قرار إداري
رقم (139) لسنة 2026
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق
في هيئة
الطرق
والمواصلات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(65) لسنة 2024 باعتماد
الهيكل التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القرار
الإداري رقم (598)
لسنة 2016 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق في
هيئة الطرق والمواصلات
صفة مأموري
الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (659)
لسنة 2025 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب
القرارات
الإدارية
المشار
إليها، عن كل
من:
1.
بدر مطر
الصيري
القمزي.
2.
عبدالرزاق
محمد علي
حاجي.
ب-
على
الموظفين المذكورين
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
الالتزام بما
يلي:
1.
عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقات
التعريفية
التي صرفت لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
3.
تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتهم،
وكافة الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحهم
إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال
المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في
دبي بتاريخ 16
مارس 2026م
المــــــــــــــــوافق
27 رمضان 1447هـ