قانون رقم (19) لسنة 2022

بتعديل

بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّرق والمُواصلات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون شُرطة دبي لسنة 1966،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلـى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّرق والمُواصلات وتعديلاته، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "القانون الأصلي"،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 بإنشاء مدينة دبي الملاحيّة،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2007 بشأن إنشاء مُؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوّية،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحريّة في إمارة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتها،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بإنشاء مُؤسّسة دبي لمشاريع الطّيران الهندسيّة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتها،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن هيئة دبي للطّيران المدني،

وعلى المرسوم رقم (48) لسنة 2005 بتعيين رئيس هيئة الطُّرق والمُواصلات،

 

نُصدر القانون التالي:

 

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنُصوص المواد (2)، (3)، (5)، (9)، (17)، و(19) من القانون الأصلي، النُّصوص التالية:

 

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الدّولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة

:

هيئة الطُّرق والمُواصلات.

المُدير العام

:

مُدير عام الهيئة ورئيس مجلس المُديرين.

مجلس المُديرين

:

مجلس مُديري الهيئة.

 

المادة (3)

 

تُنشأ بمُوجب هذا القانون هيئة عامّة تُسمّى "هيئة الطُّرق والمُواصلات"، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة جميع الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

 

المادة (5)

 

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنوطة بالجهات الحُكوميّة الاتحاديّة والمحلّية، تتولّى الهيئة مسؤوليّة تخطيط وتنفيذ مُتطلّبات الطُّرق والمُرور في الإمارة، بالإضافة إلى تنظيم وتنفيذ مُتطلّبات النّقل سواءً داخل الإمارة، أو بينها وبين إمارات الدّولة الأخرى أو الدُّول المُجاورة، بهدف توفير نظام نقل فعّال ومُتكامِل يُحقِّق رُؤية الإمارة، ويخدم مصالحها الحيويّة، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       إعداد الخطط الإستراتيجيّة الشّاملة، المُتعلِّقة بالطُّرق والمُرور، وتنظيم وتشغيل النّقل البرّي، وتشغيل الوسائل البحريّة والمركبات الجوّية المُستخدمة لنقل الرُّكاب، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

2.       إعداد وتطوير وتطبيق السِّياسات اللازمة لتحقيق الاستفادة المُثلى من جميع عناصر النّقل البرّي.

3.       إعداد وتطوير السِّياسات المُتعلِّقة بتشغيل الوسائل البحريّة والمركبات الجوّية للنّقل الجماعي للرُّكاب في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

4.       دراسة وإقرار الخطط المُتعلِّقة بخصخصة أو تعهيد بعض الخدمات التي تتولّى الهيئة مسؤوليّة تقديمها.

5.       إنشاء وإدارة وتشغيل وصِيانة نظام مُتكامِل للطُّرق والجسور والأنفاق وممرّات المُشاة.

6.       إنشاء وإدارة وتشغيل وصِيانة نظام مُتكامِل للمُرور في الإمارة، وتنظيم حركة المُرور ومساراتِه، بالتنسيق مع شُرطة دبي.

7.       إنشاء وإدارة وتشغيل نظام مُتكامِل للنّقل البرّي بجميع أنواعِه وفِئاته، بواسِطة المركبات أو الحافِلات أو القِطارات أو أنظِمة النّقل المُعلّقة أو غيرها من أنظِمة النّقل الذّكي، على نحو يتم من خلاله توفير الخدمة المُناسِبة لفئات المُجتمع بما يُلبّي احتياجاتهم، ووفقاً لأعلى معايير ومُستويات السّلامة والجوْدة.

8.       إنشاء وإدارة وتشغيل نظام مُتكامِل لنقل الرُّكاب بواسِطة الوسائل البحريّة، بالتنسيق مع سُلطة مدينة دبي الملاحيّة، ووفقاً للتشريعات السّارية في هذا الشأن.

9.       إنشاء وإدارة وتشغيل نظام مُتكامِل لنقل الرُّكاب بواسِطة المركبات الجوّية، بالتنسيق مع هيئة دبي للطّيران المدني ومُؤسّسة دبي لمشاريع الطّيران الهندسيّة ومُؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوّية، ووفقاً للتشريعات السّارية في هذا الشأن.

10.  إعداد وتطبيق الأنظِمة التشغيليّة الفنّية والإداريّة المُتعلِّقة بعمل الهيئة.

11.  إعداد الدِّراسات اللازمة لتحديد وتطبيق الرُّسوم والتعرفات المُتعلِّقة بالطُّرق والنّقل والمُرور، بما فيها الرُّسوم المُترتِّبة على استعمال شبكة الطُّرق، وترخيص السّائقين والمركبات، وتعرفة خُطوط النّقل الجماعي، وتعرفة النّقل بواسِطة الوسائل البحريّة والمركبات الجوّية العائِدة لها.

12.  اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم النّقل والطُّرق والمُرور، بما يُحقِّق الأهداف والخطط الإستراتيجيّة للإمارة.

13.  تسجيل وترخيص المركبات والسّائقين، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة للمُحافظة على أفضل مُستوى من القيادة والسّلامة المُروريّة.

14.  ترخيص خُطوط النّقل الجماعي العام في الإمارة.

15.  التصريح بمُزاولة الأنشِطة والأعمال التي تتولّى الهيئة تنظيمها والإشراف عليها بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة، بما في ذلك التصريح للجهات القائِمة على تشغيل الوسائِط والتطبيقات الإلكترونيّة المُرتبِطة بتلك الأنشِطة والأعمال.

16.  إدارة وتنظيم المواقف العامّة وحرم الطّريق، وإصدار التصاريح اللازمة للقيام بأي أعمال أو أنشِطة أو فعاليّات تتم في أيٍّ مِنهُما، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

17.  تحديد السُّرعات على الطُّرق والسِّكك الحديديّة، ووضع التجهيزات التشغيليّة والعلامات والحلول المُروريّة اللازمة لذلك، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

18.  وضع وتحديث نظام عنْوَنَة الطُّرق وترقيمها.

19.  أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

 

المادة (9)

 

يكون للهيئة مجلس مُديرين يتكوّن من المُدير العام رئيساً للمجلس، وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص، يتم تعيينهم بقرار يُصدِرُه المُدير العام.

 

المادة (17)

 

‌أ-        تتكوّن الموارد الماليّة للهيئة مِمّا يلي:

1.       المُخصّصات الماليّة المرصودة لها في المُوازنة العامّة للحُكومة.

2.       الإيرادات التي تُحصِّلها الهيئة نظير الخدمات التي تُقدِّمها.

3.       عوائِد استثمار أموالها.

4.       المِنَح والهِبات والتبرُّعات والوصايا والأوقاف التي تتلقّاها الهيئة، ويقبلها المُدير العام وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

5.       أي موارد أخرى يُقِرُّها المجلس التنفيذي.

‌ب-    تؤول حصيلة الإيرادات التي تستوفيها الهيئة نظير الخدمات التي تُقدِّمها والأنشِطة التي تُزاولها إلى حساب الخزانة العامّة للحُكومة.

 

المادة (19)

 

‌أ-        تُطبِّق الهيئة في تنظيم حساباتِها وسجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميّة، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

‌ب-    تبدأ السّنة الماليّة للهيئة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

‌أ-        يُلغى المرسوم رقم (48) لسنة 2005 المُشار إليه.

‌ب-    تُلغى المادتان (7) و(18) من القانون الأصلي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 أكتوبر 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــق 17 ربيع الأول 1444هـ