قرار إداري رقم (34) لسنة 2026

بإصدار

اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2024

بشأن

تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2020 بشأن المواصفات والمقاييس،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل التطوّعي في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2024 بإنشاء هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2024 بشأن تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الصحة العامة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 2024 بإنشاء النافذة الرقمية المُوحّدة لتأسيس الشركات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 بشأن اعتماد رسوم وغرامات التخلُّص من النفايات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2024 باعتماد مبادئ تسهيل رحلة المستثمر في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (1316) لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي، 

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المخصصة لها في القانون رقم (18) لسنة 2024 المشار إليه، ولغايات هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المُبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

القانون

:

القانون رقم (18) لسنة 2024 بشأن تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي.

الهيئة

:

هيئة تنمية المجتمع في دبي.

هيئة البيئة

:

هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي.

المؤسسة

:

مؤسسة النّفايات والصّرف الصِّحي، التابعة للبلدية.

المدير التنفيذي

:

المدير التنفيذي للمؤسسة.

سلطة الترخيص

:

 

 

الجهة المختصة قانوناً بترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتشمل دائرة الاقتصاد والسياحة، والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

أنشطة النفايات

:

الأنشطة المُرتبطة بالنفايات، وتشمل دونما حصر، تجارة النفايات، تنظيف وجمع وفصل وفرز ونقل وتخزين النفايات، واستيرادها وتصديرها وأي تداول لها، وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها ومُعالجتها والتخلُّص النهائي منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلُّص.

التصريح

:

الوثيقة الصادرة عن المؤسسة، التي يصرح بموجبها لأي منشأة بمزاولة أي من أنشطة النفايات في الإمارة، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار، والمتطلبات والمعايير المعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن.

الأدلة الفنية

:

الأدلة المعتمدة بموجب هذا القرار، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للبلدية.

النافذة الرقمية الموحدة

:

المنصة الرقمية المُوحّدة المنشأة وفقاً للمرسوم رقم (13) لسنة 2024 المشار إليه، والتي يتم من خلالها تلقّي ودراسة الطلبات المُتعلِّقة بإصدار التصريح والبت فيه.

 


 

سجل مُنتجي النفايات

المادة (2)

 

‌أ-        يكون شكل السجل الواجب مسكه من قبل منتج النفايات وفقاً لأحكام القانون إلكترونياً أو ورقياً.

‌ب-   يجب أن يتضمن السجل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة البيانات التالية:

1.      نوع النفايات (الخطرة وغير الخطرة).

2.      كمية النفايات المتداولة يومياً.

3.      وصف عمليات الإنتاج، الفصل، الفرز، وإعادة التدوير.

4.      بيانات الناقل ومواقع التخلص المعتمدة.

‌ج-    لغايات تطبيق أحكام هذه المادة، تلزم الفئات التالية بمسك السجل:

1.      منتج النفايات الخطرة.

2.      كل من يملك السيطرة التشغيلية على المجمعات السكنية والتجارية والمنشآت الفندقية والصناعية.

3.      أي فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير التنفيذي.

 

التزامات منتج النفايات

المادة (3)

 

بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في القانون، يلتزم منتج النفايات من الفئات الواردة في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا القرار، بنقل النفايات الناتجة عن المنشأة أو المبنى، يومياً إلى مواقع التخلص المعتمدة من البلدية، إما من خلال التعاقد مع الناقل، أو بواسطة مركبته الخاصة المصرح لها بنقل النفايات، شريطة استيفائها للشروط والمعايير المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القرار والأدلة الفنية.

 

شروط إصدار وتجديد التصريح

المادة (4)

 

يُشترط لإصدار التصريح وتجديده، ما يلي:

1.      أن يكون لدى طالبه رخصة تجارية أو موافقة مبدئية صادرة عن سلطة الترخيص.

2.      استيفاء الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية المحددة في التشريعات السارية، بما في ذلك تقديم دراسة الأثر البيئي إذا اقتضى نشاط النفايات المطلوب مزاولته ذلك.

3.      استيفاء المعايير والاشتراطات والمُواصفات الفنية المحدّدة لنشاط النفايات المطلوب مزاولته، والمنصوص عليها في الأدلة الفنية.

 

إجراءات إصدار وتجديد التصريح
المادة (5)

 

تُتبع لإصدار التصريح وتجديده، الإجراءات التالية:

1.      تقديم طلب الحصول على التصريح إلى المؤسسة، من خلال النافذة الرقمية المُوحّدة، بحسب نشاط النفايات المطلوب مزاولته.

2.      تُسجِّل المؤسسة الطلب، وتقوم بإشعار طالبه بذلك.

3.      تقوم المؤسسة بدراسة الطلب من الناحية الفنية للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار التصريح.

4.      تُصدر المؤسسة قرارها بشأن طلب الحصول على التصريح أو تجديده خلال المدة المحددة لكل نشاط في الأدلة الفنية المعتمدة.

5.      تقوم المؤسسة في حال رفض الطلب، بإخطار مقدمه بأسباب الرفض.

6.      في حال الموافقة على طلب التصريح أو التجديد، تقوم المؤسسة بتكليف طالبه بسداد الرسوم المقررة في هذا الشأن.

 

مدة صلاحية التصريح
المادة (6)

 

‌أ-        تكون مدة صلاحية التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد خلال (30) ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ انتهائه، وسداد الرسوم المقررة في هذا الشأن.

‌ب-   على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمؤسسة بناءً على طلب طالب التصريح، ووفقاً لما تحدده الأدلة الفنية، أن تكون مدة صلاحية التصريح لبعض الأنشطة والأعمال أقل من سنة. 

 

الحملات التطوّعية لتنظيف الأماكن العامة

المادة (7)

 

 يشترط لإصدار الموافقة على قيام الحملات التطوعية بتنظيف الأماكن العامة، ما يلي:

1.      موافقة الهيئة على تنفيذ الحملة التطوعية وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2018 المشار إليه.

2.      موافقة الجهة المشرفة على المكان أو المنطقة المستهدفة لتنفيذ الحملة التطوعية.

3.      تقديم طالب الموافقة تعهداً بالالتزام بالتشريعات السارية في الإمارة، بما في ذلك المعايير والاشتراطات البيئية والصحية ومتطلبات السلامة العامة، وعدم التسبب في أي أضرار أو تلوث خلال تنفيذ الحملة التطوعية.

4.      تقديم خطة تفصيلية بشأن كيفية تنفيذ الحملة التطوعية، على أن تشتمل هذه الخطة على ما يلي:

‌أ-        الهدف من الحملة التطوعية.

‌ب-   المنطقة المستهدفة لتنفيذ الحملة التطوعية.

‌ج-    عدد المشاركين المتوقعين في الحملة التطوعية.

‌د-      المعدات والمواد المستخدمة في تنفيذ الحملة التطوعية.

‌ه-       أساليب جمع النفايات ونقلها.

‌و-      الجدول الزمني المقترح للحملة التطوعية.

5.      تخصيص الملابس أو الشعارات التي تحمل اسم الحملة التطوعية، بما يضمن سهولة التعرف على المشاركين فيها بعد موافقة الهيئة.

 

إجراءات إصدار الموافقة على الحملات التطوعية لتنظيف الأماكن العامة
المادة (8)

 

تُتبع لإصدار الموافقة على قيام الحملة التطوّعية بتنظيف الأماكن العامة، الإجراءات التالية:

1.      تقديم طلب إلى المؤسسة، من خلال القنوات والنماذج المعتمدة لديها لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة.

2.      تُسجِّل المؤسسة الطلب، وتقوم بإشعار طالبها بذلك.

3.      تقوم المؤسسة بدراسة الطلب للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الموافقة المطلوبة.

4.      تُصدر المؤسسة قرارها بشأن الطلب بعد استيفائه لجميع الشروط والمستندات اللازمة لإصدار الموافقة، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إشعار مقدّم الطلب بتسجيله، ويتم إخطار الطالب خطياً بهذه الموافقة عن طريق البريد الإلكتروني.

5.      تقوم المؤسسة في حال رفض الطلب بإخطار مقدمه بأسباب الرفض.

 

مواصفات الحاويات المخصصة للنفايات الخطرة
المادة (9)

 

يجب أن تتوفر في الحاويات المخصصة للنفايات الخطرة المواصفات التالية:

1.      مواصفات الشكل الخارجي:

‌أ-        أن تكون الحاوية مزودة بأغطية مانعة للتسرب ومحكمة الإغلاق.

‌ب-   أن يتوافق لون الحاوية مع نوع النفايات المخصص لها وفقاً لما هو معتمد لدى المؤسسة في هذا الشأن.

2.      مواصفات الشكل الداخلي:

‌أ-        أن تكون الحاوية مقاومة للمواد الكيميائية والسوائل الحارقة أو السامة.

‌ب-   أن تكون الحاوية مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل والتسرب، لمنع التفاعل مع النفايات الخطرة.

‌ج-    أن تكون الحاوية ذات جدران سميكة ومتينة.

3.      اشتراطات الأمن والسلامة:

‌أ-        أن تكون مواصفة تصميم الحاوية مطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة، وتتوافق مع نوع النفايات المخصصة لها.

‌ب-   أن تكون المادة المصنوعة منها الحاوية مانعة للتفاعل مع المواد الخطرة التي تكون بداخلها.

‌ج-    أن تكون الحاوية مقاومة للعوامل الجوية والتغيرات الحرارية العالية.

4.      أي مواصفات فنية أخرى يتم تحديدها في الأدلة الفنية.

 

مشتملات بطاقة البيان
المادة (10)

 

يجب أن تشتمل بطاقة البيان على البيانات التالية:

1.      نوع النفايات الخطرة.

2.      مكونات وتركيبة النفايات الخطرة.

3.      الرموز التحذيرية.

4.      كيفية التخلص من النفايات الخطرة.

5.      أي معلومات أو إرشادات أخرى يتم تحديدها في الأدلة الفنية.

 

المواصفات الفنية لمركبات جمع ونقل النفايات
المادة (11)

 

يشترط في المركبة التي يتم تخصيصها لجمع ونقل النفايات، أيّاً كان تصنيف هذه النفايات، سواءً كانت صلبة أو سائلة، أن تكون مطابقة للاشتراطات والمعايير والمواصفات الفنّية المحددة في الأدلة الفنية.

 


 

مواقع التخلص من النفايات 
المادة (12)

 

‌أ-        دون الإخلال بالاشتراطات والمتطلبات التخطيطية والبنائية المعمول بها بموجب التشريعات السارية لدى البلدية، تتولى المؤسسة التصريح للأشخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل مواقع التخلص، بعد استيفائها للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

‌ب-   بالإضافة إلى الاشتراطات والمواصفات الواردة في الأدلة الفنية، يشترط لإصدار التصريح بإنشاء وإدارة وتشغيل مواقع التخلص، أن تتوفر في هذه المواقع الاشتراطات والمواصفات التالية:

 

أولاً: اشتراطات اختيار موقع التخلص:

1.      الالتزام بالمسافات التي يجب أن تفصل مواقع التخلص عن المناطق أو المرافق المجاورة، والمحدّدة بالأدلة الفنية.

2.      توفير طريق مُعبّد وآمن يربط بين موقع التخلص المقترح بالطرق العامة، بما يتيح مرور المركبات الثقيلة المستخدمة في نقل النفايات إلى موقع التخلص.

3.       تأمين مداخل ومخارج منظمة تتيح سهولة الدخول والخروج من موقع التخلص المقترح.

4.      الحصول على موافقة الجهة المشرفة على المنطقة التي يقع فيها موقع التخلص المقترح، لضمان توافقه مع المخطط العمراني المعتمد لهذه المنطقة.

5.      تقديم دراسة جيولوجية وهيدروجيولوجية تبيّن استقرار التربة وصلاحيتها لإنشاء بنية تحتية تمنع تسرب الملوثات.

6.      تقديم ما يفيد خلو موقع التخلص المقترح من مخاطر الانهيارات الأرضية أو التصدعات.

 

ثانياً: الاشتراطات البيئية والصحية:

1.      تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي لموقع التخلص المقترح، تتضمن خطة واضحة للتدابير الوقائية لحماية البيئة والحد من الروائح المتولدة وآليات التعامل مع حالات الطوارئ البيئية، والحصول على التصريح البيئي من هيئة البيئة وفقاً للتشريعات المعمول بها لديها والأدلة الإرشادية الصادرة عنها، مع الالتزام بجميع الاشتراطات البيئية التي تحددها هيئة البيئة في هذا الشأن.

2.      توفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين في موقع التخلص، لضمان سلامتهم أثناء التعامل مع النفايات.

3.      تخصيص مناطق عزل مُحكمة للنفايات الخطرة، ومزودة بأنظمة أمان مشددة لتقليل المخاطر البيئية.

4.      توفير مرافق مخصصة لاستلام وفرز النفايات قبل الطمر أو المعالجة.

5.      إنشاء منشآت لمعالجة النفايات داخل موقع التخلص باستخدام تقنيات صديقة للبيئة ومعتمدة من المؤسسة.

6.      إنشاء أنظمة تصريف مياه الأمطار، بما يضمن منع تراكمها أو اختلاطها بالنفايات، حفاظاً على سلامة موقع التخلص والبيئة المحيطة به.

 

ثالثاً: الاشتراطات التشغيلية والإدارية:

1.      تقديم خطة تشغيل تفصيلية، تتضمن آليات جمع النفايات وفرزها ومعالجتها وطمرها، شاملة التدابير الوقائية لحماية البيئة وآليات التعامل مع حالات الطوارئ البيئية.

2.      تحديد أوقات العمل وتطبيق التدابير اللازمة للحد من الضوضاء والانبعاثات.

3.      تركيب نظام مراقبة بالكاميرات لتأمين موقع التخلص ورصد العمليات التي تتم فيه، وفقاً للمواصفات المعتمدة من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في الإمارة في هذا الشأن.

4.      وضع لوحات تحذيرية واضحة عند مداخل موقع التخلص وفي أماكن تخزين النفايات.

5.      توفير نظام إلكتروني لتوثيق جميع عمليات التخلص من النفايات، على أن ترسل تقاريره إلى المؤسسة بشكل دوري.

6.      إعداد خطة تدريبات دورية للعاملين في موقع التخلص على إجراءات السلامة وإدارة النفايات.

 

نسب استخدام المواد المعاد تدويرها

المادة (13)

 

‌أ-        تُحدّد بقرار يصدر عن المدير العام، الحدود الدنيا لِنسَب استخدام المواد المعاد تدويرها، والمشاريع والأنشطة الملزمة باستخدامها، على أن يراعى عند تحديد هذه النسب ما يلي:

1.      مدى توفر المواد المعاد تدويرها في الأسواق المحلية وقدرتها على تلبية الطلب لتغطية احتياجات المشاريع الملزمة باستخدامها في الأوقات الملائمة لمراحل التنفيذ دون تأخير.

2.       مدى جودة المواد ومطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.

3.      مدى إمكانية نقل المواد من مواقع إنتاجها إلى مواقع المشاريع بتكاليف معقولة.

4.      اعتماد نسب متباينة بحسب نوع المشروع أو طبيعة المواد المعاد تدويرها.

‌ب-   تتولى المؤسسة مراجعة النِّسَب المحدّدة لاستخدام المواد المعاد تدويرها سنوياً، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، استناداً إلى التقارير الدورية الصادرة عنها، أو عن الجهات الحكومية أو الخاصة ذات العلاقة.

‌ج-    يجوز للمدير العام، في حال وجود نقص جوهري في توفر المواد المعاد تدويرها أو ارتفاع غير مبرر في تكلفتها، أن يمنح إعفاءً جزئياً أو كلياً من الالتزام بالنِّسَب المحدّدة لاستخدام المواد المعاد تدويرها، على أن يكون الإعفاء مسبباً ولمدة مؤقتة إلى حين زوال السبب.

 

شروط ومواصفات استخدام المواد المعاد تدويرها

المادة (14)

 

يجب أن تتوفر في المواد الناتجة عن عمليات معالجة النفايات وإعادة التدوير القابلة للاستخدام، الشروط والمواصفات الفنية الواردة في الأدلة الفنية.

 

اعتماد الأدلة الفنية

المادة (15)

 

‌أ-        تُعتمد بموجب هذا القرار، الأدلة الفنية التالية:

1.      الأدلة الفنية لمزاولة أنشطة النفايات.

2.      الأدلة الفنية لمنتجي النفايات.

3.      الأدلة الفنية لاستخدام المواد المعاد تدويرها الناتجة عن عمليات معالجة النفايات.

4.      أي أدلة فنية أخرى، تطرأ الحاجة إليها لتطبيق أحكام القانون وهذا القرار.

‌ب-   تنشر الأدلة الفنية بما تتضمنه من متطلبات وشروط ومعايير فنية، وأي تحديثات أو تعديلات تطرأ عليها، على الموقع الإلكتروني للبلدية.

‌ج-    يخول المدير التنفيذي صلاحية مراجعة الأدلة الفنية، وتحديثها وتعديلها بشكل دوري، ونشرها على الموقع الإلكتروني للبلدية.

 

توفيق الأوضاع

المادة (16)

 

على جميع المخاطبين بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير التنفيذي تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

إصدار التعليمات التنفيذية

المادة (17)

 

يصدر المدير التنفيذي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتنشر على الموقع الإلكتروني للبلدية.

 

الإلغاءات

المادة (18)

 

يُلغى القرار الإداري رقم (1316) لسنة 1997 المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (19)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

 

 

مروان أحمد بن غليطه

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 10 فبراير 2026م

المــــــــــــــــــوافق 22 شعبان 1447هـ