قرار إداري رقم (23) لسنة 2026

بشأن

تحديد المخالفات الإدارية للمدارس الخاصة

التي تستوجب توجيه الإنذار الخطي قبل فرض الغرامة على مرتكبيها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2026 بشأن المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني المحددة لها في قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه.

 

توجيه الإنذار الخطي
المادة (2)

 

أ‌-        تحدد المخالفات الإدارية التي تستوجب توجيه إنذار خطي لمرتكبيها، لغايات تصويب المخالفة وإزالة أسباب ارتكابها، قبل فرض الغرامة المالية المقررة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه على النحو التالي:

1.      عدم التقيّد بالشروط والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة بشأن تسجيل الطلبة.

2.      قبول الطالب بالمدرسة الخاصة دون الحصول على موافقة الهيئة.

3.      إجراء الخصومات على الرسم المدرسي دون الحصول على موافقة الهيئة.

4.      تسجيل طالب غير مستوفٍ للشروط اللازمة خارج فترة السماح دون الحصول على موافقة الهيئة.

5.      تأخير ترفيع الطالب إلى العام الدراسي الجديد بعد الفترة المُحدّدة.

6.      مزاولة نشاط آخر في مقر المدرسة الخاصة غير النشاط التعليمي أو من غير البرامج أو الأنشطة المُصرّح لها بها من قبل الهيئة.

7.      عدم الالتزام بتقديم البيانات والمعلومات والتقارير والإحصائيات التي تطلبها الهيئة أو المُخوّلين من قبلها، أو عدم دقتها وصحتها.

8.      تأخير تقديم طلب الالتحاق بعد الفترة المحددة للتقديم من الهيئة.

9.      عدم الالتزام باشتراطات الهيئة المُتعلقة بعدد الطلبة في الصف الواحد.

10. التأخر في إدخال البيانات المُتعلقة بالطلبة المنقولين منها إلى مدرسة أخرى في الإمارة بدون عذر تقبله الهيئة.

11. تغيير اسم المدرسة الخاصة أو عنوانها أو غير ذلك من البيانات الواردة في التصريح التعليمي دون الحصول على موافقة الهيئة.

12. إنشاء مبانٍ أو إضافة مرافق جديدة للمدرسة الخاصة أو إلغاء أي مرفق قائم أو استئجار أي مبنى جديد دون الحصول على موافقة الهيئة.

13. السماح لأي شخص من غير المدير أو المُشغِّل بالتدخل في شؤون المدرسة الخاصة.

14. عدم توفير المستلزمات الضرورية لممارسة النشاط التعليمي من أجهزة ومعدات وأثاث وغير ذلك من المستلزمات التي تقرر الهيئة ضرورة توفيرها في المدرسة الخاصة، بما في ذلك المستلزمات الخاصة بالطلبة ذوي الإعاقة.

15. عدم إبرام العقد المعتمد من الهيئة مع ولي الأمر باللغة العربية أو الإنجليزية، الذي يتضمن كافة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفيه.

16. إعلان المدرسة الخاصة عن نفسها دون الحصول على موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمحتوى الإعلاني الذي تمت الموافقة عليه.

17. عدم قبول الشكاوى المقدمة من الطلبة وأولياء أمورهم أو عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

18. عدم إنشاء موقع إلكتروني للمدرسة الخاصة يتضمن بيانات خاصة بالمنهاج التعليمي والرسوم الدراسية والخطط التطويرية وبيانات إنجازات الطلبة وأي بيانات ذات علاقة بالنشاط التعليمي.

19. عدم مزاولة النشاط التعليمي خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ إصدار التصريح التعليمي أو خلال الفترة التي تُحدِّدها الهيئة بدون عذر مقبول.

ب‌-   إذا لم تتقيد المدرسة الخاصة بالمهلة الممنوحة لها من الهيئة لتصحيح الأوضاع، من خلال تصويب المخالفة الإدارية وإزالة أسباب ارتكابها، يكون للهيئة توقيع الغرامة المالية المقررة للمخالفة الإدارية بالإضافة إلى أي تدابير إدارية أخرى مقررة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 المُشار إليه.

 

صلاحيات الهيئة

المادة (3)

 

يكون للهيئة، وفقاً لجسامة المخالفة الإدارية والآثار المترتبة عليها، عدم توجيه الإنذار الخطي للمخالفات الإدارية المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار، وتوقيع الغرامة المالية المقررة للمخالفة الإدارية، على أن تُراعي الهيئة في ذلك الضوابط المقررة لتوقيع الجزاءات الإدارية والتدابير الإدارية بموجب القانون رقم (6) لسنة 2026 المُشار إليه.

 

النشر والسريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

عائشة عبدالله ميران

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 7 أبريل 2026م

الموافـــــــــــــــق 19 شوال 1447هـ