قانون رقم (10) لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2009

بشأن إنشاء

صُندوق دبي للدّعم المالي

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2009 بشأن إنشاء صُندوق دبي للدّعم المالي وتعديلاته، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "القانون الأصلي"،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة،

وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العُليا للسِّياسة الماليّة في إمارة دبي وتعديلاته،

 

نُصدِر القانون التالي:

 

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنُصوص المواد (2)، (9)، (11)، (12)، (15)، و(17) من القانون الأصلي النُّصوص التالية:

المادة (2)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحكومة

:

حكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

اللجنة

:

اللجنة العُليا للسِّياسة الماليّة في إمارة دبي.

الدائرة

:

دائرة الماليّة.

المُدير العام

:

مُدير عام الدائرة.

الصُّندوق

:

صُندوق دبي للدّعم المالي.

المُدير التنفيذي

:

المُدير التنفيذي للصُّندوق.

 

المادة (9)

يتولى المُدير العام الإشراف العام على شُؤون الصُّندوق الإداريّة والفنيّة والماليّة، ويُصدِر ما يراه مُناسِباً من القرارات والإجراءات لتحقيق أهدافه، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصلاحيّات التالية:

1.       إقرار السِّياسة العامّة للصُّندوق والمُؤسّسات والشّركات التابعة له، وتحديد برامجها ومشاريعها، ورفع السِّياسة العامّة للصُّندوق إلى اللجنة لاعتمادها.

2.       الحُصول على القروض والتمويل اللازم لتحقيق أهداف الصُّندوق وأهداف المُؤسّسات والشّركات التابعة له، وتقديم كافّة أنواع الضّمانات والكفالات اللازمة لذلك.

3.       تأسيس المُؤسّسات والشّركات والمشروعات التجاريّة والمكاتب والفُروع، وشراء وبيع الأصول والأسهم، وفقاً للتشريعات السارية.

4.       اقتراح معايير وضوابط تقديم الدّعم المالي من الصُّندوق، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.

5.       اقتراح المشاريع الاستراتيجيّة والجهات المُستحِقّة للدعم، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.

6.       إقرار اللوائح الماليّة والإداريّة والفنيّة اللازمة لعمل الصُّندوق، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.

7.       تنظيم إجراءات التعاقُد مع الغير، بما في ذلك عُقود الإقراض التي يُبرِمها الصُّندوق مع الجهات المُستحِقّة للدّعم المالي، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.

8.       تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامِّها وصلاحيّاتها.

9.       إقرار الهيكل التنظيمي للصُّندوق، ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده.

10.  إقرار مشروع المُوازنة السنويّة للصُّندوق، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.

11.  إقرار التقرير السنوي عن أداء ونشاطات واستثمارات الصُّندوق والمُؤسّسات والشّركات التابعة له، ورفعه إلى اللجنة.

12.  تعيين مُدقّقي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم، ومُراجعة التقارير والمُلاحظات التي يُقدِّمونها في نهاية كُل سنة ماليّة.

13.  أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من اللجنة تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف الصُّندوق وتمكينه من القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة به بموجب هذا القانون.

 

المادة (11)

‌أ-        يكون للصُّندوق مُدير تنفيذي يُعيّن بقرار يُصدِره رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصية المُدير العام.

‌ب-    يتولى المُدير التنفيذي القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المُتعلِّقة بتنظيم العمل في النواحي الإداريّة والماليّة والفنّية للصُّندوق، ورفعها إلى المُدير العام لإقرارها.

2.     إعداد المُوازنة السنويّة للصُّندوق، ورفعها إلى المُدير العام لإقرارها.

3.     تمثيل الصُّندوق أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات اللازمة لتحقيق أهدافه.

4.     الإشراف على الأعمال اليوميّة للصُّندوق.

5.     رفع التقارير الدوريّة عن سير العمل في الصُّندوق إلى المُدير العام.

6.     أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من المُدير العام.

 

المادة (12)

تتكوّن الموارد الماليّة للصُّندوق مِمّا يلي:

1.       ما تُوفِّرُه الحُكومة من أموال للصُّندوق لتمكينه من القيام بمهامِّه.

2.       العوائد المُتأتّية نتيجة منحه للقُروض، واستثمار أصوله وأمواله.

3.       حصيلة الأذونات والصُّكوك والسّندات الماليّة التي يقوم بإصدارها.

4.       أي موارد أخرى تُوافق عليها اللجنة.

 

المادة (15)

يتولى جهاز الرقابة الماليّة التدقيق على أعمال وأنشطة الصُّندوق، وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 2018 المُشار إليه.

 

المادة (17)

لا تكون الحكومة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تُطلب من الصُّندوق أو المُؤسّسات أو الشّركات التابعة له، وذلك فيما يتعلّق بمُمارسة الصُّندوق لمهامِّه واختصاصاته المنوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه.

المواد المُلغاة

المادة (2)

 

تُلغى المواد (7)، (8) و(16) من القانون الأصلي.

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019 م

الموافـــــــــــــــــــــــــق 17 ربيع الأول 1441 هـ