قانون رقم (15) لسنة 2020

بشأن

نقل بعض الاختصاصات المُقرّرة لمُؤسّسة الأوقاف وشُؤون القُصّر

إلى

هيئة تنمية المُجتمع في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن إنشاء مُؤسّسة الأوقاف وشُؤون القُصّر، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "المُؤسّسة"،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المُجتمع في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "الهيئة"،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (29) لسنة 2011 باعتماد الهيكل التنظيمي العام لمُؤسّسة الأوقاف وشُؤون القُصّر،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المُجتمع في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (40) لسنة 2015 بشأن اختصاصات الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وبناءً على ما عرضه رئيس اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي،

 

نُصدِر القانون التالي:

الوِصاية على النّفس

المادة (1)

 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، يُنقل إلى الهيئة الاختصاصات والإجراءات المعمُول بها لدى المُؤسّسة بشأن الوِصاية على النّفس، المُحدّدة في القانون رقم (9) لسنة 2007 المُشار إليه والقرارات الصّادِرة بمُوجبِه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

 

 

 

 

 

 

النّقل والحلول

المادة (2)

 

‌أ-     يُنقل من المُؤسّسة إلى الهيئة ما يلي:

1.       المهام والاختصاصات التي تتولاها المُؤسّسة بمُوجب القانون رقم (9) لسنة 2007 المُشار إليه، والمُرتبِطة بالأموال المنقولة وغير المنقولة المُخصّصة للقُصّر ومن في حُكمِهِم.

2.       قسم الدِّراسات والبحث الاجتماعي وقسم الرِّعاية والتأهيل، التابِعَتيْن لإدارة شُؤون القُصّر في الهيكل التنظيمي العام للمُؤسّسة، المُعتمد بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (29) لسنة 2011 المُشار إليه، على أن يتولّى مُدير عام الهيئة بالتنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي تحديد الوحدة التنظيميّة التي ستُنقل إليها الوحدتيْن التنظيميّتيْن المُشار إليهِما، وكذلك اعتماد وصف المهام الوظيفيّة لهاتيْن الوحدتيْن.

3.       التبرُّعات والهِبات والوصايا والزّكوات والصّدقات وأموال الوقف، وكذلك الدّعم المالي المُقرّر من حُكومة دبي، المُخصّصة للقُصّر ومن في حُكمِهِم، باستثناء الاستثمارات التي تتِم من قبل المُؤسّسة على الأموال المُخصّصة للقُصّر ومن في حُكمِهِم، لغايات تنمِيتِها والمُحافظة عليها.

4.       مُوظّفو المُؤسّسة الذين يتقرّر انتقالُهُم إلى الهيئة بالاتفاق بين المُؤسّسة والهيئة، على النّحو الذي يُمكِّن الهيئة من أداء المهام والاختصاصات المُرتبِطة بالأموال المُخصّصة للقُصّر ومن في حُكمِهِم المُشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وكذلك المهام المنُوطة بالوحدتيْن التنظيميّتيْن المنقولتيْن إلى الهيئة المُشار إليهِما في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يسري بشأنِهِم القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه مع احتفاظِهِم بحُقوقِهِم المُكتسبة.

5.       المُخصّصات الماليّة المرصُودة للمُؤسّسة في الوحدتيْن التنظيميّتيْن المُشار إليهِما في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وكذلك المُخصّصات الماليّة المرصُودة لمُوظّفي المُؤسّسة المنقولين إلى الهيئة وفقاً لحُكم البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، من قبل دائرة الماليّة في المُوازنة السنويّة للمُؤسّسة.

‌ب-               تحل الهيئة محل المُؤسّسة في الوحدتيْن التنظيميّتيْن المُشار إليهِما في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وكذلك في الأموال المُخصّصة للقُصّر ومن في حُكمِهِم، في كُل ما للمُؤسّسة من حُقوق وما عليها من التزامات.

 

 

 

 

 

 

توفيق الأوضاع

المادة (3)

 

على كُل من الهيئة والمُؤسّسة التنسيق مع الجهات المعنيّة في إمارة دبي لتوفيق أوضاعِهِما بما يتوافق وأحكام هذا القانون، خلال مُهلة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهُر من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذه المُهلة للمُدّة التي يراها مُناسِبة، في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (4)

 

يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (5)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

السّريان والنّشر

المادة (6)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                                                        حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 24 نوفمبر 2020م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 9 ربيع الثاني 1442هـ