تصحيح خطأ طباعي

 

ورد خطأ طباعي في القرار الإداري رقم (1) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم (41) لسنة 2013 بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في إمارة دبي، المنشور في العدد (469) من الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

فالبند الفرعي (هـ) من الفقرة (11) من المادة (14) من القرار الإداري رقم (1) لسنة 2020 المشار إليه يعتبر الفقرة رقم (12) من المادة (14)، ويتم بالتالي تعديل باقي البنود تسلسلياً من (13) وحتى (23).

لذا لزم التنبيه.