قرار إداري
رقم) 1) لسنة 2026
بشأن
منح بعض
موظفي مؤسسة
الإمارات
لأنظمة التبريد
المركزي (ش.م.ع)
صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرئيس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (12) لسنة 2010
بشأن حماية
شبكة خدمات
مؤسسة
الإمارات
لأنظمة التبريد
المركزي،
وعلى
القانون رقم (22)
لسنة 2022 بشأن
مؤسسة
الإمارات
لأنظمة
التبريد
المركزي،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "المؤسسة"،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن تنظيم
صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو
المؤسسة
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
الملحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات الأفعال
التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
القانون رقم (12)
لسنة 2010
المُشار إليه
والقرارات
الصادرة بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
القانون رقم (12)
لسنة 2010 المُشار
إليه، ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
القانون رقم (12)
لسنة 2010 المُشار
إليه، بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها وجمع
المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
10. أي
واجبات أخرى
يحددها
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المصرح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
5.
أي
صلاحيات أخرى
يحددها
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة بموجبه.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
للموارد
البشرية بالتنسيق
مع إدارة
الشؤون
القانونية
والوحدات
التنظيمية
المعنية في
المؤسسة،
اتخاذ الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار، بما
في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق مع أحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024
المُشار إليه.
السّريان
والنّشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
أحمد بن
شعفار
الرئيس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 6
أبريل 2026م
المـــــــــــــــوافق
18 شوال 1447هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
المؤسسة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
|
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
|
1 |
عبد
الحكيم أحمد
محمد أحمد
قائد |
234 |
مدير
أول قسم
التحصيل |
إدارة
رقابة
الائتمان
والتحصيل |
|
2 |
عادل
السيد محمد
صالح
عبدالله
الهاشمي |
1388 |
نائب
مدير قسم
التصاريح
وعدم
الممانعة |
إدارة
المشاريع
والبنية
التحتية |
|
3 |
طلال
جمعة راشد
حاضر
المهيري |
1338 |
مسؤول
السلامة
والأمن |
إدارة
الخدمات
المساندة |
|
4 |
سلطان
مجرن أحمد
سلطان المري |
1549 |
تنفيذي
السلامة
والأمن |
إدارة
الخدمات
المساندة |
|
5 |
منى
خميس محمد
مشحوم
المنصوري |
1132 |
تنفيذي
أول مراقبة
الائتمان |
إدارة
رقابة
الائتمان
والتحصيل |
|
6 |
عبد الرحمن
حسين أحمد
البيضاني |
135 |
مسؤول
علاقات
حكومية أول |
إدارة
الخدمات
المساندة |
|
7 |
محمد
سمير فضل
الله محمد |
1624 |
مستشار
قانوني |
إدارة
الشؤون
القانونية |
|
8 |
محمد
جمال أحمد
البسيوني |
499 |
مشرف
مراقبة
الائتمان |
إدارة
رقابة
الائتمان
والتحصيل |
|
9 |
قيصر بن
أفضل أفضل
حسين |
761 |
مراقب
أول |
إدارة
رقابة
الائتمان
والتحصيل |
|
10 |
خالد
سعد عبد
السميع حسن
أحمد |
1215 |
مفتش
مدني |
إدارة
المشاريع
والبنية
التحتية |
|
11 |
الصادق
أحمد محمد
أحمد |
1557 |
مفتش
مدني |
إدارة
المشاريع
والبنية
التحتية |