قانون رقم (4) لسنة 2021

بشأن

تنظيم الطُّرق في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن تنظيم الطُّرق في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّرق والمُواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن مُساهمة الجهات المُستفيدة في كلفة عُقود الطُّرق والمُواصلات العامّة،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى النِّظام رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي ولائِحتِه التنفيذيّة،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نُصدِر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون تنظيم الطُّرق في إمارة دبي رقم (4) لسنة 2021".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الهيئة

:

هيئة الطُّرق والمُواصلات.

البلديّة

:

بلديّة دبي.

الطريق

:

كُل سبيل مفتوح للسّير العام، ويشمل الطُّرق الرئيسة والفرعيّة والثانويّة والميادين العامّة والجسور والأنفاق والتقاطُعات والجزر الوسطيّة والمواقف العامّة للمركبات والأرصِفة ومعابر المُشاة ومسارات الدراجات الهوائيّة وغيرها من التجهيزات التشغيليّة.

حرم الطريق

:

الطريق بالإضافة إلى المسافة المُمتدّة على جانِبيه حتى حدود قطع الأراضي المُحاذِية له، طبقاً للمُخطّطات المُعتمدة من البلديّة أو السُّلطات المُشرِفة على المناطق الحُرّة ومناطق التطوير الخاصّة.

التجهيزات التشغيليّة

:

وتشمل أعمِدة الإنارة والإشارات الضوئيّة واللوحات المُروريّة والإرشاديّة والإعلانات والمزروعات والحواجز الإسمنتيّة والحديديّة والمطبّات الاصطناعيّة والمظلات والمواقِف المُخصّصة للنّقل العام والمواقف العامّة للمركبات ومحطّات شحن المركبات الكهربائيّة، وغيرها من المُعِدّات والتجهيزات الأخرى الموضوعة ضمن حرم الطريق التي تُشرِف عليها الهيئة.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا القانون على كافّة الطُّرق وأحرام الطُّرق في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

 

أهداف القانون

المادة (4)

 

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

1.       ضمان تكامُل الخطط والإستراتيجيّات الخاصّة بقطاع الطُّرق في الإمارة، من خلال إيجاد مرجعيّة واحدة تتولّى رسم هذه الخطط والإستراتيجيّات، ومُتابعة تنفيذها.

2.       تطوير البُنية التحتيّة لشبكة الطُّرق في الإمارة، ورفع كفاءتها وجودتها، بما يضمن سلامة مُستخدميها وانسيابيّة الحركة المُروريّة عليها.

3.       تمكين الهيئة من الإشراف على قطاع الطُّرق في الإمارة والنُّهوض به.

 

 

 

 

 

 

 

اختصاصات الهيئة

المادة (5)

 

دُون الإخلال بالاختصاصات المنوطة بالجِهات الحُكوميّة، تتولى الهيئة مُهِمّة تخطيط وتصميم وإنشاء الطُّرق وأحرام الطُّرق في الإمارة وتنظيمها والمُحافظة عليها، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       إجراء الدِّراسات التنظيميّة والفنّية التي تهدف إلى تطوير شبكة الطُّرق ورفع كفاءتها إلى المُستويات والمُواصفات الدوليّة الحديثة المُتعارف عليها في هذا الشأن.

2.       وضع الخطط والتصاميم الخاصّة بالطُّرق وأحرام الطُّرق وتنفيذ المشاريع المُقرّرة لها أو المُتعلِّقة بها، على أن يُراعى عند إعداد تلك الخطط والتصاميم المُتطلّبات الفنّية للجهات المعنيّة بتقديم الخدمات العامّة في الإمارة، كشبكات المِياه والكهرباء والرّي والصّرف الصِّحي وغيرها من الخدمات العامّة الأخرى. 

3.       تحديد اتجاهات السّير وحركة المركبات والمُشاة على الطُّرق.

4.       فتح وتعبيد الطُّرق في الإمارة، وفقاً للمُخطّطات والتصاميم المُعتمدة في هذا الشأن.

5.       الإشراف على الطُّرق، وتحديد مُتطلّبات السّلامة اللازمة لها، ومُتابعة حالتها الفنّية بصُورة تضمن كفاءتها وسلامة استخدامها.

6.       المُحافظة على الطُّرق وإجراء الصِّيانة التصحيحيّة والوقائيّة المُنتظِمة لها وتحسينها، وتنفيذ كافّة الأعمال التي تضمن رفع كفاءتها، وتأمين أقصى درجات السّلامة والأمان لمُستخدميها.

7.       وضع الحلول الكفيلة بتخفيض الازدحام على الطُّرق، بما في ذلك تحديد المسارات الخاصّة بمركبات النّقل الجماعي، والمسارات الخاصّة ببعض المركبات، ووضع أنظِمة التعرفة المُروريّة وتحديد أماكِنها واقتراح رسوم العُبور من خلالها، ورفعها إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادها.

8.       تحديد وإنشاء وتنظيم أماكن وقوف وانتظار المركبات ومحطّات مركبات الأجرة والحافِلات العامّة، وفقاً لما تتطلّبه مُقتضيات التخطيط العمراني وتنظيم حركة المُواصلات والنّقل العام.

9.       إصدار التصاريح اللازمة للأنشِطة والفعاليّات التي تتم في حرم الطّريق، على نحو لا يُؤثِّر على كفاءة الاستخدام وحركة السّير أو الخدمات العامّة أو التجهيزات التشغيليّة فيه. 

10.  وضع التجهيزات التشغيليّة اللازمة ضمن حرم الطّريق، بما يتناسب مع احتياجات الجِهات المعنيّة في الإمارة، وتحديد مواقِع تركيبها والإشراف والرّقابة عليها وإجراء الصِّيانة اللازمة لها.

11.  تصنيف الطُّرق، وفقاً للضّوابط والمعايير المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

12.  وضع وتحديث نظام عَنْوَنَة الطُّرق وترقيمها بالتنسيق مع البلديّة، وتعميمه على الجهات الحُكوميّة الاتحاديّة والمحلّية للعمل بمُوجبه.

13.  إصدار التصاريح اللازمة للقيام بأي أعمال في حرم الطّريق، وفقاً للتشريعات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

14.  إصدار التصاريح اللازمة لإجراء التحويلات المُروريّة على الطّريق، متى تطلّب الأمر إغلاق الطّريق أو أي مسرب فيه، سواءً بصُورة كُلّية أو جُزئيّة، وفقاً للآليّات والاشتراطات والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

15.  تحديد المداخل والمخارج المُؤقّتة والدائمة للمباني والأراضي والمشاريع والفعاليّات، متى كانت مُؤدّية للطريق بشكلٍ مُباشِر.

16.  تحديد السُّرعات على الطُّرق لسائر المركبات.

17.  تحديد أوقات وأماكن حظر مُرور الشاحِنات أو الحافِلات على الطُّرق، وتحديد الأوزان المِحوريّة للمركبات الثقيلة.

18.  أي مهام أو صلاحيّات أخرى مُقرّرة للهيئة، تتعلّق بتنظيم الطُّرق في الإمارة، منصوص عليها في التشريعات السّارية.

 

تنظيم الطُّرق داخل المناطق الحُرّة ومناطق التطوير الخاصّة

المادة (6)

 

‌أ-        على الرّغم مِمّا ورد في المادة (5) من هذا القانون، تتولّى السُّلطات المُشرِفة على المناطق الحُرّة ومناطق التطوير الخاصّة القيام بكافّة الأعمال المُتعلِّقة بالطّريق وحرم الطّريق الواقِعة ضمن حدود المناطق الخاضِعة لإشرافِها.

‌ب-    على السُّلطات المُشرِفة على المناطق الحُرّة ومناطق التطوير الخاصّة عند القِيام بمُمارسة اختصاصاتِها المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، مُراعاة ما يلي:

1.       الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على التصاميم والمُخطّطات الخاصّة بالطُّرق وأحرام الطُّرق، وكذلك مُوافقة الجهات المعنيّة بتقديم الخدمات العامّة في هذه المواقِع.

2.       تنفيذ كافّة الأعمال المُتعلِّقة بالطّريق وصِيانتِه وكذلك الأعمال التي تتم في حرم الطّريق، وفقاً للتشريعات والمُواصفات والمُتطلّبات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

3.       أن يتم تنفيذ الأعمال المُتعلِّقة بالطّريق وصِيانتِه وكذلك الأعمال التي تتم في حرم الطّريق، من قبل مُقاول واستشاري مُعتمديْن، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

4.       تنفيذ كافّة أعمال الصِّيانة التصحيحيّة والوقائيّة للطُّرق التي تطلُبها الهيئة.

5.       تمكين مُوظّفي الهيئة والمُخوّلين من قِبلِها، بالرّقابة والإشراف على تنفيذ الأعمال التي تتم في الطّريق وحرم الطّريق، وضبط المُخالفات المُرتكبة، وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى الهيئة.

6.       تمكين الهيئة من إجراء الدِّراسات المُتعلِّقة بالازدِحامات المُروريّة والسّلامة المُروريّة ضمن الطُّرق الواقِعة داخل المناطق الخاضِعة لإشراف تلك السُّلطات.

‌ج-     يجوز للسُّلطات المُشرِفة على المناطق الحُرّة ومناطق التطوير الخاصّة أن تعهد إلى الهيئة القيام باختصاصاتِها المُتعلِّقة بتنفيذ أعمال الطُّرق وصِيانتِها وكذلك الأعمال المُتعلِّقة بحرم الطّريق، وذلك بمُوجب اتفاقيّة تُبرِمها مع الهيئة في هذا الشأن، تُحدَّد بمُوجبِها حُقوق والتزامات طرفيْها، بما في ذلك سداد كلفة تنفيذ تلك الأعمال مُضافاً إليها المصاريف الإداريّة والإشرافيّة.

 

المُطالبة بالتعويض

المادة (7)

 

باستثناء المُطالبة بالتعويض عن نزع الملكيّة للمنفعة العامّة، أو بسبب الأضرار المادّية التي تلحق بالأشخاص أو المُمتلكات، لا يجوز مُطالبة الهيئة بأي تعويض في حال تأثُّر أفراد المُجتمع وفِئاتِه المُختلِفة بالأعمال أو المشروعات ذات النّفع العام التي تقوم بها الهيئة لتطوير وإنشاء وصِيانة الطُّرق أو الأعمال المُتعلِّقة بأحرام الطُّرق أو بالتجهيزات التشغيليّة أو الخدمات المُرتبِطة بها.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (8)

 

يُصدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

الإلغاءات

المادة (9)

 

‌أ-        يُلغى القانون رقم (7) لسنة 2002 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ب-    يستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعليمات الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (7) لسنة 2002 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والتعليمات التي تَحِل محلّها.

 

النّشر والسّريان

المادة (10)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم                                                                                                                                            

                                                                      حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 مارس 2021م

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 19 رجب 1442هـ