قرار رقم (9) لسنة 2026

بشأن

ضوابط إحالة الدعاوى إلى الدوائر القضائية التي يعاونها خبير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء مركز دبي للخبرة القضائية،

وعلى المرسوم رقم (40) لسنة 2025 بشأن مهام واختصاصات رئيس محاكم دبي،

وعلى القرار رقم (9) لسنة 2023 بشأن تخويل بعض صلاحيات رئيس الجهة القضائية المحلية لرئيس محاكم دبي والنائب العام لإمارة دبي،

وعلى القرار رقم (11) لسنة 2025 بشأن الاختصاصات القضائية والإدارية لرئيس محاكم دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

المحاكم

:

محاكم دبي، وتشمل محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وأي محكمة أخرى يتم إنشاؤها فيها.

الرئيس

:

رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة.

المحاكم المتخصصة

:

المحاكم المُشكّلة في المحاكم الابتدائية، وتشمل المحكمة المدنية والمحكمة التجارية والمحكمة العقارية والمحكمة العمالية.

الدائرة

:

الدائرة القضائية التي تشكل في محكمة الاستئناف أو المحكمة المتخصصة، لمعاونتها من قبل خبير أو أكثر خلال مرحلة التحضير والنظر والفصل في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار، يتم تكليفهم بمراجعة أو إعداد تقارير الخبرة الفنية.

 

تشكيل الدوائر

المادة (2)

 

باستثناء المحكمة الجزائية ومحكمة التنفيذ ومحكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التركات، لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحاكم الابتدائية، بموافقة الرئيس، وبعد التنسيق مع الوحدات التنظيمية المختصة بالمحاكم، تشكيل دائرة أو أكثر في محكمة الاستئناف أو المحكمة المتخصصة، لمعاونتها من قبل خبير أو أكثر خلال مرحلة التحضير والنظر والفصل في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار، من بين الخبراء المقيدين في المحاكم أو الخبراء المقيدين في جدول الخبرة لدى مركز دبي للخبرة القضائية، يتم تكليفهم بمراجعة أو إعداد تقارير الخبرة الفنية، على النحو الموضح في المادة (30) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 المشار إليه.

 

الدعاوى التي يجوز إحالتها إلى الدائرة

المادة (3)

 

يجوز الإحالة إلى الدائرة، الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية والعمالية التي يقتضي النظر والفصل فيها الاستعانة بالخبرة الفنية، باستثناء الدعاوى والطلبات التالية:

1.      الدعاوى والطلبات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية، ومحكمة التنفيذ، ومحكمة الأحوال الشخصية، ومحكمة التركات.

2.      الدعاوى الإدارية.

3.      الطلبات والدعاوى المستعجلة.

4.      طلبات أوامر الأداء.

5.      طلبات ودعاوى الإفلاس.

ضوابط إحالة الدعوى إلى الدائرة

المادة (4)

 

تقتصر الإحالة إلى الدائرة على الدعاوى المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار التي تم فيها الاستعانة بالخبرة الفنية خلال مرحلة تحضير الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى بالمحاكم، وأودع تقرير الخبرة الفنية في ملف الدعوى قبل إحالة الدعوى إلى الدائرة وتحديد جلسة للنظر والبت فيها.

 

إجراءات التقاضي أمام الدائرة

المادة (5)

 

يُتّبع بشأن إجراءات التقاضي والنظر والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاص الدائرة وفقاً لأحكام هذا القرار، القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 المشار إليه.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (6)

 

يصدر رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحاكم الابتدائية، كُلٌّ في حدود اختصاصه، وبالتنسيق مع رؤساء المحاكم المختصة، بحسب الأحوال، والوحدات التنظيمية المعنية في المحاكم، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (7)

 

يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (8)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

القاضي/ عبدالقادر موسى محمد

رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة

 

صدر في دبي بتاريخ 3 أغسطس 2026م

المــــــــــــــــــــــوافق 19 صفر 1448هـ