قرار
رقم (16) لسنة 2026
بشأن
تشكيل
لجنة تنظيم
السرد
الإعلامي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن أحمد بن
محمد بن راشد
آل مكتوم النائب
الثاني لحاكم
دبي رئيس
مجلس دبي
للإعلام
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (5) لسنة 2022
بإنشاء مجلس
دبي للإعلام وتعديلاته،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
|
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
|
المجلس |
: |
مجلس
دبي للإعلام. |
|
اللجنة |
: |
لجنة تنظيم
السرد
الإعلامي،
المُشكّلة
بمُوجب هذا
القرار. |
|
الرئيس
|
: |
رئيس
اللجنة. |
|
السرد
الإعلامي |
: |
الإطار
العام الذي
يحدد
التوجّهات
والمضامين
والمرتكزات
الأساسية
للرسائل
الإعلامية
المتعلقة بالإمارة
والجهات
العامة
والخاصة
فيها، دون أن
يشمل ذلك
إعداد أو
إصدار أو
اعتماد
الإحصائيات
والحقائق
والتصريحات
الإعلامية
وأي بيانات
إعلامية
رسمية أخرى. |
تشكيل
اللجنة
المادة
(2)
أ-
تُشكّل
في المجلس
بموجب هذا
القرار لجنة
فرعية دائمة،
تُسمى"لجنة
تنظيم السرد الإعلامي"،
برئاسة معالي/ منى
غانم المري، نائب
رئيس المجلس
والعضو
المنتدب،
وعُضويّة
كُلٍّ من:
|
1.
أمين
عام مجلس دبي
للإعلام |
نائباً
للرئيس |
|
2.
السيّد/
عبدالله
حميد بالهول |
عضواً |
|
3.
ممثل
عن الأمانة
العامة
للمجلس
التنفيذي لإمارة
دبي |
عضواً |
|
4.
ممثل
عن دائرة
الاقتصاد
والسياحة في
الإمارة |
عضواً |
|
5.
ممثل
عن هيئة دبي
الرقمية |
عضواً |
|
6.
ممثل
عن غرف دبي |
عضواً |
|
7.
ممثل عن
سلطة مركز
دبي المالي
العالمي |
عضواً |
|
8.
ممثل
عن مؤسسة دبي
للمستقبل |
عضواً |
ب-
تتم
تسمية
مُمَثِّلي
الجِهات
الأعضاء في اللجنة
من قِبَل
مسؤولي تلك
الجهات، على
أن يكونوا من
ذوي الخِبرة
والاختصاص في
مجال عمل اللجنة،
وألا تقل
الدرجة
الوظيفيّة
لِكُل عُضو عن
درجة "مُدير
تنفيذي" أو
من في حُكمِه.
اختصاصات
اللجنة
المادة
(3)
دون الإخلال بأحكام
التشريعات
الاتحادية
والمحلية السارية
في الإمارة،
تتولى اللجنة
القيام بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1. اقتراح
السياسات
والخطط
وأولويات
السرد الإعلامي
في الإمارة،
بالتنسيق مع
الجهات المعنيّة،
لضمان
توحيدها،
ورفع
التوصيات
اللازمة
بشأنها إلى
المجلس
لاعتمادها،
ومُتابعة
تنفيذها.
2. اقتراح
الآليات
اللازمة
للتنسيق
الإعلامي المرتبط
بالسرد
الإعلامي بين
الجهات الحكوميّة
وشبه
الحكوميّة
والقطاع
الخاص، لضمان تكامل
الأدوار
بينها،
وتذليل
العقبات التي قد
تواجه
العمليات ذات
العلاقة بالسرد
الإعلامي،
ورفعها إلى
المجلس لاعتمادها.
3. المُتابعة
والإشراف على
التغطيات
الإعلاميّة
المحليّة
والدوليّة
المرتبطة
بالإمارة،
ورصد
اتجاهاتها
وتحليلها،
ورفع التقارير
والتوصيات
اللازمة
بشأنها إلى
المجلس للتوجيه
بما يراه
مناسباً
بشأنها.
4. اقتراح
الأطر العامة
للتعامل
الإعلامي مع الشائعات
والمعلومات
غير الدقيقة
أو
المُضلِّلة
المُرتبطة
بالإمارة،
ورفعها إلى
المجلس
لاعتمادها،
ومُتابعة تنفيذها
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
5. إبداء
الرأي حول
تنظيم الظهور
الإعلامي الرسمي
عبر المنصات
الدولية، بما
في ذلك المؤتمرات
الصحفيّة
والإحاطات
الإعلاميّة،
بالتنسيق مع
الجهات المختصّة،
لدعم مصداقية
السرد
الإعلامي، وتعزيز
التفاعل
الإيجابي مع
الإعلام
العالمي.
6. اقتراح
مؤشِّرات
الأداء
اللازمة
لقياس أثر السرد
الإعلامي،
ورفعها إلى
المجلس
لاعتمادها،
ومُتابعة
نتائج
تطبيقها.
7. إعداد
تقارير
تحليلية لدعم
صناعة
القرار، تتضمن
تقييماً
شاملاً للمخاطر
الإعلامية،
ورصداً للفرص
والتحديات في
السرد
الإعلامي.
8. إعداد
تقارير
دوريّة بشأن
أداء السرد
الإعلامي،
متضمِّنةً
تحليلاً
للاتجاهات
الإعلاميّة
المحلية
والعالمية،
وأسبابها،
وقياس أثرها،
والتوصيات
اللازمة
لتحسينها،
ورفع تلك
التقارير
للمجلس
للتوجيه بما
يراه مناسباً
بشأنها.
9. تقديم
المشورة
الفنيّة
للجهات
المعنية في المسائل
الإعلامية
المُرتبطة
بالإمارة، بناءً
على طلب
المجلس أو
الجهات
المعنيّة.
10. تشكيل
فرق العمل
الدائمة
والمؤقتة
لمعاونتها في
أداء مهامها،
سواءً من بين
أعضاء اللجنة
أو من غيرهم،
وتحديد مهام
هذه الفرق وآلية
عملها.
11. أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
تكون ذات
علاقة بالسرد
الإعلامي
وتتوافق مع
السياسات
والتوجهات
الإعلامية في
دولة
الإمارات
العربية المتحدة،
تُكلّف بها من
المجلس.
مُقرِّر
اللجنة
المادة
(4)
أ-
يكون
للجنة
مُقرِّر
يُعيّنُه
الرئيس، من بين
موظفي
الأمانة
العامة للمجلس.
ب- تُناط
بمُقرِّر
اللجنة
المهام
التالية:
1.
تحضير
جدول أعمال
اللجنة وفقاً
لما يعتمِدُه
الرئيس في هذا
الشأن،
وإخطار أعضاء
اللجنة به قبل
موعد
اجتماعها
بوقتٍ كاف.
2.
توجيه
الدّعوة
لأعضاء
اللجنة
لحُضور اجتماعاتها.
3.
تحرير
محاضر
اجتماعات
اللجنة.
4.
ضمان
التحقُّق من اكتمال
النِّصاب
القانوني
لصِحّة عقد
اجتماعات
اللجنة.
5.
مُتابعة
تنفيذ قرارات
وتوصِيات
وتوجيهات اللجنة،
ورفع مخرجات
التنفيذ إلى
الرئيس.
6.
تقديم
جميع أوجه
الدّعم
الإداري
لتمكين اللجنة من
القيام
بالمهام
المنُوطة بها
بمُوجب أحكام
هذا القرار.
7.
أي مهام
أخرى يُكلّف
بها من الرئيس.
اجتماعات
اللجنة
المادة (5)
أ-
تعقد
اللجنة
اجتماعاتها
بدعوة من
الرئيس، أو
نائبه في حال
غيابه، كلما
دعت الحاجة
إلى ذلك، في
الزمان
والمكان
اللذين
يحددهما.
ب- تكون
اجتماعات
اللجنة صحيحة
بحضور أغلبية
أعضائها، على
أن يكون
الرئيس أو
نائبه من بينهم.
ج- تصدر
اللجنة
قراراتها
وتوصياتها
بأغلبية
أصوات الأعضاء
الحاضرين،
وعند تساوي
الأصوات يرجح
الجانب الذي
منه رئيس
الاجتماع.
د- تدوّن
اجتماعات
اللجنة
والقرارات
والتوصيات
التي تتخذها
في محاضر،
يوقع عليها
رئيس الاجتماع
ومقرر
اللجنة، بعد
عرض هذه
المحاضر على
أعضاء اللجنة
والأخذ
بمرئياتهم
حيالها.
ه- يجوز للجنة
أن تدعو
لحُضور
اجتماعاتها
من تراه
مُناسِباً من
ذوي الخبرة
والاختصاص،
سواءً من بين
موظفي الجهات
الحكومية أو
من خارجها،
لمُعاونتها
في أداء
مهامّها
المنوطة بها بمُوجب
هذا القرار،
على ألا يكون
لأي مِمّن تستعين
بهم اللجنة
صوت معدود في
مُداولاتها.
تقديم
الدّعم
الإداري
المادة
(6)
تتولى
الأمانة
العامة
للمجلس تقديم
الدّعم الإداري
والفنّي
للجنة،
لتمكينها من
أداء المهام
المنوطة بها
بمُوجب أحكام
هذا القرار.
التعاون
مع اللجنة
المادة
(7)
على جميع
الجهات
الحُكوميّة
وغيرها من
الجهات ذات
الصِّلة
التعاون
التام مع
اللجنة، وتزويدها
بالبيانات
والمعلومات
والإحصائيّات
والمُستندات
والدراسات
والتقارير
التي تطلُبها،
والتي تراها
لازمة
لتمكينِها من
أداء المهام
المنُوطة بها
بمُوجب أحكام
هذا القرار.
التقارير
الدوريّة
المادة
(8)
يتولّى
الرئيس رفع
تقرير دوري
بنتائج
الأعمال
المُنجزة من
اللجنة إلى
المجلس،
تتضمن
الإنجازات
التي حققتها
اللجنة،
والصعوبات
والعقبات
التي واجهتها،
والحلول
والمقترحات
التي توصي
بها، ليتسنى
للمجلس
التوجيه بما
يراه مناسباً
بشأنها.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(9)
يُصدِر الرئيس
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
السريان
والنشر
المادة
(10)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
أحمد بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
النائب
الثاني لحاكم
دبي
رئيس
مجلس دبي
للإعلام
صدر في
دبي بتاريخ 1
يونيو 2026م
المــــــــــوافق
15 ذو الحجة 1447هـ