قرار
إداري رقم (43)
لسنة 2026
باعتماد
دليل
متطلبات مقر
مراكز
الطفولة
المبكرة والمدارس
الخاصة
في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
هيئة المعرفة
والتنمية البشرية
في دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (2)
لسنة 2021
بشأن هيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(35)
لسنة 2020
بشأن تنظيم
مراكز
الطُّفولة
المُبكِّرة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2017 بشأن
تنظيم عمل
المدارس
الخاصة في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
الواردة في
هذا القرار
ذات المعاني
المحددة لها
في قرار
المجلس التنفيذي
رقم (2) لسنة 2017
وقرار المجلس
التنفيذي رقم
(35)
لسنة 2020
المشار
إليهما.
اعتماد الدليل
المادة (2)
يُعتمد
بموجب هذا
القرار "دليل
متطلبات مقر
مراكز
الطفولة
المبكرة والمدارس
الخاصة في
إمارة دبي"، بما
يتضمنه من متطلبات
واشتراطات وضوابط
فنية
وتشغيلية،
وينشر على
الموقع الإلكتروني
للهيئة.
مراجعة
الدليل
وتحديثه
المادة
(3)
تتولى
الهيئة وبالتنسيق
مع الجهات
الحكومية
المختصة، مراجعة
الدليل
المعتمد
بموجب هذا
القرار بشكل دوري،
واقتراح ما
تراه مناسباً
لتحديثه، على
أن يتم رفع
هذه
المقترحات
إلى المدير
العام للتوجيه
بما يراه
مناسباً
بشأنها.
إصدار
التعليمات
التنفيذية
المادة (4)
يُصدر
المدير التنفيذي
لمؤسسة ضمان
الجودة
والالتزام بالهيئة
التعليمات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة
(5)
يُنشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
عائشة
عبدالله
ميران
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
29 يوليو 2026م
المـــــــــــــــــــوافق
14 صفر 1448هـ