قانون رقم (5) لسنة 2019

بشأن

مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن          محمد بن راشد آل مكتوم                  حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمُشرّدين وتعديلاته،

وعلى قانون العُقوبات الصّادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات الجزائيّة الصّادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مُكافحة المواد المُخدِّرة والمُؤثِّرات العقليّة وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤوليّة الطبّية،

وعلى قانون شُرطة دبي لسنة 1966، ولائحته التنفيذيّة رقم (1) لسنة 1984،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المُجتمع في دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2016 بإنشاء مركز إرادة للعلاج والتأهيل،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطيّة القضائيّة في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصِّحة في دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرُّعات في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي رقم (5) لسنة 2019".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الجهة القضائيّة

:

المحكمة المُختصّة أو النِّيابة العامّة، بحسب الأحوال.

النِّيابة العامّة

:

النِّيابة العامّة في الإمارة.

النّائب العام

:

النّائب العام للإمارة.

الجهة المُختصّة

:

أي جهة تابعة للحُكومة، معنيّة بمُوجب تشريعاتها بأصحاب الإرادة أو المُودعين أو بأي من الخدمات المُقدّمة لهم.

المركز

:

مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي.

المجلس

:

مجلس إدارة المركز.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

المُدير التنفيذي

:

المُدير التنفيذي للمركز.

الإدمان

:

الحالة العُضويّة أو النفسيّة أو الذهنيّة التي تنشأ نتيجة تفاعُل بعض المواد الكيميائيّة مع جسم الإنسان، بسبب تعاطيه المواد المُخدِّرة أو المُؤثِّرات العقليّة أو الكُحوليّة، التي تتسبّب بإلحاق الضّرر بحالته الجسديّة والنفسيّة، وتجعله غير قادر على الاستغناء عنها، ويرغب بالحُصول عليها بأي وسيلة، حتى ولو كانت غير مشروعة.

المواد المُخدِّرة

:

كُل مادة طبيعيّة أو تركيبيّة، من المواد المُحدّدة بمُوجب القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 المُشار إليه والقرارات الصادرة بمُوجبه.

صاحب الإرادة

:

الشخص الطبيعي الذي يُعاني من الإدمان، ويتم إلحاقه بالمركز للعلاج أو إعادة التأهيل وفقاً للضّوابط والإجراءات المُحدّدة في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وذلك بناءً على طلبه أو طلب من يُمثِّله قانوناً أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدّرجة الثانية أو جهة عمله.

المُودع

:

الشخص الطبيعي الذي يُعاني من الإدمان، ويتم إيداعُه بالمركز من قبل الجهة القضائيّة للعلاج أو إعادة التأهيل وفقاً للضّوابط والإجراءات المُحدّدة في هذا القانون.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا القانون على "مركز إرادة للعلاج والتأهيل" المُنشأ بمُوجب القانون رقم (5) لسنة 2016 المُشار إليه، باعتباره مُؤسّسة عامّة، تتمتع بالشخصيّة الاعتباريّة، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويُلحق بالمجلس التنفيذي.

 

مقر المركز

المادة (4)

 

يكون المقر الرئيس للمركز في الإمارة.

 

أهداف المركز

المادة (5)

 

يهدف المركز إلى ما يلي:

1.       توفير العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان.

2.       تشجيع الأشخاص الذين يُعانون من الإدمان للعلاج وإعادة التأهيل في المركز.

3.       المُشاركة في وقاية أفراد المُجتمع من كافّة صُور الإدمان وخطر الوقوع فيه.

4.       توعية وإرشاد أفراد المُجتمع بمخاطر الإدمان.

5.       المُشاركة في عمليّة الدمج الاجتماعي لأصحاب الإرادة والمُودَعين المُتعافين من الإدمان.

6.       المُساهمة في دعم أُسر أصحاب الإرادة والمُودَعين، وتشجيعهم، وزيادة الوعي لديهم بضرورة علاج وإعادة تأهيل ذويهم من الإدمان.

 

اختصاصات المركز

المادة (6)

 

يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، المهام والصلاحيّات التالية:

1.       المُشاركة في وضع السِّياسات والخطط الاستراتيجيّة الخاصّة بالعلاج وإعادة التأهيل من الإدمان في الإمارة، بالتنسيق مع هيئة الصِّحة في الإمارة والجهة المُختصّة.

2.       إعداد وتطوير البرامج المُتخصِّصة في كُل ما يتعلق بمُكافحة الإدمان والعلاج وإعادة التأهيل منه، وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن.

3.       تقديم خدمات العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان لأصحاب الإرادة والمُودعين، سواءً البالغين سن الرُّشد أو القاصرين، وفقاً للإمكانيّات المُتاحة لدى المركز والضّوابط المُعتمدة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه، وبما يتوافق مع التشريعات السارية والسِّياسات المُعتمدة في الإمارة.

4.       توفير بيئة صِحّية وآمنة ومُلائِمة لأصحاب الإرادة والمُودَعين.

5.       دمج أصحاب الإرادة والمُودَعين المُتعافين من الإدمان في المُجتمع، من خلال البرامج المُتكاملة للرِّعاية والتدريب والتمكين التي يُنظِّمها المركز بالتنسيق مع الجهة المُختصّة.

6.       عقد الشّراكات مع الجهات المحلية والإقليميّة والدوليّة المُختصّة في مجال عمل المركز، والتنسيق معها في كُل ما يتعلق بتحقيق أهداف المركز.

7.       إعداد وتأهيل كوادر وطنيّة مُتخصِّصة في مجال الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل من الإدمان، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهة المُختصّة وغيرها من الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها.

8.       إعداد الدِّراسات والبُحوث المُتخصِّصة في مجال الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل من الإدمان، والاستفادة من نتائِجها ومُخرجاتِها في تحقيق أهداف المركز.

9.       تنظيم النّدوات والمُؤتمرات والدّورات والبرامج التدريبيّة وورش العمل المُتعلِّقة بعمل المركز، وإصدار المطبوعات والمنشورات التي تُسهِم في تحقيق أهدافه.

10.  استيراد الأدوية والأجهزة والمُعِدّات اللازمة للعلاج وإعادة التأهيل من الإدمان بعد الحصول على المُوافقات والتصاريح اللازمة من الجهة المُختصّة، وحفظها في الأماكن المُناسِبة.

11.  التنسيق مع الجهة القضائيّة في جميع الشُّؤون الخاصّة بالمُودَعين.

12.  جمع التبرُّعات لصالح المركز، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

13.  أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز.

 

الهيكل التنظيمي للمركز

المادة (7)

 

يتألف المركز من المُستويات التنظيميّة التالية:

1.       مجلس الإدارة.

2.       الجهاز التنفيذي.

 

تشكيل المجلس

المادة (8)

 

يكون للمركز مجلس إدارة، يتألف من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لمُدّة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

اختصاصات المجلس

المادة (9)

 

يُعتبر المجلس السُّلطة العُليا التي تُشرِف على المركز، وعلى تحقيقه لأهدافه وتسيير شُؤونه، ويكون للمجلس على وجه الخُصوص المهام والصلاحيّات التالية:

1.       اعتماد السِّياسة العامّة للمركز، وخططه الاستراتيجيّة والتطويريّة والتشغيليّة، والإشراف على تنفيذها.

2.       اعتماد المشاريع والبرامج والمُبادرات الخاصّة بالمركز.

3.       إقرار مشروع المُوازنة السنويّة والحساب الختامي للمركز، ورفعهما إلى السُّلطة المُختصّة في الإمارة لاعتمادهما.

4.       اقتراح التشريعات المُتعلِّقة بالإدمان، والتنسيق في هذا الشأن مع السُّلطة المُختصّة في الإمارة.

5.       إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده.

6.       اعتماد اللوائح والأنظمة والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم عمل المركز في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.

7.       تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامِّها واختصاصاتِها وآليّة عملها.

8.       رفع التقرير السّنوي الخاص بأعمال وأنشطة المركز، ونتائج تقارير التقييم الدوري لأداء المجلس واللجان وفرق العمل المُشكّلة من قبله إلى المجلس التنفيذي.

9.       تقييم ومُتابعة أداء الجهاز التنفيذي للمركز.

10.  دراسة التقارير المُتعلِّقة بسير العمل في المركز، واتخاذ القرارات المُناسِبة بشأنها.

11.  وضع الضّوابط الخاصّة بجمع التبرُّعات لصالح المركز وصرفها للأغراض المُخصّصة لها، بما يتّفق مع التشريعات السارية في الإمارة.

12.  الاستعانة بمن يراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص لمُعاونته في القيام بالمهام المنوطة بالمركز.

13.  أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز، أو يتم تكليفُه بها من المجلس التنفيذي.

 

النِّظام الداخلي للمجلس

المادة (10)

 

تُطبَّق أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصادرة بمُوجبه على اجتماعات المجلس وآليّة اتخاذ قراراته، وواجبات رئيسه وأعضائه، وكافّة المسائل المُتعلِّقة بتنظيم أعماله.

 

الجهاز التنفيذي للمركز

المادة (11)

 

‌أ-        يتكوّن الجهاز التنفيذي للمركز من المُدير التنفيذي، وعدد من المُوظّفين الفنّيين والإداريين.

‌ب-    تُناط بالجهاز التنفيذي للمركز مُهِمّة القيام بالأعمال التشغيليّة للمركز، وتقديم الدّعم الإداري والفنّي للمجلس.

‌ج-     تسري على مُوظّفي الجهاز التنفيذي للمركز أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصادرة بمُوجبه.

 

تعيين المُدير التنفيذي

المادة (12)

 

‌أ-        يُعيّن المُدير التنفيذي بقرار يُصدِره رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-    يكون المُدير التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام المجلس عن تنفيذ المهام المنُوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وما يتم تكليفُه به من المجلس.

 

اختصاصات المُدير التنفيذي

المادة (13)

 

يتولى المُدير التنفيذي المهام والصلاحيّات التالية:

1.       اقتراح السِّياسة العامّة والخطط الاستراتيجيّة والتطويريّة والتشغيليّة للمركز، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

2.       مُتابعة تنفيذ السِّياسة العامة المُعتمدة للمركز والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس.

3.       إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما.

4.       إعداد المشاريع والبرامج والمُبادرات الخاصّة بالمركز، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

5.       إعداد الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى المجلس لإقراره.

6.       إعداد اللوائح والأنظمة والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم عمل المركز في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

7.       الإشراف اليومي على مُوظّفي المركز وعلى الأعمال والأنشطة والخدمات التي يقومون بها.

8.       رفع تقارير دوريّة عن أداء المركز للمجلس، لاتخاذ القرارات المُناسِبة بشأنها.

9.       اقتراح البدلات الماليّة للخدمات التي يُقدِّمها المركز، وضوابط الإعفاء منها، ورفعها إلى المجلس ليتّخذ ما يراه مُناسِباً بشأنها.

10.  تمثيل المركز أمام الغير، والتوقيع على العقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم التي يكون المركز طرفاً فيها، وفقاً للصلاحيّات الممنوحة له من المجلس في هذا الشأن.

11.  أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من المجلس.

 

المُستفيدون من خدمات المركز

المادة (14)

 

‌أ-        يُقدِّم المركز خدمات العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان لأصحاب الإرادة والمُودَعين من مُواطني الدولة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه، والسِّياسات واللوائح والأنظمة المُعتمدة لدى المركز في هذا الشأن.

‌ب-    يجوز للمركز تقديم خدمات العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان لغير مُواطني الدولة، وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن، ولقاء البدلات الماليّة التي يُحدِّدها.

 

الإلحاق والإيداع بالمركز والإخراج منه

المادة (15)

 

‌أ-        يتم إلحاق صاحب الإرادة بالمركز للعلاج أو إعادة التأهيل وفقاً للضّوابط المُعتمدة لدى المركز في هذا الشأن، بمُوافقة النيابة العامة، أو بمُوافقة المركز أو جهة الضّبط القضائي المُختصّة على طلب الإلحاق، على أن يتم إخطار النِّيابة العامّة في هاتين الحالتين.

‌ب-    يتم إيداع المُدمِن للعلاج أو إعادة التأهيل في المركز بمُوجب:

1.     حُكم أو قرار صادر عن المحكمة المُختصّة.

2.     قرار من النّائب العام بناءً على طلب جهة الضّبط القضائي المُختصّة أو رئيس النِّيابة المُختص.

‌ج-     يجب ألا تزيد مُدّة الالتحاق أو الإيداع بالمركز للعلاج أو إعادة التأهيل على سنتين.

‌د-       يتم إخراج صاحب الإرادة أو المُودع من المركز في أي من الحالات التالية:

1.     بأمر من المحكمة المُختصّة بعد أخذ رأي النِّيابة العامّة بالنِّسبة للمُودع وذلك في أي من الحالتين التاليتين:

‌أ-        إذا تبيّن للمحكمة المُختصّة من تقرير المركز أن حالته الصِّحية تسمح بإخراجه.

‌ب-    إذا طلب المُودَع الخُروج وحصل على مُوافقة المركز على ذلك.

2.     بأمر من النِّيابة العامّة بالنِّسبة للمُودَع أو صاحب الإرادة الذي يتم إلحاقه أو إيداعه بالمركز من خلالها أو من خلال جهة الضّبط القضائي المُختصّة.

3.     بقرار من المركز بالنسبة لصاحب الإرادة الذي يلتحق بالمركز.

 

إقامة الدعوى الجزائيّة

المادة (16)

 

‌أ-        لا تُقام الدعوى الجزائيّة بحق صاحب الإرادة في كُل مرة تتم المُوافقة على طلب إلحاقه بالمركز، وذلك فيما عدا الحالة التي يرفُض فيها تسليم ما يحرزه من المواد المُخدِّرة، أو عدم التزامه ببرنامج أو خطة العلاج المُقرّرة له بالمركز.

‌ب-    على المركز إخطار جهة الضّبط القضائي المُختصّة أو النِّيابة العامّة لاتخاذ الإجراءات القضائيّة اللازمة بحق صاحب الإرادة أو المُودَع في حال عدم التزام أي مِنهُما بخطة العلاج المُقرّرة لهُما بالمركز، أو ضبط المواد المُخدِّرة بحوزة أي مِنهُما خلال مُدّة العلاج أو إعادة التأهيل.

 

حُقوق صاحب الإرادة والمُودَع

المادة (17)

 

مع عدم الإخلال بالقُيود المفروضة على المُودَع قانوناً أو المفروضة بمُوجب قرار الجهة القضائيّة، يتمتّع كُل من صاحب الإرادة والمُودَع بالحُقوق التالية:

1.       تلقّي الرِّعاية الطبّية والنفسيّة اللازمة لإتمام العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان بحرفيّة واحترام.

2.       توفير بيئة صحّية ومُلائِمة خلال فترة العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان.

3.       الاشتراك في البرامج التدريبيّة والدّورات والفعاليّات والأنشطة التي يُنظِّمها المركز بحسب الأنظمة والسِّياسات المُعتمدة لديه في هذا الشأن.

4.       توفير الخُصوصيّة المُلائِمة له، وفقاً لما هو مُعتمد لدى المركز في هذا الشأن.

5.       مُتابعة الشُّؤون الخاصّة به والسّماح له بالتواصُل مع أفراد أسرته وغيرهم من الأفراد بالوسائل المُتاحة، ووفقاً للضّوابط المُعتمدة لدى المركز في هذا الشأن.

6.       بيان الحُقوق المُقرّرة له والواجبات المفروضة عليه وعلى أفراد أسرته طول مُدّة بقائه في المركز.

7.       إطلاعه على الأنظمة المُتّبعة في المركز وطُرُق العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان والخيارات المُتاحة في هذا الشأن.

 

التزامات صاحب الإرادة والمُودَع

المادة (18)

 

يلتزم صاحب الإرادة والمُودَع بما يلي:

1.       برنامج العلاج وإعادة التأهيل المُعتمد له من المركز.

2.       تسليم ما بحوزته من المواد المُخدِّرة إن وجِدت.

3.       عدم الخُروج من المركز إلا في الحالات المُصرّح له بها، ووفقاً للضّوابط المُعتمدة لدى المركز في هذا الشأن.

4.       عدم الاختلاط بغيره من أصحاب الإرادة أو المُودَعين في الأحوال التي يُقرِّر فيها المركز ذلك بناءً على طلب الكادر الطبّي المُشرِف.

5.       عدم تحريض أو مُساعدة أقرانه من أصحاب الإرادة أو المُودَعين على الخُروج من المركز.

6.       عدم الإفصاح عن أي معلومات أو بيانات تتعلق بالمركز أو بأصحاب الإرادة أو المُودَعين.

7.       التعاون مع مُوظّفي المركز وعدم عرقلة عملهم.

8.       المُحافظة على مُمتلكات المركز.

9.       اللوائح والتعليمات المعمول بها داخل المركز.

10.  القُيود المفروضة عليه قانوناً أو بمُوجب القرارات الصادرة عن الجهة القضائيّة.

11.  أي التزامات أخرى يُحدِّدها المجلس بموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن.

 

سرّية المعلومات

المادة (19)

 

تُعتبر كافّة المعلومات والبيانات الخاصّة بأصحاب الإرادة والمُودَعين سِرّية، ولا يجوز لأي من أعضاء المجلس أو العاملين في المركز أو أي شخص آخر له علاقة بالمركز إطلاع الغير عليها أو الكشف عنها أو استخدامها إلا بمُوافقة كتابيّة من صاحب الإرادة أو المُودَع، أو بأمر من النِّيابة العامّة، أو بحُكم أو قرار صادر عن المحكمة المُختصّة، أو بناءً على طلب أي جهة حكوميّة مُختصّة برعايتهم بعد خُروجهم من المركز.

 

البدلات الماليّة

المادة (20)

 

تُعتمد قيمة البدلات الماليّة للخدمات التي يُقدِّمها المركز، وضوابط الإعفاء منها، بمُوجب قرار يصدُر في هذا الشأن عن المجلس بعد الحُصول على مُوافقة دائرة الماليّة.

 

الجزاءات والتدابير

المادة (21)

 

‌أ-        يكون للمُدير التنفيذي أو من يُفوّضه، في حال مُخالفة صاحب الإرادة لأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه، اتخاذ أي من الجزاءات والتدابير التالية:

1.     الإنذار الخطّي.

2.     الحرمان من بعض الامتيازات المُتوفّرة لدى المركز.

3.     العزل في مكان مُخصّص لدى المركز.

4.     أي جزاء آخر يُقرِّره المجلس بمُوجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن، وبِما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة.

‌ب-    يتم التنسيق مع النِّيابة العامّة بشأن الجزاءات والتدابير التي يجوز اتخاذها بحق المُودَع الذي يرتكب أي مُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه أو لأي من تعليمات وقرارات الجهة القضائيّة.

 

الضبطيّة القضائيّة

المادة (22)

 

تكون لمُوظّفي المركز الذين يصدُر بتسميتهم قرار من الرئيس، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

التظلُّم

المادة (23)

 

لكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى الرئيس من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المُتّخذة بحقّه بمُوجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها الرئيس لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلُّم نهائياً.

 

التعاون مع المركز

المادة (24)

 

على كافّة الجهات الحكوميّة في الإمارة والجهات المُختصّة التعاون التام مع المركز وتقديم الدّعم اللازم له، لتمكينه من تحقيق أهدافه والقيام بالاختصاصات المنوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه.

 

الموارد الماليّة للمركز

المادة (25)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للمركز مِمّا يلي:

1.     الدّعم السّنوي المُخصّص للمركز في المُوازنة العامّة للحُكومة.

2.     البدلات الماليّة للخدمات التي يُقدِّمها المركز.

3.     المِنَح والهِبات والتبرُّعات والوصايا والأوقاف التي يُوافق عليها المجلس.

4.     أي موارد أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي.

 

حسابات المركز وسنته الماليّة

المادة (26)

 

‌أ-        يُطبّق المركز في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميّة.

‌ب-    تبدأ السّنة الماليّة للمركز في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (27)

 

يُصدِر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد المُوافقة عليها من المجلس.

 

الحُلول والإلغاءات

المادة (28)

 

‌أ-        يحل هذا القانون محل القانون رقم (5) لسنة 2016 المُشار إليه.

‌ب-    يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ج-     يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (5) لسنة 2016 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح التي تحل محلّها.

 

النّشر والسّريان

المادة (29)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2019 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 5 محرم 1441 هـ