قرار إداري رقم (1) لسنة 2026
بشأن

تنظيم إدارة وتشغيل المراسي البحرية والمحطات البحرية

في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن سلطة دبي البحرية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (63) لسنة 2016 بشأن المساعدات الملاحية في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (9) لسنة 2021 بشأن تنظيم إدارة وتشغيل المراسي البحرية والمحطات البحرية في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (2) لسنة 2023 بشأن التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (2) لسنة 2024 بشأن الفحص الفني للوسائل البحرية في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

السلطة

:

سلطة دبي البحرية.

المدير التنفيذي

:

المدير التنفيذي للسلطة.

الجهة المعنية

:

الجهة الحكومية المحلية المختصة قانوناً بأي مسألة تتعلق بتشغيل وإدارة المراسي البحرية أو المحطات البحرية، أو إبحار الوسائل البحرية في مياه الإمارة.

مياه الإمارة

:

مياه إمارة دبي، الواقعة بين حدود إمارة الشّارقة وإمارة أبوظبي، وحتى المنطقة الاقتصاديّة الخالِصة، وتشمل المياه الداخليّة للإمارة، كالموانِئ البحريّة والمراسي البحرية والقنوات والممرّات المائيّة.

الأماكن المحظورة

:

المناطق التي يُحظر استخدام الوسائل البحريّة فيها، التي يتم تحديدها من السُّلطة والجهات المعنيّة.

الوسيلة البحرية

:

أي وسيلة مهما كان نوعها أو شكلها، بما فيها السفن الخشبية والوسائل البحرية المُسيّرة عن بعد، التي تسير في مياه الإمارة لنقل الأشخاص أو البضائع وغيرها، سواءً لأغراض شخصية كالنزهة، أو الصيد الترفيهي، أو لأغراض تجارية، أو رياضية أو سياحية.

المرسى البحري

:

مكان رسو وإيواء الوسيلة البحريّة، ويشمل الأندية البحريّة الرِّياضيّة وموانئ الصّيد والموانئ الخاصّة، سواءً الدائمة أو المُؤقّتة، القائمة في مياه الإمارة.

المحطة البحرية

:

مكان رسو وإيواء الوسائل البحرية، التي تكون مخصصة لنقل الأشخاص، أو صيانة الوسيلة البحرية، أو تزويدها بالوقود أو أي خدمات فنية أخرى مُتعلقة بها، وتشمل الرصيف البحري.

الرصيف البحري

:

الجزء المُمتد من المرسى البحري أو المحطة البحرية والمخصص لرسو وربط الوسائل البحرية، سواءً بشكل دائم أو مؤقت، لغايات صعود ونزول الركاب، أو تحميل وتفريغ وتعبئة الوسائل البحرية بالمواد والمعدات، ويشمل ذلك، الأرصفة الثابتة أو العائمة، أرصفة الركاب، والأرصفة التشغيلية أو الخدمية، وتعتبر الأجزاء المكملة والمساندة للرصيف البحري جزءاً منه، مثل سلالم الوصول، مصدّات الرصيف، ومرابط وأوتاد الربط.

التصريح

:

الوثيقة الصادرة عن السلطة، التي يسمح بموجبها للمالك بتشغيل وإدارة المرسى البحري وفقاً لأحكام هذا القرار.

شهادة الصلاحية

:

الوثيقة الصادرة عن السلطة، التي تحدد صلاحية الحالة الفنية للمحطة البحرية.

المالك

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاص الذي يملك المرسى البحري أو المحطة البحرية، أو من يملك حق إدارتهما وتشغيلهما.

الدليل

:

الدليل المعتمد من السلطة، الذي يتضمن المعايير والمتطلبات والمواصفات الفنية الواجب توفّرها في المراسي البحرية والمحطات البحرية، لغايات إصدار التصريح وشهادة الصلاحية.

 


 

اعتماد الدليل

المادة (2)

‌أ-        يُعتمد بموجب هذا القرار "دليل تشغيل وإدارة المراسي البحرية والمحطات البحرية في إمارة دبي"، المنشور على الموقع الإلكتروني للسلطة، بما يتضمنه من معايير ومتطلبات ومواصفات فنية يجب أن تتوفر في المراسي البحرية والمحطات البحرية.

‌ب-   تتولى الوحدات التنظيمية المعنية في السلطة مراجعة الدليل بشكل دوري، وإجراء التعديلات والتحديثات المناسبة عليه، على أن يتم نشر أي تحديث أو تعديل يطرأ على الدليل على الموقع الإلكتروني للسلطة.

 

إدارة وتشغيل المراسي البحرية والمحطات البحرية

المادة (3)

 

‌أ-        لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بإدارة أو تشغيل المراسي البحرية، إلا بعد الحصول على التصريح.

‌ب-   لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بإدارة أو تشغيل المحطة البحرية، إلا بعد الحصول على شهادة الصلاحية.

‌ج-    تُستثنى الجهات الحكومية من الحصول على التصريح وشهادة الصلاحية وفقاً لأحكام هذا القرار في حال كانت إدارتها للمراسي البحرية أو المحطات البحرية لازمة لتحقيق أغراضها وعملياتها، وعليها التنسيق مع السلطة قبل قيامها ببناء المراسي البحرية أو المحطات البحرية في الإمارة.

 

شروط إصدار التصريح

المادة (4)

 

يشترط لإصدار التصريح ما يلي:

1.      الحصول على رخصة بناء المرسى البحري صادرة من السلطة المختصة في الإمارة، وفقاً للمعايير والمتطلبات الهندسية والفنية المعتمدة لديها في هذا الشأن.

2.      الحصول على رخصة تجارية سارية المفعول، صادرة من سلطة الترخيص التجاري في الإمارة.

3.      تقديم وثيقة التأمين للمرسى البحري، صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة في مجال التأمين، لتغطية أي أضرار مادية تنجم عن رسو الوسيلة البحرية داخل المرسى البحري أو المحطة البحرية.

 

 

إجراءات إصدار التصريح

المادة (5)

 

تُتبع الإجراءات التالية لإصدار التصريح:

1.      يُقدّم طلب الحصول على التصريح من خلال الموقع الإلكتروني للسلطة أو مكاتب تقديم الخدمة المعتمدة لديها، وفقاً للنموذج المعدّ لدى السلطة لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات التي تحددها في هذا الشأن.

2.      تتولى السلطة دراسة الطلب من الناحية الفنية، للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون لها الحق في طلب أي مستندات أو بيانات أو معلومات إضافية تراها ضرورية لدراسة طلب الحصول على التصريح.

3.      تصدر السلطة قرارها بالموافقة على طلب التصريح خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ما لم يكن لديها أسباب مبررة تستدعي تمديد هذه المهلة.

4.      في حال عدم استيفاء طلب الحصول على التصريح للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، تمنح السلطة طالب التصريح مهلة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب لاستكمال المستندات المطلوبة، ومعالجة الملاحظات التي أبدتها السلطة، وفي حال عدم استكمال الطلب خلال تلك المهلة، فإنه يعتبر ملغى.

5.      في حال رُفض الطلب، تقوم السلطة بإبلاغ طالب التصريح خلال يومي عمل من تاريخ إصدار قرارها بالرفض، مع بيان أسباب هذا الرفض، ويجوز لمن رُفض طلبه التقدم للسلطة مرة أخرى بطلب جديد للحصول على التصريح بعد معالجة أسباب الرفض.

 

مدة التصريح

المادة (6)

 

تكون مدة صلاحية التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وعلى المالك تجديد التصريح خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه بعد استيفائه لجميع الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار.

 

شروط إصدار شهادة الصلاحية

المادة (7)

 

‌أ-        ‌يشترط لإصدار شهادة الصلاحية، توفر ما يلي:

1.      أن يكون بناء المحطة البحرية وفقاً للمعايير الهندسية المعتمدة من الجهات المعنيّة في الإمارة.

2.      الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في الإمارة.

3.      أن يتم تشغيل المحطة البحرية من شركات أو مؤسسات متخصصة ومرخص لها بالعمل في الإمارة.

4.      أن تكون المحطة البحرية مجهزة بكامل معدات السلامة التي تحددها السلطة.

5.      استيفاء المحطة البحرية للمعايير والمتطلبات والمواصفات الفنية المحددة في الدليل.

6.      أي شروط أو معايير أخرى تعتمدها السلطة في هذا الشأن.

‌ب-   تكون مدة سريان شهادة الصلاحية سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وعلى مالك المحطة البحرية تجديد شهادة الصلاحية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها، بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

إجراءات إصدار شهادة الصلاحية

المادة (8)

 

تُتبع الإجراءات التالية لإصدار شهادة الصلاحية:

1.      يُقدّم طلب الحصول على شهادة الصلاحية من خلال الموقع الإلكتروني للسلطة، وفقاً للنموذج المعدّ لديها في هذا الشأن، معززاً بالوثائق والمستندات المُحددة في الدليل.

2.      تتولى السلطة دراسة الطلب من الناحية الفنية، للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات والمعايير والمواصفات الفنية والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون لها الحق في طلب أي مستندات أو بيانات أو معلومات إضافية تراها ضرورية لدراسة طلب الحصول على شهادة الصلاحية.

3.      في حال عدم استيفاء طلب الحصول على شهادة الصلاحية للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، تمنح السلطة طالب شهادة الصلاحية مهلة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب لاستكمال المستندات المطلوبة، ومعالجة الملاحظات التي أبدتها السلطة، وفي حال عدم استكمال الطلب خلال تلك المهلة، فإنه يعتبر ملغى.

4.      ‌تصدر السلطة شهادة الصلاحية بعد إجراء الفحص الفني على المحطة البحرية، والتحقق من امتثالها للشروط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القرار.

5.      في حال رُفض الطلب، تقوم السلطة بإبلاغ طالب شهادة الصلاحية خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إصدار قرارها بالرفض، مع بيان أسباب هذا الرفض، ويجوز لمن رُفض طلبه التقدم للسلطة مرة أخرى بطلب جديد للحصول على شهادة الصلاحية بعد معالجة أسباب الرفض.

 


 

التزامات المالك

المادة (9)

 

يجب على المالك الالتزام بما يلي:

1.      الاشتراطات والمعايير الخاصة بإدارة وتشغيل المراسي البحرية والمحطات البحرية، المعتمدة لدى السلطة.

2.      التحقق بشكل دوري من أن الوسائل البحرية الراسية لديه مرخصة من السلطة، أو مصرّح لها بالإبحار في مياه الإمارة، وفقاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما.

3.      الرقابة على أعمال الصيانة بجميع أنواعها التي تتم على الوسائل البحرية داخل المرسى البحري والمحطة البحرية.

4.      الرقابة على حركة الوسائل البحرية داخل المرسى البحري والمحطة البحرية، من خلال غرفة مخصصة للتحكم والسيطرة.

5.      توفير مراقبة أمنية دائمة للمرسى البحري والمحطة البحرية، وفقاً للمتطلبات المعتمدة لدى السلطات المختصة في الإمارة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة يتم رصدها.

6.      التحقق بشكل دائم من هوية مستخدمي الوسائل البحرية، وإبلاغ السلطات المختصة في الإمارة بشكل فوري في حال ارتكابهم لأي مخالفة في المرسى البحري أو المحطة البحرية.

7.      إبلاغ الجهات المعنيّة عن أي وسيلة بحرية تتأخر في الأوقات الاعتيادية لها عن العودة إلى المرسى البحري والمحطة البحرية.

8.      إعداد تقارير عن الحوادث والأحداث البحرية التي تقع في المرسى البحري والمحطة البحرية، وتحديد أسبابها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.

9.      عدم السماح بإقامة أي من أنواع الفعاليات البحرية الرياضية أو الترفيهية داخل حدود المرسى البحري والمحطة البحرية، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من السلطة.

10. عدم السماح برسو الوسائل البحرية المتهالكة، التي تشكّل تهديداً للسلامة العامة والبيئة، إلا في الحالات الطارئة وبعد الحصول على موافقة السلطة المسبقة على ذلك.

11. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع حطام الوسائل البحرية الجانحة أو الغارقة أو المهجورة، وإخراجها من حدود المرسى البحري والمحطة البحرية، بالتنسيق مع السلطة.

12. التحقق بشكل دائم من امتثال مستخدمي المرسى البحري والمحطة البحرية للتعليمات المنظمة لإدارتهما وتشغيلهما واستخدامهما، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المخالفين منهم، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة وأحكام هذا القرار، والعقود المبرمة معهم.

13. تدريب العاملين في المرسى البحري والمحطة البحرية على خطط الاستجابة للحالات الطارئة بشكل دوري.

14. عقد الورش التدريبية والتوعوية المناسبة في كل ما يتعلق باستخدام الوسيلة البحرية لمستخدمي المرسى البحري والمحطة البحرية، وتعريفهم بحدود الأماكن المحظورة.

15. منع تزويد الوسائل البحرية بالوقود داخل المرسى البحري والمحطة البحرية باستخدام العبوات اليدوية إلا في الحالات الطارئة فقط.

 

متطلبات التشغيل الآمن

المادة (10)

 

على المالك الالتزام بالمتطلبات الفنية التالية للتشغيل الآمن للمرسى البحري والمحطة البحرية:

1.      التحقق من حصول الوسيلة البحرية على ترخيص صادر من الجهات المعنية في الإمارة، التي يُسمح بموجبها للوسيلة البحرية بالإبحار في مياه الإمارة.

2.      تحديد مواقع رسو الوسيلة البحرية وفقاً لفئتها وحجمها وطبيعة استخدامها ونوع قوة الدفع لتحريكها.

3.      التقيد بمعايير اللوحات البحرية المعتمدة من السلطة المتعلقة بترقيم المرسى البحري والمحطة البحرية، وتحديد الاتجاهات والإرشادات داخلهما.

4.      تثبيت لوحات تحتوي على مخطط شامل للمرسى البحري والمحطة البحرية، ووسائل وأرقام التواصل في حالات الطوارئ.

5.      تركيب نظام رقابة مرئي يغطي جميع مواقع المرسى البحري والمحطة البحرية، بما فيها المنزال البحري ومنافذ الدخول والخروج.

6.      توفير معدات السلامة العامة المحددة وفقاً للدليل وصيانتها بشكل دوري، وتدريب العاملين عليها.

7.      الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية لتوفير جميع البيانات المتعلقة بالوسيلة البحرية وأفراد طاقمها ومستخدميها.

8.      أي متطلبات فنية أخرى تُحددها السلطة في الدليل.


 

الالتزام بالمتطلبات البيئية

المادة (11)

 

بالإضافة إلى الالتزامات المفروضة على المالك وفقاً للتشريعات البيئية والأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهات المعنية في الإمارة، على المالك الالتزام بالمتطلبات البيئية التالية:

1.      التأكد من كفاءة وفاعلية المعدّات المستخدمة لمكافحة التلوث، ووضع تعليمات تبيّن كيفية استخدامها.

2.      وضع اللوحات التحذيرية التي تحذر من التلوث داخل المرسى البحري والمحطة البحرية، وبيان أماكن التخلص من المواد الملوثة بكافة أشكالها.

3.      إعداد خطة متكاملة لإدارة المخلفات البيئية، وتوفير حاويات داخل المرسى البحري والمحطة البحرية، تكون مخصصة لفرز النفايات وتدويرها.

4.      التحقق من عدم قيام الوسائل البحرية بتفريغ المياه الملوثة والزيوت ونواتج الصرف الصحي في مياه المرسى البحري والمحطة البحرية.

5.      الرقابة على نظافة المياه داخل المرسى البحري والمحطة البحرية، وإجراء الفحوصات المخبرية الدورية اللازمة لقياس مدى تلوثها.

6.      استخدام المواد الكيميائية المصرح بها من الجهات المعنية في الإمارة، عند مكافحة التلوث الزيتي في المرسى البحري والمحطة البحرية.

7.      عدم السماح بإجراء أي من أنواع الصيانة للوسيلة البحرية التي قد تتسبب بتلوث مياه المرسى البحري والمحطة البحرية، وإجراء الصيانة في الورش المخصصة لذلك.

8.      توفير عدد كافٍ من المرافق الصحية المخصصة للرجال والنساء وذوي الإعاقة داخل المرسى البحري والمحطة البحرية، والتحقق من نظافتها بشكل دائم.

9.      توفير مرافق مخصصة داخل المرسى البحري والمحطة البحرية لاستلام المخلفات البيئية الناتجة عن استخدام الوسيلة البحرية، وتشمل التخلص من النفايات، والزيوت العادمة، ونواتج الصرف الصحي، والمياه الملوثة، والمواد الخطرة منتهية الصلاحية، مثل البطاريات، وإشارات طلب الاستغاثة، وتحديد إجراءات استلام تلك المخلفات.

10. تدريب العاملين في المرسى البحري والمحطة البحرية بشكل دوري على خطط الاستجابة لحالات التلوث البحري، وإعداد التقارير اللازمة بهذا الشأن، وتقديمها إلى السلطة عند الطلب.

 


 

عقد تأجير الأرصفة البحرية

المادة (12)

 

‌أ-        تُنظّم العلاقة بين المؤجر مالك المرسى البحري والمُستأجر مالك الوسيلة البحرية، بموجب عقد تأجير الرصيف البحري، على أن يتضمن هذا العقد البيانات الأساسية التالية:

1.      اسم المؤجر مالك المرسى البحري، وبياناته الشخصية، ومكان إقامته.

2.      اسم المستأجر مالك الوسيلة البحرية، وبياناته الشخصية ومكان إقامته.

3.      مدة عقد التأجير، وتاريخ بدء سريانه وانتهائه، وبدل الإيجار.

4.      تحديد مكان رسو الوسيلة البحرية والخدمات الإضافية التي يشملها العقد.

5.      نوع الوسيلة البحرية ومقدار حمولتها، وقياس طولها وعرضها وغاطسها.

6.      اسم الوسيلة البحرية ورقمها وجنسيتها وفترة صلاحية ترخيصها الملاحي.

7.      التزامات ومسؤوليات وواجبات طرفي العقد.

8.      توقيع طرفي العقد أو من يمثلهما قانوناً.

‌ب-   تتولى السلطة قيد عقد التأجير المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفقاً للنظام المعتمد لديها في هذا الشأن.

 

السجل

المادة (13)

 

‌أ-        على المالك مسك سجل يتضمن البيانات التالية:

1.      العقود المبرمة مع مستخدمي المرسى البحري والمحطة البحرية.

2.      أعداد الوسائل البحرية التي قامت بالرسو في المرسى البحري والمحطة البحرية.

3.      فئات وجنسية الوسائل البحرية.

4.      الرحلات البحرية التي قامت بها الوسائل البحرية الراسية.

5.      الإجراءات التي قام بها المالك لتدريب العاملين في المرسى البحري والمحطة البحرية على التعامل مع الحوادث والأحداث والطوارئ.

6.      آلية تدريب العاملين في المرسى البحري والمحطة البحرية على سرعة الاستجابة للشكاوى في حالات الطوارئ.

‌ب-   على المالك الاحتفاظ بالسجل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، وتمكين الموظفين المختصين لدى السلطة من الاطلاع عليه.

‌ج-    يقوم المالك بتزويد السلطة بتقرير دوري يتضمن البيانات المحددة في السجل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

الإعفاء من بعض المتطلبات

المادة (14)

 

يجوز بقرار من المدير التنفيذي للسلطة، في حالات خاصة ومبررة تقتضيها المصلحة العامة، إعفاء المالك من بعض الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار للحصول على التصريح أو شهادة الصلاحية، شريطة ألا يؤثر ذلك على السلامة البحرية والملاحة البحرية في مياه الإمارة، والمتطلبات الأمنية المعتمدة لدى السلطات المختصة في الإمارة.

 

الجزاءات والتدابير الإدارية

المادة (15)

 

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالجزاءات والتدابير الإدارية التي يُحددها رئيس المجلس التنفيذي للإمارة بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (16)

 

‌أ-        يحل هذا القرار محل القرار الإداري رقم (9) لسنة 2021 المشار إليه.

‌ب-   يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (17)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

د. سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم

المدير التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 يناير 2026م

المــــــــــــــــوافق 11 شعبان 1447هـ