قانون رقم (3) لسنة 2019

بشأن

إلغاء مُلتقى زايد بن محمّد العائلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2017 بشأن مُلتقى زايد بن محمّد العائلي،

نُصدر القانون التالي:

 

إلغاء المُلتقى

المادة (1)

 

يُلغى بمُوجب هذا القانون "مُلتقى زايد بن محمّد العائلي" المُنشأ بموجب القانون رقم (10) لسنة 2017 المُشار إليه.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                   حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 مايو 2019م

الموافـــــــــــــــــــــــــــق 25 رمضان 1440هـ