قانون رقم (1) لسنة 2011

بشأن

إصدار الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2011

ــــــــــــــ

 

نحن        محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة العليا للسياسة المالية وتعديلاته،

 

نصدر القانون التالي:

المادة (1)

 

أ-     تقدر نفقات الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2011 بمبلغ (33,684,000,000 درهم) ثلاثة وثلاثون مليار وستمائة وأربعة وثمانون مليون درهم.

ب-   تقدر إيرادات الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2011 بمبلغ (29,960,000,000 درهم) تسعة وعشرون مليار وتسعمائة وستون مليون درهم.

ج-    يقدر العجز المالي للموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2011 بمبلغ (3,778,000,000 درهم) ثلاثة مليارات وسبعمائة وثمانية وسبعون مليون درهم.

 

المادة (2)

 

تتوزع النفقات والإيرادات التقديرية للسنة المالية 2011 وفقاً لما هو مبيّن في الجدول المُلحق بهذا القانون.

 

المادة (3)

 

على الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة الالتزام بالقواعد والضوابط المتعلقة بالمجالات التالية:

 

أولاً:   أحكام عامة:

1-    عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة للجهة الحكومية بموجب هذا القانون.

2-    عدم طلب أية اعتمادات إضافية إلا في الحالات الطارئة، وبموجب طلب خطي معزز بالأسباب الموجبة يتم رفعه إلى اللجنة العليا للسياسة المالية لدراسته وإصدار القرار المناسب بشأنه.

3-    أن يتم تنفيذ الارتباطات المالية التي تمت خلال السنة المالية 2010 من وفورات موازنة السنة المالية 2011، شريطة أن تكون هذه الارتباطات قد تمت وفقاً للموازنة المعتمدة للجهة الحكومية.

4-    عدم إجراء أية تعديلات على الهياكل التنظيمية والبنى التنظيمية داخل الجهة الحكومية قبل الحصول على الموافقة المسبقة على ذلك من قبل المجلس التنفيذي ودائرة المالية ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

 

ثانياً:  المشروعات:

1-            عدم إجراء أية تعديلات ذات أثر مالي على المشروعات إلاّ بعد الحصول على موافقة دائرة المالية المسبقة على ذلك.

2-            عدم اعتماد أية مشروعات للبنية التحتية خارج نطاق الموازنة المعتمدة.

3-            حصر المشاريع والمرافق التي يمكن إنجازها أو إدارتها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بذلك، ورفعها إلى اللجنة العليا للسياسة المالية.

4-            التحديد الدقيق لأولويات مشروعات البنية التحتية في حدود الموازنة المتوفرة، وعدم النقل من مشروع إلى آخر قبل الحصول على موافقة دائرة المالية المسبقة على ذلك.

5-            إجراء دراسة تكلفة المشاريع المنفذة أو التي سيتم تنفيذها في ضوء الأسعار السائدة في السوق، لخفض قيمة تكاليف إنجازها وذلك باستخدام مفهوم الاقتصاد الهندسي والهندسة القيمية.

 

ثالثاً:  النفقات التشغيلية:

1-       عدم المغالاة في اقتناء الأصول الثابتة، وإجراء دراسات الجدوى لاقتناء هذه الأصول.

2-       عدم الدخول في التزامات طويلة الأجل إلا بعد التنسيق مع دائرة المالية.

 

رابعاً:    الرواتب والأجور:

1-            عدم تجاوز السقف المحدد للوظائف في الموازنة المعتمدة للجهة الحكومية.

2-            تأجيل التعيين على الوظائف المستحدثة أو الشاغرة في ميزانية الجهة الحكومية حتى نهاية الربع الأول من السنة المالية 2011، وذلك ما عدا الوظائف التي تشغر فعلياً خلال هذه الفترة.

3-            عدم تجاوز راتب أي موظف لنهاية مربوط الدرجة أو الفئة التي يشغلها، وعدم صرف أية علاوات أو بدلات غير منصوص عليها في قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006، أو التي يتقرر تجميد صرفها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

4-            الحصول على موافقة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مسبقاً قبل ابتعاث أي موظف للدراسة سواء داخل الدولة أم خارجها.

5-            الاعتماد على البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها داخل إمارة دبي، وعدم اللجوء إلى التدريب الخارجي إلاّ في أضيق الحدود وعند عدم توفر هذه البرامج داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

6-            موافاة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بقائمة تتضمن أسماء الموظفين المقترح منحهم مكافآت شاملة أو مكافآت تشجيعية مع بيان المعايير والنتائج التي تدعم منحهم هذه المكافأة وإرفاق نتائج تقارير تقييم الأداء السنوي الخاص بهم.

7-            عدم صرف بدل سكن أو استئجار سكن للموظف إلاّ في الحالات القصوى، ولشاغلي الوظائف الذين تتطلب وظائفهم ضرورة تواجدهم بالقرب من مكان العمل، شريطة مراعاة ما يلي:

-               تزويد دائرة المالية بأسماء الموظفين الذين تم الاستئجار لهم، ومبررات الاستئجار والقيمة الإيجارية للمسكن المستأجر وتاريخ انتهاء عقد الإيجار وقيمة الاستقطاع الذي تم من راتب الموظف.

-               أن تكون القيمة الإيجارية للمسكن، والمبلغ المتوجب استقطاعه من الموظف وفقاً للحدود المالية التالية:

 

درجة الموظف

القيمة الإيجارية السنوية بالدرهم

مبلغ الاستقطاع الشهري بالدرهم

16

130.000

7.000

15

130.000

7.000

14

110.000

6.000

13

90.000

5.000

12

90.000

5.000

11

70.000

4.000

10

70.000

4.000

9

50.000

3.000

8

50.000

3.000

7

30.000

2.000

6

30.000

2.000

5

15.000

800

4

15.000

800

3

10.000

500

2

10.000

500

1

10.000

500

 

 

 

المادة (4)

يصدر مدير عام دائرة المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (5)

 

يعمل بهذا القانون من أول يناير 2011 وحتى 31 ديسمبر 2011، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                     حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 10 يناير 2011م

المـــوافــــــــــــــــــــــــــق 6 صفـــر 1432 هـ

 

جدول

بتوزيع النفقات والإيرادات المقدرة للسنة المالية 2011

 

البيان

الموازنة المعتمدة (بالمليون)

النسبة المئوية

 

أولاً: النفقات المقدرة

 

الرواتب والأجور

12.382

37 %

المصروفات العمومية والإدارية والتحويلات والدعم

10.852

32 %

المصروفات الرأسمالية التشغيلية

1.020

3 %

الإنفاق الاستثماري (مشروعات البنية التحتية)

7.450

22 %

سداد الالتزامات والفوائد البنكية

1.980

6 %

إجمالي النفقات المتوقعة

33.684

100 %

 

ثانياً: الإيرادات المقدرة

 

الإيرادات الضريبية

6.952

23 %

الإيرادات غير الضريبية (الرسوم والغرامات)

18.446

62 %

عوائد الاستثمارات الحكومية

2.000

7 %

إيرادات النفط

2.508

8 %

إجمالي الإيرادات المتوقعة

29.906

100 %