قرار إداري رقم (15) لسنة 2026

باعتماد

إطار سياسة وتوجيهات التعليم الدامج والتزامات المدارس الخاصة

في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2020 بشأن تنظيم مراكز الطفولة المبكرة في إمارة دبي وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي: 

 

اعتماد الإطار والتوجيهات

المادة (1)

 

يُعتمد بموجب هذا القرار كل من:

1.      "إطار سياسة التعليم الدامج في دبي" ويُشار إليه فيما بعد بـ "الإطار".

2.      "توجيهات التعليم الدامج والتزامات المدارس الخاصة" ويُشار إليها فيما بعد بـ "التوجيهات".

المنشورين على الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يتضمناه من معايير، وإرشادات، وتوجيهات، والتزامات.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

يُطبَّق الإطار والتوجيهات المعتمدان بموجب هذا القرار على جميع المُؤسّسات والمراكز التعليميّة، المصرح لها بمزاولة العمل وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017، وقرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2020 المشار إليهما.


 

المراجعة والتحديث

المادة (3)

 

تتولى الهيئة مراجعة وتحديث الإطار والتوجيهات المعتمدان بموجب هذا القرار بشكل دوري، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن يتم نشر أي تحديث أو تعديل يطرأ عليهما على الموقع الإلكتروني للهيئة.

 

النشر والسريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

عائشة عبدالله ميران

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 11 مارس 2026 م

الموافــــــــــــــــــق 22 رمضان 1447هـ