مرسوم رقم (20) لسنة 2026

بشأن

نقل قاضي تمييز أول إلى جهاز التفتيش القضائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتِهما،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (13) لسنة 2024 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة المُواطِنين في إمارة دبي،

وبناءً على توصِية المجلس القضائي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

نقل القاضي

المادة (1)

 

يُنقل القاضي/ سعيد سالم عبيد بن صرم، قاضي تمييز أوّل في محاكم دبي، إلى جهاز التفتيش القضائي، ويُعيّن على الدّرجة الأولى لمُفتِّش قضائي أوّل، وفقاً للقرار رقم (13) لسنة 2024 المُشار إليه وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة المُواطِنين المُلحق به.

 

نقل المُخصّصات الماليّة

المادة (2)

 

تُنقل المُخصّصات الماليّة للقاضي المنقول بمُوجب هذا المرسوم من المُوازنة السنويّة المُعتمدة لمحاكم دبي إلى المُوازنة السنويّة المُعتمدة لجهاز التفتيش القضائي، وفقاً للإجراءات والقواعد المُعتمدة لدى دائرة الماليّة في هذا الشأن.

 


 

الحُقوق المُكتسبة

المادة (3)

 

يُراعى عند نقل القاضي المُشار إليه في المادة (1) من هذا المرسوم، عدم المساس بحُقوقه المُكتسبة، بما في ذلك الراتب الإجمالي أو الأقدميّة في الدّرجة القضائيّة التي كان يشغلها قبل النّقل.

 

السّريان والنّشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأوّل من سبتمبر 2026، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 21 يوليو 2026م

الموافـــــــــــــــــــــق 6 صفر 1448هـ