تصويب خطأ طباعي

 

ورد خطأ طباعي في المرسوم رقم (31) لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، المنشور في العدد (461) من الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

 

الصفحة

الخطأ

الصواب

23

المادة الأولى:

يُشكّل مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدّولي، برئاسة السيّد/ أحمد حسن محمد بن الشيخ،

 

يُشكّل مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدّولي، برئاسة الدكتور/ أحمد حسن محمد بن الشيخ،

 

لذا لزم التنبيه.