة لهيئات المركز، قبل رفعها للجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادها وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2016 المُشار إليه.

3.     اعتماد الحسابات الختاميّة لهيئات المركز.

4.     إصدار أنظِمة المركز التي تدخُل ضمن اختصاصِه.

5.     إقرار مشاريع قوانين المركز قبل رفعها إلى الحاكم لاعتمادها وإصدارها.

6.     التوصِية للحاكم بتعيين واستبدال أو إنهاء عُضويّة أعضاء المجلس الأعلى، من غير الأعضاء الدائِمين المُعيّنين بحُكم مناصِبهم.

7.     تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة كُل من سُلطة المركز وسُلطة الخدمات الماليّة، وتحديد شُروط عُضويّتهم ومُكافآتِهم، وإقالة أيٍّ منهُم واستبدالهم بغيرهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

8.     التوصِية للحاكم بتعيين رئيس محاكم المركز.

9.     التوصِية للحاكم بتعيين المُحافِظ.

10.تعيين مُدير محاكم المركز، وإقالتِه وتحديد شُروط خدمته، وفقاً لقوانين المركز، وذلك كُلُّه بعد التشاور مع رئيس محاكم المركز.

11.إنشاء الهيئات والمُؤسّسات والمكاتب والسِّجلات والدوائر واللجان والمجالس وأي كيانات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز، وتحديد صلاحيّاتها ومهامِّها، وإلغائها ودمجها وإعادة هيكلتها حسبما تقتضيه المصلحة العامّة.

12.تشكيل اللجان الاستشاريّة لتقديم الدّعم والمشورة للمركز ومُعاونة هيئات المركز في تحقيق أهدافها، وتحديد مهام تلك اللجان وكيفيّة عقد اجتماعاتها وآليّة عملها، وتحديد مُكافآت أعضائِها.

13.اتخاذ أي إجراء يعتبرُه الرئيس لازماً لضمان إدارة المركز بشكلٍ سليم.

14.أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز، أو يتم تكليفُه بها من الحاكم أو تُناط به بمُوجب قوانين المركز وأنظِمة المركز.

‌د-     باستثناء الصلاحيّات المُقرّرة للرئيس بمُوجب البنود (5)، (6)، (7)، (8)، و(9) من الفقرة (ج) من هذه المادة، يجوز للرئيس تفويض أي من الصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز للمُحافِظ، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً، وألا يمس هذا التفويض باستقلاليّة هيئات المركز.

 

المجلس الأعلى

المادة (6)

 

‌أ-      يكون للمركز مجلس أعلى، برئاسة الرئيس، وعُضويّة المُحافِظ، ورئيس مجلس إدارة كُل من سُلطة المركز وسُلطة الخدمات الماليّة، ورئيس محاكم المركز، كأعضاء دائِمين.

‌ب-    يجوز للرئيس إضافة من يراه مُناسِباً إلى عُضويّة المجلس الأعلى، وتُنظّم آليّة وإجراءات تعيينِهم وعزلِهم ومُدّة وشُروط عُضويّتهم وغيرها من الأحكام ذات الصِّلة بمُوجب قرار يُصدِرُه الرئيس في هذا الشأن.

‌ج-     يتولّى المجلس الأعلى، وفقاً لقواعد الحوكمة المُطبّقة في المركز، المهام والصلاحيّات التالية:

1.     اعتماد الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة والخطط الخاصّة بالمركز المُقدّمة من المُحافِظ لغايات تحقيق أهداف المركز.

2.     استلام ومُتابعة التقارير المُقدّمة من المُحافِظ حول تنفيذ الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة والخطط المُعتمدة لتحقيق أهداف المركز.

3.     ضمان التنسيق الفعّال بين هيئات المركز.

4.     اعتماد الهيكل التنظيمي العام للمركز المُقترح من المُحافِظ.

5.     أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز، يتم تكليفُه بها من الحاكم أو الرئيس، أو تُناط به بمُوجب قوانين المركز وأنظِمة المركز.

د‌-       يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته بدعوة من الرئيس، مرتين على الأقل في السّنة، وكُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتُه صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائه على أن يكون الرئيس أو المُحافِظ من بينهم.

ه‌-    تُنظّم آليّة عمل المجلس الأعلى وإجراءات عقد وإدارة اجتماعاتِه، وكيفيّة اتخاذ قراراته وتوصِياته، وشُروط عضويّة أعضائه ومُكافآتهم وغيرها من الأحكام ذات العلاقة، بمُوجب قرار يُصدِرُه الرئيس في هذا الشأن.

و‌-      للرئيس تشكيل مجلس استشاري للمجلس الأعلى لمُعاونتِه في أداء مهامِّه، بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن، يُحدّد بمُوجبه اختصاصات المجلس الاستشاري وآليّة عمله وكيفيّة انعقاده، واتخاذ توصياته وقراراته، بالإضافة إلى مُكافآت أعضائه.

ز‌-     للمجلس الأعلى في سبيل قيامه بالاختصاصات المنوطة به دعوة من يراه مُناسِباً لحُضور اجتماعاته، دون أن يكون له حق التصويت، وكذلك طلب رأي أي جهة أو شخص من ذوي الكفاءة أو الخبرة أو الاختصاص.

 

المُحافِظ

المادة (7)

 

‌أ-      يُعيّن المُحافِظ وتُنهى خدماته بمرسوم يُصدِره الحاكم بناءً على توصِية الرئيس.

‌ب-    يُحدِّد الرئيس شُروط خدمة المُحافِظ وحُقوقه الماليّة ومُستحقّاته الوظيفيّة.

‌ج-     مع عدم الإخلال باستقلاليّة هيئات المركز واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز، يتولّى المُحافِظ المهام والصلاحيّات التالية:

1.     إعداد الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة والخطط الخاصّة بالمركز لغايات تحقيق أهدافه، وعرضها على المجلس الأعلى لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، ورفع التقارير الخاصّة بذلك إلى المجلس الأعلى.

2.     اقتراح الهيكل التنظيمي العام للمركز، ورفعه إلى المجلس الأعلى لاعتماده.

3.     تشكيل اللجان وفرق العمل لتقديم المشورة والمُساعدة اللازمة، لتمكينه من القيام بالاختصاصات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز.

4.     تعيين من يراه مُناسِباً من الخُبراء والمُختصّين لتقديم الدّعم والمشورة، وفقاً للشُّروط التي يراها مُناسِبة.

5.     إبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم مع الغير داخل الدولة وخارجها، اللازمة لتحقيق أهداف المركز، وبالتشاور مع هيئات المركز في الأحوال التي تستدعي ذلك.

6.     تمثيل المركز في تعامُلاتِه مع الجهات الاتحاديّة والمحلّية المُختصّة، ومع أي جهة أخرى داخل الدولة وخارجها، وإشراك هيئات المركز في تلك التعامُلات على النّحو الذي يتّفق مع اختصاصاتها ومسؤوليّاتها.

7.     أي مهام أو صلاحيّات أخرى يُكلّف أو يُفوّض بها من الحاكم أو الرئيس، أو تُناط به بمُوجب قوانين المركز وأنظِمة المركز.

‌د-     لا يجوز للمُحافِظ الجمع بين منصِبه وأي وظيفة أخرى أو مُمارسة أي نشاط من شأنِه أن يتعارض مع الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة والخطط الخاصّة بالمركز وأهدافه، ولا يشمل هذا الحظر القيام بمهام أي منصب أو وظيفة أخرى يُكلّف بها من الحاكم أو الرئيس.

 

سُلطة المركز

المادة (8)

 

‌أ-      تتمتّع سُلطة المركز بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري والتشغيلي، اللازِم لتمكينها من إبرام التصرُّفات القانونيّة والقيام بالاختصاصات المنوطة بها.

‌ب-    تُمارس سُلطة المركز مهامّها وصلاحيّاتها المُقرّرة لها بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز دون تدخُّل من هيئات المركز الأخرى.

‌ج-     تتولى سُلطة المركز القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     مُعاونة المُحافِظ في إعداد وتنفيذ الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة والخطط الخاصّة بالمركز، على النّحو الذي يُسهِم في تحقيق أهداف المركز.

2.     مُتابعة مدى امتثال هيئات المركز ومُؤسّسات المركز، حسب الأحوال، بكافّة المُعاهدات والاتفاقيّات الدوليّة التي تكون الدولة طرفاً فيها.

3.     جمع وحفظ وتبادُل البيانات المُتعلِّقة بمُؤسّسات المركز بما يتّفق وأحكام قوانين المركز وأنظِمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز، والاتفاقيّات والمُعاهدات الدوليّة التي تكون الدولة طرفاً فيها.

4.     الإشراف على تنفيذ قوانين المركز وأنظِمة المركز، باستثناء ما يتعلّق منها بتنظيم الخدمات الماليّة والخدمات المُسانِدة في المركز.

5.     التواصُل مع الحُكومة والجهات الحُكوميّة الاتحاديّة والمحلّية وسُلطات المناطق الحُرّة الأخرى داخل الدولة وخارجها في المسائل التي تُؤثّر على المركز، بالتنسيق مع المُحافِظ، وهيئات المركز الأخرى في الأحوال التي تستدعي ذلك.

6.     إقامة البُنى التحتيّة في المركز، والإشراف على تشغيلها وإدارتها وصيانتها، وتوفير الخدمات الإداريّة والتقنيّة فيه، وتنفيذ المُخطّط الرئيس للمركز، والتأكُّد من توفُّر المُتطلّبات الخدميّة والبلديّة والأمن والسّلامة والمُواصلات وتقنيّة الاتصالات والمعلومات، وأي خدمات أو مُتطلّبات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز بكفاءة وفعاليّة.

‌د-  يكون لسُلطة المركز ميزانيّة مُستقِلّة، وتُوفِّر الحُكومة الدّعم المالي اللازم لها عند الاقتضاء، لتمكينِها من مُمارسة مهامِّها وصلاحيّاتها، وذلك بشكل مُستقِل عن هيئات المركز الأخرى، وبما يتوافق وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المُشار إليه.

‌ه-                يكون لِكُل سجل أو مكتب أو هيئة أو أي كيان آخر تتم إدارتُه أو الإشراف عليه من سُلطة المركز ميزانيّة مُنفصِلة خاصّة بِكُل منها، يتم إقرارها من الرئيس ضمن الميزانيّة المُوحّدة السنويّة لسُلطة المركز.

‌و- على سُلطة المركز الحفاظ على المعلومات التي تُصنّف على أنّها سرّية وفقاً لقوانين المركز وأنظِمة المركز، والتي تحصل عليها أو يُصرّح بها إليها أو تجمعها خلال قيامِها باختصاصاتِها، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات للغير إلا في الحالات التي تسمح بها قوانين المركز وأنظِمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز.

‌ز- يجوز لسُلطة المركز، بمُوافقة مجلس إدارتها، أن تعهد بأي من المهام والصلاحيّات المُقرّرة لها بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز إلى أي جهة حُكوميّة في الإمارة أو إلى أي من هيئات المركز، كما يجوز لها قبول القيام بأي من المهام أو الصلاحيّات التي تُعهد إليها من هيئات المركز، وذلك كُلّه باستثناء محاكم المركز، على أن يتم ذلك بمُوجب اتفاقيّة يتم إبرامها مع أي من تلك الجهات أو الهيئات، تُحدّد بمُوجبِها حُقوق والتزامات أطرافها.

 

مجلس إدارة سُلطة المركز

المادة (9)

 

‌أ-      يكون لسُلطة المركز مجلس إدارة، يتم تعيين أعضائه وبيان شُروط عُضويّتِهم ومُكافآتِهم بقرار من الرئيس، ويكون مسؤولاً مُباشرةً أمام الرئيس عن أعمال سُلطة المركز.

‌ب-    يتولى مجلس إدارة سُلطة المركز الإشراف على أعمال وأنشِطة سُلطة المركز، بما يتّفق مع قواعد الحوكمة المُعتمدة في المركز، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     مُراجعة واعتماد إستراتيجيّات وسِياسات وأهداف وخطط سُلطة المركز والإشراف على تنفيذِها.

2.     استطلاع رأي الجُمهور حول مشاريع قوانين المركز وأنظِمة المركز التي تختص بها سُلطة المركز.

3.     اقتراح مشاريع قوانين المركز، باستثناء تلك التي تتعلّق بتنظيم الخدمات الماليّة والخدمات المُسانِدة الخاصّة بسُلطة الخدمات الماليّة، ورفعها إلى الرئيس لإقرارها تمهيداً لاعتمادِها وإصدارها من الحاكم.

4.     اعتماد وإصدار أنظِمة المركز، باستثناء تلك التي تصدُر عن الرئيس وفقاً للصلاحيّات المنوطة به بمُوجب هذا القانون أو التي تتعلق بتنظيم الخدمات الماليّة والخدمات المُساندة.

5.     إعداد تقرير سنوي حول تنفيذ إستراتيجيّات وسِياسات وخطط وأهداف سُلطة المركز، ورفعه إلى الرئيس.

6.     اقتراح ورفع طلبات إنشاء وتأسيس الهيئات والمكاتب والسِّجلات واللجان والجمعيّات وتشكيل مجالس إدارتها وتحديد اختصاصاتِها، ورفعها إلى الرئيس لإصدار القرارات اللازمة لإنشائِها وتأسيسِها.

7.     المُوافقة على تأسيس الشّركات بمُفردِها أو مع الغير، لحيازة وتملُّك وبيع وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك السّندات الماليّة، والاستثمار داخل المركز وخارجه، بما يُحقِّق أهداف المركز ويتّفق مع قوانين المركز وأنظِمة المركز.

8.     المُوافقة على فتح مكاتب تمثيل خارج الدولة للترويج للمركز وأهدافِه وعمليّاته وأنشِطته المُختلِفة.

9.     اعتماد الهيكل التنظيمي لسُلطة المركز.

10.وضع الإجراءات والضّوابط المُنظِّمة لإدارة الحسابات البنكيّة الخاصّة بسُلطة المركز.

11.الحُصول على القُروض والتسهيلات الماليّة اللازمة، ووضع أصول سُلطة المركز أو الشّركات التابعة لها ضمانةً لتلك القُروض والتسهيلات، شريطة الحُصول على مُوافقة الرئيس الخطّية المُسبقة على ذلك.

12.وضع الإجراءات والضّوابط المُنظِّمة لإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم الخاصّة بسُلطة المركز مع الغير.

13.مُراجعة واعتماد البيانات والحِسابات الماليّة لسُلطة المركز، والجهات التي تتولّى إدارتها أو الإشراف عليها، وتعيين مُدقِّقي الحِسابات وتحديد أتعابهم.

14.المُوافقة على المُوازنة السنويّة المُوحّدة لسُلطة المركز، بما فيها المُوازنات الخاصّة بِكُل من السِّجلات والمكاتب والهيئات وأي كيانات أخرى تتولّى سُلطة المركز إدارتها أو الإشراف عليها، ورفعها إلى الرئيس لإقرارها، وإدارة المُخصّصات التي تم إقرارها والخاصّة بكل من تلك الجهات.

15.اعتماد الرُّسوم والبدلات الماليّة التي تتلقّاها سُلطة المركز نظير ما تُقدِّمُه من خدمات، وتحديد المُخالفات وقِيَم الغرامات، والجزاءات والتدابير التي يجب فرضها على مُرتكبي المُخالفات.

16.الإشراف والرّقابة على قيام الرئيس التنفيذي لسُلطة المركز بأداء مهامِّه وصلاحيّاتِه المنوطة به بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز.

17.المُوافقة على تعيين أعضاء الإدارة التنفيذيّة لسُلطة المركز، وتحديد شُروط خدمتِهم ومُستحقّاتِهم الوظيفيّة، بناءً على اقتراح الرئيس التنفيذي لسُلطة المركز.

18.أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس، أو تُناط به بمُوجب قوانين المركز وأنظِمة المركز.

‌ج-     يجوز لمجلس إدارة سُلطة المركز تفويض أي من صلاحيّاته المُقرّرة له بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز للرئيس التنفيذي لسُلطة المركز، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 


 

الرئيس التنفيذي لسُلطة المركز

المادة (10)

 

‌أ-   يكون لسُلطة المركز رئيس تنفيذي، يتم تعيينُه وإنهاء خدماتِه وبيان شُروط خدمته ومُستحقّاته الوظيفيّة من مجلس إدارة سُلطة المركز، ويكون مسؤولاً مُباشرةً أمام مجلس إدارة سُلطة المركز عن أداء المهام والصلاحيّات المنوطة به بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز.

‌ب-    يتولّى الرئيس التنفيذي لسُلطة المركز القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     اقتراح الإستراتيجيّات والسِّياسات والخطط والأهداف الخاصّة بسُلطة المركز، ورفعها إلى مجلس إدارة سُلطة المركز لاعتمادها ومُتابعة تنفيذها.

2.     رفع التقارير حول تنفيذ الإستراتيجيّات والسِّياسات والخطط والأهداف المُعتمدة الخاصّة بسُلطة المركز إلى مجلس إدارة سُلطة المركز.

3.     إعداد مشروع المُوازنة السنويّة المُوحّدة لسُلطة المركز وحساباتها الختاميّة، بما في ذلك المُوازنات الخاصّة بأي سجل أو مكتب أو هيئة أو أي كيانات أخرى تُديرها أو تُشرِف عليها سُلطة المركز، ورفعها إلى مجلس إدارة سُلطة المركز للمُوافقة عليها.

4.     اقتراح الرُّسوم والبدلات الماليّة التي تتقاضاها سُلطة المركز نظير ما تُقدِّمُه من خدمات، وكذلك اقتراح الغرامات والجزاءات والتدابير التي يتم فرضها من سُلطة المركز أو أي سجل أو مكتب أو هيئة أو أي كيان آخر تُديرُه أو تُشرِف عليه سُلطة المركز، في حال ارتكاب أي تجاوزات أو مُخالفات لقوانين المركز وأنظِمة المركز، ورفعها إلى مجلس إدارة سُلطة المركز لاتخاذ ما يراه مُناسِباً بشأنِها، والإشراف على مُتابعة تحصيل تلك الرُّسوم والبدلات والغرامات.

5.     التشاور مع سُلطة الخدمات الماليّة بشأن مشاريع قوانين المركز وأنظِمة المركز المُقترحة من سُلطة المركز في الأحوال التي تستدعي ذلك.

6.     الإشراف على تشغيل وصِيانة المباني والبُنى التحتيّة في المركز وإدارتها، وتوفير الخدمات الإداريّة والتقنيّة فيه، وتنفيذ المُخطّط الرئيس للمركز، والتأكُّد من توفُّر المُتطلّبات الخدميّة والبلديّة والأمن والسّلامة والمُواصلات وتقنيّة الاتصالات والمعلومات، وأي خدمات أو مُتطلّبات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز بكفاءة وفعاليّة.

7.     الإشراف والرّقابة على قيام مُوظّفي سُلطة المركز والمُخوّلين من قِبلِها بالمهام المُكلّفين بها.

8.     اقتراح الهيكل التنظيمي لسُلطة المركز ورفعه إلى مجلس إدارة سُلطة المركز لاعتماده.

9.     الإشراف والرّقابة على مُؤسّسات المركز للتحقُّق من التزامِها بقوانين المركز وأنظِمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز.

10.تطوير العلاقات مع هيئات المركز الأخرى والجهات الحُكوميّة وسُلطات المناطق الحُرّة والغير داخل الإمارة وخارجها، والمُحافظة على استمرار تلك العلاقات في سبيل تحقيق أهداف المركز، وتمكين سُلطة المركز من القيام باختصاصاتِها المنوطة بها بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز.

11.تسهيل عمل مُؤسّسات المركز والعامِلين فيها بشكلٍ فعّال، وفقاً لقوانين المركز وأنظِمة المركز.

12.تسهيل تقديم جميع الخدمات بشكلٍ فعّال إلى مُؤسّسات المركز والغير مِمّن لهُم علاقة بالمركز، وفقاً لقوانين المركز وأنظِمة المركز.

13.فتح وتشغيل الحِسابات المصرفيّة الخاصّة بسُلطة المركز، وفقاً للصلاحيّات الممنوحة له في هذا الشأن من مجلس إدارة سُلطة المركز.

14.تعيين واستخدام الأشخاص لتقديم المُنتجات والخدمات إلى سُلطة المركز، وفقاً للضّوابط التي يضعها مجلس إدارة سُلطة المركز في هذا الشأن.

15.إبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم بالنِّيابة عن سُلطة المركز في حدود الصلاحيّات المنوطة به بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز أو المُفوّضة إليه من مجلس إدارة سُلطة المركز.

16.أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من مجلس إدارة سُلطة المركز، أو تُناط به بمُوجب قوانين المركز وأنظِمة المركز.

‌ج-     يجوز للرئيس التنفيذي لسُلطة المركز تفويض أي من صلاحيّاته المُقررة له بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز لأي من مُوظّفي سُلطة المركز، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

سُلطة دبي للخدمات الماليّة

المادة (11)

 

‌أ-     تتمتّع سُلطة الخدمات الماليّة بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري والتشغيلي، اللازم لتمكينِها من إبرام التصرُّفات القانونيّة والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها.

‌ب-    تُمارِس سُلطة الخدمات الماليّة مهامّها وصلاحيّاتها المُقرّرة لها بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز دون تدخُّل من هيئات المركز الأخرى.

‌ج-     تكون سُلطة الخدمات الماليّة مسؤولة دُون غيرها عن تنظيم الخدمات الماليّة والخدمات المُسانِدة في المركز وكافّة المسائِل التي تقع ضمن اختصاصها، المُحدّدة بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز.

‌د-       تكون لسُلطة الخدمات الماليّة ميزانيّة مُستقِلّة، وتُوفِّر الحُكومة الدّعم المالي لها عند الاقتضاء، لتمكينِها من مُمارسة مهامّها وصلاحيّاتها، بشكلٍ مُستقِل عن هيئات المركز الأخرى، وبما يتوافق وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المُشار إليه.

‌ه-    على سُلطة الخدمات الماليّة جمع والاحتفاظ بأي معلومات تتعلّق بمُؤسّسات المركز المُرخّصة التي قد تتلقّاها أو تجمعها أو التي قد تصِل إلى علمها أثناء مُزاولة مهامّها واختصاصاتها وفقاً لقوانين المركز وأنظِمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز أو بموجب الاتفاقيّات الدوليّة التي تكون الدولة طرفاً فيها، ويجب عليها الحفاظ على المعلومات التي تُصنّف على أنّها سرّية وفقاً لقوانين المركز وأنظِمة المركز، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات للغير إلا في الحالات التي تسمح بها قوانين المركز وأنظِمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز.

‌و-      يجوز لسُلطة الخدمات الماليّة، بمُوافقة مجلس إدارتها، أن تعهد بأي من المهام والصلاحيّات المُقرّرة لها بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز إلى أي من هيئات المركز، كما يجوز لها قبول القيام بأي من المهام أو الصلاحيّات التي تُعهد إليها من هيئات المركز، وذلك كُلّه باستثناء محاكم المركز، على أن يتم ذلك بمُوجب اتفاقيّة يتم إبرامها مع أي من تلك الهيئات، تُحدّد بمُوجبها حُقوق والتزامات أطرافها.

 

مجلس إدارة سُلطة الخدمات الماليّة

المادة (12)

 

‌أ-      يكون لسُلطة الخدمات الماليّة مجلس إدارة، يتم تعيين أعضائِه وبيان شُروط عُضويّتهم ومُكافآتِهم بقرار من الرئيس، ويكون مسؤولاً مُباشرةً أمام الرئيس عن أعمال سُلطة الخدمات الماليّة.

‌ب-    تنتهي عُضويّة عُضو مجلس إدارة سُلطة الخدمات الماليّة في أي من الحالات التالية:

1.     الإهمال الجسيم، أو سُوء التصرُّف في أداء الواجبات والمهام المنوطة به.

2.     فُقدان الأهليّة.

3.     تقديم الاستقالة الخطّية.

‌ج-   يتولّى مجلس إدارة سُلطة الخدمات الماليّة الإشراف على أعمال وأنشِطة سُلطة الخدمات الماليّة، بما يتّفق مع قواعد الحوكمة المُعتمدة في المركز، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     مُراجعة واعتماد الإستراتيجيّات والسِّياسات والخطط والأهداف الخاصّة بسُلطة الخدمات الماليّة، لتنظيم الخدمات الماليّة والخدمات المُسانِدة الخاصّة بسُلطة الخدمات الماليّة وفقاً لقوانين المركز وأنظِمة المركز، ومُتابعة تنفيذها.

2.     استطلاع رأي الجُمهور حول مشاريع قوانين المركز وأنظِمة المركز التي تختص بها سُلطة الخدمات الماليّة.

3.     اقتراح مشاريع قوانين المركز، المُتعلِّقة بتنظيم الخدمات الماليّة والخدمات المُسانِدة الخاصّة بسُلطة الخدمات الماليّة، ورفعها إلى الرئيس لإقرارها.

4.     اعتماد وإصدار أنظِمة المركز، المُتعلِّقة بتنظيم الخدمات الماليّة والخدمات المُسانِدة الخاصّة بسُلطة الخدمات الماليّة، وأي أمر يقع ضمن اختصاصها وفقاً لقوانين المركز وأنظِمة المركز.

5.     اعتماد الهيكل التنظيمي لسُلطة الخدمات الماليّة.

6.     تحديد نطاق الخدمات الماليّة والخدمات المُسانِدة الخاصّة بسُلطة الخدمات الماليّة التي تتطلّب الترخيص أو التصريح أو المُوافقة أو التسجيل من قِبلِها، بما يتّفق مع أحكام هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

7.     إعداد التقارير السنويّة حول تنفيذ الإستراتيجيّات والسِّياسات والخطط والأهداف الخاصّة بسُلطة الخدمات الماليّة، ورفعها إلى الرئيس.

8.     اقتراح إنشاء الهيئات والدوائر والمُؤسّسات التابعة لسُلطة الخدمات الماليّة، وعرضها على الرئيس للمُوافقة عليها، وتحديد مهام وصلاحيّات تلك الهيئات والمُؤسّسات وتفويضها بأي من المهام والصلاحيّات المُقرّرة لسُلطة الخدمات الماليّة بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز.

9.     وضع الإجراءات والضّوابط الخاصّة بالحِسابات المصرفيّة لسُلطة الخدمات الماليّة، والحُصول على القُروض والتسهيلات الماليّة اللازمة، بما يتّفق وقوانين المركز وأنظِمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز، وتقديم أصولها وحُقوقها ومُستحقّاتها ضمانةً لهذه القروض والتسهيلات الماليّة، وذلك بعد الحُصول على مُوافقة الرئيس.

10.وضع الإجراءات والضّوابط المُنظِّمة لإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم الخاصّة بسُلطة الخدمات الماليّة مع الغير.

11.مُراجعة واعتماد البيانات والحسابات الماليّة لسُلطة الخدمات الماليّة، وتعيين مُدقِّقي الحسابات وتحديد أتعابهم.

12.المُوافقة على المُوازنة السنويّة المُوحّدة والحساب الختامي لسُلطة الخدمات الماليّة والهيئات التي تُديرها أو تُشرِف عليها، ورفعها إلى الرئيس لإقرارها.

13.اعتماد الرُّسوم والبدلات الماليّة التي تتقاضاها سُلطة الخدمات الماليّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها، وذلك وفقاً لقوانين المركز وأنظِمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز.

14.الإشراف والرّقابة على قيام الرئيس التنفيذي لسُلطة الخدمات الماليّة بأداء مهامِّه واختصاصاته المنوطة به بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز.

15.المُوافقة على تعيين أعضاء الإدارة التنفيذيّة لسُلطة الخدمات الماليّة، وتحديد شُروط خدمتهم ومُستحقّاتهم الوظيفيّة، بناءً على اقتراح الرئيس التنفيذي لسُلطة الخدمات الماليّة.

16.تحديد البُنى التحتية والمباني والخدمات الإداريّة، وأي خدمات أخرى ضروريّة لتحقيق أهداف سُلطة الخدمات الماليّة.

17.أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس، تكون ذات صلة باختصاصات سُلطة الخدمات الماليّة، أو تُناط به بمُوجب قوانين المركز وأنظِمة المركز.

‌د-     يجوز لمجلس إدارة سُلطة الخدمات الماليّة تفويض أي من صلاحيّاته المُقرّرة له بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز للرئيس التنفيذي لسُلطة الخدمات الماليّة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

الرئيس التنفيذي لسُلطة الخدمات الماليّة

المادة (13)

 

‌أ-      يكون لسُلطة الخدمات الماليّة رئيس تنفيذي، يتم تعيينُه وإنهاء خدماته وبيان شُروط خدمته ومُستحقّاته الوظيفيّة من مجلس إدارة سُلطة الخدمات الماليّة، ويكون مسؤولاً مُباشرةً أمام مجلس إدارة سُلطة الخدمات الماليّة عن أداء المهام والصلاحيّات المنوطة به بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز.

‌ب-    يتم إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي لسُلطة الخدمات الماليّة بقرار من مجلس إدارة سُلطة الخدمات الماليّة في حال فُقدان الأهليّة أو الإهمال الجسيم أو سُوء التصرُّف في أداء الواجبات والمهام المنوطة به.

‌ج-     يتولّى الرئيس التنفيذي لسُلطة الخدمات الماليّة المهام والصلاحيّات التالية:

1.     اقتراح الإستراتيجيّات والسِّياسات والخطط والأهداف الخاصّة بسُلطة الخدمات الماليّة، المُتعلِّقة بتنظيم الخدمات الماليّة والخدمات المُسانِدة الخاصّة بسُلطة الخدمات الماليّة، ورفعها إلى مجلس إدارة سُلطة الخدمات الماليّة لاعتمادها، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

2.     رفع التقارير إلى مجلس إدارة سُلطة الخدمات الماليّة حول تنفيذ الإستراتيجيّات والسِّياسات والخطط والأهداف الخاصّة بسُلطة الخدمات الماليّة.

3.     إعداد مشروع المُوازنة السنويّة المُوحّدة لسُلطة الخدمات الماليّة وحسابها الختامي، بما فيها الكيانات التي تُديرها أو تُشرِف عليها، ورفعهما إلى مجلس إدارة سُلطة الخدمات الماليّة للمُوافقة عليهما.

4.     اقتراح الرُّسوم والبدلات الماليّة التي تتقاضاها سُلطة الخدمات الماليّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها، وكذلك اقتراح المخالفات والغرامات والجزاءات والتدابير التي تفرضها سُلطة الخدمات الماليّة على المُخالفين نتيجة مُخالفة قوانين المركز وأنظِمة المركز المسؤولة عن تنفيذها، ورفعها إلى مجلس إدارة سُلطة الخدمات الماليّة لاتخاذ ما يراه مُناسِباً بشأنها، والإشراف على مُتابعة تحصيل تلك الرُّسوم والبدلات والغرامات.

5.     التشاور مع سُلطة المركز بشأن مشاريع قوانين المركز وأنظِمة المركز المُقترحة من سُلطة الخدمات الماليّة قبل اعتمادها وإصدارها.

6.     الإشراف والرّقابة على قيام مُوظّفي سُلطة الخدمات الماليّة والمُخوّلين من قِبلِها بالمهام المُكلّفين بها.

7.     اقتراح الهيكل التنظيمي لسُلطة الخدمات الماليّة ورفعه إلى مجلس إدارة سُلطة الخدمات الماليّة لاعتماده.

8.     الترخيص والتصريح لمُؤسّسات المركز المُرخّصة لمُزاولة الخدمات الماليّة والخدمات المُساندة في المركز أو من خلاله، وفقاً لقوانين المركز وأنظِمة المركز.

9.     التعاون والتنسيق مع السُّلطات والجهات والمُنظّمات الرقابيّة المُتخصِّصة داخل الدولة وخارجها في المجالات ذات الصِّلة باختصاصات سُلطة الخدمات الماليّة.

10.الإشراف والرّقابة على مُؤسّسات المركز المُرخّصة التي تُزاول الخدمات الماليّة والخدمات المُساندة في المركز أو من خلاله، وفرض الغرامات والجزاءات المُقرّرة عليها، وفقاً لما تنُص عليه قوانين المركز وأنظِمة المركز.

11.فتح وتشغيل الحِسابات المصرفيّة الخاصّة بسُلطة الخدمات الماليّة، وفقاً للصلاحيّات الممنوحة له في هذا الشأن من مجلس إدارة سُلطة الخدمات الماليّة.

12.تعيين واستخدام الأشخاص لتقديم الخدمات والمُنتجات إلى سُلطة الخدمات الماليّة، وفقاً للضّوابط التي يضعها مجلس إدارة سُلطة الخدمات الماليّة في هذا الشأن.

13.إبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم بالنِّيابة عن سُلطة الخدمات الماليّة في حدود الصلاحيات المنوطة به بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز أو المُفوّضة إليه من مجلس إدارة سُلطة الخدمات الماليّة.

14.تسجيل الأشخاص الذين يُمارسون وظائف مُحدّدة لدى مُؤسّسات المركز المُرخّصة أو لصالحها والإشراف على ذلك.

15.أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من مجلس إدارة سُلطة الخدمات الماليّة، أو تُناط به بمُوجب قوانين المركز وأنظِمة المركز.

‌د-       يجوز للرئيس التنفيذي لسُلطة الخدمات الماليّة تفويض أي من صلاحيّاته المُقرّرة له بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز لأي من مُوظّفي سُلطة الخدمات الماليّة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

محاكم المركز

المادة (14)

 

‌أ-      تتمتّع محاكم المركز بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري والتشغيلي، اللازم لتمكينها من إبرام التصرُّفات القانونيّة، والقيام بالاختصاصات المنوطة بها.

‌ب-    تتكوّن محاكم المركز من جهاز قضائي وجهاز إداري.

‌ج-     يكون لمحاكم المركز ميزانيّة مُستقِلّة مُوحّدة، تشمل الشُّؤون القضائيّة والشُّؤون الإداريّة، وتُوفِّر الحُكومة الدّعم المالي اللازم لها، لتمكينها من مُمارسة مهامّها وصلاحيّاتها، وذلك بشكلٍ مُستقل عن هيئات المركز الأخرى، وبما يتوافق وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المُشار إليه.

‌د-       يتم تنظيم محاكم المركز، بما في ذلك تشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، بمُوجب قانون يصدُر في هذا الشأن عن الحاكم، بالإضافة إلى قوانين المركز وأنظِمة المركز.

‌ه-    تختص محاكم المركز دون غيرها بتفسير قوانين المركز وأنظِمة المركز.

‌و-      يكون لمحاكم المركز رئيس، ونائبٍ له أو أكثر يحلون محلّه في حال غيابه أو شغور منصبه، وعدد من القُضاة المشهود لهُم بالخبرة والكفاءة، يتم تعيينُهم بمرسوم يُصدِره الحاكم بناءً على توصية الرئيس، ويتولّون القيام بالاختصاصات المُتعلِّقة بالشُّؤون القضائيّة لمحاكم المركز.

‌ز-     تُحدّد شُروط خدمة رئيس محاكم المركز ونائِبه وقُضاة محاكم المركز، ورواتِبهم وامتيازاتِهم الوظيفيّة بقرار يصدُر في هذا الشأن عن الرئيس.

‌ح-     يكون لمحاكم المركز مُدير يتم تعيينُه بقرار من الرئيس، يتولّى القيام بالاختصاصات المُتعلِّقة بالشُّؤون الإداريّة لمحاكم المركز.

 

اختصاصات رئيس محاكم المركز

المادة (15)

 

أ‌-      يتولى رئيس محاكم المركز مسؤوليّة الإشراف العام على الشُّؤون القضائيّة لمحاكم المركز، بما يتّفق مع قواعد الحوكمة المُعتمدة في المركز، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     اقتراح الإستراتيجيّات والسِّياسات والخطط والأهداف الخاصّة بالشُّؤون القضائيّة لمحاكم المركز، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

2.     إعداد التقارير السنويّة حول تنفيذ الإستراتيجيّات والسِّياسات والخطط والأهداف الخاصّة بالشُّؤون القضائيّة لمحاكم المركز، ورفعها إلى الرئيس.

3.     استطلاع رأي الجُمهور حول مشاريع القواعد الإجرائيّة القضائيّة التي تتعلّق بتنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم المركز.

4.     التوصِية للرئيس بإصدار القواعد الإجرائيّة القضائيّة، وإصدار التعليمات اللازمة لوضع هذه القواعد موضع التطبيق.

5.     إعداد المُوازنة السنويّة المُتعلِّقة بالشُّؤون القضائيّة لمحاكم المركز، ورفعها إلى الرئيس لإقرارها.

6.     اقتراح الهيكل التنظيمي لمحاكم المركز والتنظيم القضائي لدوائر وأقسام محاكم المركز، ورفعه إلى الرئيس لاعتماده.

7.     الإشراف والرّقابة على قيام قُضاة محاكم المركز بالمهام والصلاحيّات المنوطة بهم.

8.     التوصِية للرئيس بتعيين قُضاة محاكم المركز بمرسوم من الحاكم، وتحديد شُروط خدمتهم، ورواتِبهم وبدلاتِهم الماليّة.

9.     تعيين وإنهاء خدمات المُوظّفين القضائيين في محاكم المركز، وتحديد مهامِّهم وصلاحيّاتِهم وشُروط خدمتِهم ومُستحقّاتهم الوظيفيّة.

10.وضع الإجراءات المُتعلِّقة بصلاحيّات الأشخاص المُخوّلين بإبرام العُقود والاتفاقيّات والبروتوكولات ومُذكّرات التفاهُم بالنِّيابة عن محاكم المركز، وذلك في الشُّؤون القضائيّة لمحاكم المركز.

11.التنسيق مع مُدير محاكم المركز في كُل ما يتعلّق بالشُّؤون الإداريّة لمحاكم المركز، وتعيين كبار المسؤولين التنفيذيين في الجهاز الإداري لمحاكم المركز، بما يضمن استقلاليّة محاكم المركز وتشغليها وإدارتها بشكلٍ فعّال.

12.أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس، أو تُناط به بمُوجب قوانين المركز وأنظِمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز.

ب‌-    يجوز لرئيس محاكم المركز تفويض أي من صلاحيّاته المُقرّرة له بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة لنائِبه أو لأي من قُضاة محاكم المركز، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

اختصاصات مُدير محاكم المركز

المادة (16)

 

‌أ-   يتولّى مُدير محاكم المركز مسؤوليّة الإشراف العام على الشُّؤون الإداريّة لمحاكم المركز، بما يتّفق مع قواعد الحوكمة المُعتمدة في المركز، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     اقتراح الإستراتيجيّات والسِّياسات والخطط والأهداف الخاصّة بالشُّؤون الإداريّة لمحاكم المركز، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادِها.

2.     إعداد التقارير السنويّة حول تنفيذ الإستراتيجيّات والسِّياسات والخطط والأهداف الخاصّة بالشُّؤون الإداريّة لمحاكم المركز، ورفعها إلى الرئيس.

3.     إعداد المُوازنة السنويّة الخاصّة بالشُّؤون الإداريّة لمحاكم المركز، ورفعها إلى الرئيس لإقرارها.

4.     اقتراح الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيميّة التابعة للشُّؤون الإداريّة لمحاكم المركز، ورفعه إلى الرئيس لاعتماده.

5.     اقتراح الرُّسوم والبدلات الماليّة التي تستوفيها محاكم المركز نظير الخدمات التي تُقدِّمها، وعرضها على الرئيس لاعتمادها، وفقاً لقوانين المركز وأنظِمة المركز.

6.     الإشراف على البُنى التحتيّة، والمباني، والخدمات الإداريّة لمحاكم المركز وإدارتها، وأي خدمات إداريّة أو تشغيليّة أخرى تكون لازمة لتحقيق الإستراتيجيّات والسِّياسات والخطط والأهداف الخاصّة بمحاكم المركز بالشكل المطلوب.

7.     وضع الإجراءات المُتعلِّقة بصلاحيّات الأشخاص المُخوّلين بإبرام العُقود والاتفاقيّات والبروتوكولات ومُذكرات التفاهُم بالنِّيابة عن محاكم المركز، وذلك في الشُّؤون الإداريّة لمحاكم المركز.

8.     فتح وتشغيل الحِسابات المصرفيّة الخاصّة بمحاكم المركز، وفقاً للصلاحيّات الممنوحة له من الرئيس في هذا الشأن، ووفقاً لقوانين المركز وأنظِمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز.

9.     مراجعة واعتماد الحسابات الماليّة لمحاكم المركز، وتعيين مُدقِّقي الحِسابات وتحديد أتعابِهم.

10.تعيين وإنهاء خدمات المُوظّفين الإداريين في محاكم المركز، وفقاً للضّوابط التي يضعها الرئيس في هذا الشأن، وتحديد مهامِّهم وصلاحيّاتهم ورواتِبهم ومزاياهم الوظيفيّة.

11.تعيين وإنهاء خدمات كبار المسؤولين التنفيذيين الإداريين في محاكم المركز، بمن فيهم المُسجِّل ونُوّابه، وتحديد مهامِّهم وصلاحيّاتِهم، بالتشاور مع رئيس محاكم المركز.

12.الإشراف على أداء مُوظّفي الجهاز الإداري لمحاكم المركز لمهامِّهم وصلاحيّاتِهم، بمن فيهم المُسجِّل ونُوّابه.

13.أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس، أو تُناط به بمُوجب قوانين المركز وأنظِمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز.

‌ب-    يُحدِّد الرئيس شُروط خدمة مُدير محاكم المركز وراتبه ومزاياه الوظيفيّة.

‌ج-     يجوز لمُدير محاكم المركز تفويض أي من صلاحيّاته المُقرّرة له بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز لأي من مُوظّفي الجهاز الإداري لمحاكم المركز، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

الموارد الماليّة لهيئات المركز

المادة (17)

 

تتكوّن الموارد الماليّة لهيئات المركز مِمّا يلي:

1.     الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصِّصها الحُكومة لهيئات المركز.

2.     الرُّسوم والبدلات الماليّة التي تستوفيها هيئات المركز نظير قيامها باختصاصاتها والخدمات التي تُقدِّمها، بما في ذلك الغرامات الماليّة.

3.     العوائد المُتحقِّقة نتيجة استثمار هيئات المركز لأموالها، ومُمارسة الأنشِطة المُصرّح لها بمُزاولتها.

4.     القُروض والتسهيلات الماليّة المسموح لها الحُصول عليها بمُوجب هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة.

5.     المنح والهِبات والتبرُّعات وأي موارد أخرى يُوافِق عليها الرئيس.

 

ميزانيّات وحسابات هيئات المركز

المادة (18)

 

‌أ-      يكون لِكُل من هيئات المركز ميزانيّة مُستقِلّة، تُعبِّر عن حقيقة المركز المالي لِكُل منها.

‌ب-  تُطبِّق هيئات المركز في تنظيم الحِسابات والسِّجلات الخاصّة بها أصول ومبادئ المُحاسبة التجاريّة، وفقاً للمعايير الدوليّة المُعترف بها.

‌ج-   تبدأ السنة الماليّة لهيئات المركز في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.

‌د-     تخضع الحِسابات والسِّجلات الماليّة والمُحاسبيّة الخاصّة بهيئات المركز لرقابة جهاز الرقابة الماليّة، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز.

 
أنشِطة مُؤسّسات المركز

المادة (19)

 

‌أ-      يُحظر على أي شخص مُزاولة أي مِهنة أو القيام بأي عمل أو نشاط داخل المركز أو من خلاله، إلا بعد الحُصول على الترخيص أو التصريح أو المُوافقة أو التسجيل اللازم بذلك من هيئات المركز المُختصّة، ويتم إصدار هذه التراخيص والتصاريح والمُوافقات وإجراء التسجيل اللازم وفقاً لقوانين المركز وأنظِمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز، بحسب الأحوال.

‌ب-  تُمارِس مُؤسّسات المركز المُرخّصة الخدمات الماليّة والخدمات المُساندة داخل المركز أو من خلاله، وفقاً لما هو مسموح لها به بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز، وبمُقتضى التراخيص والتصاريح الصّادرة لها من سُلطة الخدمات الماليّة.

‌ج-   يجوز لمُؤسّسات المركز تقديم خدماتها من خلال المركز للمُتعامِلين معها الموجودين خارج المركز، شريطة أن يتم تقديم هذه الخدمات للمُتعامِلين معها بدايةً من داخل حدود المركز.

‌د-     تسري قوانين المركز وأنظِمة المركز على كافّة المُعاملات والعُقود التي تقوم بها مُؤسّسات المركز، سواءً داخل المركز أو من خلاله، ما لم يتم الاتفاق بين المُتعاقدين على خلاف ذلك.

‌ه-  يجوز لمُؤسّسات المركز أن تقوم بعرض خدماتها والترويج لمُنتجاتها خارج المركز، وفقاً لأحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة، على أن يكون ذلك وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز، والتشريعات المعمول بها لدى الجهات المعنيّة الموجودة خارج المركز.

 

الأنشِطة المحظورة
المادة (20)

 

يُحظر مُمارسة أي من الأنشِطة التالية داخل المركز:

1.     أي نشاط يتعارض مع هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز، أو التراخيص أو التصاريح أو المُوافقات أو قواعد وشُروط التسجيل الممنوحة لمُؤسّسات المركز.

2.     أي نشاط يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة.

 

الخدمات والمُنتجات والبضائع المحظورة

المادة (21)

 

تُعِد سُلطة المركز قائمة بالخدمات والمُنتجات والبضائع التي يُحظر تداولها في المركز، والتي تشمل دونما حصر، ما يلي:

1.       المُنتجات والبضائع الفاسِدة.

2.       الخدمات والمُنتجات والبضائع المُخالِفة لقوانين حماية الملكيّة التجاريّة والصناعيّة والأدبيّة والفنّية والفكريّة، بما في ذلك البضائع المُخالِفة للقوانين والقواعد المُتعلِّقة بالعلامات التجاريّة وبراءات الاختراع، وحُقوق المُؤلِّف والتصميم.

3.       الخدمات والمُنتجات والبضائع المُخالِفة لقوانين المركز وأنظِمة المركز.

4.       الخدمات والمُنتجات والبضائع المحظورة بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة.

5.       الخدمات والمُنتجات والبضائِع التي تُقرِّر الجهات الحُكوميّة الاتحاديّة أو المحلّية حظرها.

6.       الخدمات والمُنتجات والبضائع التي تحمل كتابات أو نُقوش أو رُسومات أو زخارف أو علامات تجاريّة أو أشكال أو علامات تتعارض مع تعاليم ومُعتقدات ومفاهيم الأديان السماويّة أو تُخالِف النِّظام العام والآداب العامّة.

7.       الخدمات والمُنتجات والبضائع والذخائر الحربيّة، إلا ما كان منها بمُوجب ترخيص من السُّلطة المُختصّة في الدولة.

8.       أي خدمة أو نشاط يُؤدّي إلى مُنافسة غير مشروعة.

 

التشريعات واجبة التطبيق

المادة (22)

 

‌أ-      تُزاول هيئات المركز ومُؤسّسات المركز أعمالها في المركز أو من خلاله وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز، والتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز.

‌ب-  باستثناء التشريعات المُتعلِّقة بالمجالات البيئيّة ومجالات الصِّحة والسلامة العامّة والرّقابة على الأغذية السّارية في الإمارة، لا يخضع المركز وهيئات المركز ومُؤسّسات المركز والمُوظّفين والعامِلين في أي منها أو المُخوّلين من قِبلِها، والأراضي والعقارات والمُمتلكات الموجودة في المركز، للتشريعات الصّادرة عن الحُكومة أو أي جهة حُكوميّة محلّية في الإمارة، إلا في حال شُمول المركز بأحكامِها بمُوجب نص خاص.

 


 

اتخاذ الجهات العامّة والخاصّة من المركز مقراً لها

المادة (23)

 

‌أ-      يجوز لأي من الجهات الحُكوميّة الاتحاديّة أو المحلّية والشّركات والمُؤسّسات وغيرها من الكيانات الأخرى، سواءً كانت مُنشأة ومُنظّمة بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة، أو مُرخّصة من الجهات الحُكوميّة المُختصّة في الدولة أو الإمارة، أن تتّخِذ من المركز مقراً لها لمُزاولة أنشِطتها، وفقاً للشُّروط التي يصدُر بتحديدِها قرار من الرئيس في هذا الشأن.

‌ب-    في حال رغبة أي من الجِهات والشّركات والمُؤسّسات والكيانات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مُمارسة أي من الخدمات الماليّة أو الخدمات المُسانِدة أو الأنشِطة التجاريّة داخل المركز، فإنّه يجب عليها الحُصول على التراخيص والتصاريح والمُوافقات والتسجيل اللازم من هيئات المركز المُختصّة وفقاً لقوانين المركز وأنظِمة المركز.

‌ج-     تُنظّم العلاقة بين الجِهات والشّركات والمُؤسّسات والكيانات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، والتي تزاول أنشِطة لا تتعلّق بالخدمات الماليّة أو الخدمات المُساندة أو الأنشِطة التجاريّة، بمُوجب عُقود يتم إبرامها بينها وبين هيئات المركز المُختصّة، يُحدّد بمُوجبها حُقوق والتزامات أطرافها.

‌د-       تسري على الجِهات الحُكوميّة والشّركات والمُؤسّسات والكيانات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كافّة التشريعات الاتحاديّة والمحلّية المُنظِّمة لأعمالها، ولا تسري عليها قوانين المركز وأنظِمة المركز، إلا في حدود العلاقة القائمة بينها وبين هيئات المركز، والشُّروط المُعتمدة من الرئيس في هذا الشأن.

 

الإعفاء من الضّرائب

المادة (24)

 

مع عدم الإخلال بالتشريعات الضريبيّة السّارية في الدولة، تخضع هيئات المركز ومُؤسّسات المركز والعامِلين فيها لنسبة من الضّرائب مقدارها صفر، لمُدّة (50) خمسين عاماً من تاريخ سريان هذا القانون، بما في ذلك ضريبة الدّخل، وذلك فيما يتعلّق بعمليّاتِهم داخل المركز، وكذلك الضّرائب المفروضة على تحويلات الأصول أو الأرباح أو الرّواتب بأي عُملة نقديّة إلى أي طرف خارج المركز للمُدّة ذاتها، وتكون هذه المُدّة قابلة للتجديد لفترة مُماثِلة بقرار من الحاكم.

 

الإعفاءات الجُمركيّة

المادة (25(

 

‌أ-     تُعفى البضائع الواردة للمركز أو المُصنّعة أو المُنتجة أو المُطوّرة فيه من الرُّسوم الجُمركيّة، ولا تُستوفى عنها أي رُسوم جُمركيّة عند تصديرها إلى خارج الدولة.

‌ب-    تكون المُنتجات المحفوظة في المركز أو المُستخدمة في أي أعمال أو أنشِطة داخله، مُعفاة من الرُّسوم الجُمركيّة.

‌ج-     تُعتبر المُنتجات المُصدّرة من المركز إلى المنطقة الجُمركيّة في الإمارة، كأنّها مُستوردة من الخارج لأوّل مرة، وتُستوفى عنها الرُّسوم الجُمركيّة، وفقاً لأحكام التعرفة الجُمركيّة المعمول بها.

 

الحصانة من الإجراءات المُقيِّدة للملكيّة

المادة (26)

 

‌أ-      لا تخضع مُؤسّسات المركز وأموالها أو أموال العامِلين فيها لأي إجراءات تأميميّة أو مُقيِّدة للملكيّة الخاصّة طوال مُدّة عملهم في المركز.

‌ب-  يجوز أن تكون مُؤسّسات المركز مملوكة بالكامل من أشخاص أو كيانات غير مُواطِنة أو ليس لها محل إقامة في الدولة.

 

العامِلون في مُؤسّسات المركز

المادة (27)

 

لمُؤسّسات المركز أن تستعين وتستخدم من تشاء في أعمالها في المركز، على ألا يكون هؤلاء من رعايا أي بلد مُقاطع سياسيّاً من الدولة، أو محكوم عليه بعُقوبة من قبل أي دولة.

 

تحمُّل المسؤولية

المادة (28)

 

أ‌-      لا تكون الحُكومة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تُطلب من أي من هيئات المركز، وتكون هيئات المركز وحدها مسؤولة عن هذه الديون أو الالتزامات.

ب‌-    لا تكون هيئات المركز أو المُخوّلين من قبلها مسؤولين تجاه الغير عن أي التزامات مُترتِّبة على مُؤسّسات المركز أو العامِلين فيها.

 

الإعفاء من المسؤوليّة

المادة (29)

 

باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون الرئيس أو المُحافِظ أو أعضاء المجلس الأعلى أو رُؤساء وأعضاء مجالس إدارة كُل من سُلطة المركز وسُلطة الخدمات الماليّة، أو الرُّؤساء التنفيذيين لهيئات المركز أو رئيس محاكم المركز أو مُدير محاكم المركز، أو أي عُضو من الإدارة التنفيذيّة للمركز أو هيئات المركز أو مُوظّفيها، وكذلك المُخوّلين من قِبلهم، أثناء مُمارستِهم لمهامِّهم المنوطة بهم قانوناً، مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكبونه فيما يتّصِل بمُمارستِهم لمهامِّهم، وتكون هيئات المركز هي المسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.

 

الضبطيّة القضائيّة

المادة (30)

 

‌أ-      تكون لمُوظّفي ومُفتِّشي هيئات المركز أو المُخوّلين من قِبلها، الذين يصدُر بتسمِيتِهم قرار من الرئيس أو من يُفوِّضُه، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز، ويكون لهُم في سبيل ذلك الرّقابة والإشراف على مُؤسّسات المركز وعلى العامِلين فيها، وعلى الأنشِطة والأعمال التي تُزاولها، وتحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.
‌ب-    يتم منح صفة الضبطيّة القضائيّة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبِه.
 

أيلولة حُقوق والتزامات سُلطة تسوية المُنازعات

المادة (31)

 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تُنقل المهام والصلاحيّات والحُقوق والالتزامات المنوطة بسُلطة تسوية المُنازعات، المُنشأة بمُوجب القانون رقم (9) لسنة 2004 المُشار إليه وكذلك العامِلين فيها، ودُون المساس بحُقوقهم المُكتسبة ودون انقطاع، إلى هيئات المركز التالية:

1.     محاكم المركز، وذلك في كُل ما يتعلّق بشُؤون محاكم المركز وسِجل المُحامين وسِجل الوصايا.

2.     سُلطة المركز، وذلك في كُل ما يتعلّق بشُؤون أكاديميّة القانون.

 

مُؤسّسة التحكيم

المادة (32)

 

‌أ-      تُعتبر مُؤسّسة التحكيم المُنشأة بمُوجب القانون رقم (9) لسنة 2004 المُشار إليه مُؤسّسة مُستقِلّة عن هيئات المركز، وتستمر دون انقطاع في القيام بالمهام التي كانت تتولاها بمُوجب القانون رقم (9) لسنة 2004 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

‌ب-  يتم تحديد اختصاصات مُؤسّسة التحكيم واعتماد نظامها الداخلي وتشكيل مجلس أمنائِها وتحديد السُّلطة المُختصّة باعتماد قواعد وإجراءات التحكيم، بمُوجب قرار يصدُر في هذا الشأن عن الرئيس.

‌ج-     تتمتّع مُؤسّسة التحكيم بالشخصيّة الاعتباريّة والاستقلال المالي والإداري، وتُخصِّص لها الحُكومة الموارد الماليّة اللازمة لتمكينِها من القيام باختصاصاتِها بشكلٍ مُستقِل عن هيئات المركز الأخرى.

‌د-       تُعتبر كافّة اتفاقات التحكيم باللجوء إلى مُؤسّسة التحكيم صحيحة ونافِذة، وتستمِر هذه المُؤسّسة بالنّظر والفصل في كافّة الدّعاوى التحكيميّة دون انقطاع وفقاً للقواعد والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن، ما لم يتّفِق أطراف التحكيم على خلاف ذلك.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (33)

 

‌أ-      يحل هذا القانون محل القانون رقم (9) لسنة 2004 المُشار إليه.

‌ب-    يُلغى أي نص في أي تشريع آخر، بما في ذلك قوانين المركز وأنظِمة المركز، إلى المدى الذي تتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ج-     يستمر العمل بقوانين المركز وأنظِمة المركز الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (9) لسنة 2004 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور قوانين المركز وأنظِمة المركز التي تحِل محلّها.

‌د-       على هيئات المركز، كُلٌّ في حدود اختصاصها، العمل على تعديل قوانين المركز وأنظِمة المركز الداخلة ضمن نطاق اختصاص كُل منها، لتتوافق مع أحكام هذا القانون، وذلك خلال مُهلة لا تُجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز للرئيس تمديد هذه المُهلة لمُدَد مُماثِلة.

 

التعاون مع هيئات المركز

المادة (34)

 

أ‌-      على كافة الجهات الحُكوميّة في الإمارة التعاون التام مع هيئات المركز، لتمكينِها من تحقيق أهداف المركز والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز.

ب‌-    يجوز لهيئات المركز الاستعانة بالجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما في ذلك سُلطات المناطق الحُرّة، لتمكينِها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (35)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 27 أبريل 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 15 رمضان 1442هـ