قرار المجلس القضائي رقم (3) لسنة 2026

بشأن

قبول استقالة قاضي ابتدائي في محاكم دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحـن     مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم     النائب الأول لحاكم دبي         رئيس المجلس القضائي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (53) لسنة 2021 بنقل وتعيين قضاة في محاكم دبي،

وعلى طلب الاستقالة المقدم من القاضي محمد شهاب عمر السيد عبدالله الهاشمي، قاضي ابتدائي لدى محاكم دبي، وموافقة المجلس القضائي عليها،

 

قـررنا ما يلي :

 

قبول الاستقالة

المادة (1)

 

تُقبل استقالة القاضي/ محمد شهاب عمر السيد عبدالله الهاشمي، قاضي ابتدائي، وتُنهى خدمته من محاكم دبي.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

النائب الأول لحاكم دبي

رئيس المجلس القضائي                                

 

صدر في دبي بتاريخ 6 أبريل 2026م

المـــــــــــــــوافق 18 شوال 1447هـ