قرار إداري رقم (1) لسنة 2026

بإلغاء

صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة دبي للطيران المدني

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن هيئة دبي للطيران المدني،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (13) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (5) لسنة 2025 بشأن منح أحد موظفي هيئة دبي للطيران المدني صفة الضبطية القضائية،

 

قررنا ما يلي:

 

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية المشار إليها، عن كل من:

1.      السيدة/ روضه عبدالله محمد عبدالله جوهر.

2.      السيد/ خالد عباس حبيب حسن آل رستم.

‌ب-    على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.      عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.      تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.      تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.


 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد عبدالله لنجاوي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 29 يناير 2026م

المــــــــــــــــوافق 10 شعبان 1447هـ