قرار المجلس
القضائي رقم (3)
لسنة 2026
بشأن
قبول
استقالة قاضي
ابتدائي في
محاكم دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحـن مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم النائب
الأول لحاكم
دبي
رئيس المجلس
القضائي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن السلطة
القضائية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (53)
لسنة 2021 بنقل
وتعيين قضاة في
محاكم دبي،
وعلى
طلب
الاستقالة
المقدم من
القاضي محمد شهاب
عمر السيد
عبدالله الهاشمي،
قاضي ابتدائي
لدى محاكم
دبي، وموافقة
المجلس
القضائي
عليها،
قـررنا
ما يلي :
قبول
الاستقالة
المادة (1)
تُقبل
استقالة القاضي/ محمد شهاب
عمر السيد
عبدالله
الهاشمي،
قاضي ابتدائي، وتُنهى
خدمته من
محاكم دبي.
السريان
والنشر
المادة (2)
يعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مكتوم بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
النائب الأول لحاكم دبي
رئيس المجلس
القضائي
صدر في
دبي بتاريخ 6
أبريل 2026م
المـــــــــــــــوافق
18 شوال 1447هـ