قانون رقم (18) لسنة 2021

بشأن

تنظيم أعمال الصُّلح في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون المُعاملات المدنيّة لدولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته،

وعلى قانون الإثبات في المُعاملات المدنيّة والتجاريّة، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات المدنيّة، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 ولائِحتِه التنظيميّة وتعديلاتِهما،

وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بشأن المُعاملات التجاريّة وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المُعاملات والتِّجارة الإلكترونيّة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة الترجمة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة الخِبرة أمام الجهات القضائيّة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021 في شأن الوساطة لتسوية المُنازعات المدنيّة والتجاريّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحُكوميّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2009 بشأن إنشاء مركز التسوية الودّية للمُنازعات،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرُّسوم القضائيّة في محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2019 باعتماد نظام التأديب والتظلُّمات والشّكاوى لمُوظّفي حُكومة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (51) لسنة 2020 بشأن اختصاص مركز التسوية الودّية للمُنازعات،

 

نُصدر القانون التالي:

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون تنظيم أعمال الصُّلح في إمارة دبي رقم (18) لسنة 2021".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

المحاكم

:

محاكم دبي.

الجهة الحُكوميّة

:

الدّوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة والمجالس والسُّلطات الحُكوميّة، وأي جهة عامّة تابعة للحُكومة، بما في ذلك السُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة.

الرئيس

:

رئيس المحاكم.

المُدير

:

مُدير المحاكم.

رئيس المحكمة

:

رئيس المحاكم الابتدائيّة.

المركز

:

مركز التسوية الودّية للمُنازعات، المُنشأ بمُوجب القانون رقم (16) لسنة 2009 المُشار إليه.

المُنازعة

:

أي خلاف ينشأ في المسائل المدنيّة والتجاريّة، التي يختص المركز بنظرها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

الصُّلح

:

أحد الطُّرق البديلة لحل المُنازعات، الذي يتم بمُوجبه التسوية الودّية بين أطراف المُنازعة.

اتفاقيّة الصُّلح

:

الوثيقة المُبرمة تحت إشراف المُصلِح بين أطراف المُنازعة، التي يتم بمُوجبها إنهاء المُنازعة ودّياً، بعد استيفاء الشُّروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

النِّظام

:

النِّظام الإلكتروني المُعدّ لدى المركز، الذي تُقيَّد فيه المُنازعات المعروضة للصُّلح وفقاً لأحكام هذا القانون، واتفاقيّة الصُّلح المُبرمة بين أطراف المُنازعة، والإجراءات المُتّخذة بشأن تذييلها بالصِّيغة التنفيذيّة.

القاضي المُختص

:

قاضي المحاكم الابتدائيّة بالمحاكم، المنوط به الإشراف القضائي على اتفاقيّة الصُّلح والفصل في المُنازعة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المُصلِح

:

ويشمل مُوظّفي المركز المُعيّنين لديه كمُصلِحين، والمُصلِحين الخاصّين، ومُوظّفي الجهات الحُكوميّة الذين يتولّون أعمال الصُّلح بين أطراف المُنازعة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المُصلِح الخاص

:

المُصلِح الذي يعمل لدى الجهة المُصرَّح لها.

الجهة المُصرَّح لها

:

الشّركة أو المُؤسّسة الفرديّة المُصرَّح لها من المركز بتسوية المُنازعات عن طريق الصُّلح وفقاً لأحكام هذا القانون.

أطراف المُنازعة

:

الشّخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يكون طرفاً في المُنازعة محل الصُّلح.

اللجنة

:

لجنة شُؤون المُصلِحين، المُشكّلة لدى المحاكم وفقاً لأحكام هذا القانون.

السِّجل

:

المُستند الورقي أو الإلكتروني المُعدّ لدى المحاكم، الذي يُقيّد فيه المُصلِح من مُوظّفي الجهة الحُكوميّة والمُصلِح الخاص، بعد استيفائهم للشُّروط والمُتطلّبات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

التصريح

:

الوثيقة الصّادرة عن المحاكم، التي تتضمّن مُوافقتها على قيام الجهة المُصرَّح لها بتقديم خدمات الصُّلح، وفقاً للشُّروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

التوقيع

:

ويشمل التوقيع اليدوي أو البصمة أو التوقيع الإلكتروني أو التوقيع الرّقمي.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا القانون على:

1.     المركز.

2.     كُل من يتولّى أي نشاط يتعلّق بأعمال الصُّلح في المسائل المدنيّة والتجاريّة التي تتم عن طريق المُصلِح، وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

أهداف القانون

المادة (4)

 

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

1.     تعزيز ثقافة التسوية الودّية للمُنازعات عن طريق الصُّلح.

2.     التشجيع على تبنّي الطُّرق البديلة لحل المُنازعات الناشِئة بين أطراف المُنازعة.

3.     تعزيز استمراريّة العلاقات التعاقُديّة والمشروعات التجاريّة والمدنيّة بين الأفراد والشّركات عن طريق تسوية المُنازعات التي تنشأ بينهُم بطُرُق ودّية ورضائيّة.

4.     سُرعة الفصل في المُنازعات وتبسيط إجراءاتها.

5.     توفير بيئة عمل تضمن سرّية إجراءات تسوية المُنازعات.

 

اختصاصات المركز

المادة (5)

 

‌أ-      يختص المركز بالنّظر والبت فيما يلي:

1.     المُنازعات التي يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس، أيّاً كانت طبيعتها أو قيمتها.

2.     المُنازعات التي يتّفق أطرافها على نظرها من المركز.

3.     الدّعاوى التي تُقرِّر المحكمة، أثناء نظرها وفي أي حالة تكون عليها، إحالتها إلى المركز، بناءً على اتفاق المُتقاضين.

‌ب-     لا يختص المركز بالنّظر والبت فيما يلي:

1.     الأوامر والطلبات الوقتيّة والدّعاوى المُستعجلة.

2.     المُنازعات التي تكون الحُكومة طرفاً فيها.

3.     المُنازعات والمسائل التي تخرُج عن اختصاص المحاكم، وتدخُل ضمن اختصاص جهات أخرى.

4.     المُنازعات والمسائل التي لا يجوز الصُّلح فيها بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة.

5.     المُنازعات المُتعلِّقة بالأحوال الشخصيّة.

6.     الدّعاوى التي تم قيْدها لدى المحاكم قبل العمل بأحكام هذا القانون.

7.     المُنازعات التي يتقرّر بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة نظرها أمام مركز أو لجنة أو جهة أخرى ذات اختصاص مُشابِه.

 

 

 

 

إجراءات العمل في المركز

المادة (6)

 

‌أ-      يتم نظر المُنازعات المُقيّدة في النِّظام، التي يتم عرضها على المركز لحلّها ودّياً بواسطة عدد من المُصلِحين، تحت إشراف القاضي المُختص.

‌ب-     يُتَّبع في نظر المُنازعات المعروضة أمام المركز سائر الإجراءات والشُّروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه.

‌ج-     للمركز الاستعانة بمن يراه مُناسِباً من الخُبراء لتقديم الخبرة الفنّية في المسائل المعروضة أمامه، ويُحدَّد في قرار الاستعانة بالخبير المُهِمّة المُكلَّف بها، والمُدّة الزمنيّة اللازمة لإنجازها وأتعابه والطّرف المُلزم بسداد هذه الأتعاب.

‌د-      إذا تم الصُّلح بين أطراف المُنازعة، فإنّه يتم إثبات ذلك بمُوجب اتفاقيّة الصُّلح التي يُوقِّع عليها أطراف المُنازعة ويعتمِدها القاضي المُختص، ويكون لهذه الاتفاقيّة قُوّة السّند التنفيذي بعد تذييلها بالصّيغة التنفيذيّة، وفقاً للشُّروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

تعهيد اختصاصات المركز

المادة (7)

 

‌أ-      للرئيس، وفقاً للتشريعات السّارية، تعهيد اختصاصات المركز المُتعلِّقة بأعمال الصُّلح إلى أي من الجهات الحُكوميّة أو الجهات المُصرَّح لها، وتُحدَّد إجراءات قيْد وتسوية المُنازعات المعروضة أمام هذه الجهات، ومهامّها وصلاحيّاتها المُتعلِّقة بالصُّلح، وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

‌ب-     تستوفي الجهة الحُكوميّة والجهة المُصرَّح لها مصروفات الأعمال الإداريّة المُترتِّبة على أعمال الصُّلح من أطراف المُنازعة، وتُضاف هذه المصروفات إلى مصروفات المركز في حال إحالة ملف المُنازعة إلى المحكمة المُختصّة، ويُلزم بها المحكوم عليه.

‌ج-     يتم نظر المُنازعات المعروضة أمام الجهة الحُكوميّة والجهة المُصرَّح لها وحلّها ودّياً، عن طريق المُصلِحين العامِلين لديها، ويسري على هؤلاء المُصلِحين الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، بما فيها الأحكام المُتعلِّقة بقيْد المُصلِحين وواجِباتهم.

‌د-      تقتصر مُزاولة المُصلِحين من مُوظّفي الجهة الحُكوميّة لأعمال الصُّلح بالمُنازعات التي تنشأ بين الشّركات والمُؤسّسات الخاصّة والأفراد، المُرتبِطة بالاختصاصات المُقرّرة للجهة الحُكوميّة بمُوجب التشريع المُنشِئ لها أو المُنظِّم لأعمالها.

 

إجراءات قيْد ونظر المُنازعات أمام الجهة الحُكوميّة والجهة المُصرَّح لها

المادة (8)

 

‌أ-      مع مُراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، تتولّى الجهة الحُكوميّة والجهة المُصرَّح لها نظر المُنازعة، بناءً على ما يُحيلُه المركز إليها، أو بناءً على طلب يُقدَّم إليها من أطراف المُنازعة، وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

‌ب-     على الجهة الحُكوميّة والجهة المُصرَّح لها التقيُّد بالإجراءات التالية:

1.     قيْد المُنازعة المعروضة أمامها في النِّظام، واختيار أحد المُصلِحين لديها من المُقيّدين في السِّجل لنظر المُنازعة وعرض الصُّلح على أطراف المُنازعة.

2.     في حال اتفاق أطراف المُنازعة على الصُّلح، يتم تدوين ما تم الاتفاق عليه بين أطراف المُنازعة في اتفاقيّة الصُّلح، وقيْده في النِّظام، تمهيداً لاعتماده من القاضي المُختص وتذييله بالصِّيغة التنفيذيّة.

3.     في حال تعذُّر إجراء الصُّلح بين أطراف المُنازعة لأي سببٍ كان، تُحال المُنازعة إلى المركز لمُباشرة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون.

        ‌ج-       تُتّبع في شأن نظر المُنازعة وإجراء الصُّلح الذي يتم أمام الجهة الحُكوميّة أو الجهة المُصرَّح لها، القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

مهام رئيس المحكمة

المادة (9)

 

يتولّى رئيس المحكمة ما يلي:

1.     الإشراف على المركز.

2.     ندب قاضٍ أو أكثر من المحاكم الابتدائيّة للإشراف على أعمال الصُّلح، واعتماد اتفاقيّات الصُّلح والفصل في المُنازعات التي تُحال إليه وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

تشكيل اللجنة واختصاصاتها

المادة (10)

 

‌أ-      تُشكَّل في المحاكم بقرار من المُدير لجنة تُسمّى "لجنة شُؤون المُصلِحين"، تتألّف من رئيس ونائب لرئيس اللجنة وعدد من الأعضاء، ويُحدَّد في هذا القرار آليّة عملها والنِّصاب القانوني لصِحّة اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

‌ب-     تتولّى اللجنة المهام والصلاحيّات التالية:

1.     البت في الطلبات المُحالة إليها من المركز للتصريح للجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات بمُزاولة أعمال الصُّلح في الإمارة، وتحديد اختصاص كُل منها بنظر المُنازعات.

2.     البت في الطلبات المُحالة إليها من المركز لقيْد مُوظّفي الجهات الحُكوميّة والعامِلين لدى الجهات المُصرَّح لها كمُصلِحين في السِّجل، وفقاً لشُروط القيْد المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

3.     البت في طلبات تجديد قيْد المُصلِحين الخاصّين في السِّجل، وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير في هذا الشأن.

4.     النّظر في طلبات شطب المُصلِحين من مُوظّفي الجهات الحُكوميّة والمُصلِحين الخاصّين من السِّجل.

5.     النّظر في المُخالفات والشّكاوى المُقدّمة بحق الجهات المُصرَّح لها، وكذلك المُصلِحين من مُوظّفي الجهات الحُكوميّة والمُصلِحين الخاصّين، واتخاذ الإجراءات المُناسِبة بحقِّهم.

6.     النّظر في الخلافات التي تنشأ بين الجهات المُصرَّح لها وأطراف المُنازعة حول اتفاقيّة أتعاب المُصلِح، والبت فيها.

7.     أي مهام أخرى يتم تكليفُها بها من المُدير بمُوجب القرارات الصّادرة عنه في هذا الشأن.

 

السِّجل

المادة (11)

 

يُنشأ لدى المركز سِجل لقيْد المُصلِحين من مُوظّفي الجهات الحُكوميّة والمُصلِحين الخاصّين، يُحدَّد شكله والبيانات الواجب إدراجها فيه بمُوجب قرار يصدُر عن المُدير في هذا الشأن.

 

 

 

 

 

 

 

 

شُروط القيْد في السِّجل

المادة (12)

 

يُشترط فيمن يُقيّد في السِّجل، ما يلي:

1.     أن يكون من مُواطني الدّولة، ويجوز للمُدير استثناء غير مُواطني الدّولة من هذا الشرط مِمّن لديه خبرة لا تقل عن (4) أربع سنوات في الدّولة في مجال الصُّلح أو في أي من المجالات المُتعلِّقة بتسوية المُنازعات.

2.     أن يكون كامل الأهليّة.

3.     أن يكون حسن السِّيرة والسُّلوك، ولم يسبق الحُكم عليه بحُكم بات في جريمة مُخِلّة بالشّرف أو الأمانة ولو كان قد رُدَّ إليه اعتباره أو صدر عفو عنه.

4.     أن يكون حاصِلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو الشّريعة والقانون أو أي شهادة تخصُّصية أخرى أو ما يُعادِلها من إحدى الجامِعات أو المعاهِد المُعترف بها في الدّولة أو الإمارة.

5.     أن يكون من المشهود لهُم بالنّزاهة والحيدة والأمانة والموضوعيّة.

6.     أن يجتاز بنجاح الدّورات والاختبارات والمُقابلات التي تُحدِّدها اللجنة.

7.     سداد الرّسم المُقرَّر نظير القيْد في السِّجل.

8.     أي شُروط أخرى يُحدِّدها المُدير بمُوجب القرارات الصّادرة عنه في هذا الشأن.

 

إجراءات القيْد في السِّجل

المادة (13)

 

يتم قيْد مُوظّفي الجهات الحُكوميّة والعامِلين لدى الجهات المُصرّح لها كمُصلِحين في السِّجل، وفقاً للإجراءات التالية:

1.     يُقدّم طلب القيْد إلى المركز وفقاً للنّموذج المُعدّ لديه لهذه الغاية، مُعزّزاً بالوثائق والمُستندات المطلوبة.

2.     يقوم المركز بإحالة طلب القيْد إلى اللجنة، لتتولّى دراسته والبت فيه وفقاً للشُّروط والمُتطلّبات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

3.     تُصدِر اللجنة قرارها بقبول طلب القيْد أو رفضِه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامِها للطلب.

4.     يجوز لمن رُفِض طلب قيْده، التظلُّم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرّفض إلى لجنة يُشكِّلها المُدير لهذه الغاية، وعلى هذه اللجنة البت في هذا التظلُّم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامِها للتظلُّم، ويكون القرار الصّادر عنها في شأن التظلُّم نهائيّاً.

5.     على المُصلِح من مُوظّفي الجهات الحُكوميّة أو المُصلِح الخاص بعد قيْد أيٍّ منهُما في السِّجل أن يُؤدّي اليمين القانونيّة أمام الرئيس أو من يُفوِّضُه بأن يقوم بالواجِبات الموكلة إليه بأمانة وصِدق، وفقاً للصِّيغة التي يعتمِدها المُدير في هذا الشأن.

6.     يُصدِر المركز لِمَن يتم قيْدُه في السِّجل بطاقة تُسمّى "بطاقة مُصلِح"، يُحدَّد شكلها والبيانات الواجب إدراجها فيها بقرار يُصدِرُه المُدير في هذا الشأن.

 

مُدّة القيْد في السِّجل

المادة (14)

 

تكون مُدّة قيْد المُصلح الخاص والمُصلِح من مُوظّفي الجهات الحُكوميّة في السِّجل سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة، ويجب أن يُقدّم طلب التجديد خلال (30) ثلاثين يوماً السّابقة على انتهاء مُدّة القيْد، ويتم النّظر في طلب التجديد وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يعتمِدها المُدير بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

 

شُروط وإجراءات إصدار التصريح للجهات الحُكوميّة

المادة (15)

 

‌أ-      يُحدِّد المُدير بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن، الشُّروط الواجب توفُّرها والإجراءات التي ينبغي اتباعها لغايات إصدار التصريح للجهات الحُكوميّة للقيام بأعمال الصُّلح.

‌ب-     على الجهات الحُكوميّة إخطار اللجنة بأي تعديل يطرأ على المُوظّفين المُصلِحين الذين يعملون لديها، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ حُصول التعديل.

 

شروط إصدار التصريح للجهات المُصرَّح لها

المادة (16)

 

يُشترط لإصدار التصريح للشّركات والمُؤسّسات الفرديّة التي ترغب بمُزاولة أعمال الصُّلح في الإمارة، ما يلي:

1.     أن يُقدَّم الطّلب من الشّركات أو المُؤسّسات الفرديّة المُرخّص لها بالعمل في الإمارة.

2.     أن يتوفّر لدى مُقدِّم الطّلب مقر مُناسِب لاستقبال أطراف المُنازعة وقيام المُصلِحين بمهامِّهم، وأن يكون مُجَهّزاً بالمرافِق والمُستلزمات التي يُحدِّدها المُدير بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

3.     أن يُثبِت مُقدِّم الطّلب مقدرته الفنّية على القيام بأعمال الصُّلح في الإمارة، وفقاً لما يُحدِّدُه المُدير في هذا الشأن.

4.     سداد الرّسم المُقرَّر على إصدار التصريح.

5.     أي شُروط أخرى يُحدِّدها المُدير بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

 

إجراءات إصدار التصريح للجهات المُصرَّح لها

المادة (17)

 

يتم إصدار التصريح للشّركات والمُؤسّسات الفرديّة التي ترغب بمُزاولة أعمال الصُّلح في الإمارة، وفقاً للإجراءات التالية:

1.     يُقدَّم طلب إصدار التصريح إلى المركز، وفقاً للنّموذج المُعدّ لديه لهذه الغاية، مُعزّزاً بالوثائق والمُستندات المطلوبة.

2.     يقوم المركز بإحالة طلب إصدار التصريح إلى اللجنة، لتتولّى دراسته والبت فيه وفقاً للشُّروط والمُتطلّبات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

3.     تُصدِر اللجنة قرارها بقبول طلب إصدار التصريح أو رفضه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامِها للطّلب.

4.     يتولّى المركز بعد إصدار التصريح تدوين البيانات الأساسيّة المُتعلِّقة بالجهة المُصرَّح لها في سجلاته، وعلى وجه الخُصوص عنوانها، وبيانات مالكها ومُديرها، والمُصلِحين الخاصّين المُقيّدين في السِّجل.

5.     يجوز لِمَن رُفِضَ منحُه التصريح، التظلُّم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرّفض إلى لجنة يُشكِّلها المُدير لهذه الغاية، وعلى هذه اللجنة البت في هذا التظلُّم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها للتظلُّم، ويكون القرار الصّادر عنها في شأن التظلُّم نهائيّاً.

 

التزامات الجهة المُصرَّح لها

المادة (18(

 

على الجهة المُصرَّح لها الالتزام بما يلي:

1.     وضع التصريح في مكان بارز يسهُل الاطلاع عليه.

2.     إخطار اللجنة بالمُصلِحين الذين يعملون لديها وبأي تعديل يطرأ عليهم أو على بيانات التصريح، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ حُصول التعديل.

3.     قيْد المُنازعات واتفاقيّات الصُّلح في النِّظام، وفقاً للإجراءات والآليّات التي يُحدِّدها المركز في هذا الشأن.

4.     مسك سجل خاص لديها، تُدوَّن فيه أعمال الصُّلح التي قامت بها، واتفاقيّات الصُّلح التي أنجزتها، وتاريخها وأسماء أطراف المُنازعة.

5.     توفير الأجهِزة والسِّجلات والمُستندات اللازمة لتقديم خدماتها.

6.     حفظ اتفاقيّات الصُّلح والوثائق والمُستندات المُرتبِطة بها إلكترونيّاً للمُدّة التي يُحدِّدها المُدير بمُوجب القرارات الصّادرة عنه في هذا الشأن.

7.     عدم الاستعانة بأي شخص للعمل لديها كمُصلِح غير مُقيّد في السِّجل.

8.     أي التزامات أخرى يُحدِّدها المُدير بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

 

مُدّة التصريح

المادة (19)

 

تكون مُدّة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة، شريطة تقديم طلب تجديد التصريح خلال (30) ثلاثين يوماً السّابقة على انتهاء مُدّة التصريح، ويتم تجديد التصريح وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير في هذا الشأن.

 

فتح فُروع للجهة المُصرَّح لها

المادة (20)

 

يجوز للجنة، بناءً على طلب الجهة المُصرَّح لها، التصريح بفتح فُروع أخرى لها في الإمارة، ويتم البت في هذا الطّلب وفقاً للاشتراطات التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير في هذا الشأن.

 

إجراءات الصُّلح

المادة (21(

 

‌أ-      بالإضافة إلى قواعِد وإجراءات الصُّلح التي يراها المُصلِح مُناسِبة، يتولّى المُصلِح إدارة جلسة الصُّلح وتسوية المُنازعة المعروضة أمامه عن طريق دعوة أطرافها، والاطلاع على الوثائق والمُستندات والأدِلّة المُتعلِّقة بالمُنازعة، وعرض الصُّلح على أطراف المُنازعة وتقريب وجهات النّظر بينهُم وصولاً إلى حل ودّي للمُنازعة القائمة بينهُم، ويجوز للمُصلِح إدارة الجلسة عن طريق الوسائل التقنيّة الحديثة.

‌ب-     يجوز للمُصلِح دعوة من يراه مُناسِباً لسماع أقواله شريطة الحُصول على المُوافقة المُسبقة لأطراف المُنازعة على ذلك.

‌ج-     يجوز للمُصلِح الاستعانة بالخُبراء في المسائل الفنّية والتقنيّة، شريطة الحُصول على المُوافقة المُسبقة لأطراف المُنازعة على ذلك، على أن يُحدِّد المُصلِح في هذه الحالة مُهِمّة الخبير، والمُهلة التي يجب عليه إنجاز المُهِمّة خلالها.

‌د-      يجوز للمُصلِح سماع أقوال أطراف المُنازعة وإجراء الحوار معهُم بشكلٍ مُنفرِد، شريطة الحُصول على مُوافقتِهم المُسبقة على ذلك.

‌ه-     تتم تسوية المُنازعة بشكل ودّي خلال مُدّة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تعيين المُصلِح، ويجوز للمُصلِح تمديد هذه المُهلة لمُدّة أخرى مُماثِلة، ما لم يتّفِق أطراف المُنازعة على مُدّة مُغايرة.

 

واجبات المُصلِح

المادة (22)

 

‌أ-      يجب على المُصلِح التقيُّد بما يلي:

1.     أن يُؤدّي عمله بإخلاص، وأن يتوخّى في ذلك العدالة والنّزاهة والمُساواة في المُعاملة بين أطراف المُنازعة.

2.     تزويد أطراف المُنازعة، بناءً على طلبهم، بنُسخة عن سيرته المِهَنيّة التي تُبيِّن مُؤهِّلاته العلميّة وخبراته العمليّة في مجال الصُّلح.

3.     تقديم شرح تفصيلي ووافٍ لأطراف المُنازعة عن القواعد والإجراءات التي سيتّبِعها لإتمام عمليّة الصُّلح وإدارة جلساته.

4.     التواصُل مع أطراف المُنازعة بشكل مُباشر، والتأكُّد من تفاعُلِهم في جلسة الصُّلح بطريقة مُناسِبة وعادِلة.

5.      المُحافظة على سرّية المعلومات التي اطلع عليها أثناء نظره للمُنازعة وعدم إفشائها، سواءً خلال مرحلة الصُّلح أو بعد انتهائه.

6.     ألّا يقبل الوكالة في خُصومة ضد أي من أطراف المُنازعة تتعلّق بموضوعِها، أو ما يتفرّع عنها، ولو بعد انتهاء إجراءات الصُّلح.

7.     شرح مضمون اتفاقيّة الصُّلح لأطراف المُنازعة قبل التوقيع عليها، في حال تم الصُّلح والاتفاق على تسوية المُنازعة بينهُم.

8.     التأكُّد من أهليّة أطراف المُنازعة لحُضور جلسات الصُّلح، وإبرام اتفاقيّة الصُّلح.

9.     التأكُّد من هويّة المُمَثِّلين القانونيين لأطراف المُنازعة وأهليّتِهم وصِفاتهم والتخويل اللازم لتمثيل مُوكِّليهم في إجراءات الصُّلح.

10.الامتناع عن نظر المُنازعة وإدارة جلسات الصُّلح في أي من الحالات التالية:

                  ‌أ-     إذا كان شريكاً لأي من أطراف المُنازعة، سواءً قبل أو أثناء إجراءات الصُّلح.

                ‌ب-   إذا كان قد سبق له تمثيل أي من أطراف المُنازعة في موضوع المُنازعة ذاته أو في أي مُنازعة أخرى.

                ‌ج-   إذا كان أحد أطراف المُنازعة زوجه أو قريبه حتى الدّرجة الرّابعة.

‌ب-     على الرّغم مِمّا ورد في البند (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمُصلِح نظر المُنازعة، وإجراء الصُّلح بين أطراف المُنازعة، في حال اتفاقهم على تولّيه إجراء الصُّلح.

 

اتفاقيّة الصُّلح

المادة (23)

 

‌أ-      يتم إثبات الصُّلح بين أطراف المُنازعة بمُوجب اتفاقيّة الصُّلح.

‌ب-     يجب أن تكون اتفاقيّة الصُّلح مكتوبة بشكل واضِح، ومُثبت فيها الاسم الكامل لأطراف المُنازعة، ومن يُمثِّلُهم قانوناً وجنسيّتِهم ومحل إقامتِهم أو مقر عملِهم.

‌ج-     يجوز أن تتّخِذ اتفاقيّة الصُّلح أي شكل من أشكال الاتفاقيّات النهائيّة والمُلزِمة لأطرافها، شريطة الحُصول على مُوافقة أطراف المُنازعة على ذلك، وعدم مُخالفة مضمونها للنِّظام العام أو الآداب العامّة في الدولة.

‌د-      يترتب على إبرام اتفاقيّة الصُّلح انتهاء الخُصومة بين أطراف المُنازعة في الموضوع الذي كان محلاً لها، ولا يجوز لأي من أطراف المُنازعة إعادة طرح الموضوع ذاته أمام القضاء. 

‌ه-     يجب أن تكون اتفاقيّة الصُّلح مكتوبةً باللغة العربيّة عند قيْدها في النِّظام لاعتمادها من القاضي المُختص، ويجوز إعداد ترجمة لها بِلُغة أجنبيّة، شريطة أن تكون اللغتان في مُحرّر واحِد مُتّصِل ومُعتمد من مُترجِم قانوني مُرخّص من الجهات المُختصّة في الدولة، ويكون النّص العربي هو المُعتبر في حال وجود تعارُض بينه وبين النّص الأجنبي.

‌و-     يكون لأي من أطراف المُنازعة استشارة من يشاء لمُراجعة مسودة اتفاقيّة الصُّلح قبل التوقيع عليها.

 

انتهاء مُهِمّة المُصلِح

المادة (24(

 

تنتهي مُهِمّة المُصلِح في أي من الحالات التالية:

1.     إبرام اتفاقيّة الصُّلح والتوقيع عليها.

2.     عدم رغبة أي من أطراف المُنازعة استكمال إجراءات الصُّلح.

3.     عدم إمكانيّة استكمال إجراءات الصُّلح، بناءً على تقدير المُصلِح.

4.     انتهاء الأجل المُحدّد لتسوية المُنازعة، ما لم يُقرِّر القاضي المُختص تمديد هذا الأجل لمُدّة إضافيّة.

5.     وفاة أي من أطراف المُنازعة أو فُقدانه لأهليّته.

6.     وفاة المُصلِح أو فُقدانه لأهليّته أو شطبه من السِّجل.

 

سرّية جلسات الصُّلح

المادة (25(

 

تُعتبر جلسات الصُّلح سرّية، ولا يجوز الإفصاح أو الكشف إلى الغير عن أي معلومات أو وثائق أو مُستندات تم الاطلاع عليها أو تقديمها أو تبادُلها أثناء تلك الجلسات، ويُستثنى من ذلك ما يلي:

1.     مُوافقة أطراف المُنازعة على الكشف عن المعلومات أو الوثائق أو المُستندات إلى الغير.

2.     إذا كان الإفصاح أو الكشف لازماً بمُقتضى التشريعات السّارية في الإمارة.

3.     إذا كان الإفصاح أو الكشف لازماً لتنفيذ اتفاقيّة الصُّلح.

4.     إذا كانت الجهة الطالبة لتلك المعلومات أو الوثائق أو المُستندات جهة قضائيّة مُختصّة.

5.     إذا كانت المعلومات أو الوثائق أو المُستندات تتعلّق بجريمة أو تمس النِّظام العام والآداب العامّة في الدولة.

 

الاستعانة بالمُترجِمين

المادة (26)

 

يجوز للمُصلِح إذا كان يجهل لُغة أي من أطراف المُنازعة، الاستعانة بمُترجِم قانوني مُرخّص من الجهات المُختصّة في الدولة.

 

اعتماد اتفاقيّة الصُّلح وتذييلها بالصِّيغة التنفيذيّة

المادة (27(

 

‌أ-      يُشترط لاعتماد اتفاقيّة الصُّلح وتذييلها بالصِّيغة التنفيذيّة توفُّر ما يلي:

1.     أن يكون المُصلِح من مُوظّفي الجهات الحُكوميّة والمُصلِح الخاص مُقيَّداً في السِّجل.

2.     أن تكون المُنازعة مُقيَّدة في النِّظام، وكذلك اتفاقيّة الصُّلح.

3.     أن تُوقَّع أو تُختَم بخاتم المُترجِم القانوني المُرخّص من الجهات المُختصّة في الدولة، مُبيّن فيها اسمه، في حال تم ترجمة اتفاقيّة الصُّلح إلى غير اللغة العربيّة.

4.     أن تكون مُوقَّعة من أطراف المُنازعة وإثبات ما يُفيد أهليّتهم للتوقيع.

5.     ألّا تكون مُخالِفة للنِّظام العام أو الآداب العامّة في الدولة.

‌ب-     يقوم المركز بعد التحقُّق من توفُّر الشُّروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بعرض اتفاقيّة الصُّلح على القاضي المُختص لاعتمادها وتذييلها بالصِّيغة التنفيذيّة.

‌ج-     للقاضي المُختص رفض طلب اعتماد اتفاقيّة الصُّلح وتذييلها بالصِّيغة التنفيذيّة في حال عدم توفُّر أي من الشُّروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو ثُبوت تعرُّض أي من أطراف المُنازعة لأي غش أو تدليس.

‌د-      يتم تسليم نُسخة من اتفاقيّة الصُّلح المُذيّلة بالصِّيغة التنفيذيّة للأطراف ذوي العلاقة باتفاقيّة الصُّلح دون غيرهم.

‌ه-     لا يجوز تسليم نُسخة ثانية من اتفاقيّة الصُّلح المُذيّلة بالصِّيغة التنفيذيّة للأطراف ذوي العلاقة إلا بأمر من القاضي المُختص، في حال ثُبوت فُقدان النُّسخة الأولى أو تعذُّر استعمالها لأي سببٍ كان.

 

قبول الدّعوى أمام المحاكم

المادة (28)

 

‌أ-      لا يجوز أن تُقيَّد لدى المحاكم أي دعوى من الدّعاوى التي تدخُل ضمن اختصاص المركز إلّا بعد عرضها على المركز أو الجهة الحُكوميّة أو الجهة المُصرَّح لها، وفي حال تعذُّر تسويتها ودّياً عن طريق الصُّلح لأي سببٍ كان، فإنّه يتم في هذه الحالة عرض المُنازعة على القاضي المُختص ليُقرِّر الفصل فيها مُباشرةً بقرارٍ مُسبّب يتم بمُوجبه إنهاء الخُصومة أو إحالتها إلى المحكمة المُختصّة، بحسب الأحوال.

‌ب-     يجوز لأطراف المُنازعة التظلُّم من قرار القاضي المُختص الصّادر وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، خلال (15) خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لصُدوره إذا كان حُضوريّاً، أو من اليوم التالي لإعلانه به إذا كان بمثابة الحُضوري، شريطة أن تكون قيمة المُنازعة لا تزيد على النِّصاب الانتهائي لمحكمة أوّل درجة المُحدّد وفقاً للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 ولائِحتِه التنظيميّة المُشار إليهما.

‌ج-     يُقدَّم التظلُّم المُشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى القاضي المُختص لنظره وفقاً للإجراءات المُقرّرة لنظر التظلُّم، ويفصِل فيه بحُكم نهائي مُنهِياً للخُصومة وغير قابل للطّعن.

‌د-      مع مُراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز استئناف قرار القاضي المُختص المُنهي للخُصومة إذا كانت قيمة المُنازعة تُجاوز النِّصاب الانتهائي لمحكمة أوّل درجة المُحدّد وفقاً للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 ولائِحتِه التنظيميّة المُشار إليهِما، ويُقدّم طلب الاستئناف وفقاً للإجراءات والقواعِد المُقرّرة لاستئناف القرارات والأحكام.

 

وقف المُدَد القانونيّة

المادة (29(

 

تُوقف المُدَد القانونيّة المُقرّرة لعدم سماع الدّعوى، وكذلك مُدَد التقادُم المنصوص عليها في التشريعات السّارية في الإمارة، من تاريخ قيْد المُنازعة في النِّظام، وتُستأنف المُدَد من وقت انتهاء دور المُصلِح وإجراءات الصُّلح، أو اتفاق أطراف المُنازعة على إحالة المُنازعة إلى المحكمة المُختصّة.

 

رسوم قيْد المُنازعة واعتماد اتفاقيّة الصُّلح

المادة (30)

 

‌أ-      يُستوفى عند قيْد المُنازعة في النِّظام رسم مقداره (250) مئتان وخمسون درهماً، ويُرَد الرّسم إذا توصّل أطراف المُنازعة إلى الصُّلح باعتماد اتفاقيّة الصُّلح من القاضي المُختص وتذييلها بالصِّيغة التنفيذيّة.

‌ب-     لا يُستوفى أي رسم في حال اتفاق أطراف المُنازعة على الصُّلح واعتماد اتفاقيّة الصُّلح من القاضي المُختص وتذييلها بالصِّيغة التنفيذيّة وذلك قبل قيْد المُنازعة في النِّظام، شريطة أن يتم قيْد اتفاقيّة الصُّلح في النِّظام.

‌ج-     في حال عدم توصُّل أطراف المُنازعة إلى الصُّلح، وتم عرض المُنازعة على القاضي المُختص أو إحالتها إلى المحكمة المُختصّة، فإنّه يتم استكمال استيفاء الرُّسوم المُقرّرة على هذه المُنازعة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (21) لسنة 2015 المُشار إليه والتشريعات السّارية في الإمارة بعد أن يُخصَم منه الرّسم الذي تم أداؤه عند قيْد المُنازعة في النِّظام وفقاً لحُكم الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

 

 

 

أتعاب المُصلِح الخاص

المادة (31)

 

‌أ-      تُحدَّد أتعاب المُصلِح الخاص بالاتفاق مع أطراف المُنازعة أو أحدِهم بمُوجب اتفاقيّة أتعاب، وذلك بالنِّسبة للمُنازعات التي يتّفق أطرافها على اللجوء إليه قبل قيْدها في النِّظام.

‌ب-     تُحدَّد أتعاب المُصلِح الخاص للمُنازعة المُكلَّف بها من المركز بمبلغ يُقدِّرُه المركز، شريطة ألّا يزيد مقدارُه على (1000) ألف درهم عن كُل مُنازعة تم الصُّلح بشأنِها، و(500) خمسُمِئة درهم عن كُل مُنازعة لم يتم الصُّلح بشأنِها.

 

التفتيش والتأديب

المادة (32)

 

‌أ-         يخضع المُصلِح الخاص للتفتيش وفقاً للإجراءات التي يُحدِّدها المُدير بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

‌ب-       يختص بالتحقيق مع المُصلِح الخاص وفرض الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، لجنة تُسمّى "لجنة التأديب" يصدُر بتشكيلها قرار من المُدير، يُحدَّد بمُوجبه آليّة عمل هذه اللجنة وصلاحيّاتها والإجراءات الواجب اتباعها أمامها.

‌ج-       لا يجوز فرض أي جزاء تأديبي على المُصلِح الخاص إلّا بعد إجراء تحقيق كتابي معه، وسماع أقواله ودفاعه من قبل لجنة التأديب.

‌د-        تكون جلسات لجنة التأديب ومُداولاتها سرّية.

‌ه-       للمُصلِح الخاص أن يتظلّم من قرار لجنة التأديب لدى المُدير خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صُدور القرار المُتظلّم منه إذا كان حُضوريّاً، ومن تاريخ إعلانه به إذا كان غيابيّاً، ويكون القرار الصّادر عن المُدير أو من يُفوِّضُه في هذا الشأن نهائيّاً.

 

تأديب المُصلِح لدى المركز

المادة (33)

 

تُوقَّع على المُصلِح من مُوظّفي المركز الذي يُخالِف أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، الجزاءات التأديبيّة المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2019 المُشار إليه.

 

 

 

 

 

 

تأديب المُصلِح من مُوظّفي الجهات الحُكوميّة

المادة (34)

 

مع عدم الإخلال بصلاحيّة الجهة الحُكوميّة بفرض أي من الجزاءات التأديبيّة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 وقرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2019 المُشار إليهِما والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما أو تشريعات الموارد البشريّة المعمول بها لديها، تُوقَّع على المُصلِح من مُوظّفي الجهات الحُكوميّة المُقيّدين في السِّجل الذين يرتكِبون أي مُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، الجزاءات التأديبيّة التالية:

1.  الإنذار.

2.  تعليق القيْد في السِّجل لمُدّة لا تزيد على سنتيْن.

3.  الشّطب من السِّجل.

 

الجزاءات والتدابير الإداريّة بحق الجهة المُصرَّح لها والمُصلِح الخاص

المادة (35)

 

‌أ-      مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، تُعاقَب الجهة المُصرَّح لها بغرامة ماليّة لا تقل عن (100) مئة درهم ولا تزيد على (30,000) ثلاثين ألف درهم، في حال ارتكابها أو ارتكاب أي من المُصلِحين الخاصّين العامِلين لديها أي فعل يُشكِّل مُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويُحدِّد رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن الأفعال التي يُشكِّل ارتكابها من الجهات المُصرَّح لها والمُصلِحين الخاصّين مُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والغرامات الماليّة المُقرّرة لِكُل مُخالفة.

‌ب-     تُضاعف قيمة الغرامة الماليّة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّها الأقصى على (50,000) خمسين ألف درهم.

‌ج-     بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة الماليّة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجنة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المُخالِف:

1.     الإنذار.

2.     تعليق القيْد من السِّجل أو الإيقاف المُؤقّت للتصريح لمُدّة لا تزيد على سنتيْن.

3.     الشّطب من السِّجل أو إلغاء التصريح.

 ‌د-        لا يخل فرض أي من الجزاءات والتدابير المُشار إليها في هذه المادة بالمسؤوليّة المدنيّة أو الجزائيّة عند الاقتضاء.

 

الضبطيّة القضائيّة

المادة (36)

 

تكون لمُوظّفي المحاكم الذين يصدُر بتسمِيتِهم قرار من المُدير صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

 

رُسوم القيْد وإصدار التصاريح

المادة (37)

 

تُستوفى نظير قيْد المُصلِح الخاص في السِّجل، وإصدار التصريح للجهات المُصرَّح لها، الرُّسوم التي يصدُر بتحديدِها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

 

أيلولة الرُّسوم والغرامات

المادة (38)

 

تؤول حصيلة الرُّسوم والغرامات التي تُستوفى بمُوجب أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه لحساب الخزانة العامّة للحُكومة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (39(

 

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي أو الرئيس بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدِر المُدير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة للحُكومة.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (40)

 

‌أ-      يحل هذا القانون محل القانون رقم (16) لسنة 2009 المُشار إليه.

‌ب-     يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ج-     يستمر العمل بالقرارات الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (16) لسنة 2009 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات التي تحل محلّها.

 

النّشر والسّريان

المادة (41)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                          حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 سبتمبر 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 7 صفر 1443هـ