قانون رقم (17) لسنة 2021

بشأن

نقل "لجنة دبي للموارد البشريّة العسكريّة"

إلى

دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون شُرطة دبي لسنة 1966، ولائحته التنفيذيّة رقم (1) لسنة 1984،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "الدائرة"،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشريّة للعسكريين المحلّيين العامِلين في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (19) لسنة 2013 باعتماد هيكل التبعيّة التنظيميّة للدوائر العسكريّة في حُكومة دبي،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن لجنة دبي للموارد البشريّة العسكريّة، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "اللجنة"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2012 بشأن منهجيّة اعتماد الهياكل التنظيميّة للجهات الحُكوميّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (40) لسنة 2015 بشأن اختصاصات الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2017 بتعيين رئيس لجنة دبي للموارد البشريّة العسكريّة،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2017 بتعيين أمين عام لجنة دبي للموارد البشريّة العسكريّة،

وعلى القرار رقم (5) لسنة 2017 باعتماد لائحة المُكافآت والحوافز التشجيعيّة للجنة دبي للموارد البشريّة العسكريّة،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2020 بإعادة تشكيل لجنة دبي للموارد البشريّة العسكريّة،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2020 باعتماد اللائحة الداخليّة لعمل لجنة دبي للموارد البشريّة العسكريّة،

وبناءً على ما عرضه رئيس اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

نقل اللجنة

المادة (1)

 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تُنقل اللجنة وأمانتها العامّة إلى الدائرة، كوحدة تنظيميّة ضمن الهيكل التنظيمي المُعتمد للدائرة، وتُحدِّد الدائرة بالتنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي المُستوى التنظيمي لتلك الوحدة التنظيميّة، والمهام والاختصاصات المنوطة بها.

 

النّقل والحلول

المادة (2)

 

‌أ-      يُنقل من اللجنة إلى الدائرة ما يلي:

1.     كافّة المهام والاختصاصات المنوطة باللجنة وأمانتها العامّة بمُوجب القانون رقم (6) لسنة 2012 والقرار رقم (2) لسنة 2020 المُشار إليهما، والتشريعات السّارية في إمارة دبي.

2.     ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهِزة والمُعِدّات والأموال العائدة للجنة وأمانتها العامّة.

3.     المُوظّفين المدنيين العامِلين لدى الأمانة العامّة للجنة بتاريخ العمل بهذا القانون، على أن يسري بشأنِهِم القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه مع احتفاظِهِم بالرّاتب الإجمالي والعلاوات والبدلات التي يتقاضونها بتاريخ العمل بهذا القانون.

4.     المُخصّصات الماليّة المرصودة للجنة وأمانتها العامّة من دائرة الماليّة في مُوازنتِها السنويّة.

‌ب-     يُنقل المُنتسِبون العسكريّون العامِلون لدى الأمانة العامّة للجنة بتاريخ العمل بهذا القانون إلى شُرطة دبي، على أن تُحدِّد الدائرة بالاتفاق مع شُرطة دبي المُنتسِبين الذين ستتم إعارتُهم للعمل لدى الدائرة خلال مُدّة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن تسري بشأن هؤلاء المُنتسِبين أحكام القانون رقم (6) لسنة 2012 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

‌ج-     تحل الدائرة محل اللجنة وأمانتها العامّة في كُل ما لهُما من حُقوق وما عليهِما من التزامات.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (3)

 

يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (4)

 

‌أ-      يُلغى بمُوجب هذا القانون، القرارات التالية:

1.     القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن لجنة دبي للموارد البشريّة العسكريّة.

2.     القرار رقم (2) لسنة 2017 بتعيين رئيس لجنة دبي للموارد البشريّة العسكريّة.

3.     القرار رقم (3) لسنة 2017 بتعيين أمين عام لجنة دبي للموارد البشريّة العسكريّة.

4.     القرار رقم (5) لسنة 2017 باعتماد لائحة المُكافآت والحوافز التشجيعيّة للجنة دبي للموارد البشريّة العسكريّة.

5.     القرار رقم (1) لسنة 2020 بإعادة تشكيل لجنة دبي للموارد البشريّة العسكريّة.

6.     القرار رقم (2) لسنة 2020 باعتماد اللائحة الداخليّة لعمل لجنة دبي للموارد البشريّة العسكريّة.

‌ب-     يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النّشر والسّريان

المادة (5)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                          حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 سبتمبر 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 7 صفر 1443هـ