قانون رقم (5) لسنة 2020

بشأن

معهـد دبـي العقـاري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن   محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2012 بإنشاء معهد دبي العقاري،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون معهد دبي العقاري رقم (5) لسنة 2020".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة

:

دائرة الأراضي والأملاك.

المُدير العام

:

مُدير عام الدائرة.

المعهد

:

معهد دبي العقاري.

المُدير التنفيذي

:

المُدير التنفيذي للمعهد.

 


 

تطبيق القانون على المعهد

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا القانون على "معهد دبي العقاري"، المُنشأ بمُوجب القانون رقم (13) لسنة 2012 المُشار إليه، باعتباره مُؤسّسة عامّة، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفُل تحقيق أهدافه، ويُلحق بالدائرة.

 

مقر المعهد

المادة (4)

 

يكون مقر المعهد الرئيس في الإمارة، ويجوز أن يُنشئ له فروعاً ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.

 

أهداف المعهد

المادة (5)

 

يهدف المعهد إلى تحقيق ما يلي:

1.     تطوير قُدرات العاملين في القطاع العقاري لتعزيز تنافُسِيّتِه واستدامة نُموّه.

2.     تأهيل الكوادر الوطنيّة لمُزاولة الأنشطة العقاريّة بكفاءة ومِهنيّة عالية.

3.     نشر المعرفة العقاريّة، بما يُحقِّق رفع الوعي في الشُّؤون العقاريّة لدى جميع الفئات التي تتعامل في القطاع العقاري.

4.     ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، لمُواكبة التغيُّرات واستشراف مُستقبل القطاع العقاري.

 

اختصاصات المعهد

المادة (6)

 

يكون للمعهد في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     تشجيع المُواطنين لزيادة نسبة مُشاركتِهم في الأنشطة العقاريّة المُختلِفة، وتأهيلهم وتطوير مهاراتِهم في هذا الشأن.

2.     إعداد وتنفيذ برامج تدريبيّة عقاريّة مُتنوِّعة لتأهيل العاملين في السُّوق العقاري، سواءً على المُستوى المحلي أو الإقليمي أو الدُّولي، من مُطوِّرين ووسطاء عقاريين، وغيرهم من مُزاولي الأنشطة العقاريّة، وفقاً لأفضل المعايير والمُمارسات الدوليّة المُتّبعة في هذا الشأن.

3.     تنظيم النّدوات وورش العمل والمُؤتمرات العقاريّة، التي تهدُف إلى بحث القضايا المُتعلِّقة بالسّوق العقاري، واقتراح الاستراتيجيّات والحلول المُناسِبة لها.

4.     تطوير وتنفيذ البرامج التوعويّة والتدريبيّة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة بالقطاع العقاري في الإمارة، وبخاصّة في مجال حُقوق وواجبات الأطراف المُتعامِلة في هذا القطاع.

5.     بناء الاقتصاد العقاري المعرفي بمُبادرات وخطط تدعم استمراريّة التعليم وتطوير المهارات ورفع مُعدّل تنافُسِيّة القطاع العقاري.

6.     إصدار ومنح شهادات التأهيل الخاصّة بمُزاولي الأنشطة العقاريّة ومُقدِّمي الخدمات العقاريّة.

7.     تقديم الاستشارات المُتعلِّقة بالاحتياجات التدريبيّة للكوادر العقاريّة المُتخصِّصة، بهدف تأهيل وتطوير كفاءاتِهم ومهاراتِهم العمليّة.

8.     تشكيل فرق عمل ومجموعات عقاريّة، تضُمُّ أشخاصاً من ذوي الخبرة في التخصُّصات العقاريّة المُختلِفة، لتقديم الرأي والمشورة في المسائل المعروضة على المعهد.

9.     إعداد البُحوث والدِّراسات العقاريّة ونشرِها.

10.التعاون مع الجامعات والمعاهد المحليّة والإقليميّة والعالميّة لتعزيز المعرفة العقاريّة وتوفير برامج تدريبيّة تخدم التنمية المُستدامة للقطاع العقاري في الإمارة.

11.المُشاركة في المُؤتمرات العقاريّة المحليّة والإقليميّة والدوليّة، والانضمام للجمعيّات والمُنظّمات المِهنِيّة العقاريّة الإقليميّة والدوليّة، بهدف تبادُل الخبرات والاطلاع على أفضل المُمارسات التي ترفع من تنافُسِيّة السّوق العقاري.

12.اقتراح السِّياسات والأنظمة والحوافز التي تُعزِّز تنفيذ البرامج والمُبادرات اللازمة لرفع مُستوى الوعي بالقطاع العقاري.

13.أي مهام أو صلاحيّات أخرى تُحقِّق أهداف المعهد، يتم تكليفُه بها من المُدير العام.

 

الجهاز التنفيذي للمعهد

المادة (7)

 

يتكوّن الجهاز التنفيذي للمعهد من المُدير التنفيذي وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين، الذين يسري بشأنِهم القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

المُدير التنفيذي للمعهد

المادة (8)

 

‌أ-      يكون للمعهد مُدير تنفيذي يُعيّن بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-  يتولى المُدير التنفيذي إدارة المعهد وتنظيم شُؤونه المُختلِفة بما يضمن تحقيق أهدافه، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     إعداد السِّياسة العامّة للتدريب في المعهد وخططه الاستراتيجيّة، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادها، ومُتابعة تنفيذها.

2.     إعداد الهيكل التنظيمي للمعهد ورفعه إلى المُدير العام لإقراره، تمهيداً لاعتماده من الجهات المُختصّة في الإمارة.

3.     اقتراح اللوائح المُنظِّمة للعمل بالمعهد في النواحي الماليّة والإداريّة، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادها.

4.     اقتراح اللوائح المُنظِّمة للبرامج التدريبيّة التي يعقدها المعهد، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادها.

5.     اقتراح الخطة السنويّة للمعهد بشأن المناهج والبرامج والمُقرّرات والدّورات التدريبيّة وورش العمل والنّدوات، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادها.

6.     إبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم الخاصّة بالمعهد.

7.     اقتراح المشاريع والمُبادرات والأنشِطة والبرامج التي تُسهِم في تحقيق أهداف المعهد وتُمكِّنه من القيام باختصاصاته المُقرّرة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادها.

8.     إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المعهد وإنجازاته في ضوء الأهداف والخطط السنويّة المُقرّرة، وعرضه على المُدير العام في نهاية كُل سنة تدريبيّة.

9.     الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمعهد.

10.اقتراح الرُّسوم والبدلات الماليّة للاشتراك في البرامج والدّورات التدريبيّة، ورفعها إلى المُدير العام لإقرارها، تمهيداً لاعتمادها من الجهات المُختصّة في الإمارة.

11.أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من المُدير العام.

 

الموارد الماليّة للمعهد

المادة (9)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للمعهد مِمّا يلي:

1.     الاعتمادات الماليّة المُخصّصة له في مُوازنة الدائرة.

2.     رُسوم وبدلات الاشتراك في البرامج والدّورات التدريبيّة التي يعقدها، وسائر الخدمات الأخرى التي يُقدِّمها.

 

حسابات المعهد وسنته الماليّة

المادة (10)

 

‌أ-     يُطبِّق المعهد في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميّة.

‌ب-تبدأ السنة الماليّة للمعهد في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (11)

 

يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (12)

 

‌أ-       يحِل هذا القانون محل القانون رقم (13) لسنة 2012 المُشار إليه.

‌ب-   يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.


 

النّشر والسّريان

المادة (13)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 25 يونيو 2020 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 4 ذو القعدة 1441 هـ