قرار
رقم (1) لسنة 2026
بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للقانون رقم (12)
لسنة 2016
بشأن
تنظيم
الصناعة
الأمنية في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس
مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على
القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن
تنظيم
الصناعة
الأمنية في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2026 بشأن
السلامة
العامة في
إمارة دبي،
وعلى اللائحة
التنفيذية
للقانون رقم (24)
لسنة 2008 بشأن مُقدّمي
الخدمات
الأمنيّة
ومستخدميها
الصادرة
بتاريخ 30/12/2008م،
وعلى القرار
رقم (1) لسنة 2018
بإصدار
اللائحة
التنفيذية للقانون
رقم (12) لسنة 2016 بشأن
تنظيم
الصناعة
الأمنية في
إمارة دبي،
وعلى القرار
الإداري رقم (13)
لسنة 2025 بشأن
اعتماد دليل
النظم
الوقائية،
قررنا ما
يلي:
الفصل
الأول
أحكام
عامة
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير
ذلك:
|
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
|
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
|
القانون |
: |
القانون
رقم (12) لسنة 2016
بشأن تنظيم
الصناعة
الأمنيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته. |
|
الجهات
المعنيّة |
: |
الجهات
الحكوميّة
وأي جهة أخرى
يُمكن للمؤسسة
التنسيق
معها لغايات
تمكينها من
تحقيق أهداف
القانون
ومزاولة
الاختصاصات
المنوطة بها. |
|
سلطة
الترخيص
التجاري |
: |
الجهة
المختصة
قانوناً في
الإمارة
بإصدار
الرخص
التجارية لمقدمي
الخدمات
الأمنية،
بما في ذلك
مناطق التطوير
الخاصة
والمناطق
الحرة، بما
فيها مركز
دبي المالي
العالمي. |
|
المؤسسة |
: |
مؤسسة
تنظيم
الصناعة
الأمنيّة. |
|
الرئيس
التنفيذي |
: |
الرئيس
التنفيذي
للمؤسسة. |
|
الرخصة
الأمنية |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المؤسسة،
والتي
يُصرّح
بموجبها
للشخص
بتقديم
الخدمة
الأمنيّة في
الإمارة. |
|
الخدمة
الأمنيّة |
: |
أي
خدمة تهدف
إلى توفير
حماية
أمنيّة
للمنشآت أو
الأفراد عن
طريق
استخدام
الأجهزة
والمُعِدّات
الأمنيّة أو
الأفراد
المختصين،
أو تهدف إلى
التدريب على
توفير الحماية
الأمنيّة،
أو بيع
وتركيب
أجهزة الحماية
الأمنيّة
وأنظمتها،
أو تقديم
الدراسات
والاستشارات
المتعلقة
بتوفير
الحماية الأمنيّة،
ويتم تحديد
الخدمة
الأمنية
وفقاً لنوع
الرخصة
الأمنية
الممنوحة
للشخص بموجب
أحكام هذا
القرار. |
|
مُقدِّم
الخدمة
الأمنيّة |
: |
الشخص
المرخّص له
من المؤسسة
بتقديم
الخدمات
الأمنية للأفراد
أو الجهات
والمنشآت
العامة أو
الخاصة. |
|
مُستخدِم
الخدمة
الأمنية |
: |
الشخص
الذي يستخدم
الخدمات
الأمنيّة
لحمايته أو
حماية
أعماله
ومُمتلكاته. |
|
الشخص |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري. |
|
القطاعات
الحيويّة |
: |
القطاعات
والمنشآت
التي تكون
مُعرّضة
بدرجة عالية
إلى المخاطر
أو التهديد
نتيجة نوع أو
قيمة السلع
التي تقوم
بالمتاجرة
بها أو
الخدمات
التي تُقدِّمها،
كالبنوك
ومحلات
الصرافة
ومحلات بيع
الذهب
والمُجوهرات
والفنادق
ومُجمّعات
التسوق
والقطاعات
الصحية
والمنشآت
التي تقوم
بتداول
المواد
الخطرة أو
تستخدمها أو
تخزنها. |
|
المُجمّعات
الهامّة |
: |
الوحدات
العقارية
أياً كانت
طبيعة
استخدامها،
مثل المباني
والأبراج
ومُجمّعات
الفلل. |
|
الفعاليّات
العامّة |
: |
الحفلات
أو
الاجتماعات
أو العروض
العامّة أو
التي يُدعى
لها الجمهور
أو طائفة
منهم، وتشمل الأعياد
الدينيّة
والمُناسبات
الوطنيّة والمهرجانات
والمُباريات
والمُسابقات
والسِّباقات. |
|
النُّظم
الوقائيّة |
: |
الإجراءات
الاحترازية
والأنظمة
الإلكترونية
والمُعدات
الأمنيّة
التي تحمي
المُنشآت أو
الأفراد من
أخطار
مُحتملة أو
تمنعها. |
|
دليل
النُّظم
الوقائيّة |
: |
الوثيقة
المُعتمدة
من المؤسسة،
التي تتضمّن
المُتطلبات
والمعايير
الفنية
لتخطيط وتصميم
وإنشاء
المنظومة
الأمنيّة في
القطاعات الحيويّة
والمُجمّعات
الهامّة
والفعاليّات
العامّة،
بالإضافة
إلى قائمة
الشروط والمُتطلبات
والإجراءات
الأمنيّة
التي تفرضها
المؤسسة على
مقدمي
الخدمة
الأمنية
ومُستخدميها
في جميع الأعمال
والأنشطة
الخاصة
بالأمن
والسلامة،
التي تشمل
الإجراءات
الاحترازية
والأنظمة الإلكترونية
والمُعدات
الأمنيّة
اللازمة لحماية
المُنشآت
والأفراد من
الأخطار
المُحتملة
أو منع
وقوعها. |
|
التداول |
: |
تشمل
الاستيراد
أو التصدير أو
التخليص أو
التصنيع أو
التخزين أو
النقل أو
البيع أو
الشراء أو
الجلب أو
الاستخلاص
أو الاستخدام
أو الإتلاف
أو الفصل أو
المعالجة أو
إعادة الشحن. |
|
المواد
الأمنية |
: |
الأجهزة
والمعدات
والأدوات
ذات
الاستخدام الأمني،
أو كل أداة
تستخدم
للدِّفاع أو
للهُجوم على الأفراد،
تتيح شل أو
جرح أو قتل
كائن حي أو التسبب
في ضرر مادي
له، وتشمل
الأدوات
الكيميائية
أو
الكهربائية
أو الهوائية
أو الضوئية أو
الصوتية أو
الأسلحة
البيضاء. |
|
المواد
الخطرة |
: |
عناصر
أو مركبات أو
خليط ذو خواص
ضارة بالإنسان
أو
الممتلكات
أو البيئة،
سواءً كانت في
حالة سائلة
أو صلبة أو
غازية،
وتشمل المواد
الكيميائية
الممنوعة أو
المقيدة
والمتفجرات
والألعاب
النارية
والإشارات
الضوئية والذخائر،
وأي مواد
أخرى ذات
طبيعة خطرة
يتم تحديدها
في دليل
النظم
الوقائية. |
|
نظام
التتبع
الجغرافي |
: |
نظام
إلكتروني
يستخدم
لتتبع
الحركة وتحديد
المواقع
الجغرافية. |
|
السجلات |
: |
السجلات
المنشأة لدى
المؤسسة
لتوثيق جميع
الأحداث
والعمليات
الأمنية
التي يقوم
بها مقدم
الخدمة
الأمنية. |
تقديم
الخدمات
الأمنيّة
المادة
(2)
أ-
يُحظر
على الشخص
تقديم أي من
الخدمات
الأمنية في
الإمارة، أو
القيام بأي من
الأعمال
والأنشطة
المُتعلّقة
بتقديم
الخدمات الأمنيّة،
إلا بعد
الحصول على
الرخصة
الأمنية، ويتم
إصدار الرخصة
الأمنية
وفقاً للشروط
والإجراءات
المنصوص
عليها في هذا
القرار.
ب- يُحظر
على أي شخص
طبيعي تقديم
الخدمة
الأمنيّة إلا
من خلال شركة
أو مؤسسة خاصة
مُرخّص لها
بتقديم الخدمات
الأمنيّة
وفقاً لأحكام
هذا القرار.
ج- يُحظر
على الشخص
استخدام أو
الاستعانة
بأي شخص
كمُقدِّم
خدمة أمنيّة
غير مُرخّص له
من المؤسسة
وفقاً لأحكام
هذا القرار.
الفصل
الثاني
الرخصة
الأمنية
للشركات
والمؤسسات
الخاصة
أنواع
الرخص
الأمنية
المادة
(3)
تتحدّد
أنواع الرخص
الأمنية التي
يتقرّر منحها
للشركات والمؤسسات
الخاصة بموجب
أحكام هذا
القرار تبعاً
لطبيعة
الأنشطة
المرتبطة
بالخدمات الأمنيّة،
والتي تشمل ما
يلي:
1.
تجارة
الأجهزة
والمُعِدّات
الأمنيّة،
وتشمل بيع
الأجهزة
والمُعِدّات
الأمنيّة
وجميع
المُلحقات
الخاصة بها،
وعلى سبيل
المثال لا
الحصر
البوابات
الأمنيّة، أجهزة
كشف المعادن،
المناظير
الحراريّة،
مُعِدّات
الشرطة
التخصُّصيّة،
مُعِدّات الإنذار
والمُراقبة،
وأجهزة
التحكم
بالدخول.
2. تركيب
وصيانة
الأجهزة
والمُعِدّات
الأمنيّة وجميع
المُلحقات
الخاصة بها،
في المنشآت والمباني
المستخدمة في
أغراض الأمن
والحماية،
وتشمل على سبيل
المثال لا
الحصر
البوابات
الأمنيّة،
أجهزة كشف
المعادن،
المناظير
الحراريّة،
مُعِدّات
الشرطة
التخصُّصيّة،
مُعِدّات
الإنذار
والمُراقبة،
وأجهزة
التحكم
بالدخول.
3.
المسح
الأمني
التقني،
ويشمل خدمات
تقييم مخاطر
الاختراق والتنصت
على المنشآت،
بما في ذلك
الشبكات
والمعدات
الأمنية أو
الإلكترونية
الموجودة
بها، وتأمينها
من
الاختراقات
الفنية،
وإيجاد الحلول
اللازمة في
هذا الشأن.
4.
الحراسة
العامّة،
وتشمل توفير
خدمات حراسة المواقع
والأبنية
السكنيّة
والتجاريّة
على اختلاف
أنواعها.
5.
أمن
الفعاليّات
والحراسات
الشخصيّة،
وتشمل توفير خدمات
الحراسة،
تأمين
الحفلات
والفعاليّات،
تنظيم دخول
الزوار
وإرشادهم،
وتوفير الحراسة
الشخصيّة
للأفراد.
6.
نقل
الأموال
والمواد
الثمينة،
وتشمل توفير خدمات
نقل الأموال
والنقود
والمعادن
الثمينة
كالذهب
والفضة،
وغيرها من
المُقتنيات
والسلع
الثمينة
كالمجوهرات
والتحف وما في
حكمها.
7.
الاستشارات
الأمنيّة،
وتشمل تقديم
خدمات الاستشارات
الأمنيّة،
إعداد
الدراسات
والبحوث،
وتقديم
الحلول
الأمنيّة
والفنية لتأمين
المباني
والمواقع وكل
ما يتعلق بها
من مسائل
أمنيّة، بما
في ذلك خدمات
إعداد
التصاميم
والرسومات
والمُواصفات
الفنية
ووثائق المُناقصات
ومُتابعة
أعمال
التنفيذ
والإشراف
عليها.
8.
التدقيق
على الأنظمة
الأمنيّة،
وتشمل خدمات
اختبار وفحص
الأنظمة
الأمنيّة،
للتحقق من كفاءة
تشغيلها
وسلامتها
ومُطابقتها
للمُواصفات
والمعايير
المُعتمدة في
هذا الشأن.
9.
التدريب
الأمني،
ويشمل خدمات
تنظيم وتقديم
الدورات والمُحاضرات
والندوات
والمُؤتمرات
وورش العمل
للعاملين في
أي من
المجالات
المرتبطة بالخدمات
الأمنيّة.
10. تدريب
الكلاب
الأمنيّة
والاتجار بها،
وتشمل خدمات
تدريب الكلاب
على الحراسة
وكشف الأسلحة
والمُتفجِّرات
والمُخدّرات
وتتبُّع
الأثر،
بالإضافة إلى
بيع الكلاب
الأمنيّة
المُدرّبة
وتأجيرها.
11. خدمات
التحكُّم
والسيطرة، وتشمل
استقبال أو
رصد إشارات
الإنذار
بحدوث سرقة أو
اقتحام أو
إغاثة بأزمة
طبية، تقديم المُساعدة
والعون
للمُشتركين
في تلك الخدمات
وإبلاغ
الجهات
المعنيّة في
الأحوال التي
تستدعي ذلك،
خدمات
مُراقبة
مواقع
المُشتركين
تلفزيونياً
للتأكد من
سلامتها
وتأمينها،
ومُتابعة
تحرُّكات
المركبات
المُؤمّنة بأجهزة
التعُّقب
وإبلاغ
الجهات
المعنيّة في
الأحوال التي
تستدعي ذلك.
12. أنظمة
تعقُّب
المركبات،
وتشمل خدمات توفير
الأجهزة
والأنظمة
الأمنيّة المُتعلّقة
بتوريد
وتركيب
وصيانة أجهزة
تعقُّب
المركبات
وتقديم خدمات
مُتابعتها
للمُشتركين
معها من خلال
أجهزة خاصّة.
13.
الربط
بالمحطة
المركزيّة،
وتشمل توفير
خدمات الربط
والاتصال بين
المحطات
المركزيّة للإنذار
والمُراقبة
والأجهزة
الطرفيّة.
14. تجهيز
وإعداد
المركبات المعدة
للاستخدام
المدني،
وتشمل تجهيز
المركبات
بالمُواصفات
والمواد
والتكنولوجيا
التي توفر
أقصى درجات
الحماية
والأمان لنقل
الأفراد
والأموال.
15. تجارة
المركبات
الخاصّة
بالنقل الآمن،
وتشمل
استيراد
وتصدير وبيع
المركبات المُجهّزة
بمُواصفات
أمنيّة خاصّة
لنقل الأفراد
أو المواد
الثمينة أو
الخطرة.
16. نقل
المواد
الخطرة،
وتشمل نقل
المواد
المُشِعّة أو
القابلة
للاشتعال أو
الانفجار،
كنقل
المُتفجِّرات
واسطوانات
الغاز.
17. حراسة
المُنشآت
السياحيّة،
وتشمل توفير
الحراسة
الخاصّة
بالمُنشآت
السياحيّة.
18.
صناعة
وتجميع
الأجهزة
والمعدات الأمنيّة،
بما فيها
كاميرات
المُراقبة
الأمنيّة،
أجهزة
الإنذار،
والمناظير
الحراريّة.
19. صناعة
الأجهزة
والمُعِدّات
والأدوات
الأمنيّة،
وتشمل تصنيع
أو تجميع
المُعِدّات
الأمنيّة
التي تُستخدم
لأغراض حماية
الأشخاص، بما
فيها السترات
الواقية
والمواد الأمنية.
20. تأجير
الأجهزة
والمُعِدّات
الأمنيّة،
بما فيها أجهزة
المُراقبة
والتفتيش
والحماية
والإنذار.
21. الحراسة
البحريّة،
وتشمل
المنشآت التي
تقوم بتقديم
خدمات حراسة
وتأمين السفن
البحرية خلال
رحلاتها في
المياه
الدولية.
22. تأمين
الأندية
الرياضيّة،
وتشمل حراسة
وتأمين
المُنشآت
والفعاليّات
الرياضيّة.
23.
التخزين
الآمن، وتشمل
توفير صناديق
أو غُرف آمنة
لتخزين
الأشياء
الثمينة أو
الشخصيّة للجمهور
بشكل يومي أو
أسبوعي أو
شهري أو سنوي.
شروط
إصدار الرخصة
الأمنية
المادة
(4)
يُشترط
لإصدار
الرخصة
الأمنية
للشركات والمؤسسات
الخاصة، ما
يلي:
1.
الحصول
على الرُّخصة
التجاريّة من
سلطة الترخيص
التجاري.
2.
توفير
الكوادر
الفنّية
والأفراد
المُؤهّلين
وفقاً لنوع
الرخصة
الأمنية،
والاشتراطات
الفنية
المحددة في
دليل النُّظم
الوقائيّة.
3.
توفير
المُعِدّات
والتجهيزات
والأنظمة الأمنيّة
المطلوبة
وفقاً لنوع
الرخصة
الأمنية،
والاشتراطات
الفنية
المحددة في
دليل النظم
الوقائية.
4.
توفير
المقر
المُناسب
وفقاً لنوع
الرخصة الأمنية.
5.
الحصول
على موافقة
الجهة
المعنيّة، إن
وجدت.
6.
أي شروط
أخرى يصدر
بتحديدها
قرار من
الرئيس التنفيذي
في هذا الشأن.
إجراءات
إصدار الرخصة
الأمنية
المادة
(5)
تُتَّبع لإصدار
الرخصة
الأمنية
للشركات
والمؤسسات الخاصة،
الإجراءات
التالية:
1.
يُقدّم
طلب الحصول
على الرخصة
الأمنية إلى
المؤسسة،
وفقاً
للنموذج
المُعدّ
لديها لهذه
الغاية،
مُعزّزاً
بالوثائق
والمُستندات
المطلوبة.
2.
تُسجِّل
المؤسسة طلب
الحصول على
الرخصة الأمنية،
ويُعطى طالب
الرخصة
الأمنية
إشعاراً
بتقديم طلبه.
3.
تقوم
المؤسسة
بدراسة طلب
الحصول على
الرخصة الأمنية
من الناحية
الفنّية،
للتحقق من استيفائه
لجميع الشروط
والمُتطلبات
والوثائق والمُستندات
المطلوبة،
ويكون
للمؤسسة في سبيل
ذلك إجراء
الزيارات
الميدانيّة
ومُعاينة
الأجهزة
والمُعِدّات
الأمنيّة
وطلب أي
مُستندات أو
معلومات
تراها
ضروريّة
لدراسة طلب
الحصول على
الرخصة
الأمنية.
4.
تُصدِر
المؤسسة
قرارها بشأن
طلب الحصول
على الرخصة
الأمنية خلال
(3) ثلاثة أيام
عمل من تاريخ
استيفاء
الطلب لشروط
إصدار الرخصة
الأمنية،
ويجوز
للمؤسسة منح
مُقدِّم الطلب
مُهلة
إضافيّة
لاستكمال
النواقص التي
تُحدِّدها
قبل إصدار
قرارها
النهائي في
هذا الطلب.
5.
تقوم
المؤسسة في
حال رفض طلب
الحصول على
الرخصة
الأمنية،
بإبلاغ
مُقدِّم
الطلب بأسباب
الرفض، ويجوز له
إعادة تقديم
الطلب بعد
استكمال المتطلبات.
6.
في حال
المُوافقة
على طلب الحصول
على الرخصة
الأمنية،
يُكلّف
مُقدِّم الطلب
بدفع الرسوم
المُقرّرة في
هذا الشأن، ثم
تقوم المؤسسة
بإصدار
الرخصة
الأمنية.
مُدّة
صلاحيّة
الرخصة
الأمنية
وتجديدها
المادة
(6)
تكون مُدّة
صلاحيّة
الرخصة
الأمنية
الممنوحة
للشركات
والمؤسسات
الخاصة سنة
واحدة، قابلة
للتجديد لمدد
مماثلة، على
أن يتم تقديم
طلب التجديد
قبل (30) ثلاثين
يوماً على
الأقل من تاريخ
انتهائها،
ويتم تجديد
الرخصة
الأمنية وفقاً
لذات
الإجراءات
المتبعة عند
إصدار الرخصة
الأمنية لأول
مرة.
إجراءات
تعديل بيانات
الرخصة
الأمنية
المادة
(7)
يجوز
لمُقدِّم الخدمة
الأمنيّة من
فئة الشركات
والمؤسسات الخاصة
طلب تعديل
بيانات
الرخصة
الأمنية الممنوحة
له، وفقاً
للإجراءات
التالية:
1. يُقدّم
طلب تعديل
بيانات
الرخصة
الأمنية من مُقدِّم
الخدمة
الأمنيّة أو
من يُمثّله
قانوناً إلى
المؤسسة،
وفقاً
للنموذج
المُعدّ لديها
لهذه الغاية،
مُعزّزاً
بالوثائق
والمُستندات
المطلوبة.
2. تُسجِّل
المؤسسة طلب
تعديل بيانات
الرخصة الأمنية،
ويُعطى طالب
التعديل
إشعاراً بتقديم
طلبه.
3. تقوم
المؤسسة
بدراسة طلب
تعديل بيانات
الرخصة
الأمنية من
الناحية
الفنية،
للتأكد من استيفائه
لجميع الشروط
والمُتطلبات
والوثائق
والمُستندات
المطلوبة،
ويكون
للمؤسسة في سبيل
ذلك إجراء
الزيارات
الميدانيّة
ومُعاينة
الأجهزة
والمُعِدّات
الأمنيّة
وطلب أي مستندات
أو معلومات
تراها
ضروريّة
لدراسة طلب
تعديل بيانات
الرخصة
الأمنية.
4. تُصدِر
المؤسسة
قرارها بشأن
طلب تعديل
بيانات
الرخصة
الأمنية خلال
(3) ثلاثة أيام
عمل من تاريخ
تقديم الطلب
إليها.
5. تقوم
المؤسسة في
حال رفض طلب
تعديل بيانات
الرخصة
الأمنية،
بإبلاغ
مُقدِّم
الطلب بأسباب
الرفض، ويجوز له
إعادة تقديم
الطلب بعد
استكمال المتطلبات.
6. في
حال
المُوافقة
على طلب تعديل
بيانات الرخصة
الأمنية،
يُكلّف طالب
التعديل بدفع
الرسوم
المُقرّرة في
هذا الشأن، ثم
تقوم المؤسسة
بتعديل
بيانات
الرخصة الأمنية.
التنازل
عن الرخصة
الأمنية
المادة
(8)
يُشترط
للتنازل عن
الرخصة
الأمنية
الممنوحة
للشركات
والمؤسسات
الخاصة،
الحصول على مُوافقة
الجهة
المعنيّة، إن
وجدت،
بالإضافة إلى أي
شروط أخرى
يصدُر
بتحديدها
قرار من
الرئيس التنفيذي
في هذا الشأن.
إلغاء
الرخصة
الأمنية
المادة
(9)
يجب على
الشركة أو
المؤسسة
الخاصة في حال
إلغاء الرخصة
الأمنية
الممنوحة لها
لأي سبب، أن تقوم
بسداد جميع
الرسوم
المستحقة
والمُتأخِّرات
الماليّة
والغرامات المفروضة
على الرخصة
الأمنية قبل
إلغائها.
الفصل
الثالث
الرخصة
الأمنية
للأفراد
أنواع
الرخص
الأمنيّة
المادة
(10)
أ-
تتحدّد
أنواع الرخص
الأمنية التي
يتقرّر منحها
للأفراد
بموجب أحكام
هذا القرار
تبعاً لطبيعة
العمل أو
الوظيفة
الأمنيّة
المطلوب مزاولتها،
والتي تشمل ما
يلي:
1.
مُستشار
أمني، وهو
الشخص
الطبيعي
المُختص بتقديم
الاستشارات
وإجراء
الدِّراسات
الأمنيّة
للمشاريع
والمواقع
المُختلفة
ووضع الحلول
الأمنيّة
والفنّية لها.
2.
خبير
أمني، وهو
الشخص
الطبيعي
المُختص في العمل
التطبيقي في
إحدى
المجالات
المرتبطة بالخدمات
الأمنيّة، من
خلال توظيف
إمكاناته
وخبراته
الفنّية في هذا
المجال.
3.
مُدرِّب
أمني، وهو
الشخص
الطبيعي
المُختص بالتدريب
على أعمال
الخدمات
الأمنيّة،
وشرح العلوم
والفنون
الأمنيّة
للمُتدرِّبين.
4.
رئيس
الإدارة
الأمنيّة،
وهو الشخص
الطبيعي المسؤول
عن إدارة
مجموعة من
مديري الأمن ومديري
العمليات
الأمنية ومشرفي
الأمن لدى
مقدم الخدمة
الأمنية.
5.
مُدير
أمني، وهو
الشخص
الطبيعي
المسؤول لدى مُقدِّم
الخدمة
الأمنيّة أو
القطاعات
الحيويّة عن
الإشراف
والمُتابعة
على
العمليّات الأمنيّة
وإدارتها.
6.
مُدير
عمليّات
أمنيّة، وهو
الشخص
الطبيعي المسؤول
لدى مُقدِّم
الخدمة
الأمنيّة أو
القطاعات
الحيويّة عن
إدارة
العمليّة
الأمنيّة
والإشراف على
القائمين
عليها.
7.
مُشرِف
أمني، وهو
الشخص
الطبيعي
المسؤول لدى
مُقدِّم
الخدمة
الأمنيّة أو
القطاعات الحيويّة
عن الإشراف
على مُوظّفي
الأمن.
8.
مُهندِس
أنظمة
أمنيّة، وهو
الشخص الطبيعي
الذي يتولى
الإشراف
الفنّي على
تركيب الأنظمة
الأمنيّة
وتشغيلها
وصيانتها.
9.
مُدقِّق
أنظمة
أمنيّة، وهو
الشخص
الطبيعي المُكلّف
بتدقيق وفحص
فعاليّة
الأنظمة الأمنيّة
المُستخدمة
من الناحية
الفنّية،
والتأكد من
سلامة عملها
ومُطابقتِها
للمُواصفات
والمعايير
المطلوبة.
10. فنّي
أنظمة
أمنيّة، وهو
الشخص الطبيعي
المُتخصِّص
في تركيب
الأنظمة
الأمنيّة وتشغيلها
وصيانتها.
11. حارس
نقل أموال،
وهو الشخص
الطبيعي المُكلّف
من قبل
مُقدِّم
الخدمة
الأمنيّة بنقل
وحراسة
الأموال
أثناء نقلها
من موقع إلى آخر.
12. حارس
أمني، وهو
الشخص
الطبيعي
المُكلّف من
قبل مُقدِّم
الخدمة
الأمنيّة أو
المُنشأة
التجاريّة
بمُراقبة
وحماية
الأرواح والمُمتلكات.
13. سائق
مركبة نقل
أموال، وهو
الشخص الطبيعي
المُكلّف من
قبل مُقدِّم
الخدمة الأمنيّة
بقيادة مركبة
نقل الأموال.
14. مُراقب
أنظمة
أمنيّة، وهو
الشخص الطبيعي
المُتخصِّص
في استخدام
ومُراقبة
الأنظمة
الأمنيّة
بغرفة التحكُّم
والسيطرة
للمُنشأة.
15. مُنظِّم
أمن فعاليّة،
وهو الشخص
الطبيعي
المُكلّف من
قبل مُقدِّم
الخدمة
الأمنيّة
بتنظيم
وحماية
الفعاليّة
العامّة من أي
أعمال
إجراميّة أو
تخريبيّة.
16. خفير،
وهو الشخص
الطبيعي
المُكلّف من
قبل مُستخدِم
الخدمة
الأمنية
بمُراقبة
وحراسة المُنشآت
السكنيّة.
17. حارس
شخصي، وهو
الشخص
الطبيعي
المكلف من قبل
مقدم الخدمة
الأمنية
لتقديم خدمة
حماية
الأفراد.
18. عساس،
وهو الشخص
الطبيعي
المدرب على استخدام
السلاح
والمكلف من
قبل مقدم
الخدمة الأمنية
بالحراسة.
ب- يجوز
للرئيس التنفيذي
بقرار يصدر
عنه في هذا
الشأن، تعديل أو
حذف أي من
أنواع الرخص
الأمنية
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
أو إضافة
أنواع أخرى
إليها.
شروط
إصدار الرخصة
الأمنية
المادة
(11)
يشترط
لإصدار
الرخصة
الأمنية
للفرد، ما
يلي:
1.
أن يكون
كامل الأهلية.
2.
ألا يقل
عمره عن (18)
ثماني عشرة
سنة ميلادية.
3.
أن تكون
لديه إقامة
سارية
المفعول في
الدولة،
بالنسبة لغير
مواطني
الدولة.
4.
ألا
يكون قد سبق
شطبُه من
السِّجلات.
5.
أن يكون
مُلماً
بأساسيات
اللغة
العربية أو
الإنجليزية.
6.
أن يكون
حسن السيرة
والسلوك،
وغير محكوم
عليه في جناية
أو جريمة
مُخِلّة
بالشرف أو
الأمانة.
7.
أن يكون
حاصلاً على
المُؤهِّلات
والخبرات وفقاً
لنوع الرخصة
الأمنية
المطلوبة،
ووفقاً
للضوابط
والشروط التي
يحددها الرئيس
التنفيذي بقرار
يصدر عنه في
هذا الشأن.
8.
أن
يجتاز بنجاح
الاختبارات
النظريّة
والعمليّة
التي تعتمدها
المؤسسة وفقاً
لنوع الرخصة
الأمنية
المطلوبة.
9.
أي شروط
أخرى يصدر
بتحديدها
قرار من
الرئيس التنفيذي
في هذا الشأن.
إجراءات
إصدار الرخصة
الأمنية
المادة
(12)
تُتّبع
لإصدار
الرخصة
الأمنية
للأفراد، الإجراءات
التالية:
1.
يُقدّم
طلب الحصول
على الرخصة
الأمنية من الفرد
إلى المؤسسة،
وفقاً
للنموذج
المُعدّ
لديها لهذه
الغاية،
مُرفقاً به
المُستندات
والوثائق التالية:
أ-
السيرة
الذاتية
لطالب الرخصة
الأمنية وصورتين
شخصيّتين.
ب- شهادة
حسن سيرة
وسلوك صادرة
عن الجهات
المُختصّة في
الإمارة،
ومُوجّهة
للمؤسسة.
ج- صورة
طبق الأصل عن
المُؤهِّلات العلميّة
لطالب الرخصة
الأمنية،
مُصادق عليها
من الجهات
المُختصّة في
الدولة.
د- نُسخة
من شهادات
الخبرة
والدورات
التدريبيّة
لطالب الرخصة
الأمنية.
ه- أي
مُستندات أو
وثائق أخرى
يتم تحديدها
في دليل
النُّظم
الوقائيّة.
2.
تقوم
المؤسسة
بدراسة طلب
الحصول على
الرخصة الأمنية،
والتحقق من
استيفاء
مُقدِّمه
للشروط والمُتطلّبات
والوثائق
والمُستندات
المطلوبة.
3.
تصدر
المؤسسة
قرارها بشأن
طلب الحصول
على الرخصة
الأمنية خلال
(3) ثلاثة أيام
عمل من تاريخ استيفاء
الطلب للشروط
والمستندات
المطلوبة.
4.
تقوم
المؤسسة في
حال رفض طلب
الحصول على
الرخصة
الأمنية،
بإبلاغ
مُقدِّم
الطلب بأسباب
الرفض، ويجوز
له إعادة
تقديم الطلب
بعد استكمال المتطلبات.
5.
في حال
المُوافقة
على طلب
الحصول على
الرخصة الأمنية،
يُقيّد
مُقدِّم
الطلب في سجل
خاص تُعِدُّه
المؤسسة لهذا
الغرض،
ويُكلّف بدفع الرسوم
المُقرّرة في
هذا الشأن،
ومن ثم تُصدِر
المؤسسة
بطاقة
تعريفيّة،
يُحدّد شكلها
والبيانات
الواجب
إدراجها فيها
بقرار
يُصدِره
الرئيس
التنفيذي في
هذا الشأن.
مُدّة
صلاحيّة
الرخصة
الأمنية
المادة
(13)
أ-
تكون
مُدّة
صلاحيّة
الرخصة
الأمنية
للأفراد
سنتين قابلة
للتجديد
لمُدد
مُماثلة، على
أن يتم تقديم
طلب التجديد
قبل (30) ثلاثين
يوماً على
الأقل من
تاريخ
انتهائها،
ويتم تجديد
الرخصة الأمنية
للأفراد
وفقاً لذات
الإجراءات
المتبعة عند
إصدار الرخصة
الأمنية لأول
مرة.
ب- يجوز
للمؤسسة
وفقاً لما يتم
تحديده في
دليل النظم
الوقائية،
تحديد مدة
صلاحية أقل
لبعض الرخص
الأمنية التي
يتم منحها
للأفراد.
إلغاء
الرخصة
الأمنية
المادة
(14)
يجب على صاحب
الرخصة
الأمنية في
حال إلغائها لأي
سبب كان، أن
يقوم بسداد
جميع الرسوم
المستحقة
والمتأخرات
المالية
والغرامات
المفروضة على
الرخصة
الأمنية قبل
إلغائها.
الرخصة
الأمنية
المؤقتة
المادة
(15)
أ-
يجوز
للمؤسسة
بناءً على طلب
يقدم إليها من
مُقدِّم
الخدمة
الأمنيّة،
منح أي من
الأفراد التابعين
له وبشكل
مؤقت، الرخصة
الأمنية، ولمدة
لا تزيد على (90)
تسعين يوماً،
لغايات منحه المهلة
الكافية
لاستيفاء
الشروط
والمُتطلبات
والوثائق
والمُستندات المطلوبة
لإصدار
الرخصة
الأمنية.
ب- مع
مراعاة ما ورد
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، يجب
على مقدم
الخدمة
الأمنية
تقديم ما يثبت
انتساب الفرد
الحاصل على
الرخصة
الأمنية المؤقتة
لدورة
تدريبية في
أحد مراكز
التدريب المعتمدة
من المؤسسة.
ج- يتحمل
مقدم الخدمة
الأمنية خلال
مدة سريان
الرخصة
الأمنية
المؤقتة،
المسؤولية عن
أي تبعات
قانونية أو
مخالفات قد
يرتكبها الفرد
التابع له.
الفصل
الرابع
التزامات
مقدمي
الخدمات
الأمنية
التزامات
مُقدِّمي
الخدمات
الأمنيّة من
الشركات
والمؤسسات
الخاصة
المادة
(16)
على
مُقدِّمي
الخدمات
الأمنيّة من الشركات
والمؤسسات
الخاصة،
الالتزام بما
يلي:
1.
شروط
الرخصة
الأمنية،
والضوابط
الفنّية والمُدد
الزمنيّة
المُحدّدة
فيها.
2.
دليل
النُّظم
الوقائيّة.
3.
اشتراطات
ومُتطلّبات
السلامة
المُعتمدة لدى
المؤسسة،
بالإضافة إلى
أي اشتراطات
أو متطلبات
منصوص عليها
في التشريعات السارية
بالإمارة.
4.
اتخاذ
التدابير
اللازمة للحد
من المخاطر الناجمة
عن مُزاولة
الأعمال
والأنشطة
المرتبطة
بالخدمات
الأمنية
المُرخّص له
بها.
5.
تزويد
المؤسسة
بالبيانات
والمعلومات
والإحصائيّات
التي تطلبها
في المواعيد
المحددة.
6.
إزالة
أسباب
المُخالفة
المرتكبة من
قبلها أو أي
من ممثليها
بأسرع وقت
ممكن، أو خلال
المُهلة التي
تُحدِّدها
المؤسسة.
7.
التعاون
مع موظفي
ومُفتّشي
المؤسسة،
وتمكينهم من
القيام
بواجباتهم،
بما في ذلك
السماح لهم
بالاطلاع على
الأنظمة
والسِّجلات
والبيانات في
أي وقت.
8.
إخطار
المؤسسة
بالحوادث
التي تقع
أثناء القيام
بأعمالهم
وأنشطتهم
المرتبطة
بالخدمات الأمنية
فور وقوعها
وبالطريقة
التي تُحدِّدها
المؤسسة،
وتزويدها
بأعمال
ونتائج التحقيق
بموجب تقرير
أوّلي خلال (24)
أربعٍ وعشرين
ساعة من وقت
وقوع الحادث.
9.
عدم
مُزاولة أي
أعمال أو
أنشطة مرتبطة
بالخدمات
الأمنية من
غير الأعمال
والأنشطة
المُرخّص لها
بها وفقاً
لنوع الرخصة
الأمنية
الممنوحة لها
بموجب هذا
القرار.
10. تزويد
المؤسسة
بعقود
الخدمات
الأمنيّة
التي تُبرمها
مع مُستخدمي
الخدمات
الأمنية،
وتضمينها
البيانات
والمعلومات
التي تُحدِّدها
المؤسسة في
هذا الشأن.
11. الاحتفاظ
بالسِّجلات
والتقارير
والملفّات
وغير ذلك من
البيانات
والمعلومات
المُتعلّقة
بالمهام
والأعمال
والأنشطة
المرتبطة
بالخدمات
الأمنية التي
تتولى
تقديمها،
مُدّة (5) خمس
سنوات أو أي
مدة أخرى تحددها
المؤسسة، على
أن تبدأ مدة
الحفظ من تاريخ
انتهاء إنجاز
تلك المهام أو
الأعمال أو الأنشطة
المرتبطة
بالخدمات
الأمنية.
12. عدم
تعيين أي فرد
كمُقدِّم
خدمة أمنيّة
غير حاصل على
الرخصة
الأمنية وأن
تكون سارية
المفعول.
13. الزي
الرسمي
للأفراد
العاملين
لديه، وفقاً
لما تعتمده
المؤسسة في
هذا الشأن.
14. تزويد
المؤسسة
بعقود العمل
المبرمة مع
الأفراد من
مُقدِّمي الخدمات
الأمنيّة.
15. تزويد
المؤسسة بأي
تعديلات تطرأ
على بيانات
العاملين
لديه من
الأفراد،
خلال مدة لا
تتجاوز (5) خمسة
أيام من تاريخ
حدوث التعديل،
بما في ذلك أي
تعديل يطرأ
على أوضاعهم
الوظيفية،
كتغيير
مهنتهم أو
انتهاء علاقة
عملهم مع مقدم
الخدمة
الأمنية، من
خلال تقديم
طلب إلى
المؤسسة
لإلغاء
الرخصة الأمنية
الممنوحة لهم.
16. عدم
تشغيل أو
الاستعانة
بأي شخص لتقديم
الخدمة
الأمنية ما لم
يكن عاملاً
لديه بعقد عمل
ومسجلاً في
أنظمة
المؤسسة، أو
مشمولاً بعقد
توريد عمالة
مبرم مع مقدم
خدمة أمنية آخر
معتمد لدى
المؤسسة،
ويستثنى من ذلك
منظمو أمن
الفعاليات.
17. عدم
تكليف
الأفراد
العاملين
لديه بأعمال
لا تندرج ضمن
مهامِّهم
كمُقدِّمي
خدمة أمنيّة.
18. إخطار
المؤسسة
خطّياً في حال
إدانة أي من
الأفراد
العاملين
لديه بارتكاب
جناية أو
جريمة
مُخِلّة
بالشرف
والأمانة، أو
تم إيقافه من
الجهات
القضائيّة
المُختصّة،
خلال مُدّة لا
تزيد على
يومين من تاريخ
صدور الحُكم
أو القرار
بالإدانة أو
الإيقاف.
19. توفير
مُوظّف
مُناوب على
مدار الساعة
وطوال أيام
الأسبوع، بما
في ذلك أيام
العُطلات
الرسميّة
والأسبوعية،
للتواصل مع
المؤسسة في
الحالات
الطارئة،
بالنسبة
للأنشطة التالية:
أ-
الحراسة
العامّة.
ب- نقل
الأموال
والمواد
الثمينة.
ج- التحكُّم
والسيطرة.
د- أنظمة
تعقُّب
المركبات.
ه- حراسة
المُنشآت
السياحيّة.
و- أمن
الفعاليات
والحراسات
الشخصية.
20.
الاستجابة
للمؤسسة
فوراً عند
استدعائه في
حال ورود شكوى
أو ملاحظة على
الخدمة الأمنية
المقدمة من
قبله.
21. أي التزامات
أخرى يصدُر
بتحديدها
قرار من
الرئيس التنفيذي
في هذا الشأن.
التزامات
مُقدّمي
الخدمة
الأمنيّة من
الأفراد
المادة
(17)
على
مُقدِّمي
الخدمة
الأمنيّة من
الأفراد، الالتزام
بما يلي:
1.
شروط
الرخصة
الأمنية.
2.
دليل
النُّظم
الوقائيّة.
3.
مبادئ
الاستقامة
والنّزاهة، وميثاق
أخلاقيّات
مهنة تقديم
الخدمة الأمنيّة
المُعتمد لدى
المؤسسة في
هذا الشأن.
4.
عدم
إفشاء
البيانات أو
المعلومات
السرّية التي
يكون قد اطّلع
عليها بحكم
قيامه
بالأعمال
المنوطة به.
5.
حمل
وإبراز
الرخصة
الأمنية
الصادرة له من
المؤسسة بشكل
واضح خلال
فترة قيامه
بالأعمال
المنوطة به.
6.
تقديم
المعلومات
والبيانات
والمُستندات
التي تطلبها
المؤسسة ذات
العلاقة
بتقديم الخدمات
الأمنيّة،
بصورة كاملة
ودقيقة
وصحيحة.
7.
المُحافظة
على مظهره
المهني
والشخصي
والزي الرسمي
خلال أوقات
العمل.
8.
إبلاغ
المؤسسة في
حال فقدان أو
سرقة أو تلف
الرخصة الأمنية.
9.
الاستجابة
للمؤسسة
فوراً عند
استدعائه في حال
ورود شكوى أو
ملاحظة على
الخدمة
الأمنية المقدمة
من قبله.
10. أي
التزامات
أخرى يصدُر
بتحديدها قرار
من الرئيس
التنفيذي في
هذا الشأن.
نظام
التتبع
الجغرافي
المادة
(18)
أ-
يجب أن
يتم تركيب
نظام التتبع
الجغرافي في المركبات،
عند ممارسة أي
من الأنشطة
التالية في
الإمارة:
1.
نقل
المواد
الخطرة
والبترولية.
2.
تأجير
المركبات.
3.
نقل
الأموال
والمواد
الثمينة.
4.
نقل
الركاب
والبضائع.
5.
أي
أنشطة أخرى
يصدر
بتحديدها
قرار من
الرئيس التنفيذي
في هذا الشأن.
ب- يحدد
دليل النظم
الوقائية
المعايير والمواصفات
والمتطلبات
الأمنية
اللازمة لتركيب
نظام التتبع
الجغرافي على
المركبات التي
تستخدم في
مزاولة أي من
الأنشطة
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة.
الالتزام
بدليل
النُّظم
الوقائيّة
المادة
(19)
يلتزم مقدمو
الخدمات
الأمنية
ومستخدموها،
وأصحاب المُجمّعات
الهامّة
والقطاعات
الحيويّة التي
تحددها
المؤسسة،
بالتعليمات
والإجراءات
والمُتطلّبات
الأمنيّة
والبرامج
والأنظمة
والمُواصفات
الفنّية
العامّة
والخاصّة
المُحدّدة في
دليل النُّظم
الوقائيّة.
استخدام
الأنظمة
الأمنية
المادة
(20)
يجوز
للمؤسسة في
حال تبيّن لها
أن أي شخص من
غير
المشمولين
بأحكام هذا
القرار قد
يكون معرضاً
لمخاطر
أمنية، أن تطلب
منه اتخاذ
التدابير
اللازمة
واستخدام الأنظمة
الأمنية
المعتمدة من
المؤسسة في
هذا الشأن.
قائمة
الأنشطة
التجارية
المادة
(21)
للمؤسسة
التنسيق مع
سلطة الترخيص
التجاري لتحديد
وتحديث قائمة
الأنشطة
التجارية التي
يتطلب
لمزاولتها
الحصول على
الرخصة الأمنية
من المؤسسة،
على أن يتم
نشر تلك
القائمة في
الموقع
الإلكتروني
للمؤسسة.
الفصل
الخامس
التراخيص
والتصاريح
الخاصة
المواد
الأمنيّة
المادة
(22)
أ-
تحدِّد
المؤسسة في
دليل النُّظم الوقائيّة،
المواد
الأمنيّة
التي يُشترط الحصول
على ترخيص خاص
بها قبل
استيرادها أو
تصديرها أو
عبورها
لأراضي
الإمارة أو
الاتجار بها،
وشروط
وإجراءات
إصدار ذلك
الترخيص الخاص.
ب- يُشترط
لتركيب
واستخدام
المواد
الأمنية المستخدمة
بالمنشآت
الحيوية
والقطاعات
الخاضعة لأحكام
القانون وهذا
القرار،
الحصول على
الموافقة
المسبقة من
المؤسسة،
ويتم الحصول
على هذه
الموافقة من
خلال تقديم
طلب بذلك إلى
المؤسسة
وفقاً
للنموذج
المعد لديها
لهذه الغاية معززاً
بالوثائق
والمستندات
التي تحددها،
على أن تصدر
المؤسسة
قرارها
بالموافقة أو
الرفض خلال (3)
ثلاثة أيام
عمل من تاريخ
استيفاء
الطلب لجميع
الشروط
والمُتطلّبات
اللازمة
لإصدار الموافقة.
الأعمال
التي تتطلّب
تصاريح خاصة
المادة
(23)
أ-
تتحدّد
الأعمال التي
يُشترط
للقيام بها في
كُل مرّة
الحصول على
تصريح خاص من
المؤسسة، على
النحو التالي:
1.
تداول
المواد الأمنية.
2.
تداول
المواد
الخطرة.
3.
عروض
الألعاب
النارية.
ب- يجوز
للمؤسسة
تعديل أو
إضافة أي
أعمال أخرى يتطلب
للقيام بها
الحصول على
تصريح خاص من
المؤسسة، على
أن يتم تحديد
هذه الأعمال
في دليل النظم
الوقائية.
الفصل
السادس
القطاعات
والمجمعات
والفعاليات
القطاعات
الحيوية
والمجمعات
الهامة
المادة
(24)
أ-
تحدد في
دليل النظم
الوقائية
الأنشطة
التجارية
التي تزاول من
قبل مستخدمي
الخدمة
الأمنية في
القطاعات
الحيويّة
والمُجمّعات
الهامّة
الملزمة
بتوفير
الأنظمة
والمتطلبات
الأمنية.
ب- تتولى
المؤسسة
مراجعة
وتحديث قائمة
الأنشطة التجارية
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
بشكل دوري،
وإجراء
التعديلات
اللازمة
عليها كلما
اقتضت الحاجة
ذلك.
ج- تحدد
الشروط
والمتطلبات
والإجراءات
الواجب
توفيرها من
قبل مستخدمي
الخدمات
الأمنية وفقاً
للفقرة (أ) من
هذه المادة
بقرار يصدره
الرئيس
التنفيذي في
هذا الشأن.
تنظيم
وإدارة
الفعاليات
العامة
المادة
(25)
يُشترط
لتنظيم أو
إدارة
الفعاليّات
العامة في
الإمارة، ما
يلي:
1.
توفير
خدمات
الحراسة
اللازمة
لتأمين الفعاليّة
وتنظيم دخول
وخروج
الزُّوار، من
مُقدِّم
خدمات أمنيّة
حاصل على
الرخصة
الأمنية من المؤسسة.
2.
توفير تجهيزات
ومعدات الأمن
والسلامة
وفقاً للشروط
والمتطلبات
المحددة في
دليل النُّظم
الوقائيّة،
بالإضافة إلى
متطلبات
السلامة العامة
المقررة
بموجب
التشريعات
السارية في الإمارة.
3.
وضع
العلامات
التحذيريّة
والإرشاديّة
في مكان تنظيم
الفعاليّة
العامّة
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى
المؤسسة في
هذا الشأن.
4.
أي شروط
أخرى يصدُر
بتحديدها
قرار من
الرئيس التنفيذي
في هذا الشأن.
تنظيم
وإدارة
الفعاليّات
الأمنيّة
المادة
(26)
أ-
على
جميع الأفراد
والمؤسسات
والشركات
التي ترغب في
إقامة
الفعاليّات
التدريبيّة
أو التعليميّة
الأمنيّة في
الإمارة الحصول
على
المُوافقة
المُسبقة من
المؤسسة.
ب- لغايات
هذه المادة،
تشمل
الفعاليّات
الأمنيّة ما
يلي:
1.
المعارض
والمؤتمرات
الأمنيّة.
2.
الدّورات
وورش العمل
الأمنيّة.
ج- يُشترط
لتنظيم أو
إدارة
الفعاليّات
الأمنيّة
المُشار
إليها في
الفقرة (ب) من
هذه المادة،
ما يلي:
1.
تحديد مُنظِّم
الفعاليّة
الأمنية
واعتماده من
المؤسسة.
2.
تحديد
المُتحدِّث
أو المُدرِّب
واعتماده من
المؤسسة.
3.
تحديد
المادة
التدريبيّة
أو محاور
البحث في الفعاليّة
الأمنيّة
واعتمادها من
المؤسسة.
4.
توفير
خدمات
الحراسة
اللازمة
لتأمين الفعاليّة
الأمنية
وتنظيم دخول
وخروج الزُّوار،
من مُقدِّم
خدمات أمنيّة
حاصل على الرخصة
الأمنية من
المؤسسة.
5.
توفير
تجهيزات
ومعدات الأمن
والسلامة
وفقاً للشروط
والمتطلبات
المحددة في
دليل النُّظم
الوقائيّة،
بالإضافة إلى
متطلبات
السلامة
العامة
المقررة
بموجب
التشريعات
السارية في
الإمارة.
6.
وضع
العلامات التحذيريّة
والإرشاديّة
في مكان تنظيم
الفعاليّة
الأمنية
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى
المؤسسة في
هذا الشأن.
7.
أي شروط
أخرى يصدُر
بتحديدها
قرار من
الرئيس التنفيذي
في هذا الشأن.
الفصل
السابع
إزالة
أسباب
المخالفة
المادة
(27)
للمؤسسة قبل
توقيع أي جزاء
او تدبير
إداري على
مقدمي الخدمة
الأمنية
ومستخدميها،
أن توجه إليهم
إخطاراً يبين
المخالفات
المرتكبة من
قبلهم، وأن
يتم منحهم
مهلة لإزالة
أسبابها لا
تتجاوز (30)
ثلاثين يوماً
من تاريخ
الإخطار،
ويجوز
للمؤسسة
تمديد هذه
المهلة لمرة
واحدة فقط إذا
قُدمت إليها
مبررات
تقبلها، ولا يوقع
الجزاء أو
التدبير
الإداري في
هذه الحالة إلا
بعد انقضاء
المهلة
الممنوحة
لإزالة أسباب
المخالفة.
التظلم
المادة
(28)
لكل ذي مصلحة
التظلم خطياً
إلى المؤسسة
من القرارات
أو الإجراءات
أو التدابير
المُتّخذة
بحقِّه بموجب
القانون وهذا
القرار
والقرارات
الصادرة بموجبهما،
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار أو
الإجراء أو
التدبير
المتظلم منه،
ويتم البت في
هذا التظلم
خلال (15) خمسة
عشر يوماً من
تاريخ تقديمه
من قبل لجنة
يُشكِّلها الرئيس
التنفيذي
لهذه الغاية،
ويكون القرار الصادر
بشأن هذا
التظلم
نهائياً من
الناحية
الإدارية.
لجنة
الشكاوى
المادة
(29)
أ-
تُشكّل
في المؤسسة
بقرار من
الرئيس
التنفيذي
لجنة تُسمّى
"لجنة
الشكاوى"،
تختص بالنّظر
في الشكاوى
التي تقدم
إليها بحق
المؤسسة وموظفيها
ومفتشيها،
وكذلك مقدمي
الخدمات الأمنية.
ب- تقوم
اللجنة بالبت
في الشكاوى
المُقدّمة إليها
خلال (7) سبعة
أيام عمل من
تاريخ
تقديمها،
ويكون القرار
الصادر في
الشكوى
المُقدّمة إليها
نهائياً من
الناحية
الإدارية،
على أن يتم
إخطار الشاكي
بالقرار
الصادر عن
لجنة الشكاوى
خلال (5) خمسة
أيام عمل من
تاريخ صدور
القرار.
إصدار
القرارات
والتعليمات
التنفيذية
المادة
(30)
يُصدر
الرئيس
التنفيذي
القرارات
والتعليمات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
الحلول
والإلغاءات
المدة (31)
أ-
يحل هذا
القرار محل
القرار رقم (1)
لسنة 2018 المشار
إليه.
ب- يُلغى
أي نص في أي
قرار آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه مع أحكام
هذا القرار.
ج- يستمر
العمل
باللوائح
والتعليمات
والقرارات
الصادرة
تنفيذاً
للقرار رقم (1)
لسنة 2018 المشار
إليه، إلى
المدى الذي لا
تتعارض فيه مع
أحكام هذا
القرار، وذلك
إلى حين صدور
اللوائح والتعليمات
والقرارات
التي تحل
محلها.
د- تستمر
المُؤسسة في
استيفاء
الرسوم عن
الخدمات التي
تُقدّمها
بموجب أحكام
هذا القرار،
والغرامات
التي
تُحصِّلها عن
المُخالفات
المُرتكبة،
والمنصوص
عليها في
اللائحة
التنفيذية
للقانون رقم (24)
لسنة 2008
المُشار
إليه، وذلك إلى
حين اعتماد
الرسوم
والغرامات
بقرار يصدُر
في هذا الشأن
عن رئيس
المجلس
التنفيذي
للإمارة.
النّشر
والسّريان
المدة (32)
يُنشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
عوض
حاضر المهيري
رئيس
مجلس الإدارة
صدر
في دبي بتاريخ
10 يونيو 2026م
المــــــــــــوافق
24 ذو الحجة 1447هـ