قانون رقم (11) لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2016

بشأن

السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 2020 بشأن تحديد الجهات الحُكوميّة الخاضِعة لقانون إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

 

نُصدِر القانون التالي:

 

المادة المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنص المادة (14) من القانون رقم (13) لسنة 2016 المُشار إليه، النص التالي:

 

الأمانة العامّة للمجلس القضائي

المادة (14)

 

‌أ-        يكون للمجلس أمانة عامّة، تتولّى توفير الخدمات الإداريّة المُسانِدة لتمكين المجلس من القيام بالاختصاصات المنوطة به، وتوفير المعلومات والبيانات والدِّراسات التي يطلُبها.

‌ب-   يُعيَّن أمين عام المجلس بمرسوم يُصدِرُه الحاكم، ويتولّى المهام والصلاحيّات المُحدّدة له في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

‌ج-    يكون أمين عام المجلس مُقرِّراً للمجلس، دُون أن يكون له صوت معدود في مُداولاته.

‌د-      يتولى أمين عام المجلس الإشراف على مُوظّفي الأمانة العامّة، ويُحدِّد الرئيس اختصاصات الأمانة العامّة.

‌ه-    يُصدِر الرئيس القرارات المُتعلِّقة بتنظيم العمل في الأمانة العامّة في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.

‌و-      يكون للأمانة العامّة للمجلس جهاز تنفيذي يتكوّن من عدد من المُوظّفين الإداريين والفنّيين، يتم تعيينُهم من قِبَل أمين عام المجلس، ويسري بشأنِهم القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه، باستثناء أعضاء السُّلطة القضائيّة.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                      حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 27 أبريل 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 15 رمضان 1442هـ