قانون رقم (10) لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2013

بشأن

إدارة الموارد البشريّة للمُديرين العُموم في حُكومة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن   محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين العُموم في حُكومة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

المادة المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم (8) لسنة 2013 المُشار إليه، النص التالي:

 

الاشتراك في التقاعد

المادة (6)

 

‌أ-        تتولى الحُكومة مسؤوليّة إشراك المُدير العام الذي يحمل جنسيّة الدولة في نظام التقاعُد المُعتمد من قبل الحُكومة، براتب حساب اشتراك يُساوي الرّاتب الإجمالي للمُدير العام، وفقاً لما يلي:

1.     الرّاتب الأساسي، والذي يُعادِل (50٪) من الرّاتب الإجمالي.

2.     العلاوة العامّة، والتي تُعادِل (50٪) من الرّاتب الإجمالي، وتشمل هذه العلاوة العامّة ما يلي:

‌أ-        علاوة غلاء المعيشة.

‌ب-   العلاوة الاجتماعيّة للأولاد.

‌ج-    العلاوة الاجتماعيّة للمُواطِن.

‌د-      بدل السّكن.

‌ب-   يتم احتساب راتب حساب الاشتراك وفقاً لحُكم الفقرة (أ) من هذه المادة، اعتباراً من الأول من يوليو 2013.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

             حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 27 أبريل 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 15 رمضان 1442ه