قانون رقم (3) لسنة 2021

بشأن

مُؤسّسة دبي لتنمِية الصِّناعة والصّادِرات

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي

                                                                                                  

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شُؤون الصِّناعة ولائِحتِه التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصاديّة،

وعلى القانون رقم (34) لسنة 2009 بشأن مُؤسّسة دبي لتنمِية الصّادِرات،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمِية الاقتصاديّة،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نُصدِر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون مُؤسّسة دبي لتنمِية الصِّناعة والصّادِرات رقم (3) لسنة 2021".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلِمات والعِبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة

:

دائرة التنمِية الاقتصاديّة.

المُدير العام

:

مُدير عام الدائرة.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة دبي لتنمِية الصِّناعة والصّادِرات.

المُدير التنفيذي

:

المُدير التنفيذي للمُؤسّسة.

البرنامج

:

برنامج تنمِية وترويج الصِّناعة والصّادِرات.

النّشاط الاقتصادي

:

أي نشاط تِجاري أو صِناعي أو حِرَفي أو مِهَني أو زِراعي أو خدمي، أو أي نشاط آخر يهدف إلى تحقيق الرِّبح، يُرخّص بمُزاولتِه في الإمارة وفقاً للتشريعات السارية.

المُنشأة

:

أي شركة أو مُؤسّسة فرديّة مُرخّص لها بمُزاولة النّشاط الاقتصادي، بما في ذلك الشّركات والمُؤسّسات المُرخّصة في مناطِق التطوير الخاصّة والمناطِق الحُرّة.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

‌أ-          تُطبّق أحكام هذا القانون على "مُؤسّسة دبي لتنمِية الصّادِرات"، المُنظّمة بمُوجب القانون رقم (34) لسنة 2009 المُشار إليه، باعتبارها مُؤسّسة عامّة تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، وتتبع الدائرة.

‌ب-     يُعدّل مُسمّى "مُؤسّسة دبي لتنمِية الصّادِرات" ليُصبِح "مُؤسّسة دبي لتنمِية الصِّناعة والصّادِرات"، أينما ورد في أي تشريع معمول به في الإمارة.

 

مقر المُؤسّسة

المادة (4)

 

يكون مقر المُؤسّسة الرئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من المُدير العام أن تُنشِئ لها فُروعاً أو مكاتِب داخل الإمارة وخارجها.

أهداف المُؤسّسة

المادة (5)

تهدف المُؤسّسة إلى ما يلي:

1.        تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتصدير وإعادة التصدير، وللصِّناعات القائِمة على المعرِفة والابتكار والاستدامة.

2.        تنمِية صادِرات الإمارة وتعزيز قُدرة القطاع الصِّناعي فيها وزيادة تنافُسيّة مُنتجاتِه في الأسواق المحلّية والإقليميّة والعالميّة.

3.        تشجيع الاستثمار في قطاعي الصِّناعة والصّادِرات، وتعزيز مُساهمتِهِما في النّاتج المحلّي الإجمالي للإمارة.

4.        المُساهمة في فتح أسواق خارجيّة جديدة لتسهيل وصول الصِّناعات والصّادِرات من مُنتجات وخدمات الإمارة إليها، والترويج لها.

5.        تحفيز الصِّناعات القائِمة على المعرِفة والابتكار، وتشجيع التحوّل نحو الصِّناعات النظيفة والمُستدامة.

6.        تحقيق التكامُل الصِّناعي مع الجِهات الاتحاديّة والمحلّية المعنيّة، بما يُحقِّق الاكتفاء الذاتي الوطني، وبخاصّة في المجالات الصِّناعيّة الأساسيّة.

 

اختصاصات المُؤسّسة

المادة (6)

 

يكون للمُؤسّسة في سبيل تحقيق أهدافها، وبالتنسيق والتعاون مع الجِهات الاتحاديّة والمحلّية المعنيّة، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.        اقتراح السِّياسات والخطط الإستراتيجيّة اللازمة لتطوير قطاعي الصِّناعة والصّادِرات في الإمارة، وعرضِها على المُدير العام لإقرارها تمهيداً لاعتمادِها من المجلس التنفيذي، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادِها.

2.        تعزيز تنفيذ السِّياسات والبرامج ومُبادرات تنمِية الصِّناعة وترويج الصّادِرات، بما يتناسب مع الخطط الإستراتيجيّة الشامِلة للتنمِية الاقتصادِيّة في الإمارة.

3.        تحديد المعايير والاشتراطات الواجب توفُّرها في المُنشآت ومُنتجاتها للتسجيل في البرنامج.

4.        مُتابعة وتقييم أداء قطاعي الصِّناعة والصّادِرات في الإمارة، وتحديد العوائِق التي تعترض نُمُوّهما، واقتراح ما يلزم لإزالتِها ومُعالجة أسبابِها.

5.        تشجيع الصِّناعات المحلّية بهدف تصديرها، وتنويع قاعِدة الصِّناعات المحلّية المُطابِقة للمُواصفات العالميّة وتوجيهِها نحو القطاعات الصِّناعيّة ذات القيمة المُضافة العالية.

6.        تطوير البُنية التحتيّة الدّاعِمة لقطاعي الصِّناعة والصّادِرات في الإمارة.

7.        دراسة ومُراجعة التشريعات المُنظِّمة لقطاعي الصِّناعة والصّادِرات، واقتراح مشاريع التشريعات التي تُسهِم في تنظيمِهِما وتنمِيتِهِما، ورفعِها إلى الجِهات المُختصّة في الإمارة لاتخاذ الإجراءات المُناسِبة بشأنِها.

8.        تقديم المُساعدة والمعلومات والاستشارات الفنّية اللازمة لمُساعدة المُنشآت على تطوير قُدراتِها في تسويق مُنتجاتِها بالأسواق الخارجيّة.

9.        تحديد الأسواق الخارجيّة المُستهدف التصدير إليها، وتحديد المُنتجات والخدمات التي يُمكِن تصديرها من الإمارة إليها.

10.   اقتراح إبرام الاتفاقيّات والمُعاهدات الدوليّة المُتعلِّقة بتنمِية الصِّناعة والصّادِرات مع الدُّول والمُنظّمات العالميّة أو الانضمام إليها.

11.   اقتراح وتنفيذ المُبادرات والبرامِج الرّامية إلى زيادة الوعي بأهمّية قطاعي الصِّناعة والصّادِرات في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

12.   التنسيق مع المُنشآت لتطوير علاماتِها التجاريّة التي تُمكِّنها من تسويق مُنتجاتها في الأسواق الخارجيّة.

13.   تشجيع المُنشآت على تنويع استثماراتِها في مجالات الصِّناعة المُختلِفة وصولاً لتحقيق التكامُل الصِّناعي.

14.   المُساهمة في تحقيق التكامُل الصِّناعي والاكتفاء الذّاتي في القطاعات المُهِمّة.

15.   النظر في الشّكاوى المُقدّمة من المُنشآت في الشُّؤون ذات العلاقة باختصاصات المُؤسّسة، وإيجاد الحلول المُناسِبة لها.

16.   توطيد العلاقات والرّوابط بين المُصنِّعين ومُقدِّمي الخدمات في الإمارة والمُستورِدين الخارِجيين.

17.   التعاون والتنسيق مع الجِهات الاتحاديّة والمحلّية المعنيّة، والجِهات الخارجيّة، وإبرام مُذكّرات التفاهُم مع هذه الجِهات بهدف تنمِية القُدرة التنافُسيّة لقطاعي الصِّناعة والصّادِرات في الإمارة.

18.   إعداد الدِّراسات الدوريّة عن واقع قطاعي الصِّناعة والصّادِرات في الإمارة، وإتاحة هذه الدِّراسات للمُنشآت للاستفادة منها عند اتخاذ قراراتِها الاستثماريّة.

19.   إقامة المعارض والفعاليّات التجاريّة، وتنظيم المُؤتمرات والبعثات التجاريّة والزِّيارات التسويقيّة والبرامج والورش التدريبيّة داخلياً وخارجياً المُتعلِّقة بالصِّناعات والصّادِرات.

20.   التنسيق مع الجِهات الاتحاديّة والمحلّية المعنيّة لإعداد السِّجل الصِّناعي للجِهات المُرخّصة في الإمارة.

21.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازِمة لتحقيق أهداف المُؤسّسة.

 

الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة

المادة (7)

 

يتكوّن الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة من المُدير التنفيذي، وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين الذين تسري بشأنِهم التشريعات المُطبّقة على مُوظّفي الدائرة.

 

تعيين المُدير التنفيذي وتحديد اختصاصاتِه

المادة (8)

 

‌أ-          يُعيّن المُدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصِية المُدير العام.

‌ب-     يكون المُدير التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام المُدير العام عن أداء المهام والصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

‌ج-      يتولى المُدير التنفيذي الإشراف على أعمال وأنشِطة المُؤسّسة، بما يضمن تحقيقها لأهدافِها، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.        إعداد السِّياسة العامّة للمُؤسّسة وخططها الإستراتيجيّة والتطويريّة، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادِها، ومُتابعة تنفيذها.

2.        اقتراح السِّياسات والخطط الإستراتيجيّة اللازمة لتطوير قطاعي الصِّناعة والصّادِرات في الإمارة، ورفعها إلى المُدير العام لإقرارها.

3.        اقتراح المشاريع والمُبادرات والأنشِطة والبرامِج التي تُسهِم في تحقيق أهداف المُؤسّسة وتمكينها من القيام باختصاصاتِها، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادِها.

4.        إعداد اللوائِح والأنظِمة والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم عمل المُؤسّسة، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادِها.

5.        إعداد الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، ورفعه إلى المُدير العام لإقراره، تمهيداً لاعتمادِه من المجلس التنفيذي.

6.        الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة.

7.        رفع تقارير دوريّة عن أداء المُؤسّسة للمُدير العام، للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِها.

8.        تعزيز العلاقات المُؤسّسيّة مع المُؤسّسات والقِطاعات والوحدات التنظيميّة المعنيّة التابعة للدائرة، وكذلك مع الشُّركاء والجِهات الأخرى ذات العلاقة، بما يُسهِم في تحقيق أهداف الدائرة والمُؤسّسة.

9.        تمثيل المُؤسّسة أمام الغير، وإبرام العُقود ومُذكّرات التفاهُم التي تكون المُؤسّسة طرفاً فيها.

10.    أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المُدير العام.

 

اللجنة الاستشاريّة

المادة (9)

 

يجوز للمُدير العام تشكيل لجنة تختص بتقديم المشورة للمُؤسّسة في المسائِل التي تُمكِّنها من القيام بالاختصاصات المُقرّرة لها بمُوجب هذا القانون، وعلى وجه الخُصوص المسائِل المُتعلِّقة بتنمِية الصِّناعة والصّادِرات في الإمارة، على أن تضُم هذه اللجنة في عُضويّتِها عدداً من الخُبراء والمُختصّين من داخل المُؤسّسة وخارِجها، ويُحدِّد قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ونظام عملها، وآليّة عقد اجتماعاتِها واتخاذ قراراتِها وتوصِياتِها.

 

برنامج الترويج

المادة (10)

 

‌أ-          يُنشأ في المُؤسّسة برنامج يُسمّى "برنامج تنمِية وترويج الصِّناعة والصّادِرات"، يهدف إلى المُساهمة في زيادة صادِرات الإمارة من القطاع الصِّناعي والترويج لمُنتجات وخدمات المُنشآت التي يتوفّر فيها إمكانيّة النّجاح في الأسواق الخارجيّة ومُساندتِها في عمليّات ترويج سِلعها ومُنتجاتِها.

‌ب-     تُحدّد بقرار من المُدير العام المعايير والاشتراطات الواجب توفُّرها في المُنشآت ومُنتجاتِها للتسجيل في البرنامج، والاستفادة من المزايا والحوافِز المُقدّمة للمُشترِكين فيه التي يعتمِدها المجلس التنفيذي في هذا الشأن.

 

التعاون مع المُؤسّسة

المادة (11)

 

مع مُراعاة أحكام التشريعات السّارية، على الجِهات الحُكوميّة في الإمارة التعاون التام مع المُؤسّسة وتقديم الدّعم اللازم لها، بما في ذلك تزويدها بالبيانات والإحصاءات المُتعلِّقة بالصِّناعات والصّادِرات، متى طُلِب منها ذلك، لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه.

 

الموارد الماليّة للمُؤسّسة

المادة (12)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للمُؤسّسة مِمّا يلي:

1.        الدعم المُخصّص لها في مُوازنة الدائرة.

2.        أي موارد أخرى يُقرّها رئيس المجلس التنفيذي.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (13)

 

يُصدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (14)

 

‌أ-          يحل هذا القانون محل القانون رقم (34) لسنة 2009 المُشار إليه.

‌ب-     يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (34) لسنة 2009 المُشار إليه إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات والتعليمات التي تحِل محلّها.

‌ج-      يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النشر والسّريان

المادة (15)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.                    

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 مارس 2021م

المــــــــــــــــــوافق 19 رجب 1442هـ