قانون رقم (2) لسنة 2021

بشأن

هيئة المعرِفة والتنمِية البشريّة في دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (30) لسنة 2006 بإنشاء هيئة المعرِفة والتنمِية البشريّة في دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2007 بإنشاء جهاز الرقابة المدرسيّة بهيئة المعرِفة والتنمِية البشريّة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2011 بشأن مُؤسّسات التعليم العالي بالمناطق الحُرّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2015 بشأن تنظيم المعاهد التدريبيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المعرِفة والتنمِية البشريّة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نُصدِر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون هيئة المعرِفة والتنمِية البشريّة في دبي رقم (2) لسنة 2021".

 

 

 

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة

:

هيئة المعرِفة والتنمِية البشريّة في دبي.                                 

المُدير العام

:

مُدير عام الهيئة.

مراحِل التعليم

:

جميع المراحِل التي يتم فيها تعليم الطلبة على اختلاف أعمارِهم السنّية ومُستوياتِهم العلميّة، وتشمل رياض الأطفال، التعليم المُبكِّر، التعليم المدرسي، التعليم العالي، التدريب المِهَنِي، التعليم المُستمِر، وأي مرحلة أخرى تُحدِّدها الهيئة.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

‌أ-        تُطبّق أحكام هذا القانون على:

1.  هيئة المعرِفة والتنمِية البشريّة، المُنشأة بمُوجب القانون رقم (30) لسنة 2006 المُشار إليه، باعتِبارها هيئة عامّة تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

2.  كافّة المُؤسّسات التعليميّة والكوادِر التعليميّة والإداريّة العامِلة فيها، المُرخّص لها بالعمل في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

‌ب-    على الرّغم مِمّا ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، تُطبّق أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه على مُؤسّسات التعليم العالي الموجودة خارج المناطق الحُرّة في الإمارة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع التشريعات الاتحاديّة المُنظِّمة لعمل تلك المُؤسّسات.

 

مقر الهيئة

المادة (4)

 

يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة دبي، ويجوز بقرار من المُدير العام فتح مكاتِب للهيئة داخل الإمارة وخارِجها.

 

أهداف الهيئة

المادة (5)

 

تهدف الهيئة إلى ما يلي:

1.  تنظيم قطاع التعليم الخاص بالإمارة، في كافة مراحل التعليم.

2.  تحقيق التنافُسِيّة والكفاءة التشغيليّة لمُكوِّنات القطاع التعليمي، وضمان جودة مُخرجات العمليّة التعليميّة والتدريبيّة، بما يُحقِّق التنمِية المُستدامة.

3.  الارتقاء بالخدمات التعليميّة في الإمارة، وفقاً للسِّياسات والخطط الإستراتيجيّة المُعتمدة، وطبقاً لأفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن.

4.  تحقيق النّتائج المرجُوّة من القطاع التعليمي، وتوفير الخدمات والخيارات التعليميّة لجميع الطلبة، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذوي الاحتياجات التعليميّة الخاصّة.

5.  ضمان حُصول الطلبة على التعليم المُناسِب، وحِمايتِهم من أي تجاوزات قد تُعيق مسيرتِهم التعليميّة.

6.  تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائِدة في المجالات التعليميّة والتدريبيّة.

7.  استقطاب أفضل المُؤسّسات التعليميّة، ومراكز ومعاهد التدريب، ومراكز البُحوث والدِّراسات الرائدة على مُستوى العالم، لتتّخِذ من الإمارة مركزاً لمُزاولة أعمالِها، وتشجيعِهم على الاستثمار في القطاع التعليمي.

8.  تعزيز ودعم الابتكار واستشراف المُستقبل في كافّة المجالات التعليميّة.

9.  بِناء منظومة تعليميّة مُتكامِلة في كافّة مراحِل التعليم.

 

اختصاصات الهيئة

المادة (6)

 

يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، وبما يتوافق مع التشريعات الاتحاديّة والمحلّية السارية في الإمارة، وبالتنسيق مع الجِهات الاتحاديّة والمحلّية عند الاقتضاء، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       إعداد الخطط الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة المُتعلِّقة بتنظيم وتطوير التعليم والمعرِفة والتنمِية البشريّة بالإمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادِها، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمِادها.

2.       وضع الضّوابط والمعايير اللازمة لتطوير وتحسين جودة التعليم وأساليب إدارتِه في جميع مراحل التعليم.

3.       تنظيم الخدمات التعليميّة والتدريبيّة المُقدّمة من المُؤسّسات التعليميّة، بما يتوافق مع رُؤية الإمارة والدّولة ومُتطلّبات سُوق العمل.

4.       اعتماد الضّوابط والمعايير والإجراءات اللازمة للتعليم عن بُعد، في الأحوال التي تُقرِّرها في هذا الشأن، وذلك بحسب مراحِل التعليم.

5.       وضع وتطوير البرامِج والمُبادرات التي تهدف إلى ضمان التحاق الطلبة الإماراتيين بالمُؤسّسات التعليميّة الحُكوميّة أو الخاصّة التي لا يقل مُستواها عن "جيّد"، وتذليل كافّة الصُّعوبات التي قد تُؤثِّر على مسيرتِهم التعليميّة.

6.       وضع وتطوير السِّياسات والبرامِج والأنظِمة المُتعلِّقة بالتعليم الدامِج، ورفع التقارير اللازمة بشأنِه إلى المجلس التنفيذي.

7.       إصدار التصاريح للمُؤسّسات التعليميّة في الإمارة لمُزاولة نشاطها التعليمي والأكاديمي.

8.       تصديق الشّهادات الصّادرة عن المُؤسّسات التعليميّة ومُعادلتِها.

9.       ترخيص الكادِر التعليمي والإداري في المُؤسّسات التعليميّة.

10.   الرّقابة والتفتيش على المُؤسّسات التعليميّة وعلى الأكاديميين والعامِلين فيها، لضمان التزامِهم بالمعايير واللوائح والضّوابط المُعتمدة لدى الهيئة والمُؤسّسات التابعة لها في هذا الشأن.

11.   وضع الضّوابط اللازمة لضمان حق التعليم لكافّة الطلبة، وحِمايتِهم من كافّة صُور العُنف أو الاعتداء أو التنمُّر التي قد يتعرّضون لها.

12.   إدارة وتنظيم والتصريح للمُحتوى الإعلامي للإعلانات في المجالات التعليميّة والتدريبيّة بالإمارة، والرّقابة والإشراف عليها.

13.   توفير برامِج التدريب والتوعِية والتطوير اللازمة للطلبة من مُواطِني الدّولة، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان رفع مُشاركتِهم في سُوق العمل.

14.   العمل على توفير التعليم بجميع مراحِله لمُختلف شرائِح المُجتمع بأسعار مدروسة ومُناسِبة.

15.   إجراء الدِّراسات والبُحوث في كُل ما يتّصِل بالعمليّة التعليميّة في الإمارة، وتحديد حاجة الإمارة من المُؤسّسات التعليميّة في جميع مراحل التعليم، والعمل على مُواءمة مشاريع الاستثمار في القطاع التعليمي مع نتائِج تلك الدِّراسات والبُحوث، ورفع هذه النّتائِج والتّوصِيات التي تتوصّل إليها إلى المجلس التنفيذي للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِها.

16.   اقتراح ومُراجعة مشاريع التشريعات المُنظِّمة للقطاع التعليمي، ورفع التوصِيات الكفيلة بتحديثِها وتطويرِها إلى الجهات الحُكوميّة المُختصّة في الإمارة لضمان مُواكبة هذه التشريعات للمُتغيِّرات المُختلِفة.

17.   التنسيق مع الجِهات الحُكوميّة الاتحاديّة والمحلّية في كُل ما يتعلّق بمُزاولة الهيئة لاختصاصاتِها المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، وبما يُحقِّق أهداف وإستراتيجيّات الإمارة في القطاع التعليمي في جميع مراحِل التعليم.

18.   وضع القواعِد اللازمة لتحديد الرُّسوم الدراسيّة وزِيادتِها، والرّقابة على التزام المُؤسّسات التعليميّة بهذه القواعِد.

19.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازِمة لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المُدير العام

المادة (7)

 

‌أ-        يكون للهيئة مُدير عام، يتم تعيينه بمرسوم يُصدِره الحاكم.

‌ب-    يتولّى المُدير العام إدارة الهيئة والإشراف العام على قيامِها بتنفيذ المهام والصلاحيّات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، والخطط الإستراتيجيّة والسِّياسات المُعتمدة، وتصريف شُؤون الهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها، والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       رسم السِّياسة العامّة للهيئة والمُؤسّسات التابعة لها، وخططها وبرامج عملِها ومشروعاتِها، والإشراف على حُسن تنفيذها، ورفعها إلى الجهات الحُكوميّة المُختصّة في الإمارة لاعتمادِها.

2.       إقرار مشروع المُوازنة السنويّة للهيئة والمُؤسّسات التابعة لها، وحِساباتِها الخِتاميّة، وعرضها على الجِهات الحُكومية المُختصّة في الإمارة لاعتمادِها.

3.       إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة والمُؤسّسات التابعة لها، وعرضِه على الجهات الحُكوميّة المُختصّة في الإمارة لاعتمادِه.

4.       اقتراح الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها الهيئة والمُؤسّسات التابعة لها، ورفعها إلى الجِهات الحُكوميّة المُختصّة في الإمارة لاعتمادِها.

5.       اعتماد القرارات واللوائح المُتعلِّقة بتنظيم العمل في الهيئة والمُؤسّسات التابعة لها في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.

6.       الإشراف العام على أعمال الجهاز التنفيذي للهيئة، وتصريف شُؤونه الفنّية والإداريّة والماليّة، وضمان قيام الجهاز التنفيذي للهيئة بأداء المهام المنوطة به بكفاءة وفعاليّة.

7.       الإشراف على أعمال المُديرين التنفيذيين للمُؤسّسات والقطاعات التابعة للهيئة.

8.       اعتماد نظام مُؤشِّرات الأداء للجهاز التنفيذي للهيئة والمُؤسّسات التابعة لها.

9.       تمثيل الهيئة في علاقاتِها مع الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم مع الجِهات المحلّية والإقليميّة والدوليّة، بما يتوافق مع التشريعات السارية.

10.   رفع التقارير الدوريّة عن أداء الهيئة والمُؤسّسات التابعة لها إلى المجلس التنفيذي.

11.   تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة لمُعاونتِه في أداء مهامِّه، سواءً من مُوظّفي الهيئة أو المُؤسّسات التابعة لها أو من غيرِهم، وتحديد مهام وصلاحيّات تلك اللجان وفرق العمل.

12.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

‌ج-     يجوز للمُدير العام تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في البنود (5)، (6)، (8)، (9) و(11) من الفقرة (ب) من هذه المادة إلى أي من المُديرين التنفيذيين للمُؤسّسات والقِطاعات التابعة للهيئة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

المُؤسّسات التابعة للهيئة

المادة (8)

 

‌أ-        يكون للهيئة، وضمن هيكلها التنظيمي مُؤسّسات تابِعة لها، تتولّى الإشراف على تقديم بعض الخدمات الأساسيّة المنُوطة بالهيئة، كالرّقابة على القطاع التعليمي، والنُّهوض بشُؤون المعرفة والتنمِية البشريّة، وتقديم الخدمات التعليميّة والمِهنِيّة والتدريبيّة، على أن يصدُر بإنشاء هذه المُؤسّسات وتحديد اختصاصاتِها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-    يكون لِكُل مُؤسّسة مُدير تنفيذي يُعيّن بقرار يُصدِرُه رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصِية المُدير العام.

 

 

 

 

 

 

 

الجهاز التنفيذي للهيئة

المادة (9)

 

يتكوّن الجهاز التنفيذي للهيئة من عدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين، الذين يُطبّق بشأنِهم القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادِرة بمُوجبه.

 

الموارد الماليّة للهيئة

المادة (10)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للهيئة مِمّا يلي:

1.       المُخصّصات الماليّة المرصودة لها في المُوازنة العامّة لحُكومة دبي.

2.       الرُّسوم والبدلات الماليّة التي تستوفيها نظير التراخيص والتصاريح والخدمات التي تُقدِّمها.

3.       المِنَح والهِبات والتبرُّعات والوصايا والأوقاف التي تتلقّاها الهيئة والمُؤسّسات التابعة لها، ويقبلها المُدير العام وفقاً للتشريعات السّارية في هذا الشأن.

4.       أي موارد أخرى يُقِرُّها المجلس التنفيذي.

 

تنظيم الحِسابات والسِّجلات والسّنة الماليّة

المادة (11)

 

تُطبِّق الهيئة والمُؤسّسات التابعة لها في تنظيم حِساباتِها وسِجلاتِها أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميّة، وتبدأ السّنة الماليّة للهيئة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (12)

 

يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (13)

 

‌أ-        يَحِل هذا القانون محل القانون رقم (30) لسنة 2006 وتعديلاتِه المُشار إليه.

‌ب-    يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ج-     يستمر العمل بالتشريعات الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (30) لسنة 2006 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور التشريعات التي تَحِل محلّها.

 

السّريان والنّشر

المادة (14)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                          حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 مارس 2021م

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 19 رجب 1442هـ