قانون رقم (1) لسنة 2021

بإنشاء

هيئــــــة دبـــــي الرقميّـــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم                 حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين العُموم في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2014 بإنشاء مركز دبي للأمن الإلكتروني،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادُل البيانات في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (28) لسنة 2015 بشأن مركز دبي للإحصاء،

وعلى القانون رقم (30) لسنة 2015 بإنشاء مُؤسّسة حُكومة دبي الذكيّة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 بإنشاء مُؤسّسة بيانات دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن دائرة دبي الذكيّة،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2017 باعتماد لائحة السِّياسات الخاصّة بتصنيف ونشر وحِماية البيانات في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (15) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكتروني،

 

نُصدِر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء هيئة دبي الرقميّة رقم (1) لسنة 2021".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

ولي العهد

:

ولي عهد الإمارة.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

الهيئة

:

هيئة دبي الرقميّة.

المُدير العام

:

مُدير عام الهيئة.

الجِهات المحلّية   

: 

الدوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة والمجالِس والسُّلطات، بما في ذلك السُّلطات المُشرِفة على مناطِق التطوير الخاصّة، والمناطِق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والشّرِكات المملوكة للحُكومة أو الجِهات الحُكوميّة أو التي تُساهِم فيها، وأي جِهة أخرى تابِعة للحُكومة.

الجِهات المُلحقة

:

الجِهات المحلّية التي يتم إلحاقها بالهيئة بمُوجب هذا القانون.

التحوُّل الذّكي والرّقمي

:

كُل ما يدعم تحوُّل الإمارة إلى مدينة ذكيّة ورقميّة، ويشمل البُنى التحتيّة التقنيّة، والخدمات والتطبيقات الذكيّة، والبيانات عبر المنصّات الذكيّة، والسِّياسات والإستراتيجيّات المُتعلِّقة بتقنيّة المعلومات وحِماية البيانات.

 

إنشاء الهيئة

المادة (3)

 

‌أ-        تُنشأ بمُوجب هذا القانون هيئة عامّة تُسمّى "هيئة دبي الرقميّة" تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة والأهليّة القانونيّة اللازِمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بولي العهد.

‌ب-   يُستبدل مُسمّى "هيئة دبي الرقميّة" بمُسمّى "دائرة دبي الذكيّة" أينما ورد في أي تشريع معمول به في الإمارة.

 

مقر الهيئة

المادة (4)

 

يكون المقر الرئيس للهيئة في الإمارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

أهداف الهيئة

المادة (5)

 

تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

1.      تعزيز مكانة الإمارة الرقميّة، ودعم جُهودها نحو التحوُّل الذكيّ والرّقمي.

2.      المُساهمة في المُحافظة على المُستوى العالي من الجودة في تقديم الخدمات الرقميّة لأفراد المُجتمع وفِئاتِه المُختلِفة.

3.      إيجاد بيئة رقميّة آمنة تهدف إلى حِماية البيانات وأنظِمة المعلومات وشبكات الاتِّصال والرّقابة عليها في كافّة القطاعات بالإمارة.

4.      ضمان تحقيق السّعادة والرفاهيّة لأفراد المُجتمع، من خلال استخدام التقنيّات الرقميّة.

5.      دعم مُتّخِذي القرار لرسم السِّياسات التنمويّة وعمليّات التخطيط وقِياس الأداء الإستراتيجي للتحوّل الذّكي والرّقمي في الإمارة.

6.      المُساهمة في تنشيط الدّورة الاقتصاديّة في الإمارة، من خلال تسهيل تبادُل المُعاملات والبيانات بين الجِهات الحُكوميّة والخاصّة بشكلٍ رقمي.

7.      رفع مُستوى الفعاليّة والكفاءة في الأداء الحُكومي، من خلال تمكين الجِهات الحُكوميّة من أتمتة أعمالِها وأنشِطتِها وخدماتِها.

8.      تعزيز ثقة الجُمهور بالاعتماد على الخدمات الرقميّة والذكيّة.

9.      حِماية البيانات وشبكة الاتِّصالات وأنظِمة المعلومات في الإمارة.

 

اختصاصات الهيئة وهيكلها التنظيمي

المادة (6)

 

‌أ-        تُعتبر الهيئة الجِهة الرسميّة المُختصّة في الإمارة، التي تنفرِد بتمثيل الحُكومة والجِهات المحلّية أمام الجِهات الاتحاديّة والمحلّية في الدّولة والمُنظّمات الإقليميّة والدوليّة في كافّة المسائِل المُرتبِطة بوضع واعتماد وإدارة الخطط والسِّياسات والإستراتيجيّات ذات العلاقة بتقنيّة المعلومات والبيانات والتحوّل الذّكي والرّقمي وأمن المعلومات، ويكون لها في سبيل ذلك على سبيل المِثال لا الحصر القيام بما يلي:

1.      وضع وتطوير وتوحيد خطط حِماية البيانات والتحوّل الذّكي والرّقمي على مُستوى الإمارة.

2.      التنسيق والتشاور مع الجِهات المُختصّة في الإمارة والقطاع الخاص في وضع الضّوابط والمعايير الخاصّة بحِماية البيانات.

3.      إبداء الرأي في مشروعات التشريعات المحلّية والاتحاديّة والاتفاقيّات والمُعاهدات الدوليّة التي تُنظِّم أمن البيانات الحُكوميّة والشخصيّة وسِرّيتها ووحدتها وتكامُلها فيما بينها، بالتنسيق مع الجِهات المُختصّة في الإمارة.

4.      الرّقابة والتدقيق على الجِهات المحلّية وتقييم أدائها في المسائِل التي تدخُل في اختصاص الهيئة، وتوجيهها بشأن المُلاحظات النّاتِجة عن عمليّة الرّقابة والتدقيق.

5.      المهام والاختصاصات المنُوطة بمجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكتروني بمُوجب القانون رقم (11) لسنة 2014 المُشار إليه والقرارات الصّادِرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

‌ب-   اعتباراً من تاريخ صُدور هذا القانون ولمُدّة (6) ستّة أشهُر، يتولى المُدير العام القِيام بما يلي:

1.      إعادة هيكلة المهام والصلاحيّات المنوطة بدائرة دبي الذكيّة المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2020 المُشار إليه، وكذلك المهام والصلاحيّات الخاصّة بالجِهات المُلحقة المنصوص عليها في التشريعات السّارية، وذلك بالتنسيق مع الجِهات المُختصّة في الإمارة، ورفع التصوّر النِّهائي بشأن مهام واختصاصات الهيئة إلى ولي العهد لاعتِمادِها.

2.      اقتراح آليّة التعامُل مع المُوازنات الماليّة المُخصّصة للجِهات المُلحقة والمُوظّفين العامِلين لدى هذه الجِهات، والوحدات التنظيميّة التي تتكوّن منها هذه الجِهات في الهياكِل التنظيميّة المُعتمدة لها من السُّلطة المُختصّة في الإمارة، وذلك كُلُّه بالتنسيق مع الجِهات المُختصّة في الإمارة، ورفع التصوّر النِّهائي في هذا الشأن إلى ولي العهد لاعتِمادِه.

3.      دراسة وتحليل الأصول المملوكة للجِهات المُلحقة بتاريخ العمل بهذا القانون، لغايات تحديد الأصول التي يتقرّر نقلها للهيئة، ورفع التصوّر النِّهائي في هذا الشأن إلى ولي العهد لاعتِمادِه.

 

الجِهات المُلحقة

المادة (7)

 

‌أ-        اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تُلحق الجِهات المحلّية التالية بالهيئة:

1.      مُؤسّسة حُكومة دبي الذكيّة.

2.      مُؤسّسة بيانات دبي.

3.      مركز دبي للأمن الإلكتروني.

4.      مركز دبي للإحصاء.

5.      أي جِهة محلّية أخرى يتقرّر إلحاقها بالهيئة بقرارٍ يُصدِرُه ولي العهد.

‌ب-   مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون، تحتفِظ الجِهات المُلحقة بشخصيّتِها الاعتباريّة المُقرّرة لها بمُوجب التشريعات المُنشِئة لها أو المُنظِّمة لأعمالِها، وتُمارِس مهامّها وصلاحيّاتِها المنُوطة بها بمُوجب هذه التشريعات تحت إشراف الهيئة، شريطة ألا تتعارض هذه المهام والصلاحيّات مع اختصاصات الهيئة.

 

الجهاز التنفيذي للهيئة

المادة (8)

 

‌أ-        يتكوّن الجهاز التنفيذي للهيئة من المُدير العام، وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين.

‌ب-   يستمِر العمل بتشريعات الموارد البشريّة المُطبّقة بتاريخ العمل بهذا القانون على مُوظّفي الهيئة والجِهات المُلحقة، وذلك إلى حين اعتماد نِظام خاص بشُؤون الموارد البشريّة، تُعِدُّه الهيئة بالتنسيق مع الجِهات المُختصّة في الإمارة، ويتم اعتِماده بمُوجب قرار يُصدِرُه ولي العهد.

 

المُدير العام

المادة (9)

 

‌أ-        يكون للهيئة مُدير عام يتم تعيينُه بمرسوم يُصدِرُه الحاكم.

‌ب-   تُحدَّد الحُقوق الوظيفيّة للمُدير العام وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2013 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبِه.

‌ج-    يكون المُدير العام مسؤولاً مُباشرةً أمام ولي العهد عن تنفيذ المهام المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وما يتم تكليفُه به من الحاكم أو ولي العهد.

 

اختصاصات المُدير العام

المادة (10)

 

‌أ-        يتولى المُدير العام الإشراف على أعمال ونشاطات الهيئة، وتسيير شُؤونِها، وتمثيلها في علاقاتِها مع الغير، ويكون له في سبيل ذلك القِيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      اقتراح السِّياسة العامّة للهيئة وخططها الإستراتيجيّة وخطّة التحوُّل الذّكي والرّقمي بالتشاور مع الجِهات المُختصّة في الإمارة، وعرضها على ولي العهد لاعتِمادِها، والإشراف على مُتابعة تنفيذِها.

2.      اقتراح السِّياسات والإستراتيجيّات والمُبادرات في مجال الحُكومة الرقميّة والتحوُّل الذّكي والرّقمي، ومُراجعتها بالتشاور مع الجِهات المُختصّة في الإمارة، ورفعها إلى ولي العهد لاعتِمادِها.

3.      اعتماد المُبادرات والبرامِج والمشاريع والدِّراسات والتوصِيات ذات العلاقة بأعمال ونشاطات الهيئة والتي تُمكِّنها من تحقيق أهدافها.

4.      اعتماد خطط وبرامج العمل بالهيئة، ومُراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكلٍ سنوي.

5.      إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للهيئة وحِسابها الختامي، وعرضِهِما على الجِهات المُختصّة في الإمارة لاعتِمادِهما.

6.      رفع التقارير الدوريّة إلى المجلس التنفيذي للإمارة عن تنفيذ خطّة التحوُّل الذّكي والرّقمي، والسِّياسات العامّة والإستراتيجيّات والمُبادرات المُعتمدة، ومُؤشِّرات الأداء والبرامِج المُرتبِطة بتنفيذ الخطط الإستراتيجيّة للإمارة في الشُّؤون الخاصّة بتقنيّة المعلومات والتحوّل الذّكي والرّقمي، وتقارير الأداء السنويّة المُتعلِّقة بأعمال ونشاطات الهيئة.

7.      الإشراف على الأعمال اليوميّة للهيئة، وعلى العامِلين فيها، وتعيين الكوادِر الفنّية والإداريّة اللازمة لتسيير أعمال الهيئة وفقاً للتشريعات السّارية.

8.      اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، وعرضِه على الجِهات المُختصّة في الإمارة لإبداء الرأي بشأنِه وفقاً للمنهجيّة المُعتمدة في هذا الشأن، ورفعِه إلى ولي العهد لاعتِمادِه.

9.      اعتماد اللوائِح والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم العمل في الهيئة في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.

10. إبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم مع الغير في المجالات ذات الصِّلة بتحقيق أهداف الهيئة وتمكينها من مُزاولة مهامِّها واختصاصاتِها.

11. تشكيل اللجان وفرق العمل المُتخصِّصة، الدّائِمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامِّها وصلاحيّاتِها.

12. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف الهيئة، وتمكينها من أداء مهامِّها واختصاصاتِها المنُوطة بها، يتم تكليفُه بها من الحاكم أو ولي العهد.

‌ب-   يجوز للمُدير العام تفويض أي من المهام والصلاحيّات المنوطة به بمُوجب الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من المُديرين التنفيذيين العامِلين بالهيئة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

الموارد الماليّة للهيئة

المادة (11)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للهيئة مِمّا يلي:

1.      المُخصّصات الماليّة المرصودة لها في المُوازنة العامّة للحُكومة.

2.      الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها الهيئة.

3.      أي موارد أخرى يُقرّها ولي العهد.

 

حسابات الهيئة وسنتها الماليّة

المادة (12)

 

‌أ-        تُطبِّق الهيئة في تنظيم حساباتِها وسِجِلاتِها أصول ومبادِئ المُحاسبة الحُكوميّة.

‌ب-   تبدأ السّنة الماليّة للهيئة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.

 

التعاون مع الهيئة

المادة (13)

 

‌أ-        على كافّة الجِهات المحلّية التعاون التام مع الهيئة والجِهات المُلحقة وتلبِية مُتطلّباتها، وتزويدها بكافّة البيانات والمعلومات والمُستندات والإحصائيّات التي تطلُبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها ومُزاولة اختصاصاتها المُقرّرة لها بمُوجب أحكام هذا القانون والقرارات الصّادِرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

‌ب-   تقوم الهيئة بإخطار الجِهات المحلّية بكافّة المُتطلّبات والاشتراطات الواجب مُراعاتها في شأن البيانات والتحوّل الذّكي والرّقمي وتقنيّة المعلومات، وعلى الهيئة، في الأحوال التي تستدعي ذلك، رفع تقرير تفصيلي لولي العهد يتضمّن مُستوى تعاون الجِهات المحلّية في تلبِية المُتطلّبات والاشتراطات التي تُقرِّرها الهيئة في هذا الشأن.

 

 

 

 

 

 

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (14)

 

يُصدِر ولي العهد أو من يُفوِّضُه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (15)

 

‌أ-        يُلغى القانون رقم (1) لسنة 2020 والقرار رقم (15) لسنة 2020 المُشار إليهما، كما يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ب-   يستمِر العمل بالتشريعات الصّادِرة تنفيذاً للقانون رقم (1) لسنة 2020 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، وذلك إلى حين صُدور التشريعات التي تَحِل محلّها.

 

النّشر والسّريان

المادة (16)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                          حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 مارس 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1442هـ