قرار
إداري رقم (30)
لسنة 2026
بشأن
منح
بعض موظفي
جهاز الرقابة
المالية صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام جهاز
الرقابة
المالية
بعد
الاطلاع على
قانون
الإجراءات
الجزائية،
الصادر
بالمرسوم
بقانون
اتحادي رقم (38)
لسنة 2022
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 2018 بإنشاء
جهاز الرقابة
المالية
وتعديلاته،
ويشار إليه
فيما بعد بـ "الجهاز"،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
ويشار إليه فيما
بعد بـ "القانون"،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2021 بشأن
نظام إدارة
الموارد
البشرية
لموظفي جهاز
الرقابة
المالية،
وعلى
القرار رقم (4)
لسنة 2021
باعتماد
الهيكل التنظيمي
العام لجهاز
الرقابة
المالية،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يمنح موظفو
الجهاز
المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
تشكل مخالفة
وفقاً لأحكام
القانون رقم (4)
لسنة 2018 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
القانون رقم (4)
لسنة 2018 المشار
إليه والقرارات
الصادرة
بموجبه،
ومراعاة
الإجراءات المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم بمهامهم.
2.
التحقق من التزام الأشخاص، المخاطبين بأحكام القانون رقم (4)
لسنة 2018 المشار إليه،
والتشريعات السارية
في إمارة دبي
التي يكون
فيها الجهاز
معنياً
بممارسة
صلاحياته
المقررة له
قانوناً، بالواجبات التي يفرضها عليهم
ذلك القانون
وتلك
التشريعات، وعدم مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع
المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها،
وفقاً
للأصول المرعيّة
في هذا
الشأن.
4.
تلقّي التبليغات
والشكاوى
التي
ترد
إليهم
في شأن
المخالفات
التي
تتصل
بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة
في هذا
الشأن.
5.
اتخاذ الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة
على
كافة
الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6.
تحرير محضر
ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي
تم اتخاذها
من قبلهم.
7.
التحلي بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت
صفاتهم
عند
مباشرة
المهام
المنوطة
بهم.
9.
عدم استغلال
صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق
مصالح
أو منافع
شخصية.
10.
أي
واجبات أخرى
يحددها
القانون
والقرارات الصادرة
بموجبه.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
5.
أي
صلاحيات أخرى يحددها
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
الإجراءات التنفيذية
المادة
(4)
تتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالتنسيق مع مدير عام الجهاز اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
1. إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة
(1) من
هذا القرار.
2. اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق
مع أحكام القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
عبدالرحمن
الحارب
المدير
العام
صدر
في دبي تاريخ 11
فبراير 2026م
المــــــــــــــــوافق
23 شعبان 1447هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
الجهاز
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
|
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
|
1 |
عبدالله
عبدالمجيد
الخاجه |
517 |
مدقق مساعد |
|
2 |
أحمد السيد
قنطوش |
539 |
مدير تدقيق
أول |
|
3 |
سيف ماجد
الحثبور |
540 |
مدقق رئيسي |
|
4 |
محمد فارس
علي |
541 |
مدقق رئيسي |
|
5 |
محمد حسام
الدين
عبدالرازق |
544 |
مدقق رئيسي |
|
6 |
أحمد
عبدالرحمن
الشارد |
547 |
مدقق مساعد |
|
7 |
أشرف نبيل أحمد
أبوطالب |
550 |
مدير تدقيق |
|
8 |
محي الدين
كناكريه |
558 |
مدير تدقيق |
|
9 |
ليث نادر
عبدالرحمن
زعتر |
559 |
مدقق رئيسي |
|
10 |
شمسه خالد
الدوبي |
561 |
مدقق مساعد |