تصويب
خطأ طباعي
ورد
خطأ طباعي في قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2020
بتعيين رئيس
تنفيذي لمركز
دبي للسلع
المتعددة،
المنشور في
العدد (484) من
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي.
الصفحة |
الخطأ |
الصواب |
4 |
المحتويات:
قرار المجلس
التنفيذي
رقم (31) لسنة 2020
بتعيين رئيس
تنفيذي لمركز
دبي للسلع
المتعددة |
قرار
المجلس
التنفيذي
رقم (31) لسنة 2020
بتعيين رئيس
تنفيذي لسلطة
مركز دبي
للسلع
المتعددة |
58 |
عنوان
التشريع:
قرار المجلس
التنفيذي
رقم (31) لسنة 2020
بتعيين رئيس
تنفيذي لمركز
دبي للسلع
المتعددة |
قرار
المجلس
التنفيذي
رقم (31) لسنة 2020
بتعيين رئيس
تنفيذي لسلطة
مركز دبي
للسلع
المتعددة |
58 |
المادة
الأولى:
يُعيّن السيّد/
أحمد سلطان
بن سليّم،
رئيساً
تنفيذيّاً لمركز
دبي للسِّلع
المُتعدِّدة. |
يُعيّن السيّد/
أحمد سلطان
بن سليّم،
رئيساً
تنفيذيّاً لسلطة
مركز دبي
للسِّلع
المُتعدِّدة. |
لذا
لزم التنبيه.