قرار إداري
رقم (15) لسنة 2026
باعتماد
إطار سياسة
وتوجيهات
التعليم
الدامج والتزامات
المدارس
الخاصة
في إمارة
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام هيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (2)
لسنة 2021 بشأن
هيئة المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي، ويشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2022 بشأن
حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة
في إمارة دبي،
ولائحته
التنفيذية
وتعديلاتها،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2017 بشأن
تنظيم عمل
المدارس
الخاصة في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(35) لسنة 2020 بشأن تنظيم
مراكز
الطفولة
المبكرة في
إمارة دبي وتعديلاته،
قررنا ما
يلي:
اعتماد
الإطار
والتوجيهات
المادة (1)
يُعتمد
بموجب هذا
القرار كل من:
1. "إطار
سياسة
التعليم
الدامج في
دبي"
ويُشار إليه
فيما بعد بـ "الإطار".
2. "توجيهات
التعليم
الدامج
والتزامات
المدارس
الخاصة" ويُشار
إليها فيما
بعد بـ
"التوجيهات".
المنشورين
على الموقع
الإلكتروني
للهيئة، بما
يتضمناه من
معايير،
وإرشادات،
وتوجيهات،
والتزامات.
نطاق
التطبيق
المادة
(2)
يُطبَّق
الإطار
والتوجيهات
المعتمدان
بموجب هذا
القرار على
جميع
المُؤسّسات
والمراكز
التعليميّة،
المصرح لها
بمزاولة
العمل وفقاً لقرار
المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2017،
وقرار
المجلس
التنفيذي رقم
(35) لسنة 2020
المشار إليهما.
المراجعة
والتحديث
المادة
(3)
تتولى
الهيئة
مراجعة
وتحديث
الإطار
والتوجيهات
المعتمدان
بموجب هذا
القرار بشكل
دوري، وكلما
دعت الحاجة
إلى ذلك، على
أن يتم نشر أي
تحديث أو
تعديل يطرأ
عليهما على
الموقع الإلكتروني
للهيئة.
النشر
والسريان
المادة
(4)
يُنشر هذا القرار
في الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
عائشة
عبدالله
ميران
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 11
مارس 2026 م
الموافــــــــــــــــــق
22 رمضان 1447هـ