قرار إداري
رقم (1)
لسنة 2026
بشأن
منح بعض
موظفي سلطة
دبي للتطوير
صفة الضبطية القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (15)
لسنة 2014 بشأن
سلطة دبي
للتطوير
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ
"السلطة"،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة
الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
ويشار إليه
فيما بعد بـ "القانون"،
وعلى
المرسوم رقم (30)
لسنة 2017 بشأن
تطبيق
تشريعات
التخطيط
والبناء الخاصة
بسلطة دبي
للتطوير على
بعض الأراضي في
إمارة دبي،
وعلى
التشريعات
التخطيطية
والبنائية
المعمول بها
لدى المناطق
والأراضي
الخاضعة لسلطة
دبي للتطوير،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو السلطة
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
الملحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
تشكل مخالفة
لأحكام
التشريعات
التخطيطية والبنائية
المعمول بها
لدى السلطة،
ويشار إليها
فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات
والقرارات
الصادرة
بموجبها،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بالتشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم هذه
التشريعات
والقرارات
الصادرة
بموجبها،
وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام
المنوطة بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
10. أي
واجبات أخرى
يحددها
القانون
والقرارات الصادرة
بموجبه.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة بالمخالفة
المرتكبة.
5. أي
صلاحيات أخرى
يحددها
القانون
والقرارات الصادرة
بموجبه.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
نائب المدير
العام
للتخطيط
والتطوير العمراني
في السلطة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية لمأموري
الضبط
القضائي
المشمولين
بأحكام المادة
(1) من هذا
القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
مالك سلطان
آل مالك
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
11 مارس 2026م
المــــــــــــــــوافق
22 رمضان 1447هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
السلطة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
|
المسمى
الوظيفي |
الاسم |
م |
|
رئيس
قسم - رقابة المباني |
إسماعيل
محمد صالح
عبدالله
محمد صفر
الزرعوني |
1 |
|
مدير -
رقابة
المباني |
علي
جمال
عبدالرحمن
حمد المدفع |
2 |
|
مدير -
التفتيش
الإنشائي |
محمود
جمال سليمان
مخيمر |
3 |
|
مدير -
التفتيش
الإنشائي |
محمد
مصطفى محمد
أبو الفضل |
4 |
|
مهندس
- التراخيص
الهندسية |
عبد
الله يوسف
علي حسن
القحطاني |
5 |
|
مهندس
- التراخيص
الهندسية |
حميد
طالب جمعة
صالح
البلوشي |
6 |
|
ضابط -
رقابة
المباني |
محمد
أحمد
عبدالله رضا |
7 |