قانون
رقم (3) لسنة 2019
بشأن
إلغاء
مُلتقى
زايد بن محمّد
العائلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (10) لسنة 2017
بشأن مُلتقى
زايد بن محمّد
العائلي،
نُصدر
القانون
التالي:
إلغاء
المُلتقى
المادة
(1)
يُلغى
بمُوجب هذا
القانون "مُلتقى
زايد بن محمّد
العائلي" المُنشأ
بموجب
القانون رقم (10)
لسنة 2017
المُشار إليه.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل بهذا
القانون من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 30
مايو 2019م
الموافـــــــــــــــــــــــــــق
25 رمضان 1440هـ