قرار إداري رقم (43) لسنة 2026

باعتماد

دليل متطلبات مقر مراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة

في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2020 بشأن تنظيم مراكز الطُّفولة المُبكِّرة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المحددة لها في قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 وقرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2020 المشار إليهما.

 

اعتماد الدليل

المادة (2)

 

يُعتمد بموجب هذا القرار "دليل متطلبات مقر مراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة في إمارة دبي"، بما يتضمنه من متطلبات واشتراطات وضوابط فنية وتشغيلية، وينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.

مراجعة الدليل وتحديثه

المادة (3)

تتولى الهيئة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، مراجعة الدليل المعتمد بموجب هذا القرار بشكل دوري، واقتراح ما تراه مناسباً لتحديثه، على أن يتم رفع هذه المقترحات إلى المدير العام للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.


 

إصدار التعليمات التنفيذية

المادة (4)

 

يُصدر المدير التنفيذي لمؤسسة ضمان الجودة والالتزام بالهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (5)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

عائشة عبدالله ميران

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 29 يوليو 2026م

المـــــــــــــــــــوافق 14 صفر 1448هـ