تصحيح
خطأ طباعي
ورد
خطأ طباعي في
القرار
الإداري رقم (1)
لسنة 2020 بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للمرسوم رقم (41)
لسنة 2013 بشأن
تنظيم نشاط
تأجير بيوت
العطلات في إمارة
دبي، المنشور
في العدد (469) من
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي.
فالبند
الفرعي (هـ) من
الفقرة (11) من
المادة (14) من القرار
الإداري رقم (1)
لسنة 2020 المشار
إليه يعتبر الفقرة
رقم (12) من
المادة (14)،
ويتم بالتالي
تعديل باقي
البنود
تسلسلياً من (13)
وحتى (23).
لذا
لزم التنبيه.