قرار
إداري رقم (1)
لسنة 2026
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي
هيئة دبي للطيران
المدني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام هيئة دبي
للطيران
المدني
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (11)
لسنة 2020 بشأن
هيئة دبي
للطيران
المدني،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (13)
لسنة 2021 بشأن
منح بعض موظفي
هيئة دبي
للطيران
المدني صفة
الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (5) لسنة 2025
بشأن منح أحد
موظفي
هيئة دبي
للطيران
المدني صفة
الضبطية القضائية،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرارات
الإدارية
المشار إليها،
عن كل من:
1.
السيدة/
روضه عبدالله
محمد عبدالله
جوهر.
2.
السيد/
خالد عباس
حبيب حسن آل
رستم.
ب-
على
الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
الالتزام بما
يلي:
1. عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2. تسليم
البطاقات
التعريفية
التي صرفت لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
3. تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحهم إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال
المخالفة للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
محمد
عبدالله
لنجاوي
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
29 يناير 2026م
المــــــــــــــــوافق
10 شعبان 1447هـ