قانون رقم (19) لسنة 2026

بتعديل

بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2022

بشأن

مُؤسّسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصيّة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المُعاملات المدنيّة،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2022 بشأن مُؤسّسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي وتعديلاته، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "القانون الأصلي"،

 

نُصدر القانون التالي:

 

المادة المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنص المادة (2) من القانون الأصلي، النّص التالي: 

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الدّولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة

:

هيئة تنمِية المُجتمع في دبي.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي.

المجلس

:

مجلس إدارة المُؤسّسة.

الرّئيس

:

رئيس المجلس.

الأمين العام

:

أمين عام المُؤسّسة.

قانون الأحوال الشخصيّة

:

المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصيّة، أو أي تشريع آخر يَحِل محلّه.

قانون الوقف والهِبة

:

القانون رقم (14) لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهِبة في إمارة دبي، أو أي تشريع آخر يَحِل محلّه.

المُؤسّسة الوقفيّة

:

مُؤسّسة مُرخّصة في الإمارة، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، تعمل على استغلال المال الموقوف، وتوجيه عوائِده لتمويل البرامِج والمُبادرات والأنشِطة التي تم إنشاء الوقف لأجلِها.

الوقف

:

تعميم المنفعة مع الحفاظ على أصل المُلك الموقوف من الضّياع.

إشهاد الوقف

:

الوثيقة الصّادرة عن المحكمة المُختصّة بإثبات الوقف.

الواقِف

:

من يحبِس المُلك الموقوف من خلال الوقف، بهدف تسبيل منفعته لفائدة الموقوف له.

الموقوف له

:

فرد أو فئة أو جهة أو مُبادرة أو مشروع، يتم تخصيص الانتفاع بالوقف أو عوائِده لصالِحهم.

الوقف الخيري

:

ما يُوقِفُه الواقف لجهة مُعيّنة أو أكثر، أو لعموم البر، لأغراض نيل رضى الله تعالى أو لأي غرض آخر مشروع.

الوقف الذّري

:

ما يُوقِفُه الواقف على نفسِه أو على جميع أو بعض ذُرّيته، أو على غيرهم من الأشخاص المُعيّنين بذواتِهم أو أوصافِهم، سواءً من الأقارب أو غيرهم.

الوقف المُشترك

:

الوقف الذي يجمع بين الوقف الخيري والوقف الذّري.

السِّجل

:

مُستند ورقي أو إلكتروني يتم إنشاؤه لدى المُؤسّسة، ويشمل سِجل تسجيل الوقف ونوعه وفقاً لإشهاد الوقف، وسِجل الوصايا، وسِجل المُؤسّسات الوقفيّة، وأي سِجل آخر تُنشِئُه المُؤسّسة.

النّظارة

:

السُّلطة التي تُخوِّل النّاظر الحق في حفظ المُلك الموقوف وإدارة شُؤونه واستغلاله وعمارته وصرف عوائِده إلى الموقوف له.

النّاظر

:

الشّخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم اختياره للنّظارة.

المُلك الموقوف

:

الأموال والأشياء التي تعود ملكيّتها أو حق التصرُّف بها للواقف، وتشمل دُونما حصر الأموال المنقولة وغير المنقولة والأسهُم والحِصَص والسّندات والأوراق الماليّة وحق الانتفاع وحق الإجارة وغيرها من الحُقوق الشخصيّة والعينيّة والمعنويّة الأخرى التي يجوز وقفها.

التّركة

:

ما يترُكه المُتوفّى من أموال وحُقوق ماليّة.

سن الرُّشد

:

بلوغ الشّخص الطبيعي (18) ثماني عشرة سنة ميلادية، مُتمتِّعاً بكامل قواه العقليّة دون أن يكون محجوراً عليه.

القاصر

:

كُل من لم يبلُغ سن الرُّشد.

من في حُكم القاصِر

:

يشمل الحمل المُستكِن وفاقد الأهليّة وناقص الأهليّة والغائب والمفقود.

فاقد الأهليّة

:

يشمل الصّغير غير المُميّز والمجنون والمعتوه والمريض بفُقدان الوعي العميق.

ناقص الأهليّة

:

من بلغ سن التمييز وهو (7) سبع سنوات ولم يبلُغ سن الرُّشد، أو من بلغ سن الرُّشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة.

الغائب

:

الشّخص الذي لا يُعرف موطِنُه ولا محل إقامته.

المفقود

:

الغائب الذي لا يُعرف إذا كان على قيد الحياة أو مُتوفَّى.

الحمل المُستكِن

:

المولود المُرتقب.

السّفيه

:

الشّخص المُبذِّر لمالِه على غير مُقتضى العقل والشّرع.

ذو الغفلة

:

الشّخص الذي يُغبن في مُعاملاتِه الماليّة لسهولة خداعِه.

المعتوه

:

من كان قليل الفهم، مُختلط الكلام، فاسد التدبير، ويُلحق بالمجنون.

المريض بفُقدان الوعي العميق

:

المريض الذي يكون في حالة من حالات فُقدان الوعي العميق التي قد تدوم لفترة طويلة، والتي تسلبه العقل والإدراك، وتُؤثِّر على أهليّة الأداء لديه.

المجنون

:

فاقد العقل بصُورة مُطبقة أو مُتقطِّعة، ويُلحق به المعتوه.

الولاية

:

نيابة شرعيّة يقوم الولي بمُقتضاها مقام القاصِر في كُل ما له علاقة بالنّفس والمال.

الولي

:

الأب أو الجد الصّحيح.

الوصِي

:

الشّخص الذي يتولّى الوصاية على المال.

الوصاية على المال

:

العِناية بِكُل ما له علاقة بمال القاصِر وحفظِه وإدارتِه واستثماره وتنمِيته.

الوصِيّة

:

تصرُّف في التّركة مُضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرُّع، سواءً كان ذلك في الأعيان أو في المنافع، بمُوجب وثيقة صادرة عن المحكمة المُختصّة بإثبات الوصِيّة.

المُوصي

:

الشّخص الطبيعي الذي صدرت عنه الوصِيّة.

مُنفِّذ الوصِيّة

:

الشّخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُعيِّنُه المُوصي أو القاضي لتنفيذ الوصِيّة.

وصِي التّركة

:

الشّخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولّى تصفِية أموال التّركة بإشراف القاضي.

المحجور عليه

:

الشّخص الممنوع من التصرُّف في ماله.

القيِّم

:

الشّخص الذي يتولّى إدارة أموال المحجور عليه.

الوكيل القضائي

:

الشّخص الذي يتولّى إدارة أموال الغائِب والمفقود.

المُساعِد القضائي

:

الشّخص الذي تُعيِّنُه المحكمة لتقديم المُساعدة القضائيّة، لِمَن تُقرِّر أنّه بحاجة إلى هذه المُساعدة، بسبب تعذُّر قيامِه بإجراء وتوقيع التصرُّفات القانونيّة لأي سببٍ كان.

المُواطن

:

كُل من يحمل جنسية الدولة.

 

تسليم الأموال إلى القُصّر
المادة (
2)

 

على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (ج) من المادة (34) من القانون رقم (17) لسنة 2022 المُشار إليه، تتولى المُؤسّسة تسليم الأموال إلى القاصِر نفسه الذي بلغ سن الرُّشد قبل تاريخ العمل بهذا القانون، خلال مُدّة لا تُجاوز (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ طلب القاصر تسلُّمها بمُوجب محضر تسليم، يُوقِّع عليه الأمين العام أو من يُفوِّضُه والقاصر.

 

تعديل مُسمّى

المادة (3)

 

يُعدّل مُسمّى "المُدير التنفيذي" أينما ورد في القانون الأصلي والتشريعات السّارية في الإمارة، المعنيّة بها المُؤسّسة، ليُصبِح "الأمين العام".

 


 

السّريان والنّشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا القانون اعتباراً من الأوّل من يونيو 2026، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 أكتوبر 2026م

الموافـــــــــق 20 ربيع الآخر 1448هـ