قانون رقم (18) لسنة 2022

بشأن

مركز محمّد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهِبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهِبة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2017 بإنشاء مركز محمّد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهِبة، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "المركز"،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن إلحاق مركز محمّد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهِبة بمُؤسّسة الأوقاف وشُؤون القُصّر،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2022 بشأن مُؤسّسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "المُؤسّسة"،

 

نُصدر القانون التالي:

 

نقل المركز

المادة (1)

 

يُنقل إلى المُؤسّسة، المركز المُنشأ بمُوجب القانون رقم (17) لسنة 2017 المُشار إليه، ويُضمّ كوحدة تنظيميّة ضمن الهيكل التنظيمي المُعتمد للمُؤسّسة.

 

النّقل والحلول

المادة (2)

 

‌أ-        يُنقل إلى المُؤسّسة ما يلي:

1.       جميع المهام والصلاحيّات المنوطة بالمركز بمُوجب القانون رقم (14) لسنة 2017 والقانون رقم (17) لسنة 2017 المُشار إليهِما.

2.       مُوظّفو المركز، على أن يسري بشأنِهِم القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه مع احتفاظِهِم بحُقوقِهِم المُكتسبة.

3.       المُخصّصات الماليّة المرصُودة للمركز في مُوازنتِه السنويّة، وأي موارد ماليّة أخرى مُقرّرة للمركز.

‌ب-    تحل المُؤسّسة محل المركز في كُل ما له من حُقوق وما عليه من التزامات.

 

الإلغاءات

المادة (3)

 

‌أ-        يُلغى القانون رقم (17) لسنة 2017 والقانون رقم (11) لسنة 2018 المُشار إليهِما، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ب-    يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (14) لسنة 2017 والقانون رقم (17) لسنة 2017 المُشار إليهِما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها لدى المُؤسّسة، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح التي تَحِل محلّها.

 

النّشر والسّريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 أكتوبر 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــق 17 ربيع الأول 1444هـ