قرار إداري رقم (461) لسنة 2026

بشأن

منح صفة الضبطية القضائية لأحد العاملين لدى شركة "ترانس سكيلز لخدمات

التوظيف شركة الشخص الواحد ذ.م.م" المتعاقد معها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (65) لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى العقد المبرم بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة "ترانس سكيلز لخدمات التوظيف شركة الشخص الواحد ذ.م.م"،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح السيد/ عدي بسام موسى (V0032497)، (مهندس أول) في شركة "ترانس سكيلز لخدمات التوظيف شركة الشخص الواحد ذ.م.م"، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2021 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 


 

واجبات مأمور الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على العامل الممنوح له صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2021 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامه بمهامه.

2.      التحقق من التزام الاشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2021 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.      ضبط المخالفات المُكلف باستقصائها وفقاً لما هو محدد في عقد الامتياز، وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليه في شأن المخالفات التي تتصل بمهامه، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

10. أي واجبات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

 

صلاحيات مأمور الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للعامل الممنوح له صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح له بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

5.      أي صلاحيات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 المُشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 3 يوليو 2026م

المــــــــــــــــوافق 18 محرم 1448هـ