قانون رقم (4) لسنة 2020

بشأن

تنظيم الطائرات بدون طيّار في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم                        حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون العُقوبات الصّادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996 في شأن الهيئة العامّة للطيران المدني وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتهما،

وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السِّلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2007 بشأن إنشاء مُؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوّية،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن هيئة دبي للطيران المدني،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشطة الاقتصاديّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بإنشاء مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2015 بشأن أمن وسلامة المجال الجوّي في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2015 بشأن مُؤسّسة مدينة دبي للطيران،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادُل البيانات في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (2) لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نُصدِر القانون التالي:

 

 

 

 

الفصل الأول

اسم القانون والتعريفات ونطاق التطبيق والأهداف

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون تنظيم الطائرات بدون طيّار في إمارة دبي رقم (4) لسنة 2020".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة العامّة

:

الهيئة العامّة للطيران المدني.

الهيئة

:

هيئة دبي للطيران المدني.

الشُّرطة

:

شُرطة دبي.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوّية.

الجهة الحُكوميّة

:

وتشمل الدوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والسُّلطات والمجالس التابعة لحُكومة دبي، وما في حكمها.

المُدير العام

:

مُدير عام الهيئة.

الطائرة

:

آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المُنعكِسة من سطح الأرض، مُخصّصة للأغراض المدنيّة، وتشمل جميع المركبات الهوائيّة كالطائرات بأنواعها المُختلِفة والمناطيد ذات الأجنحة الثابتة والمُتحرِّكة.

الطائرة بدون طيّار

:

طائرة تُحلِّق في الجو دون وجود القائد على متنها، وتشمل الطائرة المُوجّهة بالعين المُجرّدة، والطائرة المُوجّهة عن بُعد، والطائرة المُسيّرة ذاتيّاً.

الطائرة المُوجّهة بالعين المُجرّدة

:

طائرة بدون طيّار، يتم التحكُّم بها بواسطة جهاز لاسلكي، والسيطرة على حركتها بالعين المُجرّدة من قائد الطائرة بدون طيّار.

الطائرة المُوجّهة عن بُعد

:

طائرة بدون طيّار، يتم التحكُّم بها لاسلكيّاً، والسيطرة على حركتها من خلال محطّة التحكُّم عن بُعد.

الطائرة المُسيّرة ذاتيّاً

:

طائرة بدون طيّار، يتم التحكُّم بها عن طريق برمجتها، والسيطرة على حركتها  ذاتيّاً.

المسارات الجوّية

:

المسارات المُحدّدة في المجال الجوّي، التي يُصرَّح بالطيران فيها من خلال الطائرات بدون طيّار.

المجال الجوّي

:

أجواء الإمارة في الامتداد الأفُقي والعمودي.

سلامة المجال الجوّي

:

الإجراءات التي تتخذها الهيئة لضمان سلامة المجال الجوّي، وفقاً للمعايير الدوليّة المُعتمدة في هذا الشأن.

المجال الجوّي المُراقب

:

المجال الجوّي المُحدّد الذي يخضع للمُراقبة الجوّية من المُؤسّسة.

المطار

:

مساحة مُحدّدة على سطح الأرض أو الماء أو المُنشآت، تتوفّر فيها كافّة المعايير والمُتطلّبات الدوليّة المُعتمدة في هذا الشأن، مُخصّصة لهبوط الطائرة وإقلاعها ومبيتِها وصِيانتِها، وتشمل المباني والأبراج والمدارج والأجهزة والمُعِدّات والأنظِمة وغيرها المُلحقة بها.

مهبط الطائرات العاموديّة

:

مساحة معلومة الإحداثيّات، تكون مُحدّدة بعلامات موجودة على سطح الأرض أو مرفوعة أعلى المُنشآت أو المنصّات البحريّة أو السُّفن، مُخصّصة لإقلاع وهُبوط الطائرات العاموديّة بشكلٍ آمن، تتوفّر فيها كافّة المعايير والمُتطلّبات الدوليّة المُعتمدة في هذا الشأن.

المنطقة المُحرّمة

:

منطقة مُحدّدة من المجال الجوّي، تُحظر فيها كافّة عمليّات التشغيل.

المنطقة المُقيّدة

:

منطقة مُحدّدة من المجال الجوّي، تكون فيها عمليّات التشغيل مُقيّدة بشُروط مُعيّنة.

المنطقة الخطرة

:

منطقة مُحدّدة من المجال الجوّي، تتواجد فيها عوامل تُشكِّل خُطورة عند القيام بأي من عمليّات التشغيل.

المنطقة المُعتمدة

:

منطقة مُحدّدة من المجال الجوّي، يُسمح فيها بالقيام بعمليّات التشغيل، يتم اعتمادها من الهيئة بالتنسيق مع المُؤسّسة.

عمليّات التشغيل

:

وتشمل عمليّات تشغيل الطائرة بدون طيّار، وأنظمة التحكُّم فيها، والتجارب التشغيليّة لها، وكافّة الأنشطة المُرتبِطة بأيٍّ منها.

الأنشطة المُرتبِطة

:

الأنشطة التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام، وتشمل دونما حصر التجارب التشغيليّة وتشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار.

التجارب التشغيليّة

:

مجموعة الإجراءات والعمليّات الفنّية التي تخضع لها الطائرة بدون طيّار للتحقُّق من صلاحيّتها، بما يضمن سلامة المجال الجوّي.

البُنية التحتيّة

:

كافّة المُنشآت والمرافق والبرمجيّات اللازمة لتشغيل الطائرة بدون طيّار، على اختلاف أنظمة التحكُّم فيها.

المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار

:

المواقع المُخصّصة لإقلاع أو هُبوط الطائرات بدون طيّار، والتي يتم اعتمادها من الهيئة بالتنسيق مع المُؤسّسة والجهات المعنيّة.

الشخص

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المالك

:

الشخص الذي يملك الطائرة بدون طيّار أو أي جُزء منها، أو البُنية التحتيّة أو المطارات الخاصّة بالطائرة بدون طيّار أو محطات التزوُّد بالوقود والطاقة.

المُشغِّل

:

الشخص المُصرّح له من الهيئة للقيام بأي من عمليّات التشغيل وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

التصريح

:

الوثيقة الصّادرة عن الهيئة، والتي يُسمح بمُوجبها للشخص باستخدام الطائرة بدون طيّار أو القيام بأي من الأنشطة المُرتبِطة.

المُصرّح له

:

الشخص الحاصل على تصريح من الهيئة لمُمارسة أي من الأنشطة المُرتبِطة.

المُقاول

:

الشخص المُرخّص له بمُزاولة مهنة المُقاولات وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، والمُكلّف بالقيام بأعمال لمصلحة المالك أو المُشغِّل.

الاستشاري

:

الشخص المُرخّص له بمُزاولة مهنة الاستشارات الهندسيّة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، الذي يتولى تقديم الاستشارات الهندسيّة أو الفنّية لمصلحة المالك أو المُشغِّل.

قائد الطائرة بدون طيّار

:

الشخص المُؤهّل، المُكلّف من المُشغِّل للقيام بتشغيل الطائرة بدون طيّار، والتحكُّم بها طيلة أوقات الرِّحلة.

المُراقِب

:

الشخص المُؤهّل، المُكلّف من المُشغِّل لمُساعدة قائد الطائرة المُوجّهة عن بُعد للقيام بتشغيلها بشكلٍ آمن، أو بمُراقبة عمليّات التشغيل المُتعلِّقة بالطائرة المُسيّرة ذاتيّاً.

أعضاء الطاقم

:

أي شخص مُؤهّل، مُكلّف من المُشغِّل للقيام بواجبات تتعلّق بأنظمة الطائرة بدون طيّار، طيلة أوقات الرِّحلة.

محطة التحكُّم عن بُعد

:

مجموعة من الأجهزة المُتعلِّقة بالتحكُّم بالطائرة المُوجّهة عن بُعد، والتي تُعتبر جُزءاً من نظام تشغيلها، وتتضمّن مجموعة من المُعِدّات وأي عناصر أخرى تُستخدم في قيادة تلك الطائرة عن بُعد.

شهادة السّلامة التشغيليّة

:

الوثيقة الصّادرة عن الهيئة، التي يُسمَح بمُوجبها للمُشغِّل القيام بعمليّات التشغيل.

مُقيِّم السلامة المُستقِل

:

الشخص المُصرّح له من الهيئة، للتحقُّق من مدى استيفاء المالك أو المُشغِّل لإجراءات ومُتطلّبات وشُروط السّلامة المُعتمدة لديها.

الواقعة

:

أي فعل أو إجراء يرتبط بتشغيل الطائرة بدون طيّار، قد يُؤثِّر على سلامة تشغيلها، أو قد يُلحِق الضّرر بالأرواح أو المُمتلكات.

الحادث

:

الواقعة التي تحدُث بسبب تشغيل الطائرة بدون طيّار وتُؤدّي إلى إلحاق الضّرر بالأرواح أو المُمتلكات أو الطائرة بدون طيّار.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

‌أ-       تُطبّق أحكام هذا القانون على:

1.       كافّة أنواع الطائرات بدون طيّار، واستخداماتها، باختلاف أنظمة التحكُّم فيها.

2.       كافّة أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

3.       جميع الأفراد والجهات العامّة والخاصّة، التي تستخدم الطائرات بدون طيّار في الإمارة.

‌ب-   تُستثنى من أحكام هذا القانون الطائرات بدون طيّار التي يتم استخدامها للأغراض العسكريّة، على أن يتم التنسيق في هذا الشأن مع الهيئة لضمان سلامة عمليّات التشغيل، وعدم تعريض الطيران المدني للخطر.

 

أهداف القانون

المادة (4)

 

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

1.       المُحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوّية في الإمارة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.

2.       تنظيم عمليّات تشغيل الطائرات بدون طيّار في الإمارة، وفقاً لأفضل المعايير والمُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن.

3.       تنظيم مُزاولة الأنشطة المُرتبِطة باستخدام الطائرات بدون طيّار، وخلق بيئة مُحفِّزة على الاستثمار في هذا القطاع.

4.       الحد من المخاطر الناجمة عن تشغيل الطائرات بدون طيّار، وتحديد مهام ومسؤوليّات الجهات المعنيّة في هذا الشأن.

5.       المُساهمة في جعل الإمارة مركزاً لصناعة الطائرات بدون طيّار، والنقل الذكي، والابتكار في مجال النقل الجوّي.

6.       تمكين الجهات العامّة والخاصّة من استخدام الطائرات بدون طيّار في تقديم الخدمات المرجُوّة منها.

 

الفصل الثاني

اختصاصات الهيئة والجهات الحُكوميّة

 

اختصاصات الهيئة

المادة (5)

 

لغايات هذا القانون، تتولى الهيئة الإشراف على تطبيق أحكامه، وتنظيم عمليّات التشغيل والأنشِطة المُرتبِطة، بما يتّفق مع التشريعات الاتحاديّة، والمُعاهدات والاتفاقيّات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها، ويكون لها في سبيل ذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة بحسب الأحوال، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       تحديد عمليّات التشغيل والأنشطة المُرتبِطة، والإشراف والرقابة عليها.

2.       الإشراف على عمليّات تشغيل الطائرات بدون طيّار في المجال الجوّي المُخصّص للطائرات بدون طيّار.

3.       وضع واعتماد الشُّروط والإجراءات اللازمة لإصدار التصاريح للقيام بعمليّات التشغيل ومُزاولة الأنشطة المُرتبِطة، بما في ذلك التجارب التشغيليّة.

4.       تحديد واعتماد المناطق المُعتمدة والارتفاعات، التي يُسمَح فيها باستخدام الطائرات بدون طيّار وإجراء التجارب التشغيليّة لها.

5.       اعتماد المجالات والمسارات الجوّية التي يُسمح للطائرات بدون طيّار التحليق فيها.

6.       تحديد واعتماد شُروط التأهيل الواجب توفُّرها في المُشغِّل.

7.       وضع واعتماد شُروط إصدار التصاريح لقائد الطائرة بدون طيّار، والمُراقِب، وأعضاء الطاقم، وتحديد التزاماتهم.

8.       اعتماد شُروط ومعايير إنشاء المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار.

9.       وضع واعتماد نُظُم وخدمات أمن وسلامة وبيئة الطيران لأنظمة الطائرات بدون طيّار، وإدارة مخاطرها.

10.   إصدار التصاريح والمُوافقات والشهادات اللازمة للقيام بعمليّات التشغيل ومُزاولة الأنشِطة المُرتبِطة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السارية في الإمارة.

11.   إصدار التصاريح والمُوافقات اللازمة لتشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، وإصدار التصاريح المُؤقّتة لإجراء التجارب التشغيليّة لها.

12.   إصدار التصريح لمُقيِّم السلامة المُستقِل، وفقاً للاشتراطات والمعايير المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

13.   الرقابة والتفتيش على المُصرّح لهُم، للتحقُّق من مدى التزامهم بأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

14.   اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المجال الجوّي وضمان سلامة عمليّات التشغيل والتجارب التشغيليّة.

15.   إصدار الأدلة اللازمة لضمان الاستخدام الآمن للطائرات بدون طيّار في الإمارة.

16.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.

 

اختصاصات المُؤسّسة

المادة (6)

 

لغايات هذا القانون، تتولى المُؤسّسة تنظيم حركة الطائرات بدون طيّار بشكل آمن وفعّال داخل المجال الجوي، على نحو يضمن سلامة الملاحة الجوّية، ويتّفق مع التشريعات الاتحاديّة والمُعاهدات والاتفاقيّات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها، ويكون للمُؤسّسة في سبيل ذلك، وبالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنيّة، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       تحديد المجال الجوّي الخاص بالطائرات بدون طيّار في الإمارة، لتتولى الهيئة الإشراف عليه وإدارته، وتنظيم ومُراقبة وإدارة عمليّات وحركة الطائرات بدون طيّار في ذلك المجال.

2.       تقديم خدمات الملاحة الجويّة للطائرات بدون طيّار بشكل يُحقِّق أمن وسلامة حركة الملاحة الجوّية وحركة الطائرات بدون طيّار، وتشمل هذه الخدمات ما يلي:

‌أ-         توفير المعلومات اللازمة عن حركة الطائرات والطائرات بدون طيّار والملاحة الجوّية.

‌ب-    توفير المعلومات اللازمة عن حالة الطقس وحركة الرِّياح.

‌ج-       توفير المعلومات اللازمة بشأن المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار في الإمارة.

‌د-       إدارة المُعِدّات والأنظمة اللازمة لإدارة حركة الطائرات بدون طيّار في المجال الجوي.

3.       التنسيق مع الهيئة في تحديد واعتماد المناطق المُعتمدة والارتفاعات التي يُسمح فيها باستخدام الطائرات بدون طيّار وإجراء التجارب التشغيليّة لها، بما لا يُؤثِّر على أمن وسلامة المجال الجوّي.

4.       تصميم المجالات والمسارات الجوّية التي يُسمح للطائرات بدون طيّار التحليق فيها، بالتنسيق مع الهيئة، وبما لا يُؤثِّر على أمن وسلامة المجال الجوّي.

5.       اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجال الجوّي وعمليّات التشغيل والتجارب التشغيليّة.

6.       القيام بالبحوث المُتعلِّقة بالتطوير والابتكار في المجالات المُتعلِّقة بإدارة حركة الطائرات بدون طيّار لدمجها مع حركة الملاحة الجوّية.

7.       أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.

 

اختصاصات مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة

المادة (7)

 

لغايات هذا القانون، تتولى مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة، المهام والصلاحيّات التالية:

1.          وضع المُواصفات والمعايير والشُّروط الواجب توفُّرها في المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، ورفعها إلى الهيئة لاعتمادها.

2.          وضع واعتماد التصاميم الهندسيّة للمطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار للاستخدامات الحُكوميّة، ومحطّاتِها، ومرافِقِها، والبُنية التحتيّة اللازمة لها والإشراف على إنشائِها وتنفيذِها.

3.          اعتماد التصاميم والمُخطّطات الهندسيّة للمطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار للاستخدامات غير الحُكوميّة، ومحطّاتِها، ومرافِقِها، والبُنية التحتيّة اللازمة لها، والإشراف والرّقابة على تنفيذها، وإصدار شهادات الإنجاز المُتعلِّقة بها، على أن تتوافق تلك التصاميم والمُخطّطات مع مُتطلّبات التخطيط العمراني المُعتمدة، وإجراءات تنظيم حركة المُواصلات والنقل في الإمارة.

4.          تحديد أسس ومعايير تأهيل واعتماد المُقاولين والاستشاريين العاملين في إنشاء المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، ومحطّاتِها ومرافِقِها والبُنية التحتيّة اللازمة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

5.          دراسة المُعوِّقات الهندسيّة والفنّية التي تُواجِه عمليّات تشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، ووضع الحلول المُناسِبة لها، ورفعها إلى الهيئة لاعتمادها.

6.          القيام بالبُحوث المُتعلِّقة بالتطوير الهندسي والابتكار في المجالات المُتعلِّقة بالمطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، والبُنية التحتيّة، وتشغيلها، ورفع نتائجها إلى الهيئة لاتخاذ ما تراه مُناسِباً بشأنها.

 

اختصاصات الشُّرطة

المادة (8)

 

لغايات هذا القانون، تتولى الشُّرطة بالتنسيق مع الهيئة، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       وضع وتطبيق الإجراءات والتدابير الأمنيّة للتصدّي والوقاية من أفعال التدخُّل غير المشروع المُتعلِّقة باستخدام الطائرات بدون طيّار.

2.       التحقيق في الجرائم الناتجة عن استخدام الطائرات بدون طيّار.

3.       وضع وتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائيّة في حال فُقدان السيطرة على الطائرة بدون طيّار أو خُروجِها عن المناطق المُعتمدة أو المسارات الجوّية أو عدم امتثالها لتعليمات الهيئة والجهات المعنيّة.

4.       أي مهام أو صلاحيّات أخرى ذات طابع أمني تتعلّق بحماية الأفراد والمُمتلكات من عمليّات التشغيل أو مُزاولة الأنشِطة المُرتبِطة.

 

الوقاية ضد أفعال التدخُّل غير المشروع

المادة (9)

 

تتولى الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الشُّرطة والجهات المعنيّة، القيام بتقييم واختيار أنظمة وأجهزة الحماية والوقاية ضد أفعال التدخُّل غير المشروع المُتعلِّقة بالطائرات بدون طيّار في الإمارة، بما في ذلك أنظمة وأجهزة التصدّي والتتبُّع.

 

الفصل الثالث

تنظيم الأنشطة ذات الصلة بالطائرات بدون طيّار

 

الحصول على التصريح

المادة (10)

 

‌أ-       يُحظر على أي شخص قيادة الطائرة بدون طيّار، أو استخدامها، أو القيام بعمليّات التشغيل، أو مُزاولة أي من الأنشِطة المُرتبِطة، أو إنشاء البُنية التحتيّة، أو إنشاء مطار خاص بالطائرات بدون طيّار في الإمارة، قبل الحُصول على تصريح بذلك من الهيئة، وتُحدِّد القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون شُروط ومُتطلّبات الحُصول على التصريح.

‌ب-   يُراعى عند إصدار التصريح المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة تقييم المخاطر الناجمة عن تشغيل الطائرات بدون طيّار، ونوع الاستخدام الذي سيتم من خلالِها، ومكان الاستخدام، وأي اعتبارات أخرى تراها الهيئة ضروريّة، بما يضمن سلامة الملاحة الجوّية وأمن عمليّات التشغيل.

 

استخدام الطائرات بدون طيّار

المادة (11)

 

‌أ-       يتم استخدام الطائرات بدون طيّار في الإمارة لمُمارسة أيٍّ مِمّا يلي:

1.       الأنشطة الحُكوميّة، المنوط بالجهات الحُكوميّة القيام بها بمُوجب التشريعات السارية.

2.       الأنشطة التجاريّة.

3.       الأنشطة العلميّة والبحثيّة.

4.       الأنشطة الخاصّة بمُمارسة الهوايات والرِّياضات الجوّية.

5.       أي أنشطة أخرى يُحدِّدها المُدير العام.

‌ب-   يُصدِر المُدير العام قائمة بالأنشطة التي تتم عن طريق تشغيل الطائرات بدون طيّار، المُحدّدة في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وشُروط هذا التشغيل، والالتزامات المُترتِّبة على المُشغِّلين.

 

الفصل الرابع

أنواع الطائرات بدون طيّار وتداولها وتسجيلها

 

أنواع وفئات الطائرات بدون طيّار

المادة (12)

 

يُحدِّد المُدير العام بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن أنواع وفئات الطائرات بدون طيّار التي يجوز تشغيلها في الإمارة، والشُّروط والمُتطلّبات والمُواصفات الواجب توفُّرها فيها.

 

تصميم وتصنيع الطائرات بدون طيّار

المادة (13)

 

‌أ-       يُحظر على أي شخص تصميم أو تصنيع أو تجميع أو تعديل أو صيانة أو فحص الطائرات بدون طيّار وأنظمتها أو تطوير أنظمة المُحاكاة الخاصّة بها أو التدريب على قيادتها، قبل الحُصول على تصريح بذلك من الهيئة.

‌ب-   يُحدِّد المُدير العام بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن الشُّروط والمُتطلّبات الواجب توفُّرها والإجراءات الواجب اتباعها لإصدار التصريح المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يُراعى عند اعتماد هذه الشُّروط والمُتطلّبات ضمان معايير البحث العلمي، والجدارة الجوّية للطائرات بدون طيّار، وضمان استمرارها.

 

استيراد وبيع وامتلاك الطائرات بدون طيّار

المادة (14)

 

‌أ-         يُحظر على أي شخص استيراد أو إدخال أو بيع الطائرات بدون طيّار أو أي من أجزائِها أو أنظِمتِها في الإمارة، قبل الحُصول على تصريح بذلك من الهيئة.

‌ب-    يجب على أي شخص يمتلك طائرة بدون طيّار أن يقوم بتسجيلها لدى الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

‌ج-       يجب على الجهات المعنيّة في الإمارة التنسيق مع الهيئة لوضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌د-       للمُدير العام ولأسبابٍ مُبرّرة، استثناء بعض أنواع الطائرات بدون طيّار من أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

تسجيل الطائرات بدون طيّار

المادة (15)

 

‌أ-         يُحظر على أي شخص القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة للطائرة بدون طيّار قبل تسجيلها لدى الهيئة.

‌ب-    يُحظر على أي شخص استخدام الطائرة بدون طيّار أو إجراء التجارب التشغيليّة لها دون أن تحمل وبشكل واضح أرقام أو رُموز التسجيل عليها، أو أي وسيلة أخرى تُحدِّدها الهيئة للتعريف بها وتمييزها عن غيرها.

‌ج-       يجب على المالك تسجيل الطائرة بدون طيّار، قبل القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة، أو إلغاء تسجيلها، وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 

سجل الطائرات بدون طيّار

المادة (16)

 

تقوم الهيئة بإنشاء سجل خاص بالطائرات بدون طيّار، يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصّة بها وبمالكيها ومُشغِّليها، وأي حُقوق ترد عليها، ويُحدَّد شكل هذا السجل، والبيانات والمعلومات الواجب تدوينها فيه، بقرار يصدُر في هذا الشأن عن المُدير العام.

 

الفصل الخامس

التحكُّم بالطائرات بدون طيّار والمطارات الخاصّة بها

 

أنظمة التحكُّم بالطائرات بدون طيار

المادة (17)

 

يتم التحكُّم بالطائرات بدون طيّار، وفقاً للأنظمة التالية:

1.       نظام التحكُّم بالعين المُجرّدة، الذي يتم فيه التحكُّم بحركة الطائرة بدون طيّار عن بُعد بواسطة الرُّؤية البصريّة المُباشِرة، ويتم استخدامُه في الطائرات المُوجّهة بالعين المُجرّدة.

2.       نظام التحكُّم بالتوجيه عن بُعد، الذي يتم فيه التحكُّم بحركة الطائرة بدون طيّار عن طريق محطّة التحكُّم عن بُعد، ويتم استخدامُه في الطائرات المُوجّهة عن بُعد.

3.       نظام التحكُّم الذاتي، الذي يتم فيه التحكُّم بحركة الطائرة بدون طيّار عن طريق برمجتِها، والسيطرة على حركتِها ذاتيّاً، ويتم استخدامُه في الطائرات المُسيّرة ذاتيّاً.

 

 

 

 

المُصرّح لهُم بالتحكُّم بالطائرة بدون طيّار

المادة (18)

 

‌أ-       يُحظر على أي شخص قيادة الطائرة بدون طيّار، أو المُساعدة في قيادة هذه الطائرة أو القيام بعمليّة المُراقبة، أو القيام بأي عمل يتعلق بأنظمة تشغيلها، ما لم يكُن مُؤهّلاً، وحاصِلاً على تصريح بذلك من الهيئة.

‌ب-   يُحدِّد المُدير العام بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن فئات وشُروط وإجراءات إصدار التصريح المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع الطائرة بدون طيّار ونظام التحكُّم بها، سواءً بالنسبة لقائد الطائرة بدون طيّار أو المُراقِب أو أعضاء الطاقم.

 

استخدام التردُّدات الراديويّة

المادة (19)

 

تقوم الهيئة، وبالتنسيق مع الهيئة العامّة لتنظيم قطاع الاتصالات، بوضع شُروط ومُتطلّبات وإجراءات استخدام التردُّدات الراديويّة الخاصّة بالطائرات بدون طيّار وأنظمتها ومحطّات التحكُّم عن بُعد.

 

إنشاء البُنية التحتيّة

المادة (20)

 

لا يجوز إنشاء البُنية التحتيّة للقيام بعمليّات تشغيل الطائرات بدون طيّار، إلا بعد الحُصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة والجهات المعنيّة، وفقاً للشُّروط والمُتطلّبات المُعتمدة لدى الهيئة وهذه الجهات.

 

إنشاء وتشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار

المادة (21)

 

يُحظر على أي شخص إنشاء أو تشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار أو إجراء أي تعديل عليه قبل الحُصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة والجهات المعنيّة، وفقاً للشُّروط والمُتطلّبات المُعتمدة لدى الهيئة وهذه الجهات.

 

استخدام المطارات ومهابط الطائرات العاموديّة

المادة (22)

 

على مُشغِّلي الطائرات بدون طيّار، عند استخدام المطارات ومهابط الطائرات العاموديّة، التقيُّد بشُروط ومعايير السّلامة التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

 

التزويد بالوقود والطاقة

المادة (23)

 

لا يجوز لأي جهة تزويد الطائرات بدون طيّار بالوقود أو الطاقة إلا بعد الحُصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة والجهات المعنيّة، وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة وهذه الجهات.

 

شهادة السّلامة التشغيليّة

المادة (24)

 

على المُشغِّل قبل المُباشرة باستخدام الطائرة بدون طيّار أو أنظمتها أو تشغيل المطار الخاص بالطائرة بدون طيّار أو بعد الانتهاء من إنشاء البُنية التحتيّة، التقدُّم إلى الهيئة لإصدار شهادة السّلامة التشغيليّة، ويتم إصدار هذه الشهادة وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وتكون هذه الشهادة سارية طيلة مُدّة التشغيل، ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك لأيٍّ من الأسباب التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 

الالتزامات المُتعلِّقة بتشغيل الطائرة بدون طيّار

المادة (25)

 

على المُشغِّل وقائد الطائرة بدون طيّار والمُراقِب وأعضاء الطاقم، بحسب الأحوال، الالتزام بما يلي:

1.      مُتطلّبات وإجراءات السّلامة التي تضعها الهيئة، وتعليمات المُصَنِّع.

2.      المُتطلّبات الأمنيّة التي تضعها الهيئة بالتنسيق مع المُؤسّسة والجهات المعنيّة.

3.      إجراءات وضوابط تشغيل الطائرة بدون طيّار وأنظمتها، بما في ذلك إجراءات ما قبل الرحلة، وإجراءات السّلامة المُتعلِّقة بالإقلاع والإقتراب والهُبوط والمسافات بين الطائرات.

4.      التأكُّد من أن الطائرة بدون طيّار وأنظمتها صالحة للاستخدام قبل الإقلاع واتباع تعليمات المُصَنِّع في هذا الشأن.

5.      الإلمام بكافة المعلومات المُتعلِّقة بالرحلة أو عمليّة التشغيل.

6.      الإجراءات التي تضعها الهيئة فيما يتعلّق بتسليم المهام بين قائد الطائرة بدون طيّار أو المُراقِب إلى قائد أو مُراقِب آخر.

7.      تعليمات الهيئة والمُصَنِّع فيما يتعلق بتشغيل أكثر من طائرة بدون طيّار من خلال محطّة واحدة للتحكُّم عن بُعد.

8.      الشُّروط والضوابط التي تضعها الهيئة بشأن حُمولة الطائرة بدون طيّار.

9.      عدم استخدام الطائرة بدون طيّار بتهوّر أو الإخلال بأي واجب قانوني أو القيام بأي فعل أو نشاط من شأنه التأثير على أمن وسلامة المجال الجوّي، أو سلامة الأشخاص أو المُمتلكات بأي شكلٍ من الأشكال أو بأي صورةٍ من الصّور.

10.  التأكُّد من توفُّر الغطاء التأميني المُناسِب للمسؤوليّة عن الأضرار التي قد تنشأ عن عمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة، وفقاً للشُّروط والضوابط التي تُحدِّدها الهيئة في هذا الشأن.

11.  التأكُّد من أن المطار الخاص بالطائرة بدون طيّار يتناسب مع عمليّات التشغيل والإقلاع والهُبوط، بما في ذلك اشتراطات السّلامة التي تضعها الهيئة.

12.  إيقاف عمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة بشكلٍ فوري، في حال وجود أي خطر يُهدِّد سلامة الطيران أو الأشخاص أو المُمتلكات.

13.  خطّة الطوارئ المُعتمدة من الهيئة عند تعطُّل الطائرة بدون طيّار أو أنظمتها أو محطّة التحكُّم عن بُعد أو المُعِدّات المُستخدمة في عمليّات التشغيل أو فُقدان الاتصال أو فُقدان السيطرة أو إنهاء الرحلة أو أي حالات أخرى تُحدِّدها الهيئة.

14.  إبلاغ الهيئة فوراً عند وقوع الحادث أو الواقعة أو حُدوث مُخالفة لشُروط التصريح.

15.  إجراء الصِّيانة الدوريّة للطائرة بدون طيّار وأنظمتها وفقاً لدليل المُصَنِّع والأدلة المُعتمدة من الهيئة.

16.  حفظ السِّجلات المُتعلِّقة بالقيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة وصيانة الطائرات بدون طيّار وأنظمتها وأي معلومات أخرى تحددها الهيئة طيلة المُدّة التي تُحدِّدها.

17.  أي التزامات أخرى يُحدِّدها المُدير العام بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

 

الفصل السادس

استخدام المجال الجوّي

 

تحديد المناطق

المادة (26)

 

‌أ-       لأغراض تشغيل الطائرات بدون طيّار، يُقسّم المجال الجوّي إلى المناطق التالية:

1.       المنطقة المُعتمدة.

2.       المنطقة المُحرّمة.

3.       المنطقة المُقيّدة.

4.       المنطقة الخطرة.

‌ب-   يتم تحديد حدود المناطق المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المُدير العام بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، على أن تأخذ الهيئة في الاعتبار عند تحديد المنطقة المُعتمدة تصنيف تحديد هذه المنطقة، والكثافة السُّكانيّة، وارتفاعات المباني، والقُرب من المطارات ومهابط الطائرات العاموديّة والمُنشآت الحسّاسة، وأي تداخُل مع عمليّات الملاحة الجوّية للطائرات المدنيّة والعسكريّة.

‌ج-     يتم القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة في المنطقة المُعتمدة فقط، وفي حال خُروج الطائرة بدون طيّار عن حدود المنطقة المُعتمدة، فإنّه يتعيّن على المُشغِّل أو قائد الطائرة بدون طيّار أو المُراقِب، إبلاغ وحدة المُراقبة الجوّية في الهيئة فوراً واتباع تعليماتِها بدِقّة، وعلى المُشغِّل أو قائد الطائرة بدون طيّار أو المُراقِب تقديم تقرير عن تلك الواقعة ومُبرِّراتِها.

 

تخطيط المجال الجوّي وتحديد المسارات الجوّية

المادة (27)

 

تقوم المُؤسّسة بتخطيط المجال الجوّي وتحديد المسارات الجوّية التي يجوز للطائرات بدون طيّار التحليق فيها، بمُوجب مُخطّط يصدُر لهذه الغاية ويتم اعتماده من الهيئة.

 

تحديد الإرتفاعات والبُعد الأفقي لعمليّات التشغيل

المادة (28)

 

‌أ-       تقوم الهيئة بالتنسيق مع المُؤسّسة والجهات المعنيّة بتحديد الارتفاعات المسموح بها للقيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة شريطة عدم التأثير على عمليّات الملاحة الجوّية للطائرات المدنيّة والعسكريّة.

‌ب-   تقوم الهيئة بالتنسيق مع المُؤسّسة بتحديد البُعد الأفقي المسموح به للقيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة.

‌ج-     على الهيئة والمُؤسّسة عند تحديد الارتفاعات والبُعد الأفقي الأخذ بعين الاعتبار تحديد مسافة السّلامة والأمان الكافية لحماية الأفراد والمُمتلكات والطائرات المدنيّة والعسكريّة والمُنشآت والمباني والطائرات بدون طيّار الأخرى من خطر الاصطدام.

 

الدُّخول والخُروج من المجال الجوّي

المادة (29)

 

‌أ-       على المُشغِّل وقائد الطائرة بدون طيّار والمُراقب عند القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة الالتزام بعدم الخُروج من المجال الجوّي.

‌ب-   يُحظر على الطائرة بدون طيّار الدُّخول إلى المجال الجوّي دون الحُصول على تصريح بذلك من الهيئة.

‌ج-     تضع الهيئة بالتنسيق مع المُؤسّسة والهيئة العامّة والجهات المعنيّة في الإمارات المُجاوِرة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

 

المجال الجوّي المُراقب

المادة (30)

 

‌أ-         يُحظر على أي شخص القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة في المجال الجوّي المُراقب والمُخصّص للطائرات المدنيّة أو العسكريّة في غير الأحوال المُصرّح له بها.

‌ب-    يجوز للهيئة السماح للمُشغِّل بالقيام بعمليّات التشغيل في المجال الجوّي المُراقب والمُخصّص للطائرات المدنيّة وفق الشُّروط والضّوابط التي تُحدِّدها المُؤسّسة، شريطة عدم التأثير على عمليّات الملاحة الجوّية للطائرات المدنيّة وسلامتها وسلامة رُكّابِها.

 

المناطق المُحرمّة أو المُقيّدة أو الخطرة

المادة (31)

 

‌أ-          يُحظر على أي شخص القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة في المناطق المُحرّمة والمُقيّدة والخطرة.

‌ب-        استثناءً من حُكم الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة بالتنسيق مع الشُّرطة السماح للجهات الحُكوميّة التي تستخدم الطائرات بدون طيّار للأغراض الأمنيّة أو الإنقاذ أو الإطفاء أو المُراقبة أو غيرها من الأغراض المُرتبِطة بالمصلحة العامّة، بتشغيل الطائرات بدون طيّار في المناطق المُحرّمة أو المُقيّدة أو الخطرة.

 

الالتزامات المُتعلِّقة باستخدام المجال الجوّي

المادة (32)

 

على المُشغِّل وقائد الطائرة بدون طيّار والمُراقِب عند استخدام الطائرة بدون طيّار في المجال الجوي، الالتزام بما يلي:

1.      الحُصول على إذن من الهيئة قبل القيام بعمليّات التشغيل.

2.      القيام بعمليّات التشغيل في المنطقة المُعتمدة، وضمن المسارات الجوّية المُحدّدة في التصريح.

3.      الحُصول على مُوافقة الهيئة قبل القيام بعمليّات التشغيل في المنطقة الخطرة أو المنطقة المُقيّدة.

4.      عدم القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة في المنطقة المُحرّمة.

5.      التقيُّد بتعليمات المُؤسّسة فيما يتعلّق بالحركة الجوّية.

6.      التقيُّد بتعليمات المُؤسّسة والمُصَنِّع عند القيام بعمليّات التشغيل في الأحوال الجوّية السيِّئة.

7.      التقيُّد بالارتفاعات والبُعد الأفقي الذي تُحدِّده الهيئة بالتنسيق مع المُؤسّسة والجهات المعنيّة.

8.      إعطاء الأولويّة في استخدام المجال الجوّي للطائرات المدنيّة والعسكريّة والطائرات بدون طيّار المُستخدمة للأغراض العسكريّة أو الأمنيّة أو الحُكوميّة.

9.      إبلاغ الهيئة فوراً في حال فُقدان السيطرة أو التحكُّم بالطائرة بدون طيّار أو خُروجها عن المنطقة المُعتمدة أو المسارات الجوية المُحدّدة.

10.  تفادي الاصطدام بالأفراد والمُمتلكات والطائرات المدنيّة والعسكريّة والمُنشآت والمباني والعوائق والطائرات بدون طيّار الأخرى.

11.  أي التزامات أخرى يُحدِّدها المُدير العام بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

 

الفصل السابع

استخدام الطائرات بدون طيّار من الجهات الحُكوميّة

 

تقديم الخدمات العامّة

المادة (33)

 

‌أ-       يجوز للجهات الحُكوميّة وبعد الحُصول على مُوافقة الهيئة، استخدام الطائرات بدون طيّار لتقديم الخدمات العامّة المنوط بها تقديمها للمُجتمع وأفراده، وللقيام بعمليّة الرقابة والتفتيش في المجالات المنوط بها مُتابعتها بمُوجب التشريعات السارية، ومن بين أهم تلك الخدمات والمجالات ما يلي:

1.      النقل الجوّي للرُّكاب والبضائع.

2.      جمع البيانات والإحصائيّات.

3.      تقديم خدمة الإسعافات.

4.      إطفاء الحرائق.

5.      مُراقبة الحركة المُروريّة.

6.      تأمين الفعاليّات والمُؤتمرات والمُسابقات والمُباريات الرياضيّة التي تحتاج إلى تأمين جوّي.

7.      مُراقبة التجاوزات البيئيّة والصِّحية والتخطيطيّة والبنائيّة.

8.      مُراقبة البُنية التحتيّة.

9.      مُراقبة الموانئ والشواطئ والمنافذ البحريّة.

10.  المُسوحات الجوّية.

11.  عمليّات البحث والإنقاذ.

‌ب-   يتم استخدام الطائرات بدون طيّار للقيام بأي من الخدمات والمجالات المُحدّدة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للضّوابط التي تعتمدها الهيئة في هذا الشأن.

 

 

 

 

ضبط الأفعال المُخالِفة بواسطة الطائرات بدون طيّار

المادة (34)

 

‌أ-       لمأموري الضبط القضائي المُختصّين أن يطلُبوا من النِّيابة العامّة إذناً لاستخدام الطائرات بدون طيّار لأغراض البحث والتحرّي وجمع المعلومات والإيضاحات المُتعلِّقة بالجرائم والمُخالفات في الأماكن الخاصّة، بناءً على معلومات جِدّية.

‌ب-   على مأمور الضبط القضائي أن يُرفِق بطلب الإذن بالمُراقبة باستخدام الطائرات بدون طيّار محضراً يُدوّن فيه كافّة المعلومات والتحرِّيات التي دفعته لطلب استخدام الطائرة بدون طيّار في الأماكن الخاصّة.

‌ج-     يُباشِر مأمور الضبط القضائي أعمال المُراقبة باستخدام الطائرات بدون طيّار بنفسه، وله في سبيل ذلك الاستعانة بغيره من الفنّيين متى اقتضت أعمال المُراقبة ذلك.

‌د-      يُستثنى من الحُصول على إذن النِّيابة العامّة، حالات الضّرورة التي تستدعي السُّرعة في ضبط آثار الجرائم أو الأدلة التي يُخشى طمسها أو ضبط مُرتكبي الجرائم حال التلبُّس بها أو حالات تهديد أمن وسلامة الدولة.

 

الفصل الثامن

التدخُّل غير المشروع والخُصوصيّة وحماية البيانات والبيئة

 

أفعال التدخُّل غير المشروع

المادة (35)

 

‌أ-       تُعدّ الأفعال التالية من أفعال التدخُّل غير المشروع، التي تُعرِّض سلامة الطيران المدني والنقل الجوّي للخطر:

1.       الاستيلاء غير المشروع على الطائرات بدون طيّار.

2.       السيطرة على الطائرة بدون طيّار أو اختراق أنظمة تشغيلها بصُورة غير مشروعة.

3.       استخدام الطائرات بدون طيّار في الأعمال التحضيريّة أو لارتكاب أي فعل مُخالِف للتشريعات السارية.

4.       تركيب أي سلاح أو جهاز أو مادّة خطرة أو محظورة على طائرة بدون طيّار بصُورة غير مشروعة.

‌ب-   يُحظر على أي شخص إتيان أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة.

 

 

 

الخُصوصيّة وحماية البيانات

المادة (36)

 

‌أ-       على كُل شخص يستخدم الطائرة بدون طيّار اتخاذ كافّة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حُرمة المساكن وعدم انتهاك خُصوصيّة الأشخاص، وكذلك على أسرارهم الخاصّة والتجاريّة وغيرها، وعلى سِرّية البيانات التي تتمتّع بالحماية القانونيّة.

‌ب-   يُحظر على أي شخص تسجيل أو تصوير أو استخدام تقنيّات الاستشعار عن بُعد لانتهاك حُرمة الحياة الخاصّة أو العائليّة للأفراد، وكذلك تصوير المُنشآت والمباني والمنطقة المُحرّمة أو المنطقة المُقيّدة، وذلك في غير الحالات المُصرّح بها قانوناً أو من دون الحُصول على تصريح بذلك من الجهات المعنيّة.

‌ج-     يُحظر على أي شخص تركيب أي أجهزة أو مُعِدّات لجمع المعلومات والبيانات بطريقة غير مشروعة.

 

حماية البيئة

المادة (37)

 

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة بوضع الشُّروط والتدابير المُتعلِّقة بالمُحافظة على البيئة عند استخدام الطائرات بدون طيّار.

 

الفصل التاسع

العُقوبات والمُخالفات والتعويض عن الأضرار

 

العُقوبات

المادة (38)

 

مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العُقوبتين كُل من:

1.      عرّض للخطر سلامة وأمن المجال الجوّي بأي طريقةٍ كانت.

2.      قام بتصميم أو تصنيع أو تجميع أو تعديل أو صيانة الطائرة بدون طيّار وأنظمتها وتطوير أنظمة المُحاكاة والتدريب دُون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.

3.      قام باستيراد أو إدخال أو بيع الطائرات بدون طيّار أو أجزائِها أو أنظمتها في الإمارة دون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.

4.      قام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة للطائرة بدون طيّار على نحو مُخالِف لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

المُخالفات والجزاءات الإداريّة

المادة (39)

 

يُحدَّد بقرار يصدُر عن رئيس المجلس التنفيذي ما يلي:

1.       الأفعال التي تُشكِّل مُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

2.       الغرامة الماليّة والجزاءات الإداريّة الواجب اتخاذها بحق مُرتكبي المُخالفات.

3.       شُروط وحُدود مُضاعفة الغرامة الماليّة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها.

 

التعويض عن الأضرار

المادة (40)

 

‌أ-          يتحمّل المُتسبِّب بالضّرر الناجم عن عمليّات التشغيل والأنشطة المُرتبِطة مسؤوليّة التعويض عن الأضرار.

‌ب-      على المُتسبِّب بالضّرر إزالة أسباب المُخالفة المُرتكبة منه خلال المُهلة التي تُحدِّدها الهيئة، وفي حال عدم التزامه بإزالة أسباب المُخالفة أو التأخُّر في إزالتها، فإنّه يكون للهيئة وعلى نفقة المُتسبِّب بالضّرر، إزالة أسباب الضّرر سواءً بواسطة أجهزتها الذاتيّة أو من خلال الاستعانة بأي جهة أخرى، بالإضافة إلى تحميل المُتسبِّب بالضّرر ما نسبته (20٪) من قيمة تكلفة إزالة الأضرار كمصاريف إداريّة.

 

الفصل العاشر

أحكام ختاميّة

 

الرُّسوم

المادة (41)

 

يُستوفى نظير إصدار التصاريح وسائر الخدمات التي يتم تقديمها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، الرُّسوم التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

 

التعهيد

المادة (42)

 

يجوز للهيئة أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة مسؤوليّة القيام بأي من المهام والصلاحيّات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، وذلك بمُوجب عقد يتحدَّد بمُوجبِه حُقوق والتزامات طرفيه، وبما يتّفق مع التشريعات السارية في الإمارة.

 

 

الضبطيّة القضائيّة

المادة (43)

 

تكون لمُوظّفي الهيئة والجهات المعنيّة ومن يتم تكليفُه من الهيئة بتطبيق أي من أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، الذين يصدُر بتسميتهم قرار من المُدير العام صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

 

التظلُّم

المادة (44)

 

يكون لكل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً لدى المُدير العام من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المُتّخذة بحقِّه بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها المُدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر في التظلُّم نِهائيّاً.

 

أيلولة الإيرادات

المادة (45)

 

تؤول حصيلة الإيرادات التي يتم استيفاؤها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه إلى حساب الخزانة العامّة لحُكومة دبي.

 

التعاون مع الهيئة

المادة (46)

 

على كافّة الجهات الحُكوميّة، كُلٌّ بحسب اختصاصه، التعاون التام مع الهيئة والتنسيق معها في كُل ما من شأنه تمكينها من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وتقديم كافّة أوجه الدّعم والمُساندة متى طُلِب منها ذلك.

 

تحمُّل المسؤوليّة

المادة (47)

 

‌أ-          لا تتحمل الهيئة أو المُؤسّسة أو مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة أي مسؤوليّة تجاه الغير عن الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة قيام المُشغِّل أو المُصرَّح له بعمليّات التشغيل أو الأنشِطة المُرتبِطة.

‌ب-      لا تتحمّل الهيئة والجهات المعنيّة أي مسؤوليّة تجاه المُشغِّلين والمُصرَّح لهُم أو الغير في حال إيقاف الحركة الجوّية في الإمارة لأي أسباب تقتضيها المصلحة العامّة.

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (48)

 

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (49)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النّشر والسّريان

المادة (50)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 25 يونيو 2020 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 4 ذو القعدة 1441 هـ