قرار رقم (9)
لسنة 2026
بشأن
ضوابط إحالة
الدعاوى إلى
الدوائر
القضائية التي
يعاونها خبير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس
المحاكم
للشؤون
القضائية
بالإنابة
بعد
الاطلاع على
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (42)
لسنة 2022 بإصدار
قانون
الإجراءات
المدنية
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2005 بشأن
تنظيم محاكم
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2020 بشأن
تنظيم أعمال
الخبرة
أمام الجهات
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2025 بإنشاء
مركز دبي للخبرة
القضائية،
وعلى
المرسوم رقم (40)
لسنة 2025 بشأن
مهام
واختصاصات
رئيس محاكم
دبي،
وعلى
القرار رقم (9)
لسنة 2023 بشأن
تخويل بعض
صلاحيات رئيس
الجهة
القضائية
المحلية
لرئيس محاكم دبي
والنائب
العام لإمارة
دبي،
وعلى
القرار رقم (11)
لسنة 2025 بشأن
الاختصاصات
القضائية
والإدارية
لرئيس محاكم
دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار، المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل سياق
النص على غير
ذلك:
|
المحاكم |
: |
محاكم
دبي، وتشمل
محكمة
التمييز
ومحكمة الاستئناف
والمحاكم
الابتدائية،
وأي محكمة أخرى
يتم إنشاؤها
فيها. |
|
الرئيس |
: |
رئيس
المحاكم للشؤون
القضائية بالإنابة. |
|
المحاكم
المتخصصة |
: |
المحاكم
المُشكّلة
في المحاكم
الابتدائية،
وتشمل المحكمة
المدنية
والمحكمة
التجارية
والمحكمة
العقارية
والمحكمة
العمالية. |
|
الدائرة |
: |
الدائرة
القضائية
التي تشكل في
محكمة الاستئناف
أو المحكمة
المتخصصة،
لمعاونتها
من قبل خبير
أو أكثر خلال
مرحلة
التحضير
والنظر والفصل
في الدعاوى
المنصوص
عليها في
المادة (3) من
هذا القرار،
يتم تكليفهم
بمراجعة أو
إعداد
تقارير الخبرة
الفنية. |
تشكيل
الدوائر
المادة
(2)
باستثناء
المحكمة
الجزائية
ومحكمة
التنفيذ
ومحكمة
الأحوال
الشخصية
ومحكمة
التركات، لرئيس
محكمة
الاستئناف أو
رئيس المحاكم الابتدائية،
بموافقة
الرئيس، وبعد
التنسيق مع
الوحدات
التنظيمية
المختصة
بالمحاكم، تشكيل
دائرة أو أكثر
في محكمة
الاستئناف أو
المحكمة
المتخصصة،
لمعاونتها من
قبل خبير أو أكثر
خلال مرحلة
التحضير
والنظر
والفصل في الدعاوى
المنصوص
عليها في
المادة (3) من
هذا القرار،
من بين
الخبراء
المقيدين في
المحاكم أو
الخبراء
المقيدين في
جدول الخبرة
لدى مركز دبي
للخبرة
القضائية،
يتم تكليفهم
بمراجعة أو
إعداد تقارير
الخبرة
الفنية، على
النحو الموضح
في المادة (30) من
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (42)
لسنة 2022 المشار
إليه.
الدعاوى
التي يجوز
إحالتها إلى
الدائرة
المادة (3)
يجوز
الإحالة إلى
الدائرة،
الدعاوى
المدنية
والتجارية
والعقارية
والعمالية
التي يقتضي
النظر والفصل
فيها
الاستعانة
بالخبرة الفنية،
باستثناء
الدعاوى
والطلبات
التالية:
1.
الدعاوى
والطلبات
التي تدخل في
اختصاص المحكمة
الجزائية، ومحكمة
التنفيذ،
ومحكمة
الأحوال
الشخصية، ومحكمة
التركات.
2.
الدعاوى
الإدارية.
3.
الطلبات
والدعاوى
المستعجلة.
4.
طلبات
أوامر الأداء.
5.
طلبات
ودعاوى
الإفلاس.
ضوابط
إحالة الدعوى
إلى الدائرة
المادة (4)
تقتصر
الإحالة إلى
الدائرة على
الدعاوى المنصوص
عليها في
المادة (3) من هذا
القرار التي
تم فيها
الاستعانة
بالخبرة الفنية
خلال مرحلة
تحضير الدعوى
أمام مكتب إدارة
الدعوى
بالمحاكم،
وأودع تقرير
الخبرة الفنية
في ملف الدعوى
قبل إحالة
الدعوى إلى الدائرة
وتحديد جلسة
للنظر والبت
فيها.
إجراءات
التقاضي أمام
الدائرة
المادة (5)
يُتّبع بشأن
إجراءات
التقاضي
والنظر
والفصل في الدعاوى
التي تدخل في
اختصاص
الدائرة
وفقاً لأحكام
هذا القرار،
القواعد
والإجراءات
المنصوص
عليها في المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (42)
لسنة 2022 المشار
إليه.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة (6)
يصدر
رئيس محكمة
الاستئناف ورئيس
المحاكم
الابتدائية،
كُلٌّ في حدود
اختصاصه،
وبالتنسيق مع
رؤساء
المحاكم
المختصة،
بحسب
الأحوال،
والوحدات
التنظيمية
المعنية في
المحاكم،
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
الإلغاءات
المادة (7)
يلغى
أي نص في أي
قرار آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه مع
أحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة (8)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
القاضي/
عبدالقادر
موسى محمد
رئيس
المحاكم
للشؤون
القضائية
بالإنابة
صدر
في دبي بتاريخ
3 أغسطس 2026م
المــــــــــــــــــــــوافق
19 صفر 1448هـ