قانون رقم (20) لسنة 2021

بإنشاء

دائرة الاقتصاد والسِّياحة في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم         حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997 بتأسيس دائرة السِّياحة والتسويق التِّجاري وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمِية الاقتصاديّة،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2009 بشأن مُؤسّسة محمد بن راشد لتنمِية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن إنشاء صُندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2013 بشأن مُؤسّسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2013 بإنشاء مُؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2013 بإنشاء مُؤسّسة دبي لتنمِية الاستثمار،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2021 بشأن مُؤسّسة دبي لتنمِية الصِّناعة والصّادرات،

وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 2011 بشأن البرنامج الإلكتروني للمُنشآت الفُندقيّة والسياحيّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المُنشآت الفُندقيّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (25) لسنة 2013 بشأن النِّظام الإلكتروني لترخيص الفعاليّات وتسويق وتوزيع التذاكر في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011 بشأن اعتماد الرُّسوم والغرامات الخاصّة بدائرة التنمِية الاقتصاديّة،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2014 بشأن اعتماد الرُّسوم والغرامات الخاصّة بالمُنشآت الفُندقيّة،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2015 بشأن اعتماد الرُّسوم والغرامات الخاصّة بالنِّظام الإلكتروني لترخيص الفعاليّات وتسويق وتوزيع التذاكر في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمِية الاقتصاديّة،

 

نُصدِر القانون التالي:

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء دائرة الاقتصاد والسِّياحة في إمارة دبي رقم (20) لسنة 2021".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة

:

دائرة الاقتصاد والسِّياحة.

المُدير العام

:

مُدير عام الدائرة.

الجِهات التابعة

:

الجِهات المحلّية التي تتبع الدائرة بمُوجب هذا القانون.

 

 

 


 

إنشاء الدائرة

المادة (3)

 

تُنشأ بمُوجب هذا القانون دائرة حُكوميّة تُسمّى "دائرة الاقتصاد والسِّياحة" تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة والأهليّة القانونيّة اللازِمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بالمجلس التنفيذي.

 

مقر الدائرة

المادة (4)

 

يكون المقر الرئيس للدائرة في الإمارة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي أن يكون للدائرة أو أي من الجهات التابعة فُروع أو مكاتب داخل الإمارة وخارجها.

 

أهداف الدائرة

المادة (5)

 

تهدف الدائرة إلى تحقيق ما يلي:

1.      دعم الحُكومة في تحقيق رؤيتها التنافُسيّة بأن تُصبِح الإمارة محور رئيس في الاقتصاد والسِّياحة العالمي، وتعزيز مُؤشِّرات التنافُسيّة الاقتصاديّة والسياحيّة.

2.      تعزيز استقرار الإمارة ومكانتها كمركز عالمي للاقتصاد والتِّجارة والسِّياحة والخدمات اللوجستيّة والاستثمار، ضمن منظومة الاقتصاد العالمي.

3.      تنظيم وتشجيع صناعة السِّياحة والتسويق والترويج التِّجاري في الإمارة وتطويرها وتنمِيتها واستثمارها.

4.      استشراف مُستقبل التخطيط الاقتصادي، من خلال تطوير الخطط والسِّياسات الاقتصاديّة لضمان استدامة الشّركات ونموّها الاقتصادي، مع التركيز على الشراكات والمشاريع المُشتركة لتطوير الأعمال.

5.      دعم مُتّخِذي القرار لرسم السِّياسات التنمويّة وعمليّات التخطيط وقِياس الأداء الاستراتيجي لقطاعي الاقتصاد والسِّياحة في الإمارة.

6.      إدارة الأجندة الاقتصاديّة والسِّياحية للإمارة، ودعم اقتصادها القائم على التنوّع والإبداع والابتكار والارتقاء ببيئة الأعمال وتسهيل رحلة المُستثمر.

7.      المُساهمة في ترسيخ رُؤية الإمارة لتكون المدينة الأفضل للحياة في العالم، من خلال تشجيع صناعة الترفيه، وجمع وتطوير الأنشِطة التسويقيّة والترفيهيّة، وأنشِطة المهرجانات والحدائق الترفيهيّة والفعاليّات الجماهيريّة وغيرها.

8.      تخطيط وتنظيم الأداء الاقتصادي والسِّياحي العام في الإمارة والإشراف على فعاليّته، وتعزيز التنمِية الاقتصاديّة والسياحيّة في الإمارة لضمان تحقيق وتنفيذ أهداف الخطط والسِّياسات التي تضعها الحُكومة لهذا الغرض.

9.      تعزيز وإغناء صُورة الإمارة بين المُسافرين والمُستثمِرين وأصحاب المواهِب حول العالم، من خلال تسليط الضوء على التطوّر الديناميكي في الإمارة، بالإضافة إلى التجارب المُناسِبة للزُّوار من كافّة الأعمار.

10. تشجيع الاستثمار في صناعات المعرفة والابتكار، وجذب واستقطاب الاستثمار الأجنبي المُباشر، وترويج وتنويع مُنتجات وأسواق التصدير، ودعم المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة.

11. تنمِية صادِرات الإمارة وتعزيز قُدرة القطاع الصِّناعي فيها، وزيادة تنافُسيّة مُنتجاتِه في الأسواق المحلّية والإقليميّة والعالميّة.

12. المُساهمة في المُحافظة على المُستوى العالي من الجودة في تقديم الخدمات الاقتصاديّة والسياحيّة للمُستثمرين والتُّجار وأفراد المُجتمع وفِئاتِه المُختلِفة.

 

اختصاصات الدائرة

المادة (6)

 

يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      رسم وإدارة وإعداد الخطط والسِّياسات والاستراتيجيّات الشّاملة ذات العلاقة بقطاعي الاقتصاد والسِّياحة في الإمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

2.      وضع وتنفيذ الخطط والبرامج والمُبادرات التي تهدف إلى تطوير التنمِية الاقتصاديّة وتشجيع السِّياحة إلى الإمارة من مُختلف أنحاء العالم، وتحديث تلك الخطط والبرامج والمُبادرات بشكل دوري.

3.      الإشراف على تطبيق السِّياسات والاستراتيجيّات والمشاريع والمُبادرات الخاصّة بقطاعي الاقتصاد والسِّياحة في الإمارة، بما في ذلك السِّياسات الكفيلة بحماية المُنافسة في المُمارسات الاقتصاديّة.

4.      الإشراف على تطوير وتنمِية القطاعات الاقتصاديّة الجديدة، كالاقتصاد الدائري والاقتصاد التشارُكي والاقتصاد الإسلامي والاقتصاد التعاوني وغيرها.

5.      تطوير السِّياسات المُتعلِّقة بترخيص المهن والمُنشآت الاقتصاديّة العامِلة في الإمارة بما يتوافق مع التشريعات السّارية في هذا الشأن.

6.      تطوير السِّياسات والاستراتيجيّات والخطط الدّاعِمة لتطوير قطاعات الاقتصاد الجديد والاقتصاد الرقمي، بما يُسهِم في جذب الاستثمارات العالميّة وترسيخ موقع الإمارة كعاصمة للاقتصاد الجديد.

7.      وضع وتنفيذ برامج شاملة للدِّعاية السياحيّة، وإدارة كافّة عمليّات تقديم المعلومات السياحيّة الرسميّة والإشراف عليها.

8.      إنشاء وإدارة شبكة من المكاتب الخارجيّة المُختصّة بالترويج التِّجاري والاقتصادي والسِّياحي للإمارة لدى مُختلف الدُّول حول العالم بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الدولة.

9.      عقد الشّراكات مع الجهات المعنيّة داخل الإمارة وخارجها، للاستفادة من أفضل المُمارسات المُطبّقة في قطاعي الاقتصاد والسِّياحة، بما يُمكّن الدائرة من دعم جُهودها في تحقيق أهدافها والقيام باختصاصاتها.

10. دراسة المشاريع المُتعلِّقة بالسِّياحة وفقاً للتشريعات السّارية والخطط الموضوعة لتنمِية صناعة السِّياحة في الإمارة.

11. اقتراح ومُراجعة التشريعات والسِّياسات الدّاعِمة لقطاعي الاقتصاد والسِّياحة ومُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة والسياحيّة بالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة.

12. تنفيذ وتطبيق التشريعات السّارية في الإمارة، في الشؤون المرتبطة بقطاعي الاقتصاد والسِّياحة.

13. التنسيق مع المناطق الحُرّة في الإمارة بهدف تحقيق أهداف الخطّة الاقتصاديّة والسياحيّة الشّاملة للإمارة.

14. العمل على توفير وسائل الرّاحة والترفيه للسائحين، وتسهيل المُعاملات المُتعلِّقة بهم بالتعاون مع الجهات المعنيّة في الإمارة.

15. وضع مُؤشِّرات الأداء المُرتبِطة بجميع القطاعات الاقتصاديّة، لقِياس مدى الالتزام بتطبيق السِّياسات العامّة والاستراتيجيّات والمُبادرات والمشاريع والمعايير المُتعلِّقة بهذه القطاعات، بالتنسيق مع المجلس التنفيذي وبما لا يتعارض مع مُؤشِّرات الأداء الخاصّة بالخدمات الحُكوميّة والخدمات العامّة.

16. تسجيل وترخيص الشّركات التجاريّة والمِهنيّة وغيرها من العامِلين في المجالات الاقتصاديّة والسياحيّة.

17. إدارة عمليّات الحماية التجاريّة والرّقابة على الشّركات والأنشِطة الاقتصاديّة.

18. رفع مُستوى الوعي بالمسائل الاقتصاديّة لدى الجمهور ومُجتمع الأعمال في الإمارة، من خلال إقامة النّدوات والمُؤتمرات والمعارض وغيرها من الأنشِطة الاقتصاديّة والسياحيّة في الإمارة وخارجها أو المُشاركة فيها.

19. تنظيم ومُراقبة أداء القطاعات والأنشِطة الاقتصاديّة والسياحيّة في الإمارة.

20. الترويج الاقتصادي والسِّياحي والتِّجاري للإمارة على المُستويين المحلّي والخارجي.

21. تمثيل الحُكومة في المُؤتمرات والفعاليّات الاقتصاديّة والسياحيّة المحلّية والخارجيّة.

22. تشكيل اللجان الاستشاريّة بهدف التعاون والتنسيق مع مُمثِّلي قطاع الأعمال والتُّجار والمُستثمِرين وأصحاب المصالِح الاقتصاديّة وغير الاقتصاديّة في الإمارة، بهدف ضمان تحقيق أهداف الدائرة وتنفيذ الخطط الاستراتيجيّة المُعتمدة.

23. تعزيز التعاون والشّراكات الاستراتيجيّة مع الجهات الحُكوميّة والقطاع الخاص بما يخدم أهداف الدائرة.

24. جمع البيانات والإحصاءات الاقتصاديّة والسياحيّة اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، لتمكين الدائرة من حسن مُمارسة صلاحيّاتها ومهامّها.

25. مُتابعة حسن أداء المهام والخدمات التي تُقدِّمها الجهات التابعة، ومُراجعة وتقييم أداء هذه الجهات بشكلٍ دوري.

26. امتلاك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والمواد والأجهِزة والمُعِدّات والأنظِمة اللازمة لتمكين الدائرة من مُزاولة مهامّها وصلاحيّاتها المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة.

27. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف الدائرة، يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

 

تخويل الصلاحيّات

المادة (7)

 

باستثناء الصلاحيّات التنظيميّة، يجوز للدائرة أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة القيام بأي من الاختصاصات المنوطة بها بمُقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بمُوجب اتفاقيّة تُبرم معها في هذا الشأن، تتحدّد بمُوجبِها حُقوق والتزامات الدائرة والجهة المُتعاقد معها والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات الواجب عليها مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات المُخوّلة إليها من الدائرة.

الجِهات التابعة

المادة (8)

 

‌أ-        اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تتبع الدائرة المُؤسّسات العامّة والجهات التالية:

1.      مُؤسّسة محمد بن راشد للمشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة.

2.      مُؤسّسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة.

3.      مُؤسّسة دبي لتنمِية الاستثمار.

4.      مُؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري.

5.      مُؤسّسة دبي لتنمِية الصِّناعة والصّادرات.

6.      صُندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة.

7.      أي جِهة محلّية أخرى يتقرّر تبعيّتها للدائرة بقرار يُصدره الحاكم.

‌ب-      تحتفِظ الجِهات التابعة بشخصيّتِها الاعتباريّة المُقرّرة لها بمُوجب التشريعات المُنشِئة لها أو المُنظِّمة لأعمالِها، وتُمارِس مهامّها وصلاحيّاتِها المنُوطة بها بمُوجب هذه التشريعات تحت إشراف الدائرة، شريطة ألا تتعارض هذه المهام والصلاحيّات مع اختصاصات الدائرة.

‌ج-      تلتزم الجهات التابعة بتنفيذ الخطط والسِّياسات المُعتمدة، ورفع تقارير دوريّة عن أعمالها وبرامِجها والإحصاءات والمعلومات التي تتوفّر لديها للمُدير العام.

 

الجهاز التنفيذي للدائرة

المادة (9)

 

‌أ-          يتكوّن الجهاز التنفيذي للدائرة من المُدير العام، وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين.

‌ب-        يسري على مُوظّفي الدائرة والجهات التابعة قانون إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، باستثناء الجهات التابعة التي يتقرّر خُضوعها لأنظِمة خاصّة بشُؤون الموارد البشريّة بقرار يُصدره رئيس المجلس التنفيذي.

 

المُدير العام

المادة (10)

 

‌أ-          يكون للدائرة مُدير عام يتم تعيينُه بمرسوم يُصدِرُه الحاكم.

‌ب-        يكون المُدير العام مسؤولاً مُباشرةً أمام المجلس التنفيذي عن تنفيذ المهام المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وما يتم تكليفُه به من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

 

اختصاصات المُدير العام

المادة (11)

 

‌أ-          يتولى المُدير العام الإشراف العام على أعمال ونشاطات الدائرة، وتسيير شُؤونِها، وتمثيلها في علاقاتِها مع الغير، ويكون له في سبيل ذلك القِيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      اقتراح السِّياسة العامّة للدائرة وخططها الاستراتيجيّة، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتِمادِها، والإشراف على مُتابعة تنفيذِها.

2.      اقتراح السِّياسات والاستراتيجيّات والمُبادرات الدّاعمة للقطاعات الاقتصاديّة في الإمارة، بالتنسيق مع الجِهات المُختصّة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتِمادِها.

3.      اعتماد الخطط التشغيليّة والتطويريّة والمُبادرات والبرامِج والمشاريع والدِّراسات والتوصِيات ذات العلاقة بأعمال ونشاطات الدائرة والتي تُمكِّنها من تحقيق أهدافها.

4.      اعتماد خطط وبرامج العمل بالدائرة، ومُراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكلٍ سنوي.

5.      إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للدائرة وحِسابها الختامي، وعرضِهِما على الجِهات المُختصّة في الإمارة لاعتِمادِهما.

6.      رفع التقارير الدوريّة إلى المجلس التنفيذي عن تنفيذ الخطّة الاستراتيجية، والسِّياسات العامّة والاستراتيجيّات والمُبادرات المُعتمدة، ومُؤشِّرات الأداء والبرامِج المُرتبِطة بتنفيذ الخطط الاستراتيجيّة للإمارة في الشُّؤون الخاصّة بقطاعي الاقتصاد والسِّياحة، وتقارير الأداء السنويّة المُتعلِّقة بأعمال ونشاطات الدائرة والجهات التابعة.

7.      الإشراف على الأعمال اليوميّة للدائرة وعلى الجهاز التنفيذي فيها، وتعيين الكوادِر الفنّية والإداريّة اللازمة لتسيير أعمال الدائرة والجهات التابعة وفقاً للتشريعات السّارية.

8.      اقتراح الهيكل التنظيمي للدائرة، ورفعِه للجهات المُختصّة في الإمارة لاعتِمادِه.

9.      اعتماد اللوائِح والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم العمل في الدائرة في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.

10. اقتراح الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها الدائرة، ورفعها للجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادها.

11. إبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم مع الغير في المجالات ذات الصِّلة بتحقيق أهداف الدائرة وتمكينها من مُزاولة مهامّها وصلاحيّاتها.

12. تشكيل اللجان وفرق العمل المُتخصِّصة، الدّائِمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامّها وصلاحيّاتِها.

13. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف الدائرة وتمكينها من أداء مهامّها وصلاحيّاتها المنُوطة بها، يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-        يجوز للمُدير العام تفويض أي من المهام والصلاحيّات المنوطة به بمُوجب الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من المُديرين التنفيذيين العامِلين بالدائرة أو الجهات التابعة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

الموارد الماليّة للدائرة

المادة (12)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للدائرة مِمّا يلي:

1.      المُخصّصات الماليّة المرصُودة لها في المُوازنة العامّة للحُكومة.

2.      الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها الدائرة.

3.      أي موارد أخرى يُقرّها المجلس التنفيذي.

 

حسابات الدائرة وسنتها الماليّة

المادة (13)

 

‌أ-          تُطبِّق الدائرة في تنظيم حساباتِها وسِجِلاتِها أصول ومبادِئ المُحاسبة الحُكوميّة.

‌ب-        تبدأ السّنة الماليّة للدائرة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة، على أن تبدأ السّنة الماليّة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السّنة التالية.

 

التعاون مع الدائرة

المادة (14)

 

على كافّة الجِهات المحلّية في الإمارة التعاون التام مع الدائرة والجِهات التابعة وتلبِية مُتطلّباتها، وتزويدها بكافّة البيانات والمعلومات والمُستندات والإحصائيّات التي تطلُبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها ومُزاولة اختصاصاتها المُقرّرة لها بمُوجب أحكام هذا القانون والقرارات الصّادِرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

 

النّقل والحلول

المادة (15)

 

‌أ-          اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، يُنقل إلى الدائرة ما يلي:

1.      كافّة المهام والاختصاصات المنُوطة بدائرة التنمِية الاقتصاديّة ودائرة السِّياحة والتسويق التِّجاري، بمُوجب القانون رقم (1) لسنة 1997 والقانون رقم (25) لسنة 2008 المُشار إليهِما والتشريعات الصّادرة بمُوجبِهِما.

2.      ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهِزة والمُعِدّات والأموال العائِدة لدائرة التنمِية الاقتصاديّة ودائرة السِّياحة والتسويق التِّجاري.

3.      مُوظّفو دائرة التنمِية الاقتصاديّة ودائرة السِّياحة والتسويق التِّجاري والجهات التابعة، بما في ذلك المُخصّصات الماليّة المرصودة لهؤلاء المُوظّفين من قبل دائرة الماليّة، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المُشار إليه والتشريعات السّارية في الإمارة، على أن يُراعى في سريان التشريعات المُنظِّمة لشُؤون الموارد البشريّة على هؤلاء المُوظّفين أحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون، وعدم المساس بحُقوقهم المُكتسبة.

4.      المُخصّصات الماليّة المرصُودة من دائرة الماليّة لدائرة التنمِية الاقتصاديّة ودائرة السِّياحة والتسويق التِّجاري في مُوازنتِهِما السنويّة.

‌ب-        تحل الدائرة محل دائرة التنمِية الاقتصاديّة ودائرة السِّياحة والتسويق التِّجاري في كُل ما لهاتيْن الدّائرتيْن من حُقوق وما عليهِما من التزامات.

 

توفيق الأوضاع

المادة (16)

 

على الدائرة التنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة لتوفيق أوضاعِها بما يتوافق وأحكام هذا القانون، خلال مُهلة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهُر من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذه المُهلة للمُدّة التي يراها مُناسِبة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 


 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (17)

 

يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (18)

 

‌أ-          يُلغى القانون رقم (1) لسنة 1997 والقانون رقم (25) لسنة 2008 المُشار إليهما، كما يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ب-        يستمِر العمل بالتشريعات الصّادِرة تنفيذاً للقانون رقم (1) لسنة 1997 والقانون رقم (25) لسنة 2008 المُشار إليهِما، بما في ذلك كافّة التشريعات ذات العلاقة بقطاعي الاقتصاد والسِّياحة، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، وذلك إلى حين صُدور التشريعات التي تَحِل محلّها.

 

النّشر والسّريان

المادة (19)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 2 نوفمبر 2021م

الموافــــــــــق 27 ربيع الأول 1443هـ