قرار
إداري رقم (28)
لسنة 2026
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي
جهاز الرقابة
المالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام جهاز
الرقابة
المالية
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (4)
لسنة 2018 بإنشاء
جهاز الرقابة
المالية
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (93)
لسنة 2022 بشأن
منح بعض موظفي
جهاز الرقابة
المالية صفة
الضبطية القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (6)
لسنة 2023 بشأن
منح بعض موظفي
جهاز الرقابة
المالية صفة
الضبطية القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (12)
لسنة 2024 بشأن
منح بعض موظفي
جهاز الرقابة
المالية صفة
الضبطية القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (15)
لسنة 2025 بشأن
منح بعض موظفي
جهاز الرقابة
المالية صفة
الضبطية القضائية،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ-
تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات
الإدارية
المُشار إليها، عن كل من:
1.
ثاني
جمعه سعيد
جمعه الفلاسي.
2.
أمل
سلطان آل علي.
3.
حمده
خالد خليفه
العيالي
المهيري.
4.
عائشة
محمد القواضي.
5.
فاطمة
عبدالله
الفلاسي.
6.
عبدالله
أحمد
عبدالرحيم
كتيت.
7.
علي
ماجد الخزرجي.
8.
آمنه
سلطان الجوكر.
9.
سامر
عصام فينو.
10.
أحمد
محمد أحمد بن
غليطة
المهيري.
11.
أشرف
مفيد المصلح.
12.
أمل
جمعه أمان.
13.
حصه
يوسف المطوع.
14.
شيخة
محمد الفلاسي.
15.
هند محمود
محمد رئيس
علي.
16.
فهد
مصطفى حسن
مصطفى.
17.
سلطان
محمد صالح
العقيلي
المرزوقي.
18.
ضاحي
خلفان محمد
خلفان
المدحاني.
19.
عيسى
علي الجناحي.
ب- على الموظفين المذكورين في الفقرة
)أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي:
1.
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
3.
تسليم جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتهم،
وكافة الوثائق والمستندات والأدوات
والمعدات
التي تم منحهم
إياها، لتمكينهم
من ضبط
الأفعال
المخالفة
للتشريعات السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
عبد
الرحمن
الحارب
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 11
فبراير 2026م
المــــــــــــــــــوافق
23 شعبان 1447هـ