تصويب خطأ طباعي

 

ورد خطأ طباعي في قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2020 بتعيين رئيس تنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، المنشور في العدد (484) من الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

 

الصفحة

الخطأ

الصواب

4

المحتويات: قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2020 بتعيين رئيس تنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة

قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2020 بتعيين رئيس تنفيذي لسلطة مركز دبي للسلع المتعددة

58

عنوان التشريع: قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2020 بتعيين رئيس تنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة

قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2020 بتعيين رئيس تنفيذي لسلطة مركز دبي للسلع المتعددة

58

المادة الأولى: يُعيّن السيّد/ أحمد سلطان بن سليّم، رئيساً تنفيذيّاً لمركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة.

يُعيّن السيّد/ أحمد سلطان بن سليّم، رئيساً تنفيذيّاً لسلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة.

 

لذا لزم التنبيه.