قرار
رقم (6) لسنة 2026
بشأن
تشكيل
اللجنة
العليا
المنظمة لسباق
القفال
النسخة (35) لسنة 2026
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس
مجلس إدارة
نادي دبي
الدولي
للرياضات البحرية
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (11)
لسنة 2009 بشأن مجلس
دبي الرياضي
وتعديلاته،
وعلى المرسوم
رقم (7) لسنة 1994
بشأن إنشاء
مؤسسة عامة تعرف
باسم "نادي
دبي الدولي
للرياضات
البحرية"، ويُشار
إليه فيما بعد
بـ "النادي"،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2019 بشأن ضم
مؤسسة الفيكتوري
إلى نادي دبي
الدولي
للرياضات البحرية،
وعلى القرار
رقم (1) لسنة 2020
بشأن حوكمة
الأندية الرياضية
في إمارة دبي،
وعلى القرار
رقم (1) لسنة 2024
بشأن تشكيل
مجلس إدارة
نادي دبي
الدولي
للرياضات
البحرية،
ويُشار إليه
فيما بعد بـ "مجلس
الإدارة"،
وعلى القرار
رقم (14) لسنة 2023
بشأن اعتماد
دليل تفويض
الصلاحيات
للنادي،
وعلى
اللوائح
التنظيمية
المعتمدة في
النادي
لتنظيم
سباقات السفن
الشراعية
المحلية فئة (60)
قدم،
ولغايات
تكثيف
الاستعدادات
ووضع الخطط
التنظيمية
اللازمة
لإقامة سباق
"القفال"
للسفن
الشراعية
المحلية فئة (60)
قدم بنسخته (35)،
وفقاً
للميزانية
المعتمدة من
قبل مجلس دبي الرياضي،
ويشار إليه
فيما بعد بـ "سباق
القفال"،
قررنا
ما يلي:
تشكيل
اللجنة
العليا
المادة (1)
تُشكّل
بموجب هذا
القرار في
النادي، "اللجنة
العليا
المنظمة
لسباق
القفال"،
برئاستنا،
وعضوية كل من:
|
1. السيد/ سيف
جمعة
السويدي |
نائب
رئيس مجلس
الإدارة |
نائباً
للرئيس |
|
2. السيد/ خالد
خميس بن
دسمال |
عضو
مجلس
الإدارة |
عضواً |
|
3. السيد/ خالد
علي البلوشي |
عضو
مجلس
الإدارة |
عضواً |
|
4. السيد/ محمد
عبدالله
حارب |
عضو
مجلس
الإدارة
والمدير
التنفيذي |
عضواً |
|
5. السيد/ محمد
فضل السعدي |
مدير مكتب
الاتصال
والعلاقات
العامة |
مقرراً |
ويشار إليها
فيما بعد بـ "اللجنة
العليا".
اختصاصات
اللجنة
العليا
المادة (2)
تتولى
اللجنة
العليا مهمة
ضمان إنجاح
إقامة سباق
القفال،
ويكون لها في
سبيل ذلك
المهام والصلاحيات
التالية:
1.
الوقوف
على
الاستعدادات
والتجهيزات لكافة
الجوانب
المتعلقة
بسباق
القفال، من حيث
التأكيد على
توفر
المتطلبات
الإدارية واللوجستية
والفنية
للسباق، بما
في ذلك اعتماد
موعد إقامة
سباق القفال
وأي تعديلات
تطرأ عليه، أو
تأجيل إقامته
لأي سبب.
2.
الاطلاع
على
التجهيزات
المتعلقة
بالتنسيق والتواصل
مع الجهات الإعلامية،
والعمل على
تلبية
الاحتياجات
الأساسية
اللازمة
لإدارة سباق
القفال
بكفاءة وفاعلية،
ولضمان نقل
تغطية متميزة
على طول مسار
السباق.
3.
الاطلاع
على الخطط
المتعلقة
بالتنسيق
والتعاون مع
الجهات
الحكومية
والجهات
الأخرى ذات
العلاقة
بسباق القفال
لتأمين
المسرح البحري.
4.
التأكيد
على تأمين
قنوات
التواصل
الضرورية،
والوقوف على
جهوزية
وسلامة أدوات
ومعدات الاتصال
السلكية
واللاسلكية.
5.
التأكيد
على وصول
التعليمات
المتعلقة
بتوعية
المتسابقين
وإرشادهم
بضرورة اتباع
القواعد
العامة
واللوائح
الخاصة بسباق
القفال، والتأكد
من إدراك وفهم
المتسابقين
لهذه
التعليمات
وتقديم الدعم
والمساندة
لهم.
6.
الوقوف
على الخطط
المتعلقة
باتباع قواعد
الصحة
والسلامة
العامة
والمحافظة
على البيئة، مع ضمان
توفر التغطية
الطبية
المناسبة
وخطط تأمين
جاهزية وسرعة
وصول طواقم
الإنقاذ الطبي
بكل يسر
وسهولة لأي
حدث طارئ أثناء
مسار سباق
القفال.
7.
تشكيل
اللجان
الفرعية،
وفرق العمل
وتحديد مهامها
وصلاحياتها.
8.
الاستعانة
بمن تراه
مناسباً من
ذوي الخبرة والاختصاص
لمعاونتها في
تأدية مهامها
بكفاءة
وفاعلية.
9.
أي مهام أو
صلاحيات أخرى
تكون لازمة
لضمان إنجاح
سباق القفال
بكافة
المقاييس،
وبما يضمن
تدارك
ومعالجة جميع
الملاحظات
الناتجة عن
إقامة سباق
القفال في
نسخته (34) لسنة 2025.
لجنة
الاعتراضات
المادة (3)
أ-
تشكل في
النادي بموجب
هذا القرار
لجنة تسمى "لجنة
الاعتراضات"
تتولى النظر
في
الاعتراضات
والتظلمات
المرفوعة من
قبل
المتسابقين
المشاركين في
سباق القفال
بشأن كافة
الأمور
المتعلقة
بالسباق، على
أن يتم نظر
تلك
الاعتراضات
والتظلمات والبت
فيها وفقاً
للوائح
التنظيمية
المعتمدة لدى
النادي في هذا
الشأن.
ب-
تتم تسمية
رئيس وأعضاء لجنة
الاعتراضات
المشكلة
بموجب هذا
القرار بقرار
من رئيس مجلس
الإدارة متى
دعت الحاجة لذلك.
ج-
يجوز للجنة
الاعتراضات
المشكلة
بموجب هذا القرار
الاستعانة
بمن تراه
مناسباً من
ذوي الخبرة
والاختصاص في
مجال
السباقات
البحرية التراثية،
دون أن يكون
لهم صوت معدود
في مداولات
وقرارات لجنة
الاعتراضات.
رفع
التقرير
الختامي
المادة (4)
ترفع
اللجنة
العليا من
خلال رئيسها
تقريراً ختامياً
إلى مجلس دبي
الرياضي،
يتضمن نتائج سباق
القفال،
والإجراءات
التي تم
اتباعها من
قبل اللجنة
العليا
واللجان
المنظمة
للسباق،
والإنجازات
التي تم
تحقيقها،
والصعوبات والعراقيل
والتحديات
التي تمت
مواجهتها، والإجراءات
التي تم
اتخاذها
لمعالجة هذه
الصعوبات
والعراقيل
والتحديات،
ليتولى مجلس
دبي الرياضي اتخاذ
ما يراه
مناسباً في
هذا الشأن.
مدة عمل
اللجنة
العليا
المادة (5)
تكون مدة عمل
اللجنة
العليا من
تاريخ صدور هذا
القرار وحتى
تسليم
التقرير
الختامي
لمجلس دبي
الرياضي.
السريان
والنشر
المادة (6)
يُعمل بهذا
القرار من تاريخ
صدوره، ويُنشر
في الجريدة
الرسمية.
د.
أحمد سعيد بن
مسحار
رئيس
مجلس الإدارة
نادي
دبي الدولي
للرياضات
البحرية
صدر في
دبي بتاريخ 2
أبريل 2026م
المــــــــــــــــوافق
14 شوال 1447هـ