مرسوم رقم (19)
لسنة 2026
بشأن
تشكيل مجلس
إدارة سلطة
دبي
الإنسانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 2012 بشأن
دبي
الإنسانيّة
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بِـ "السُّلطة"،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023 بشأن
حوكمة
المجالس واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (15)
لسنة 2023 بشأن
تشكيل مجلس إدارة
سُلطة دبي الإنسانيّة،
نرسم ما يلي:
تشكيل مجلس
الإدارة
المادة (1)
يُشكّل
مجلس إدارة
السُّلطة،
برئاسة معالي/
محمد إبراهيم
الشيباني،
وعُضويّة
كُلٍّ من:
1.
السيّد/
عبدالله
عبدالرحمن
الشيباني نائباً
للرئيس
2.
معالي/ ريـم بنت
إبراهيم
الهاشـمي عضواً
3.
السيّد/
راشد خليفة
بالهول عضواً
4.
الدكتور/
انريكي
شتايـجر عضواً
5.
الدكتور/
اينفيـر
موريـتي عضواً
6.
المُدير
التنفيذي
للسُّلطة عضواً
اختصاصات
رئيس
السُّلطة
المادة (2)
السّريان
والنّشر
المادة (3)
يُعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي
بتاريخ 21
يوليو 2026م
الموافـــــــــــــــــــــق
6 صفر 1448هـ