قرار إداري رقم (1) لسنة 2026

بشأن

منح بعض موظفي إدارة الاستدامة البيئية في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي

صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام الهيئة

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2003 بإنشاء المحميات الطبيعية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2008 بشأن حماية المياه الجوفية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2024 بإنشاء هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـ "القانون"،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2001 بشأن المحافظة على المنطقة الساحلية في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

                                       

يُمنح موظفو إدارة الاستدامة البيئية في الهيئة، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.      القانون رقم (11) لسنة 2003 المُشار إليه.

2.      القانون رقم (15) لسنة 2008 المُشار إليه.

3.      المرسوم رقم (22) لسنة 2001 المشار إليه.

4.      الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 المشار إليه.

ويُشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".

 


 

التزامات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم هذه التشريعات والقرارات الصادرة بموجبها، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

10. أي واجبات أو التزامات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

5.      أي صلاحيات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

 

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

                                   

يتولى مدير إدارة الاستدامة البيئية في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

 

السريان والنشر

المادة (5)

                                                                                                                 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

أحمد محمد بن ثاني

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 22 يناير 2026م

المــــــــــــــــــوافق 3 شعبان 1447هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الاستدامة البيئية في الهيئة الممنوحين

صفة الضبطية القضائية

 

المسمى الوظيفي

اسم الموظف

م

مراقب محميات طبيعية رئيسي

إبراهيم كرم إبراهيم عبدالرحمن

1

ضابط بيئة رئيسي

أحمد ذيب إبراهيم كوكش

2

ضابط أحياء برية أول

جمعه عبدالله سعيد محمد العميري

3

أخصائي حياة فطرية

حسن زين أحمد محمد الشريف

4

ضابط أحياء برية أول

سعود فيصل محمد بادعام

5

مدير إدارة الاستدامة البيئية

عبدالرحمن مصطفى أحمد محمد المرزوقي

6

مراقب بيئي رئيسي

عبدالرزاق أحمد محمد عبدالله

7

مدير قسم استدامة البيئة الساحلية

عبدالله عارف محمد سعيد

8

مراقب محميات طبيعية رئيسي

محمد أحمد محمد السعدي

9

ضابط بيئة

محمد عبدالواحد محمد نور

10

مراقب بيئي أول

محمد عزالدين عباس نصر

11

ضابط أحياء برية رئيسي

محمد علي هاشم

12

مراقب بيئي

محمد عيسى عباس حسين الصايغ

13

مهندس رقابة بيئية

نزار عبدالرحمن عبدالرؤوف

14

ضابط بيئة أول

شيخ محمد كاجا غفور

15

ضابط بيئة أول

شاشيدهار بيرابو بيرابو كوماراسوامي

16

ضابط بيئة أول

سانجيت كونامبولى ارافينداشان

17

مهندس رقابة بيئية

براديب كريشنان جوبالابيلاي كريشنا بيلاي

18

مهندس رقابة بيئية أول

كارتيك هوساكوتي سوريبابو رانجونديان

19

مهندس رقابة بيئية

ايروسان كيسافان

20

ضابط بيئة أول

شكيل أحمد عبدالرشيد

21

ضابط بيئة أول

رضوان علي نايير محمد

22

مهندس رقابة بيئية أول

بينو كاروتوبالاتهينكال رافيندران

23

ضابط بيئة أول

جافير بوندييفيدا جارسيا

24

مهندس رقابة بيئية أول

نورمان دينيس جالانج اسيرون

25

مهندس رقابة بيئية رئيسي

ري فيتوغ سانتوس

26

ضابط بيئة أول

ساكيل أحمد زاكي أحمد خان

27

ضابط بيئة أول

محمد ضياء الرشيد رشيد أحمد بهول

28

مراقب بيئي رئيسي

راماجاندرا جورداس ناجفنكار

29

ضابط بيئة أول

عبدول ريناس تورتي أبوبكر

30

مهندس رقابة بيئية أول

رينالدو اسمينو اميلو

31

مهندس رقابة بيئية

سيجي بوهول ايرينكو

32

مراقب محميات طبيعية رئيسي

أرشد شوران كودات

33

مراقب محميات طبيعية رئيسي

جوس جونير كايانان أوردونيز

34

مراقب بيئي

جمير حسين عبد الرحمن عبد الرحمن

35

ضابط أحياء برية رئيسي

جيرويل كابادونكا اكوهوب

36

ضابط بيئة رئيسي

واجد علي محمد أمين

37

مراقب محميات طبيعية رئيسي

إبراهيم خليفة علي القيزي الفلاسي

38

مراقب بيئي

خليفه عبداللطيف محمد فيروز البلوشي

39

مساعد ضابط دعم

يزن أحمد صالح أبوبكر

40

ضابط أحياء برية رئيسي

عصمت الفكي محمد الحسن

41

مدير قسم المحميات الطبيعية

منى مطر بلال مصبح

42

ضابط أحياء برية أول

عفراء محمود محمد علي حاجي

43

مدير قسم استدامة البيئة الساحلية

عبدالرحمن علي غانم محمد

44

مدير قسم استدامة الهواء والتقييم البيئي

فردوس عبدالله محمد حسين

45

ضابط بيئة أول

سوراف كوندو سوبهاس شاندرا كوندو

46

ضابط بيئة بحرية

إحسان محمد خان محمد

47

مراقب بيئي أول

سيد عبدالرحمن سيد محمد إدريس عالم

48

مراقب محميات طبيعية رئيسي

جابر محمد عبدالله محمد المرزوقي

49

ضابط بيئة أول

عبدالله محمد عبدالله مسعود الكعبي

50

مراقب محميات طبيعية رئيسي

أحمد محمد مسفر بالقوبع المنصوري

51

مراقب بيئي أول

جابر بن بخيتان بن قبلان القحطاني

52

مراقب محميات طبيعية رئيسي

حمد هاشم محمد خلف البدواوي

53

ضابط مفتش أمن بيئي

أحمد راشد سالم بطي الهاملي

54

مفتش أمن بيئي

منصور أحمد أمين أسد بن شفيع

55

مفتش أمن بيئي

محمد جاسم محمد غلام مراد

56

مفتش أمن بيئي

ناصر بدر حسن علي عبدالله

57

مفتش أمن بيئي

عبدالله عيسى علي سلمان عبدالله

58

مفتش أمن بيئي

حمدان أحمد يوسف محمد المرزوقي

59

مفتش أمن بيئي

يونس يعقوب حيدر قيزى صنقور

60

مفتش أمن بيئي

أحمد إبراهيم صالح حسن الحجي

61

مفتش أمن بيئي

علي سالم عتيق بن عيسى المهيري

62

مفتش أمن بيئي

محمد جاسم أحمد محمد الجسمي

63

مفتش أمن بيئي

حمد اسحق علي عبدالله الحمادي

64

مفتش أمن بيئي

حمد سامي عبيد خلفان المطروشي

65

مفتش أمن بيئي

حسين محمد ناصر محمد البلوشي

66

مفتش أمن بيئي

مايد إسماعيل عبدالحميد يوسف بناي

67

مفتش أمن بيئي

محمد عبيد خميس بن عابر الهاملي

68

مفتش أمن بيئي

أحمد جاسم حسن حسن البلوشي

69

مفتش أمن بيئي

أحمد سيف علي محمد السويدي

70

مفتش أمن بيئي

عبدالله غانم عبدالله غلوم علي

71

مفتش أمن بيئي

محمد عبدالغالب حميد سالم البدواوي

72

مفتش أمن بيئي

عيسى خليل إبراهيم محمد البلوشي

73

مفتش أمن بيئي

هزاع حميد عيسى جعفر البلوشي

74

مفتش أمن بيئي

محمد عادل محمد أمين عبدالله البستكي

75

مفتش أمن بيئي

محمد ناصر حمدان عبدالله بن دلموك

76