قرار إداري رقم (1) لسنة 2017

بشأن اختصاص مركز التسوية الودية للمنازعات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة (2005) بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

 وعلى القانون رقم (16) لسنة (2009) بإنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (23) لسنة (2010) باستحداث وحدة تنظيمية جديدة في محاكم دبي،

وعلى القرار رقم (9) لسنة 2011 والقرار رقم (20) لسنة 2012 الصادر من رئيس المحاكم بهذا الشأن،

وعلى التوصية الصادرة من محضر اجتماع اللجنة العليا للشؤون القضائية رقم (01 – 2016) والمؤرخ في 17/2/ 2016،

وعلى القرار رقم (11) لسنة 2016 الصادر من رئيس المحاكم بهذا الشأن،

 وعلى التوصية الصادرة من محضر اجتماع اللجنة العليا للشؤون القضائية رقم (02 – 2017) المؤرخ فــــي 6 / 3/ 2017،

وبناء على ما تم عرضه علينا،

 

قـررنا ما يلي:

المادة (1)

 

يختص المركز بنظر:

1-   قسمة المال الشائع.

2-   إذا كانت قيمة أصل الدين في المنازعة لا تتجاوز مئه ألف درهم.

3-   بناء على طلب الطرف المنازع أو الطرفين عند التسجيل.

4-   بناء على طلب الطرفين في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، التجارية، المدنية، العقارية أياً كانت قيمتها بعد موافقة رئيس الدائرة المختص.

5-   طلب ندب خبير ابتداء سواء منفرد أو مرتبط مع طلب آخر.

 

المادة (2)

 

يستثنى من نظر المنازعات المبينة بالمادة (1):

أ‌-      المنازعات العمالية.

ب‌-  المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

ت‌-  إذا كان أحد الأطراف بنك "مصرف".

 

المادة (3)

 

تلغى أي قرارات سابقة تخالف ما ورد في هذا القرار.

 

المادة (4)

 

على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة التنفيذ اعتباراً من 12/3/2017.

 

 

                                                                رئيس محاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 12 مـارس 2017م

الموافــــــــــــق 13 جمادى الآخرة 1438 هـ