قانون رقم (16) لسنة 2021

بإنشاء

سُلطة دبي للمناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحاديّة للضّرائب وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المُضافة،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذيّة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المُضافة وتعديلاته،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2017 في شأن المناطق المُحدّدة لغايات المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المُضافة،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن واحة دبي للسيليكون،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء مُؤسّسة دبي للاستثمارات الحُكوميّة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2009 بشأن نقل ملكيّة المنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي إلى مُؤسّسة دبي للاستثمارات الحُكوميّة،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2009 بشأن نقل ملكيّة واحة دبي للسيليكون إلى مُؤسّسة دبي للاستثمارات الحُكوميّة،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2009 بشأن المنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسميّة لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطيّة القضائيّة في حُكومة دبي ولائحته التنفيذيّة،

وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 2000 بتعيين رئيس سُلطة المنطقة الحُرّة بمطار دبي الدولي،

وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2005 بتعيين رئيس سُلطة واحة دبي للسيليكون،

وعلى المرسوم رقم (31) لسنة 2005 بتعيين نائب رئيس سُلطة واحة دبي للسيليكون،

وعلى المرسوم رقم (32) لسنة 2016 بإلحاق قطعتي أرض بالمنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي،

نُصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء سُلطة دبي للمناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة رقم (16) لسنة 2021".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة دبي للاستثمارات الحُكوميّة.

السُّلطة

:

سُلطة دبي للمناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة، المُنشأة بمُوجب هذا القانون.

المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة

:

وتشمل المنطقة الحُرّة والمنطقة الإداريّة، وغيرها من المناطق الخاضِعة لإشراف السُّلطة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

الرئيس

:

رئيس السُّلطة.

الرئيس التنفيذي

:

الرئيس التنفيذي للسُّلطة.

مُؤسّسات السُّلطة

:

الشّركات والمُؤسّسات المملوكة للسُّلطة أو التي تُساهِم فيها.

المُؤسّسات المُرخّصة

:

وتشمل المُؤسّسات الفرديّة والشّركات بجميع أنواعها، المُرخّص لها بالعمل في المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

المنطقة الحُرّة

:

المنطقة الحُرّة المُنشأة ضمن حدود المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة، وفقاً لأحكام هذا القانون.

المنطقة الإداريّة

:

المنطقة الإداريّة المُنشأة ضمن حدود المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة، وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

إنشاء السُّلطة

المادة (3)

 

تُنشأ في الإمارة بمُوجب هذا القانون سُلطة عامّة، تُسمّى "سُلطة دبي للمناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة"، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتكون مملوكة بالكامل للمُؤسّسة.

 

نطاق إشراف السُّلطة

المادة (4)

 

‌أ-         تخضع لإشراف السُّلطة، المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة التالية:

1.     واحة دبي للسيليكون، المُنشأة بمُوجب القانون رقم (16) لسنة 2005 المُشار إليه.

2.     المنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي، المُنظّمة أحكامها بمُوجب القانون رقم (25) لسنة 2009 المُشار إليه، والأراضي المُلحقة بها بمُوجب المرسوم رقم (32) لسنة 2016 المُشار إليه.

3.     أي منطقة أو أرض يتم إخضاعها لإشراف السُّلطة بقرار يُصدِرُه الحاكم.

‌ب-       تُنشأ ضمن حدود المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة منطِقة حُرّة ومنطِقة إداريّة، يُحدِّد الرئيس موقِعهُما ومساحتهُما وحدودهُما، وتخضع هذه المناطق في الإدارة والتنظيم التشريعي للسُّلطة، على أن يتم نشر قرارات الرئيس الصّادرة في هذا الشأن في الجريدة الرسميّة للحُكومة.

 

أهداف السُّلطة

المادة (5)

 

تهدف السُّلطة إلى ما يلي:

1.     الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليميّة وعالميّة في مجال الاستثمار بكافّة أشكاله وأنواعه.

2.     المُساهمة في تنفيذ الأولويّات الاستراتيجيّة للإمارة، المُرتبِطة بالمناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة، بهدف الارتقاء بمُستوى النُّمو الاقتصادي فيها.

3.     المُساهمة في رسم خريطة اقتصاديّة للإمارة، تُعزِّز رُؤيتها الرّامية إلى خلق سوق اقتصاديّة تتّسِم بتنوّع وتعدُّد مجالات الاستثمار وسُهولة مُمارسة الأعمال.

4.     تحقيق التكامُل بين المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد وبناء منظومة اقتصاديّة تخدم كافّة القطاعات الاستراتيجيّة في الإمارة.

5.     المُساهمة في الترويج للإمارة كوجهة تجاريّة وصِناعيّة وخدميّة ومِهَنِيّة، واستقطاب وجذب الاستثمارات والشّركات والمُؤسّسات المحلّية والعالميّة لتتّخِذ من المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة مقراً لأعمالها واستثماراتها.

6.     تعزيز القُدرة التنافُسِيّة للإمارة في كافّة القِطاعات الاقتصاديّة، وعلى وجه الخُصوص تجارة التجزِئة، والتكنولوجيا والتقنيّات الحديثة، والاقتصاد الإسلامي، والتِّجارة الإلكترونيّة، والصِّناعات والخدمات اللوجستيّة، والشّحن، بالإضافة إلى الخدمات المُسانِدة لهذه القطاعات.

7.     دعم المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة وتبنّي الأفكار والمشاريع الإبداعيّة.

 

اختصاصات السُّلطة

المادة (6)

 

تتولّى السُّلطة الإشراف على المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة على النّحو الذي يُمكِّنها من تحقيق أهدافها، ويكون لها على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     إنشاء وتطوير وإدارة البُنية التحتيّة والخدمات الإداريّة للمناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة، بما في ذلك المواقع المُخصّصة لإقامة الصِّناعات بكافّة أنواعها داخل هذه المناطق.

2.     تحديد استعمالات الأراضي والعقارات داخل المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة، وتقسيمها للأغراض التجاريّة والمِهَنيّة والصناعيّة والسكنيّة والتعليميّة والصحيّة والسياحيّة وغيرها من الأغراض الأخرى، واستثمارها وإدارتها، وذلك كُلُّه بما يتوافق مع التشريعات السّارية في الإمارة وأهداف السُّلطة وأنشِطتِها.

3.     ترخيص وتنظيم والرّقابة والإشراف على جميع أعمال البناء التي تتم داخل المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة.

4.     إدارة وتنظيم المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة، المُحدّدة والمُسيّجة، وفق ضوابط أمنيّة ورقابة جُمركيّة، بغرض مُراقبة دخول وخروج الأفراد وانتقال السِّلع من وإلى هذه المناطق، ووضع إجراءات وطُرُق حفظ وتخزين ومُعالجة السِّلع، بما يضمن الامتثال للتشريعات الضريبيّة والجُمركيّة السّارية في الدولة.

5.     تنظيم إجراءات استيراد البضائع وتخزينها في المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة، سواءً بهدف إعادة تصديرها إلى خارج الدولة، أو توريدها إلى الأسواق المحلّية، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.

6.     تحديد وتنظيم الأعمال والأنشِطة المُصرّح بمُزاولتها في المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة، ووضع القواعد والشُّروط والمُتطلّبات والإجراءات اللازمة لترخيص هذه الأعمال والأنشِطة.

7.     تسجيل وترخيص الشّركات والمُؤسّسات وغيرها من الكيانات داخل المنطقة الحُرّة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

8.     تسجيل وترخيص الشّركات والمُؤسّسات وغيرها من الكيانات داخل المنطقة الإداريّة، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

9.     الرّقابة والتفتيش على المُؤسّسات المُرخّصة وعلى الأنشِطة التي تُزاولها هذه المُؤسّسات، للتأكُّد من التزامها بأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة.

10.إنشاء قاعِدة بيانات مُوحّدة للمناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة، تتضمّن كافّة المعلومات المُتعلِّقة بهذه المناطق ومجالات الاستثمار المُتاحة فيها والمُؤسّسات المُرخّصة.

11.تحديد واستيفاء الرُّسوم والبدلات الماليّة نظير ما تُقدِّمُه من خدمات داخل المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة وفقاً للتشريعات السّارية.

12.القيام بجميع المُعاملات والأعمال المُرتبِطة بطبيعة أنشِطتها اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك مُمارسة الأعمال التجاريّة والصناعيّة والخدميّة والمِهَنيّة داخل الدولة وخارجها.

13.حيازة وتملُّك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة للقيام بمهامّها، واستثمار هذه الأموال والتصرُّف بها بكافّة أوجُه التصرُّفات القانونيّة، بما في ذلك البيع والتأجير والرّهن.

14.تأسيس الشّركات والمُؤسّسات بمُفردها أو بالمُشاركة مع الغير، سواءً داخل المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة أو خارجها، بما في ذلك تأسيس وتملُّك الصّناديق الاستثماريّة، وفقاً للأنظِمة واللوائح المُعتمدة لديها في هذا الشّأن والتشريعات السّارية في الإمارة.

15.تزويد المُؤسّسات المُرخّصة، بناءً على طلبها، بالمُوظّفين الفنّيين والحِرَفِيين والإداريين وغيرهم، وفقاً لما تقتضيه طبيعة العمل لديها، والشُّروط التي يتم الاتفاق عليها بين السُّلطة والمُؤسّسات المُرخّصة.

16.التعاون والتنسيق مع الجهات المحلّية والاتحاديّة والإقليميّة والدوليّة، بما في ذلك سُلطات المناطق الحُرّة في الدولة وخارجها، في المجالات ذات الصِّلة بعمل السُّلطة، بما يكفل تحقيق أهدافها.

17.تمويل العمليّات والمشاريع الخاصّة بها، سواءً بالاقتراض أو بإصدار وتقديم أي ضمانات أو أدوات ماليّة لازمة لذلك، كالصُّكوك والسّندات الماليّة والرّهونات وغيرها من الضّمانات والأدوات الماليّة الأخرى، بما يتوافق مع وسائل التمويل المُقرّرة بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة.

18.تدريب وتطوير الكوادر الفنّية الإماراتيّة في جميع المجالات المُتعلِّقة باختصاصات السُّلطة.

19.إدارة واستثمار أموال السُّلطة سواءً داخل المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة أو خارجها، وتنظيم عمليّة اشتراك المُستثمِرين في الصّناديق الاستثماريّة التي تُؤسّس من قِبلِها.

20.إقامة المعارض والفعاليّات التجاريّة والأنشِطة التسويقيّة وتنظيم المُؤتمرات وتأسيس المكاتب التمثيليّة، سواءً داخل الإمارة أو خارجها، بغرض الترويج عن المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة.

21.أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف السُّلطة.

 

الهيكل التنظيمي للسُّلطة

المادة (7)

 

يتكوّن الهيكل التنظيمي للسُّلطة من:

1.     الرئيس.

2.     الجهاز التنفيذي.

 

تعيين الرئيس وتحديد اختصاصاته

المادة (8)

 

‌أ-         يكون للسُّلطة رئيس يُعيّن بمرسوم يُصدِرُه الحاكم.

‌ب-       يتولّى الرئيس مُهِمّة الإشراف العام على السُّلطة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     اعتماد السِّياسة العامّة والخطط الاستراتيجيّة للسُّلطة.

2.     اعتماد مشروع المُوازنة السنويّة للسُّلطة وحسابها الختامي.

3.     اعتماد الرُّسوم والبدلات الماليّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها السُّلطة، وفقاً للتشريعات السّارية.

4.     اعتماد خطط وبرامج التمويل والاقتراض اللازمة لتسيير أعمال السُّلطة، بما لا يتعارض مع التشريعات السّارية في الإمارة.

5.     أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الحاكم.

‌ج-       للرئيس تفويض أي من الصلاحيّات المنوطة به بمُوجب الفقرة (ب) من هذه المادة للرئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

الجهاز التنفيذي للسُّلطة

المادة (9)

 

‌أ-         يتكوّن الجهاز التنفيذي للسُّلطة من الرئيس التنفيذي، وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين.

‌ب-       تُحدّد حُقوق وواجبات مُوظّفي الجهاز التنفيذي للسُّلطة وسائر شُؤونهم الوظيفيّة، بمُوجب نظام خاص يُصدِرُه الرئيس في هذا الشأن.

 

تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته

المادة (10)

 

‌أ-         يكون للسُّلطة رئيس تنفيذي يُعيّن بمرسوم يُصدِرُه الحاكم، بناءً على توصِية الرئيس.

‌ب-       يتولى الرئيس التنفيذي تحت إشراف الرئيس مُهِمّة إدارة السُّلطة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة، والإشراف على تحقيق الأهداف التي أنشِئت السُّلطة لأجلها، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     اقتراح السِّياسة العامّة والخطط الاستراتيجيّة للسُّلطة، ورفعها للرئيس لاعتمادها، واتخاذ كافّة الإجراءات اللازمة لتنفيذِها والإشراف عليها بعد اعتِمادها.

2.     اعتماد الخطط التطويريّة والتشغيليّة وبرامج عمل السُّلطة.

3.     اقتراح المُخطّط العام للمناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في الإمارة ورفعه للرئيس لاعتماده.

4.     إعداد التقرير السّنوي حول تنفيذ استراتيجيّات وخطط وأهداف السُّلطة، مُتضمِّناً التقارير الماليّة وتقارير الأداء، ورفعه للرئيس للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنها.

5.     اعتماد الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشِطة التي تقوم بها السُّلطة.

6.     اعتماد قواعِد وإجراءات تسجيل وترخيص المُؤسّسات داخل المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة.

7.     إقرار الرُّسوم والبدلات الماليّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها السُّلطة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها، وفقاً للتشريعات السّارية في هذا الشأن.

8.     إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للسُّلطة وحسابها الختامي، ورفعِهما للرئيس لاعتمادِهِما.

9.     اعتماد الهيكل التنظيمي للسُّلطة.

10.تعيين مُدقِّقي الحِسابات وتحديد أتعابِهم.

11.اعتماد القرارات واللوائح المُتعلِّقة بتنظيم العمل في السُّلطة من النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.

12.الإشراف على الجهاز التنفيذي للسُّلطة، ومُراقبة أدائه من النّواحي الإداريّة والفنّية والماليّة.

13.اقتراح خطط وبرامج التمويل والاقتراض اللازمة لتسيير أعمال السُّلطة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

14.فتح وإدارة وإغلاق الحسابات الخاصّة بالسُّلطة لدى المصارف والمُؤسّسات الماليّة بما يتوافق مع التشريعات السّارية في الإمارة.

15.تمثيل السُّلطة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات اللازمة لتحقيق أهدافها.

16.أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف السُّلطة، ويتم تكليفُه أو تفويضُه بها من الرئيس.

‌ج-       للرئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحيّاته المنوطة به بمُوجب الفقرة (ب) من هذه المادة إلى أي من مُوظّفي السُّلطة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

الموارد الماليّة للسُّلطة

المادة (11)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للسُّلطة مِمّا يلي:

1.       الأموال المنقولة وغير المنقولة المُخصّصة لها من الحُكومة.

2.       الرُّسوم والبدلات الماليّة التي تستوفيها السُّلطة نظير مُزاولتها لأنشِطتها وتقديم خدماتها.

3.       العوائد المُتحقِّقة نتيجة استثمار السُّلطة لأموالها.

4.       المِنح والهِبات والتبرُّعات وأي موارد أخرى يُوافق عليها الرئيس.

 

ميزانيّة وحسابات السُّلطة

المادة (12)

 

‌أ-      تكون للسُّلطة ميزانيّة مُستقلّة، تُعبِّر عن حقيقة مركزها المالي.

‌ب-     تُطبِّق السُّلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها الماليّة أصول ومبادئ المُحاسبة التجاريّة، وفقاً للمعايير الدوليّة المُتعارف عليها في هذا الشأن.

‌ج-     تبدأ السّنة الماليّة للسُّلطة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة، على أن تبدأ السّنة الماليّة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السّنة.

 

التعاون مع السُّلطة

المادة (13)

 

على كافّة الجهات الحُكوميّة في الإمارة التعاون التام مع السُّلطة، لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

الأنشِطة والأعمال المحظورة

المادة (14)

 

تُحظر مُمارسة أي من الأنشِطة والأعمال التالية داخل المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة:

1.     أي عمل أو نشاط يتعارض مع الترخيص الممنوح للمُؤسّسات المُرخّصة أو مع التشريعات السّارية في الإمارة.

2.     أي عمل أو نشاط يتعارض مع النِّظام العام أو الآداب العامّة.

 

السِّلع المُصرّحة والمحظورة

المادة (15)

 

‌أ-      يُصرّح بدُخول السِّلع من جميع المصادر إلى المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة، سواءً كانت وطنيّة أو أجنبيّة.

‌ب-     على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يُحظر إدخال السِّلع التالية إلى المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة أو الإتجار بها داخلها أو تداولها:

1.     السِّلع الفاسِدة.

2.     السِّلع التي تُخالِف قوانين حماية الملكيّة التجاريّة والصناعيّة والأدبيّة والفنّية والفكريّة، بما في ذلك السِّلع المُخالِفة للقوانين والقواعد المُتعلِّقة بالعلامات التجاريّة وبراءات الاختراع وحُقوق الطّبع والتصميم.

3.     السِّلع التي تُقرِّر الدولة أو الحُكومة حظرها.

4.     السِّلع التي تحمل نُصوصاً أو رُسومات أو زخارف أو علامات أو أشكال تتعارض مع مُعتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماويّة أو تُخالِف النِّظام العام أو الآداب العامّة.

5.     السِّلع والذّخائر الحربيّة، إلا ما كان منها بمُوجب ترخيص من الجهات المُختصّة في الإمارة.

6.     السِّلع والخدمات والمُنتجات التي يُحظَر تداولها في الدولة بمُوجب التشريعات السّارية.

 

الإعفاءات الجُمركيّة

المادة (16)

 

‌أ-      تُعفى السِّلع الواردة إلى المنطقة الحُرّة أو المُصنّعة أو المُنتجة أو المُطوّرة فيها من الرُّسوم الجُمركيّة، ولا تُستوفى عنها أي رُسوم جُمركيّة عند تصديرها إلى خارج الدولة.

‌ب-     تكون السِّلع المحفوظة والمُخزّنة في المنطقة الحُرّة أو المُستخدمة في أي عمليّات داخلها، مُعفاة من الرُّسوم الجُمركيّة.

‌ج-     تُعتبر السِّلع المُصدرة من المنطقة الحُرّة إلى المنطقة الجُمركيّة في الإمارة، كأنّها مُستوردة من الخارج لأوّل مرّة، وتُستوفى عنها الرُّسوم الجُمركيّة وفقاً لأحكام التعرفة الجُمركيّة المعمول بها في هذا الشأن.

 

نسبة الصِّفر

المادة (17)

 

مع عدم الإخلال بالتشريعات الضريبيّة السّارية في الدولة، تخضع المُؤسّسات المُرخّصة العامِلة في المنطقة الحُرّة والأفراد العامِلون في هذه المُؤسّسات لنسبة الصِّفر لمُدّة (50) خمسين عاماً، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وتكون هذه المُدّة قابلة للتمديد لمُدّة مُماثِلة بقرار من الحاكم، وذلك بالنِّسبة إلى ما يلي:

1.     جميع الضّرائب، بما فيها ضريبة الدّخل، وذلك فيما يتعلّق بعمليّاتهم داخل المنطقة الحُرّة.

2.     الضّرائب المفروضة على تحويلات الأصول أو الأرباح أو الرّواتب أو الأجور إلى أي طرف خارج المنطقة الحُرّة، وكذلك الأرباح النّاتجة عن اندماج المُؤسّسات المُرخّصة أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني.

 

القيود على تحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور

المادة (18)

 

مع عدم الإخلال بالتشريعات السّارية والاتفاقيّات والمُعاهدات الدوليّة التي تكون الدولة طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها، تُعفى مُؤسّسات السُّلطة، والمُؤسّسات المُرخّصة العامِلة في المنطقة الحُرّة والأفراد العامِلون في هذه المُؤسّسات، من أي قيود تتعلّق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأي عُملة إلى أي جهة خارج المنطقة الحُرّة، وذلك لمُدّة (50) خمسين عاماً تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد هذه المُدّة لمُدّة مُماثِلة بقرار من الحاكم.

 

الإجراءات المُقيِّدة للملكيّة

المادة (19)

 

لا تخضع المُؤسّسات المُرخّصة وأموالها وأموال العامِلين فيها لأي إجراءات تأميميّه أو مُقيِّدة للملكيّة الخاصّة، طيلة مُدّة عملها في المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة.

 

العامِلون في المُؤسّسات المُرخّصة

المادة (20)

 

للمُؤسّسات المُرخّصة تعيين أو استخدام من تشاء في أعمالها، على ألا يكون هؤلاء من رعايا أي بلد مُقاطع سِياسيّاً أو اقتصاديّاً من الدولة.

 

الإعفاء من الخُضوع لبعض التشريعات

المادة (21)

 

لا تخضع السُّلطة أو المُؤسّسات المُرخّصة فيما يتعلّق بعمليّاتها داخل المنطقة الحُرّة للتشريعات المُتعلِّقة ببلديّة دبي أو بدائرة التنمِية الاقتصاديّة، أو للسُّلطات والصلاحيّات الداخلة ضمن اختصاص أي مِنهُما، ويُستثنى من ذلك التشريعات المُتعلِّقة بالصِّحة والسّلامة العامّة والبيئة والرّقابة الغذائيّة، وكذلك التشريعات التي تنُص صراحةً على تطبيق أحكامها داخل المناطق الحُرّة.

 

تأسيس المُؤسّسات

المادة (22)

 

يتم تأسيس المُؤسّسات الفرديّة والشّركات التجاريّة داخل المنطقة الحُرّة بمُوجب الأنظِمة والقرارات المُعتمدة لدى السُّلطة، ويجوز أن يمتلِك هذه المُؤسّسات والشّركات شخص واحد أو أكثر، سواءً كان شخصاً طبيعيّاً أو اعتباريّاً، وسواءً كان من مُواطني الدولة أو من غيرهم.

 

ترخيص المُؤسّسات وأفرُعِها

المادة (23)

 

‌أ-      لا يجوز لأي شخص أو جهة مُمارسة أي نشاط في المنطقة الحُرّة، ما لم يكُن مُرخّصاً له بذلك من السُّلطة.

‌ب-     يتم ترخيص المُؤسّسات للعمل في المنطقة الحُرّة، وتنظيم كافّة القواعد التي تُنظِّم أعمالها، بما في ذلك تأسيسها وتسجيلها، وتحديد الشُّروط والقواعد التي تحكُمها، ووضع الأنظِمة الخاصّة بتصفِيتها، وأي أمور أخرى تتعلّق بها، بمُوجب نظام خاص يعتمِدُه الرئيس في هذا الشأن.

‌ج-     يتم ترخيص أفرُع الشّركات والمُؤسّسات للعمل في المنطقة الحُرّة، وتنظيم كافّة القواعد التي تُنظِّم أعمالها، بمُوجب نظام خاص يعتمِدُه الرئيس في هذا الشأن.

 

التزامات المُؤسّسات المُرخّصة

المادة (24)

 

‌أ-      على المُؤسّسات المُرخّصة العامِلة داخل المنطقة الحُرّة أن تذكُر بجانب اسمها في جميع مُعاملاتها، وعُقودها، وإعلاناتها، وفواتيرها، ومُراسلاتها، ومطبوعاتها، أنّها مُؤسّسة منطقة حُرّة، والشّكل القانوني الذي اتخذته.

‌ب-     يُعتبر مالك المُؤسّسة المُرخّصة العامِلة داخل المنطقة الحُرّة مسؤولاً في جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة عن التزامات المُؤسّسة المُرخّصة، في حال عدم التزامه بحُكم الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

التنازل عن الترخيص

المادة (25)

 

يُحظر على المُؤسّسات المُرخّصة التنازل عن الترخيص الصّادر لها من السُّلطة لأي طرف أو جهة أخرى، دون الحُصول على مُوافقة السُّلطة الخطّية المُسبقة على ذلك.

 

تحمُّل المسؤوليّة

المادة (26)

 

‌أ-      لا تكون الحُكومة أو المُؤسّسة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تُطلب من السُّلطة أو مُؤسّسات السُّلطة، وتكون السُّلطة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذه الديون أو الالتزامات.

‌ب-     لا تكون السُّلطة أو المُخوّلين من قِبلها مسؤولين تجاه الغير عن التزامات المُؤسّسات المُرخّصة أو العامِلين فيها.


 

الإعفاء من المسؤوليّة

المادة (27)

 

باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو أي من مُوظّفي الجهاز التنفيذي للسُّلطة أثناء إدارتِهم للسُّلطة وعمليّاتها، مسؤولين من الناحية المدنيّة عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكِبونه فيما يتّصِل بهذه الإدارة، وتكون السُّلطة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.

 

لائحة الجزاءات الإداريّة

المادة (28)

 

يُصدِر الرئيس لائحة تُحدِّد الجزاءات الإداريّة المُقرّرة على مُخالفة أي من أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، أو لأي بند من بنود الترخيص الصّادر عن السُّلطة، كما تُحدِّد هذه اللائحة الجهة المُخوّلة بفرض وتنفيذ تلك الجزاءات.

 

الضبطيّة القضائيّة

المادة (29)

 

‌أ-      تكون لمُوظّفي السُّلطة الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من الرئيس التنفيذي، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويكون لهُم في سبيل ذلك الرّقابة والإشراف على المُؤسّسات المُرخّصة والأفراد العامِلين فيها، وعلى الأنشِطة والأعمال التي تتم مُزاولتها داخل المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة، وتحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

‌ب-     يتم منح صفة الضبطيّة القضائيّة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

التعهيد

المادة (30)

 

يجوز للسُّلطة وفقاً للتشريعات السّارية أن تعهد بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بمُوجب هذا القانون لأي جهة عامّة أو خاصّة، بمُوجب اتفاقيّة يتم إبرامها في هذا الشأن، تُحدَّد بمُوجبها حُقوق والتزامات طرفيْها وغيرها من الأحكام ذات العلاقة.


 

الحلول والنّقل

المادة (31)

 

‌أ-      تُعتبر السُّلطة الخلف القانوني لِكُل من سُلطة المنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي وسُلطة واحة دبي للسيليكون، وتحل محلّهُما في كافّة الحُقوق والالتزامات الخاصّة بهما، وعلى وجه الخُصوص ما يلي:

1.      كافّة الاختصاصات المنوطة بسُلطة المنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي وسُلطة واحة دبي للسيليكون بمُوجب التشريعات السّارية لديهِما.

2.      ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهِزة والمُعِدّات وغيرها من الأموال المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك الأراضي الممنوحة لهُما، والودائع والحسابات المصرفيّة والسّندات والودائع لأجل وحسابات الأمانة والقُروض، وحُقوق الملكيّة بكافّة أنواعها وغيرها من المُمتلكات، وعُقود الإيجار، وضمانات اتفاقيّات المُساطحة، والتعهُّدات وكافّة العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم المُبرمة مع الغير، بما في ذلك الحُقوق والالتزامات المذكورة فيها، وكافّة الأسهُم والاحتياطيّات والإيرادات، ويجوز للسُّلطة وفقاً لما هو معمول به لديها في هذا الشأن نقلها إلى أي من مُؤسّسات السُّلطة.

3.      كافّة الأعمال التي تقوم بها سُلطة المنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي وسُلطة واحة دبي للسيليكون، وكافّة السِّلع والخدمات الضروريّة لاستمرار تشغيل الأعمال في المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة، ويشمل ذلك الرُّخص والمباني والآلات والمُعِدّات والعُقود والاتفاقيّات المُستمِرّة، بما في ذلك الحُقوق والالتزامات التي عليها.   

‌ب-     على السُّلطة التسجيل لدى الهيئة الاتحاديّة للضّرائب للأغراض المُرتبِطة بضريبة القيمة المُضافة، وذلك قبل انتقال الحُقوق والالتزامات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفقاً للاشتراطات والمُتطلّبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 المُشار إليهما والقرارات الصّادرة بمُوجبِهِما.

‌ج-     تستمر كُل من المنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي ومنطقة القصيص الصناعيّة كمنطِقتيْن مُحدّدتيْن وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2017 المُشار إليهم والقرارات الصّادرة بمُوجبهم، ولن يُؤثِّر الحلول والنّقل المُقرّر بمُوجب أحكام هذه المادة على أعمالها.

‌د-      يُنقل إلى السُّلطة كافّة المُوظّفين العامِلين لدى كُل من سُلطة المنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي وسُلطة واحة دبي للسيليكون، ويجوز للرئيس التنفيذي وفقاً للأنظِمة المعمول بها إعارة أي من هؤلاء المُوظّفين إلى أي من مُؤسّسات السُّلطة، وذلك دون المساس بحُقوقِهم المُكتسبة.

‌ه-     تستمر كُل من سُلطة المنطقة الحُرّة بمطار دبي الدولي وسُلطة واحة دبي للسيليكون في مُزاولة المهام والصلاحيّات المنُوطة بهما، بما في ذلك الأعمال السياديّة وغير السياديّة، اعتباراً من تاريخ صُدور هذا القانون وحتى تاريخ العمل به، لغايات استكمال كافّة الإجراءات والمُتطلّبات والقواعد المُرتبِطة بالحلول والنّقل المُقرّرة بمُوجب أحكام هذه المادة.

‌و-     تتولى السُّلطة بتاريخ العمل بهذا القانون مُزاولة المهام والصلاحيّات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون، وكذلك الأعمال السياديّة وغير السياديّة والمهام والحُقوق والالتزامات التي حلّت فيها محل كُل من سُلطة المنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي وسُلطة واحة دبي للسيليكون، على أساس مبدأ الاستمراريّة ودون أي انقطاع، على أن تلتزم السُّلطة بتطبيق الضّوابط والقواعد والاشتراطات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 المُشار إليهما والقرارات الصّادرة بمُوجبهما.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (32)

 

يُصدِر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (33)

 

‌أ-      تُلغى بمُوجب هذا القانون، التشريعات التالية:

1.     القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن واحة دبي للسيليكون.

2.     القانون رقم (3) لسنة 2009 بشأن نقل ملكيّة المنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي إلى مُؤسّسة دبي للاستثمارات الحُكوميّة.

3.     القانون رقم (4) لسنة 2009 بشأن نقل ملكيّة واحة دبي للسيليكون إلى مُؤسّسة دبي للاستثمارات الحُكوميّة.

4.     القانون رقم (25) لسنة 2009 بشأن المنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي.

5.     المرسوم رقم (4) لسنة 2000 بتعيين رئيس سُلطة المنطقة الحُرّة بمطار دبي الدولي.

6.     المرسوم رقم (30) لسنة 2005 بتعيين رئيس سُلطة واحة دبي للسيليكون.

7.     المرسوم رقم (31) لسنة 2005 بتعيين نائب رئيس سُلطة واحة دبي للسيليكون.

8.     المرسوم رقم (32) لسنة 2016 بإلحاق قطعتي أرض بالمنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي.

‌ب-     يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ج-     يستمر العمل بالقرارات واللوائح والأنظِمة الصّادرة تنفيذاً للتشريعات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والأنظِمة التي تحل محلّها.

 

النّشر والسّريان

المادة (34)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2022.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 سبتمبر 2021 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 7 صفر 1443 هـ