قرار إداري رقم (30) لسنة 2026

بشأن

منح بعض موظفي جهاز الرقابة المالية صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام جهاز الرقابة المالية

 

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية وتعديلاته، ويشار إليه فيما بعد بـ "الجهاز"،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي، ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2021 بشأن نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي جهاز الرقابة المالية،

وعلى القرار رقم (4) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي العام لجهاز الرقابة المالية،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يمنح موظفو الجهاز المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تشكل مخالفة وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص، المخاطبين بأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 المشار إليه، والتشريعات السارية في إمارة دبي التي يكون فيها الجهاز معنياً بممارسة صلاحياته المقررة له قانوناً، بالواجبات التي يفرضها عليهم ذلك القانون وتلك التشريعات، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. 

10. أي واجبات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

5.      أي صلاحيات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

تتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالتنسيق مع مدير عام الجهاز اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.                         

 

 

عبدالرحمن الحارب

المدير العام

 

صدر في دبي تاريخ 11 فبراير 2026م

المــــــــــــــــوافق 23 شعبان 1447هـ

 


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي الجهاز الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

عبدالله عبدالمجيد الخاجه

517

مدقق مساعد

2

أحمد السيد قنطوش

539

مدير تدقيق أول

3

سيف ماجد الحثبور

540

مدقق رئيسي

4

محمد فارس علي

541

مدقق رئيسي

5

محمد حسام الدين عبدالرازق

544

مدقق رئيسي

6

أحمد عبدالرحمن الشارد

547

مدقق مساعد

7

أشرف نبيل أحمد أبوطالب

550

مدير تدقيق

8

محي الدين كناكريه

558

مدير تدقيق

9

ليث نادر عبدالرحمن زعتر

559

مدقق رئيسي

10

شمسه خالد الدوبي

561

مدقق مساعد